مجموعه فتاوى تخص السيده الحامل
الفتوى بداخلها فتوى أخرى
من يضغط على الأرقام ستأتيه الفتوى الأخرى
أسأل الله أن ينفع بها
ما يلزم الحامل إذا أفطرت في رمضان
السؤال:
سؤالي هو: أن زوجتي ـ بإذن الله ـ حامل وكما قال الأطباء إنها سوف تضع في شهر رمضان وبالتحديد في آخر الشهر، فمعنى هذا أنها في شهر رمضان سوف تكون في الشهر التاسع، فهل عليها صيام رمضان أم لا؟
وفى حالة عدم الصيام، ما هي الكفارة التي تجب؟ وهل علي من زكاة أو أي شيء؟.
الرجاء الرد.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك تقوى على الصوم ولا يضر بها فإن عليها أن تصوم، فإن الحامل إنما يباح لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فإذا كانت زوجتك تخاف على نفسها أو على نفسها وجنينها جاز لها الفطر وعليها قضاء تلك الأيام التي تفطرها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}.
وهي في معنى المريض الذي يرجى برؤه، أما إن كان فطرها خوفا على الجنين فقط، فعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تفطره في قول كثير من أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 113353، ولا يلزمك أنت زكاة ولا شيء إن هي أفطرت خوفا على نفسها، أو على ولدها، غير أن الفدية ـ وهي طعام مسكين ـ تجب في مالك أنت عند بعض الموجبين للفدية، لأنك ولي الصبي، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينًا ما يجزئُ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة المتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه، وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله، لأن الإرفاق لهما. انتهى.
وعلى القول بلزوم الإطعام عليها، وهو الأظهر ـ والله أعلم ـ فإنه يجوز أن تطعم أنت نيابة عنها إن أذنت لك في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 55264.
والله أعلم.
الثلاثاء 11 رمضان 1430 - 1-9-2009
رقم الفتوى: 126500
التصنيف: الحامل والمرضع
افطرت رمضان أثناء الحمل خوفا مني على الجنين وأفطرت أثناء الرضاعة خوفا على نقص اللبن لطفلي وذلك بدون استشارة الطبيبة لأن زوجي رآني ضعيفة وأعاني من الانيميا فنصحني بذلك مع العلم أني عندما صمت رمضان كاملا أثناء فترة رضاعة طفلتي الأخيرة قل اللبن جدا وتأثر نمو طفلتي فلم تكن تجد لبنا لترضعه حتى اضطر طبيب الأطفال لإعطاء أبنتي حليبا صناعيا، فأريد ان أعرف ماذا علي فعله في الأشهر التي أفطرتها أثناء حملي ورضاعتي لأطفالي الثلاثة؟
وإذا كان علي قضاء فهل يكون متصلا أم منقطعا؟
وإذا كان علي فدية فما كيفيتها ومتى أخرجها ولمن أخرجها وكيف أقدر قيمتها ؟
وهل يجوز إعطاء هذه الفدية أو الكفارة نقودا لجمعية أهلية وأخصصها للإطعام أم أنه يجب علي أن أخرج الطعام مطبوخا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليكِ في فطرك لأجل الحمل والرضاعة إذا كان الغالب على ظنكِ أنكِ تتضررين بالصوم أو يتضرر به ولدك، وليس من شرط حصول غلبة الظن بالتضرر مراجعة الطبيبة، بل إن ذلك قد يُعرف بالعادة والتجربة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ.
وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. انتهى.
والواجبُ عليكِ الآن حسابُ الأيام التي أفطرتها في هذه الرمضانات، ثم تقضينَ هذه الأيام عند الاستطاعة.
وإن كان فطركِ لأجل الولد فعلى وليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته وهذا مذهب الحنابلة وهو المُفتى به عندنا وانظري الفتوى رقم: 23535 والفتوى رقم: 10224.
ولا يلزمكِ التتابع في قضاء رمضان، بل يجوز أن تصومي أيام القضاء متفرقة أو متتابعة، وإن كان التتابع أولى.
جاء في المغني: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإ****. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 12324.
وأما الفدية فمقدارها مُد من طعام عن كل يوم أفطرته إذا كان فطركِ لأجل الولد، وعند الحنابلة أن الفدية مُد من بُر أو نصف صاعِ من غيره.
قال في المغني: إذا ثبت هذا، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير. انتهى.
ومقدار المُد 750جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف جراما تقريبا.
فإذا وجبت الفديةُ عليكِ فمقدارها هو ما ذُكر، مًد من طعام عن كل يوم، والأحوط جعله نصف صاع خروجاً من الخلاف، ولا يجبُ عليكِ أن تطعمي بنفسكِ، بل يجوزُ لكِ توكيل من يقوم بالإطعام نيابة عنكِ ، وانظري الفتوى رقم: 101519.
وليس هناك وقت معين لإخراج الفدية، بل متى أخرجتها أجزأ عنكِ ، قبل القضاء أو بعده أو معه.
قال المرداوي: يُطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء، ومعه، وبعده، قال المجد: الأفضل تقديمه عندنا؛ مسارعةً إلى الخير؛ وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
وأما مصرف الفدية فهو الفقراء والمساكين، وإذا قمتِ بإخراج الفدية أنتِ، فلا يجبُ عليكِ طبخ الطعام، بل يجوزُ أن تخرجيه نيئاً، بل قد أوجب كثيرٌ من العلماء تمليك الفقير الطعام نيئاَ، ومنع إعطاءه الطعام مطبوخاً، وإن كان الراجحُ جوازه لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 111559.
يقول الدكتور صالح الفوزان: أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عددالأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز. انتهى.
والله أعلم.
السبت 14 جمادي الأولى 1430 - 9-5-2009
رقم الفتوى: 121567
التصنيف: الحامل والمرضع
فى آمان الله ورحمته وبركاته
الثلاثاء 11 رمضان 1430 - 1-9-2009
رقم الفتوى: 126500
التصنيف: الحامل والمرضع
أفطرت أثناء الحمل والرضاعة خوفا على الجنين
السؤال:
افطرت رمضان أثناء الحمل خوفا مني على الجنين وأفطرت أثناء الرضاعة خوفا على نقص اللبن لطفلي وذلك بدون استشارة الطبيبة لأن زوجي رآني ضعيفة وأعاني من الانيميا فنصحني بذلك مع العلم أني عندما صمت رمضان كاملا أثناء فترة رضاعة طفلتي الأخيرة قل اللبن جدا وتأثر نمو طفلتي فلم تكن تجد لبنا لترضعه حتى اضطر طبيب الأطفال لإعطاء أبنتي حليبا صناعيا، فأريد ان أعرف ماذا علي فعله في الأشهر التي أفطرتها أثناء حملي ورضاعتي لأطفالي الثلاثة؟
وإذا كان علي قضاء فهل يكون متصلا أم منقطعا؟
وإذا كان علي فدية فما كيفيتها ومتى أخرجها ولمن أخرجها وكيف أقدر قيمتها ؟
وهل يجوز إعطاء هذه الفدية أو الكفارة نقودا لجمعية أهلية وأخصصها للإطعام أم أنه يجب علي أن أخرج الطعام مطبوخا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم عليكِ في فطرك لأجل الحمل والرضاعة إذا كان الغالب على ظنكِ أنكِ تتضررين بالصوم أو يتضرر به ولدك، وليس من شرط حصول غلبة الظن بالتضرر مراجعة الطبيبة، بل إن ذلك قد يُعرف بالعادة والتجربة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحامل لا تخلو من حالين :
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ.
وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. انتهى.
والواجبُ عليكِ الآن حسابُ الأيام التي أفطرتها في هذه الرمضانات، ثم تقضينَ هذه الأيام عند الاستطاعة.
وإن كان فطركِ لأجل الولد فعلى وليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته وهذا مذهب الحنابلة وهو المُفتى به عندنا وانظري الفتوى رقم: 23535 والفتوى رقم: 10224.
ولا يلزمكِ التتابع في قضاء رمضان، بل يجوز أن تصومي أيام القضاء متفرقة أو متتابعة، وإن كان التتابع أولى.
جاء في المغني: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإ****. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 12324.
وأما الفدية فمقدارها مُد من طعام عن كل يوم أفطرته إذا كان فطركِ لأجل الولد، وعند الحنابلة أن الفدية مُد من بُر أو نصف صاعِ من غيره.
قال في المغني: إذا ثبت هذا، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير. انتهى.
ومقدار المُد 750جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف جراما تقريبا.
فإذا وجبت الفديةُ عليكِ فمقدارها هو ما ذُكر، مًد من طعام عن كل يوم، والأحوط جعله نصف صاع خروجاً من الخلاف، ولا يجبُ عليكِ أن تطعمي بنفسكِ، بل يجوزُ لكِ توكيل من يقوم بالإطعام نيابة عنكِ ، وانظري الفتوى رقم: 101519.
وليس هناك وقت معين لإخراج الفدية، بل متى أخرجتها أجزأ عنكِ ، قبل القضاء أو بعده أو معه.
قال المرداوي: يُطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء، ومعه، وبعده، قال المجد: الأفضل تقديمه عندنا؛ مسارعةً إلى الخير؛ وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
وأما مصرف الفدية فهو الفقراء والمساكين، وإذا قمتِ بإخراج الفدية أنتِ، فلا يجبُ عليكِ طبخ الطعام، بل يجوزُ أن تخرجيه نيئاً، بل قد أوجب كثيرٌ من العلماء تمليك الفقير الطعام نيئاَ، ومنع إعطاءه الطعام مطبوخاً، وإن كان الراجحُ جوازه لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 111559.
يقول الدكتور صالح الفوزان: أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عددالأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز. انتهى.
والله أعلم.
السبت 14 جمادي الأولى 1430 - 9-5-2009
رقم الفتوى: 121567
التصنيف: الحامل والمرضع
فى آمان الله ورحمته وبركاته
تعليق