س : إذا صلى الإنسان في رمضان مع من يصلي ثلاثا وعشرين ركعة واكتفى بإحدى عشرة ركعة
ولم يتم مع الإمام فهل فعله هذا موافق للسنة؟
ج : السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاثا وعشرين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة وفي اللفظ الآخر : بقية ليلته فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة أو ثلاثا وعشرين أو غير ذلك .
هذا هو الأفضل أن يتابع الإمام حتى ينصرف ، والثلاث والعشرون فعلها عمر رضي الله عنه والصحابة فليس فيها نقص وليس فيها إخلال بل هي من السنن- سنن الخلفاء الراشدين- ودل عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيه عددا معينا بل قال : صلاة الليل مثنى مثنى الحديث .
لكن إذا اقتصر الإمام في التراويح على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كان أفضل يسلم من كل ثنتين لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك هو الأرفق بالناس في رمضان وفي غيره ، ومن زاد أو نقص فلا حرج لأن صلاة الليل موسع فيها ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( المجلة العربية ) ، رمضان 1414 هـ .
س : هل الأفضل للإمام التنويع في عدد الركعات أم الاقتصار على إحدى عشرة ركعة؟
ج : لا أعلم في هذا بأسا ، فلو صلى بعض الليالي إحدى عشرة وفي بعضها ثلاث عشرة فلا شيء فيه ، ولو زاد فلا بأس ، فالأمر واسع في صلاة الليل ، لكن إذا اقتصر على إحدى عشرة لتثبيت السنة وليعلم الناس صلاته حتى لا يظنوا أنه ساه فلا حرج في ذلك .
من الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة : ( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : هل الأفضل للإمام أن يكمل قراءة القرآن في صلاة التراويح ؟
ج : الأمر في هذا واسع ، ولا أعلم دليلا يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة ، إلا أن بعض أهل العلم قال : يستحب أن يسمعهم جميع القرآن حتى يحصل للجماعة سماع القرآن كله ، ولكن هذا ليس بدليل واضح ، فالمهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل ويفيد الناس ولو ما ختم ، ولو ما قرأ إلا نصف القرآن أو ثلثي القرآن فليس المهم أن يختم وإنما المهم أن ينفع الناس في صلاته وفي خشوعه وفي قراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا ، فإن تيسر له أن يكمل القراءة فالحمد لله ، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء ؛ لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختم ، فإذا ختم بهم من دون مشقة وأسمعهم القرآن كله فهذا حسن .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة :
( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : يحرص كثير من الأئمة على إن يختموا القرآن في التراويح والتهجد لإسماع الجماعة جميع القرآن فهل في ذلك حرج ؟
ج : هذا عمل حسن فيقرأ الإمام كل ليلة جزءا أو أقل لكن في العشر الأخيرة يزيد حتى يختم القرآن ويكمله هذا إذا تيسر بدون مشقة ، وهكذا دعاء الختم فعله الكثير من السلف الصالح وثبت عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفي ذلك خير كثير والمشروع للجماعة أن يؤمنوا على دعاء الإمام رجاء أن يتقبل الله منهم وقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله بابا في كتابه : " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " ذكر فيه حال السلف في العناية بختم القرآن فنوصي بمراجعته للمزيد من الفائدة .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة :
( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : هل ينبغي للإمام مراعاة حال الضعفاء من كبار السن ونحوهم في صلاة التراويح؟
ج : هذا أمر مطلوب في جميع الصلوات ، في التراويح وفي الفرائض لقوله صلى الله عليه وسلم : أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة فالإمام يراعي المأمومين ويرفق بهم في قيام رمضان وفي العشر الأخيرة وليس الناس سواء ، فالناس يختلفون فينبغي له أن يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإنه متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور ، فينبغي له أن يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار وعدم التطويل ، فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلا خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة :
( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : هل هناك فرق بين التراويح والقيام؟ وهل من دليل على تخصيص العشر الأواخر بطول القيام والركوع والسجود؟
ج : الصلاة في رمضان كلها تسمى قياما كما قال صلى الله عليه وسلم : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا قام ما تيسر منه مع الإمام سمي قياما ولكن في العشر الأخيرة يستحب الإطالة لأنه يشرع إحياؤها بالصلاة والقراءة والدعاء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة ولهذا شرعت الإطالة فيها كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه قرأ في بعض الليالي بالبقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة ، فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يتأسوا به صلى الله عليه وسلم ، بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحييها كان يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الأحاديث ، أما في العشر الأخيرة فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد المئزر عليه الصلاة والسلام ولأن فيها ليلة مباركة ، ليلة القدر
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة :
( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : ما حكم حمل المأموم للمصحف في صلاة التراويح في صلاة التراويح؟
ج : لا أعلم لهذا أصلا والأظهر أن يخشع ويطمئن ولا يأخذ مصحفا بل يضع يمينه على شماله كما هي السنة ، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى الرسغ والساعد ويضعهما على صدره هذا هو الأرجح والأفضل ، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنن ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات وعن سماع الإمام ، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة ، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف فإن كان عنده علم فتح على إمامه وإلا فتح غيره من الناس ثم لو قدر أن الإمام غلط ولم يفتح عليه ما ضر ذلك في غير الفاتحة إنما يضر في الفاتحة خاصة ، لأن الفاتحة ركن لا بد منها أما لو ترك بعض الآيات من غير الفاتحة ما ضره ذلك إذا لم يكن وراءه من ينبهه . ولو كان واحد يحمل المصحف على الإمام عند الحاجة فلعل هذا لا بأس به أما أن كل واحد يأخذ مصحفا فهذا خلاف السنة .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة : ( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
س : ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح ؟
ج : التحديد ما ينبغي ، وقد كرهه جمع من السلف ، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك . أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك وأن تكون المساعدة بدون مشارطة ، هذا هو الأفضل والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم . وقد يستأنس لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى . والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة .
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة :
( الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح ) .
ما حكم رفع الصوت بالصلاة على النبي ، والترضي عن الخلفاء الراشدين بين ركعات التراويح ؟
ج : لا أصل لذلك- فيما نعلم- من الشرع المطهر ، بل هو من البدع المحدثة ، فالواجب تركه ، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وهو اتباع الكتاب والسنة ، وما سار عليه سلف الأمة ، والحذر مما خالف ذلك .
من ضمن الأجوبة التي صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية .
س : إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهـل يصـلي معهم بنية العشـاء ؟
ج : لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء ، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته ، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون ، والله ولي التوفيق .
نشرت في ( المجلة العربية ) ، في رمضان 1413 هـ .
تعليق