* حكم طلاق الغضبان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه أما بعد :
* تعريف الطلاق :
لغةً : التخلية والإرسال.
شرعاً : حل عقد النكاح أو بعضه .
* تعريف الغضب :
لغةً : غَضِبَ يَغْضَبُ غَضَباً قال ابن فارس: الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة. يقال: إن الغَضْبة: الصخرة، ومنه اشْتُقَّ الغضب لأنه اشتداد السُّخط.
شرعاً : عرفه الجرجاني بأنه: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر» وعرفه الغزالي: «غليان دم القلب بطلب الانتقام.
* حكم الطلاق :
جائز بالكتاب والسنة والأجماع ,
الأصل فيه الكراهيةٌ إلا عند الحاجةُ ,
وحكمه يختلف من شخص إلى أخر فهو يندرج تحت الأحكام التكليفية الفرعية الخمسة " واجب , مستحب , حرام , مكروه , جائز ".
* حكم طلاق الغضبان :
فيه أختلاف بين العلماء لأختلاف الغضب ولذلك الراجح فيه التفصيل
1- أما الغضب العادى :الذى هو ابتداء الغضب وبه يشعر الرجل ما يقول ويقصده ويريده " هذا يقع طلاقه بالأجماع .
2- أما الغضب الشديد : الذى هو انتهاء الغضب وبه لا يشعر الرجل ما يقول ولا يقصده ولا يريده " وهذا لا يقع طلاقه بالأجماع .
3- أما الغضب المتوسط : الذى هو التوسط بين الغضب العادى والشديد
" هذا فيه أختلاف بين العلماء والراجح فيه التفصيل أذا كان حالته أقرب إلى الغضب العادى فطلاقه يقع ,وإذا كان حالته أقرب إلى الغضب الشديد فطلاقه لا يقع والله أعلم .
الأدلة على عدم وقوع الطلاق الشديد :
1- حديث { لا طلاق ولا عتاق في إغلاق } مختلف فى صحته ولكن حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم
الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/398
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/311
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 7/3431
خلاصة حكم المحدث: هو حجة
الراوي: عائشة المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 376/21
خلاصة حكم المحدث: مشهور
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7525
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية "
وقد فسر الإغلاق بالمكره والسكران والمجنون والذى طلق الثلاث مرة واحدة والغضبان وهذا ثابت عن السلف .
2- حديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } فيه أختلاف ولكن يعمل به عند عامه العلماء
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة أو الرقم: 3/163
خلاصة حكم المحدث: مشهور ، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء
الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/450
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 6248
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/348
خلاصة حكم المحدث: الانقطاع في إسناد ابن ماجه , ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 7/685
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية"
ووجه الدلالة فيه أن الغضبان مثل المخطأ والناسى والمكره إن لم يكون أشد منهم والله اعلم .
3- وذكر الأمام القيم بن القيم رحمه الله أدلة كثيرة فى كتابة "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان " ومنها أن الله عز وجل عفا عن موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح لأنه كان غضبان غضباً شديداً .
* هذه فتوى حكم الطلاق في حالة الغضب :
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم . { الاسلام سؤال وجواب للعلامة محمد صالح المنجد حفظه الله }
* تنزيل الفتوى على الواقع :
هذه فتوى عامة ولكى تكون فتوى خآصة لابد للمفتى أن يعلم حال الذى يطلق عند صدور كلمة الطلاق منه ويجعلة يقسم بالله على حاله وأن الله يشهد عليه ثم يفتى له وقد رأيت هذا بعينى ومنهم العلامة المحدث مصطفى العدوى حفظه الله على فتاوى الرحمة الفضائية جعلها الله منارة للعلم النافع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه أما بعد :
* تعريف الطلاق :
لغةً : التخلية والإرسال.
شرعاً : حل عقد النكاح أو بعضه .
* تعريف الغضب :
لغةً : غَضِبَ يَغْضَبُ غَضَباً قال ابن فارس: الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة. يقال: إن الغَضْبة: الصخرة، ومنه اشْتُقَّ الغضب لأنه اشتداد السُّخط.
شرعاً : عرفه الجرجاني بأنه: تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر» وعرفه الغزالي: «غليان دم القلب بطلب الانتقام.
* حكم الطلاق :
جائز بالكتاب والسنة والأجماع ,
الأصل فيه الكراهيةٌ إلا عند الحاجةُ ,
وحكمه يختلف من شخص إلى أخر فهو يندرج تحت الأحكام التكليفية الفرعية الخمسة " واجب , مستحب , حرام , مكروه , جائز ".
* حكم طلاق الغضبان :
فيه أختلاف بين العلماء لأختلاف الغضب ولذلك الراجح فيه التفصيل
1- أما الغضب العادى :الذى هو ابتداء الغضب وبه يشعر الرجل ما يقول ويقصده ويريده " هذا يقع طلاقه بالأجماع .
2- أما الغضب الشديد : الذى هو انتهاء الغضب وبه لا يشعر الرجل ما يقول ولا يقصده ولا يريده " وهذا لا يقع طلاقه بالأجماع .
3- أما الغضب المتوسط : الذى هو التوسط بين الغضب العادى والشديد
" هذا فيه أختلاف بين العلماء والراجح فيه التفصيل أذا كان حالته أقرب إلى الغضب العادى فطلاقه يقع ,وإذا كان حالته أقرب إلى الغضب الشديد فطلاقه لا يقع والله أعلم .
الأدلة على عدم وقوع الطلاق الشديد :
1- حديث { لا طلاق ولا عتاق في إغلاق } مختلف فى صحته ولكن حسنه غير واحد من أهل العلم ومنهم
الراوي: عائشة المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/398
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 3/311
خلاصة حكم المحدث: [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي: عائشة المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 7/3431
خلاصة حكم المحدث: هو حجة
الراوي: عائشة المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - الصفحة أو الرقم: 376/21
خلاصة حكم المحدث: مشهور
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7525
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية "
وقد فسر الإغلاق بالمكره والسكران والمجنون والذى طلق الثلاث مرة واحدة والغضبان وهذا ثابت عن السلف .
2- حديث { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } فيه أختلاف ولكن يعمل به عند عامه العلماء
الراوي: - المحدث: ابن العربي - المصدر: أحكام القرآن - الصفحة أو الرقم: 3/163
خلاصة حكم المحدث: مشهور ، والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء
الراوي: - المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 8/450
خلاصة حكم المحدث: صحيح .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 6248
خلاصة حكم المحدث: صحيح بمجموع طرقه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/348
خلاصة حكم المحدث: الانقطاع في إسناد ابن ماجه , ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 7/685
خلاصة حكم المحدث: حسن " الدرر السنية"
ووجه الدلالة فيه أن الغضبان مثل المخطأ والناسى والمكره إن لم يكون أشد منهم والله اعلم .
3- وذكر الأمام القيم بن القيم رحمه الله أدلة كثيرة فى كتابة "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان " ومنها أن الله عز وجل عفا عن موسى عليه السلام عندما ألقى الألواح لأنه كان غضبان غضباً شديداً .
* هذه فتوى حكم الطلاق في حالة الغضب :
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم . { الاسلام سؤال وجواب للعلامة محمد صالح المنجد حفظه الله }
* تنزيل الفتوى على الواقع :
هذه فتوى عامة ولكى تكون فتوى خآصة لابد للمفتى أن يعلم حال الذى يطلق عند صدور كلمة الطلاق منه ويجعلة يقسم بالله على حاله وأن الله يشهد عليه ثم يفتى له وقد رأيت هذا بعينى ومنهم العلامة المحدث مصطفى العدوى حفظه الله على فتاوى الرحمة الفضائية جعلها الله منارة للعلم النافع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليق