إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام النذر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام النذر

    أحكام النذر

    أحكام النذر

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.




    أما بعد،




    قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من النذر، إذ قال: "لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل" رواه البخاري.



    فيا أخي المسلم، ويا أختي المسلمة لا تنذروا ولا تكلفوا أنفسكم.


    أما لو نذر أحد وجب عليه الوفاء لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه" رواه البخاري.


    وأما من نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر، فهو بين خيارين:


    الأول: إما أن يغير وجهة النذر إلى ما هو أفضل منه فقد قال شيخ الإسلام في (الاختيارات ص329): "ومن نذر صوماً معيناً فله الانتقال إلى زمن أفضل منه" دل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - للرجل الذي نذر أن ينحر إبلاً ببوانة: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"

    قال: "لا".

    قال: "هل فيها عيد من أعيادهم؟"

    قال: "لا".

    قال: "فأوف بنذرك".

    وهذا يدل على جواز تغيير جهة النذر إلى ما هو أفضل.


    الثاني: وإما كفارة يمين، فقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة اليمين"، رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: "إسناده صحيح، والحفّاظ رجحوا وقفه"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (33/49): "فإذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة، فعليه الوفاء به، لكن إذا لم يوف بالنذر لله، فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف".


    وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تأكل أنت وأهلك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة.


    والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف (1.5 كغم) تقريباً من الرز مع شيء من الإدام - كاللحم أو الدجاج أو السمك - للمسكين الواحد.


    والواجب أن يكون العشرة مختلفين، فلو وجدت أسرة من فقراء المسلمين عدد أفرادها عشرة أو أسرتين أو ثلاثا مجموع أفرادها عشرة وأعطيتهم ما مجموعه خمسة عشر كيلو غراماً من الرز مع شيء من اللحم مثلاً كان ذلك كافياً، أو وزّعت عليهم عشر وجبات غداء أو عشاء مطبوخة تكفي كل وجبة لغداء الشخص المتوسط كان ذلك كافياً.


    ومقدار الكسوة ما يجزئ من اللباس في الصلاة.


    أما لو عجز أحد عن الطعام والكسوة والعتق، فصيام ثلاثة أيام، لقول الله عز وجل: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.



    والله تعالى أعلم.

    التعديل الأخير تم بواسطة ابورقية محمد مختار; الساعة 09-09-2013, 08:44 AM.

  • #2
    أحكام النذر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    باب في أحكام النذر




    النذر لغة : الإيجاب ، تقول : نذرت كذا : إذا أوجبته على نفسك . وتعريفه شرعا : إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى .


    والنذر نوع من أنواع العبادة ، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى ، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر أو ملك أو نبي أو ولي ؛ فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة ؛ لأنه بذلك قد عبد غير الله ؛ فالذين ينذرون لقبور الأولياء والصالحين اليوم قد أشركوا بالله الشرك الأكبر والعياذ بالله ؛ فعليهم أن يتوبوا إلى الله ، ويحذروا من ذلك ، وينذروا قومهم لعلهم يحذرون .


    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    وحكم النذر ابتداء أنه مكروه ، وقد حرمه طائفة من العلماء ، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ، وقال : لأنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل قال في " المنتقى " : " رواه الجماعة إلا الترمذي " ، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع ، فيحرج نفسه ويثقلها بهذا النذر ، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بدون نذر .

    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    لكن إذا نذر فعل طاعة ، وجب عليه الوفاء بذلك :


    لقوله تعالى : وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ .


    وقال تعالى في وصف الأبرار : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا .


    وقال تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .


    وفي " الصحيح " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه .

    الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6565
    خلاصة حكم المحدث: صحيح



    وقال الإمام ابن القيم : " الملتزم الطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام : إما أن تكون بيمين مجردة ، أو بنذر مجرد ، أو بيمين مؤكدة بنذر ، أو بنذر مؤكد بيمين ؛ كقوله : وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّفعليه أن يفي به ، وإلا دخل في قوله : فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ وهو أولى باللزوم من أن يقول : لله علي كذا " انتهى .


    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لانعقاد النذر أن يكون الناذر بالغا عاقلا مختارا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عنِ النائمِ حتى يستيقظَ , وعن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ , وعن المجنونِ حتى يُفيقَ )

    الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: 7/3404
    خلاصة حكم المحدث:كلاهما صحيح وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبت.

    .فدل الحديث على أنه لا يلزم النذر من هؤلاء ؛ لرفع القلم عنهم .



    ويصح النذر من الكافر إذا نذر عبادة ، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم ؛ لحديث عمر رضي الله عنه ؛ قال : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك .

    الراوي: عمر بن الخطاب المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2042
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]



    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    والنذر الصحيح خمسة أقسام :


    أحدها : النذر المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ، ولم يسم شيئا ؛ فيلزمه كفارة يمين ، سواء كان مطلقا أو معلقا ؛ لما روى عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال : " حسن صحيح غريب "
    فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة إذا لم يسم ما نذر لله عز وجل .


    ~~ **~~ ** ~~ **~~


    الثاني : نذر اللجاج والغضب : وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب ؛ كما لو قال : إن كلمتك ، أو : إن لم أخبر بك ، أو : إن لم يكن هذا الخبر صحيحا ، أو : إن كان كذبا ، فعلي الحج أو العتق ... ونحو ذلك ؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين ؛ لحديث عمران بن حصين ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في " سننه " .

    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    الثالث : نذر المباح كما لو نذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ، ويخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله ؛ كالقسم الثاني ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه في نذر المباح ؛ لما روى الإمام البخاري : بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، إذا هو برجل قائم ، فسأل عنه ؛ فقالوا : أبو إسرائيل ، نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم . فقال : مروه ؛ فليتكلم ، وليستطل ، وليقعد ، وليتم صومه .

    ~~~ **~~ ** ~~ **~

    الرابع : نذر المعصية كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر ؛ فلا يجوز الوفاء بهذا النذر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
    من نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه

    الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6565
    خلاصة حكم المحدث: صحيح


    فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية ؛ لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ، ومن نذر المعصية النذر للقبور أو لأهل القبور ، وهو شرك أكبر كما سبق ، ويكفر عن هذا النذر كفارة يمين عند بعض أهل العلم ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية ، وأنه لا يلزمه به كفارة ، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : " ومن أسرج قبرا أو مقبرة أو جبلا أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان ؛ لم يجز ، ولا يجوز الوفاء به إجماعا ، ويصرف في المصالح ؛ ما لم يعلم ربه ... " انتهى .

    ~~ **~~ ** ~~ **~~

    الخامس : نذر التبرر : وهو نذر الطاعة كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه ، سواء كان مطلقا - أي : غير معلق على حصول شرط - كما لو قال : لله علي أن أصلي أو أصوم ... ، أو معلقا على حصول شرط ، كقوله : إن شفى الله مريضي ؛ فلله علي كذا ، فإذا وجد الشرط ؛ لزمه الوفاء به ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه رواه البخاري ، ولقوله تعالى : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ولقوله تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ والله أعلم .



    ~~ **~~ ** ~~ **~~



    من موقع العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله تعالى -

    لا تدع مصاعب الحياة تسلب منك أجمل ما فيك !
    بل اسلب من آلامها التى تُميتك أمالك التى تُحييك ..}
    فالألم والأمل حروفهما واحدة ,, فقط تحتاج للترتيب !

    تعليق


    • #3
      رد: أحكام النذر

      بارك الله فيكم ونفع بكم

      اسئلكم الدعاء ﻻخي بالشفاء العاجل وان يمده الله بالصحة والعمر الطويل والعمل الصالح

      تعليق


      • #6
        رد: أحكام النذر

        بارك الله فيكم ونفع بكم

        تعليق

        يعمل...
        X