امرأة كبقية أكثر النساء تعيش مع والدها أو مع زوجها، لا تعمل وليس لها مال مستقل إلا ذهبها أو مهرها إن
كانت متزوجة، فمن عليه دفع قيمة الكفارة المالية، الزوج أو الوالد، أم تصوم لعدم ملكها للمال، ومن المعتبر في
قولنا "الاستطاعة في الإطعام" المسؤول عن المرأة، الزوج أو الأب أو الأخ، أم المرأة ذاتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفارة المالية إذا ترتبت على المرأة فهي المسؤولة عنها وليست على زوجها ولا أبيها ولا غيرهما من أقاربها.
وعليه؛ فالاستطاعة المعتبرة في الإطعام هي قدرة المرأة نفسها عليه لا غيرها، فإن عجزت انتقلت إلى البدل
إن
كان قد شرع بدل للإطعام، وإن تطوع أحد بإخراج الكفارة عنها بإذنها جاز ذلك، ومما تترتب فيه الكفارة المالية على المرأة:
1- كفارة اليمين وهي ثلاث خصال على التخيير ولا يجزئ الصيام إلا بعد العجز عنها، وقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 204.
2- كفارة تأخير قضاء رمضان حتى استهل رمضان الذي بعده، وإذا عجزت عن هذه الكفارة بقيت في ذمتها على قول
أكثر أهل العلم، وقيل تسقط عنها ولا يجزئ عنها صيام، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98036.
3- كفارة الجماع في رمضان عمداً إذا طاوعت زوجها على مذهب جمهور أهل العلم، كما تقدم تفصيله في الفتوى
رقم: 104994... وكفارة الجماع هنا ثلاثة أنواع على الترتيب عند الجمهور وهي: عتق رقبة، فعند العجز صيام
شهرين متتابعين، فعند العجز أيضاً إطعام ستين مسكيناً، وراجعي في التفصيل الفتوى رقم: 101143.
4- كفارة القتل الخطأ وهي ثلاثة أنواع على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكيناً،
فالصوم هنا مقدم على الإطعام كما هو الحال في كفارة الجماع في رمضان، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5914.
سؤالي يتعلق بكفارة اليمين وهو: مسلمة تريد أن تكفّرعن يمينها وهي لا تشتغل أي ليس لها مصدر دخل مادي ولديها بعض
المال أتاها هدية فماذا يجب في حقها لتكفّرعن يمينها هل الإطعام أم الصيام ؟
الفتوى
خلاصة الفتوى:
الصيام لا يجزيء في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي إطعام عشرة أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز
عن جميع تلك الأنواع الثلاثة فيجزيء صيام ثلاثة أيام، وعليه فإذا كانت المرأة المذكورة قادرة على الإطعام
أو الكسوة أو العتق لوجود بعض المال لديها فلا يجزئها صيام ثلاثة أيام لأن الصيام إنما يكفر به عند العجز،
وإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة وليس لها من ينفق عليها وجوبا من زوج أو والد وكان هذا المال لا يزيد
عن نفقتها فإنها تكفر بالصيام لأنها عاجزة عن المال.
قال العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج بشرح المنهاج: المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في
الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك. انتهى.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 51326، والفتوى رقم: 26595.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
والله تعالى أعلى وأعلم
التعديل الأخير تم بواسطة لؤلؤة باسلامي; الساعة 29-01-2015, 09:05 AM.
لا تدع مصاعب الحياة تسلب منك أجمل ما فيك !
بل اسلب من آلامها التى تُميتك أمالك التى تُحييك ..}
فالألم والأمل حروفهما واحدة ,, فقط تحتاج للترتيب !
تعليق