إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال لو سمحتم؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال لو سمحتم؟

    انا فطرت رمضان السنه دى عشان الولاده انا ولدت قبل رمضان بيومين
    وكان عليا 7 ايام من رمضان اللى قبليه من السنه اللى فاتت
    ومعرفتش اصومهم عشان الحمل كنت تعبانه فيه
    مش عارفه ايه الحكم فى الايام دى ؟ يعنى اصومهم ولا ايه؟
    انا كنت سمعت من شيخ قال ان طالما مش قادره تصوميهم اطعمى عن كل يوم مسكين
    وانا معملتش كده فياريت حد يفيدنى اعمل ايه؟؟؟؟؟
    وجزاكم الله خيرا
    التعديل الأخير تم بواسطة فقيرة إلى الله; الساعة 03-09-2013, 10:57 PM.

  • #2
    رد: سؤال لو سمحتم؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    سأبحث لكِ عن فتاوى ربما تفيدك
    فى آمان الله أختى
    التعديل الأخير تم بواسطة فقيرة إلى الله; الساعة 03-09-2013, 10:56 PM. سبب آخر: جزاكِ الله خيرا
    واشوقاه لبيتك ياالله
    علامات محبة الله لك
    "إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها فى ذريتى"
    #‏حمله_هقاطع_اللى_هيشغلنى_عن_ربى_فى_رمضان‬

    تعليق


    • #3
      رد: سؤال لو سمحتم؟

      السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
      هذه هى الفتاوى
      وكل فتوى فيها أرقام فيها فتوى تانيه
      يارب تستفادى منها إن شاء الله

      السؤال

      سؤالي هو: أن زوجتي ـ بإذن الله ـ حامل وكما قال الأطباء إنها سوف تضع في شهر رمضان وبالتحديد في آخر الشهر، فمعنى هذا أنها في شهر رمضان سوف تكون في الشهر التاسع، فهل عليها صيام رمضان أم لا؟

      وفى حالة عدم الصيام، ما هي الكفارة التي تجب؟ وهل علي من زكاة أو أي شيء؟.

      الرجاء الرد.

      الإجابــة


      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

      فإن كانت زوجتك تقوى على الصوم ولا يضر بها فإن عليها أن تصوم، فإن الحامل إنما يباح لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها، فإذا كانت زوجتك تخاف على نفسها أو على نفسها وجنينها جاز لها الفطر وعليها قضاء تلك الأيام التي تفطرها، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}.

      وهي في معنى المريض الذي يرجى برؤه، أما إن كان فطرها خوفا على الجنين فقط، فعليها مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم تفطره في قول كثير من أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 113353، ولا يلزمك أنت زكاة ولا شيء إن هي أفطرت خوفا على نفسها، أو على ولدها، غير أن الفدية ـ وهي طعام مسكين ـ تجب في مالك أنت عند بعض الموجبين للفدية، لأنك ولي الصبي، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينًا ما يجزئُ في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله، لأن الإفطار لأجله، وعبارة المتن توهم أن الإطعام عليها نفسها، فلأجل ذلك صرفها الشارح، وفي الفروع: والإطعام على من يمونه، وفي الفنون: يحتمل أنه على الأم، وهو أشبه لأنه تبع لها، ويحتمل أنه بينها وبين من تلزمه نفقته من قريب، أو من ماله، لأن الإرفاق لهما. انتهى.

      وعلى القول بلزوم الإطعام عليها، وهو الأظهر ـ والله أعلم ـ فإنه يجوز أن تطعم أنت نيابة عنها إن أذنت لك في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 55264.
      والله أعلم


      سؤال آخر


      افطرت رمضان أثناء الحمل خوفا مني على الجنين وأفطرت أثناء الرضاعة خوفا على نقص اللبن لطفلي وذلك بدون استشارة الطبيبة لأن زوجي رآني ضعيفة وأعاني من الانيميا فنصحني بذلك مع العلم أني عندما صمت رمضان كاملا أثناء فترة رضاعة طفلتي الأخيرة قل اللبن جدا وتأثر نمو طفلتي فلم تكن تجد لبنا لترضعه حتى اضطر طبيب الأطفال لإعطاء أبنتي حليبا صناعيا، فأريد ان أعرف ماذا علي فعله في الأشهر التي أفطرتها أثناء حملي ورضاعتي لأطفالي الثلاثة؟

      وإذا كان علي قضاء فهل يكون متصلا أم منقطعا؟

      وإذا كان علي فدية فما كيفيتها ومتى أخرجها ولمن أخرجها وكيف أقدر قيمتها ؟

      وهل يجوز إعطاء هذه الفدية أو الكفارة نقودا لجمعية أهلية وأخصصها للإطعام أم أنه يجب علي أن أخرج الطعام مطبوخا؟

      الإجابــة



      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
      فلا إثم عليكِ في فطرك لأجل الحمل والرضاعة إذا كان الغالب على ظنكِ أنكِ تتضررين بالصوم أو يتضرر به ولدك، وليس من شرط حصول غلبة الظن بالتضرر مراجعة الطبيبة، بل إن ذلك قد يُعرف بالعادة والتجربة.
      قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الحامل لا تخلو من حالين :
      إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
      والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ.
      وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها ، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحياناً يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع ، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضاً: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. انتهى.
      والواجبُ عليكِ الآن حسابُ الأيام التي أفطرتها في هذه الرمضانات، ثم تقضينَ هذه الأيام عند الاستطاعة.
      وإن كان فطركِ لأجل الولد فعلى وليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته وهذا مذهب الحنابلة وهو المُفتى به عندنا وانظري الفتوى رقم: 23535 والفتوى رقم: 10224.
      ولا يلزمكِ التتابع في قضاء رمضان، بل يجوز أن تصومي أيام القضاء متفرقة أو متتابعة، وإن كان التتابع أولى.
      جاء في المغني: وقضاء شهر رمضان متفرقا يجزئ، والمتتابع أحسن، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن محيريز وأبي قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. انتهى.
      وانظري الفتوى رقم: 12324.
      وأما الفدية فمقدارها مُد من طعام عن كل يوم أفطرته إذا كان فطركِ لأجل الولد، وعند الحنابلة أن الفدية مُد من بُر أو نصف صاعِ من غيره.
      قال في المغني: إذا ثبت هذا، فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير. انتهى.
      ومقدار المُد 750جراما تقريبا، ونصف الصاع كيلو ونصف جراما تقريبا.
      فإذا وجبت الفديةُ عليكِ فمقدارها هو ما ذُكر، مًد من طعام عن كل يوم، والأحوط جعله نصف صاع خروجاً من الخلاف، ولا يجبُ عليكِ أن تطعمي بنفسكِ، بل يجوزُ لكِ توكيل من يقوم بالإطعام نيابة عنكِ ، وانظري الفتوى رقم: 101519.
      وليس هناك وقت معين لإخراج الفدية، بل متى أخرجتها أجزأ عنكِ ، قبل القضاء أو بعده أو معه.
      قال المرداوي: يُطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء، ومعه، وبعده، قال المجد: الأفضل تقديمه عندنا؛ مسارعةً إلى الخير؛ وتخلصاً من آفات التأخير. انتهى.
      وأما مصرف الفدية فهو الفقراء والمساكين، وإذا قمتِ بإخراج الفدية أنتِ، فلا يجبُ عليكِ طبخ الطعام، بل يجوزُ أن تخرجيه نيئاً، بل قد أوجب كثيرٌ من العلماء تمليك الفقير الطعام نيئاَ، ومنع إعطاءه الطعام مطبوخاً، وإن كان الراجحُ جوازه لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 111559.
      يقول الدكتور صالح الفوزان: أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا أو عددالأيام التي أفطر فيها ويجمع عليها المساكين الجمهور لا يجيزون هذا لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام إن شاء بالأكل وإن شاء بالبيع وإن شاء بغيره فإعطاؤه الطعام غير مطبوخ أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فلا ينتفع به إلا بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة ويجمع المساكين، ولكن كما ذكرنا الجمهور على عدم الجواز. انتهى.
      والله أعلم.


      *************




      تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني


      أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض ، وهذا من عدة سنوات . ولم أصم هذه الأيام حتى الآن . فماذا عليّ أن أفعل ؟.



      الحمد لله

      اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .

      واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

      قال الحافظ :

      وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ

      فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :

      الأولى :

      أن يكون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي ، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .

      الحال الثانية :

      أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.

      فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟

      فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .

      وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .

      واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.

      انظر : المجموع (6/366) ، المغني (4/400) .

      وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه :

      قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ

      وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :

      وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ

      الشرح الممتع (6/451) .

      وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط ، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً .

      وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .

      والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .

      والله أعلم .



      فى آمان الله ورحمته وبركاته
      التعديل الأخير تم بواسطة فقيرة إلى الله; الساعة 03-09-2013, 10:57 PM.
      واشوقاه لبيتك ياالله
      علامات محبة الله لك
      "إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها فى ذريتى"
      #‏حمله_هقاطع_اللى_هيشغلنى_عن_ربى_فى_رمضان‬

      تعليق


      • #4
        رد: سؤال لو سمحتم؟

        بعد إذنكم ممكن تكبير الخط مش عارفه صغر ليه وتنسيقه فى الوسط
        جزاكم الله كل الخير ونفع بكم
        واشوقاه لبيتك ياالله
        علامات محبة الله لك
        "إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها فى ذريتى"
        #‏حمله_هقاطع_اللى_هيشغلنى_عن_ربى_فى_رمضان‬

        تعليق


        • #5
          رد: سؤال لو سمحتم؟

          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
          مرحبا بكِ أختنا
          يُنقل إلى قسم الفقه فهو أنسب إن شاء الله
          وربنا ينفعك بالفتاوى التى أتت بها أختنا الكريمة
          بارك الله فيكم
          يارب كن لنا ولا تكن علينا

          تعليق


          • #6
            رد: سؤال لو سمحتم؟

            وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
            وربنا ينفعك بالفتاوى التى أتت بها أختنا الفاضلة
            جزاكم الله خيرا

            تعليق


            • #7
              رد: سؤال لو سمحتم؟

              جزاكم الله خيرا

              تعليق


              • #8
                رد: سؤال لو سمحتم؟

                وجزاكى الله أفضل منه عزيزتى
                واشوقاه لبيتك ياالله
                علامات محبة الله لك
                "إنا لله إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها فى ذريتى"
                #‏حمله_هقاطع_اللى_هيشغلنى_عن_ربى_فى_رمضان‬

                تعليق

                يعمل...
                X