السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كيف يتصرف الرجل إذا اكتشف أن زوجته فعلت الفاحشة مع أحد الجيران
الإثنين 8 شعبان 1434 - 17-6-2013
مركز الفتوى
رقم الفتوى: 210952
التصنيف: أحكام النظر والاختلاط
كيف يتصرف الرجل إذا اكتشف أن زوجته فعلت الفاحشة مع أحد الجيران
الإثنين 8 شعبان 1434 - 17-6-2013
مركز الفتوى
رقم الفتوى: 210952
التصنيف: أحكام النظر والاختلاط
السؤال
أنا متزوج منذ 13 عاما، وأسكن في عمارة سكنية أنا وإخوتي، وهم متزوجون، ولي بنات من زوجتي، واكتشفت علاقتها بشخص آخر وعلم بذلك إخوتي، وهذه العلاقة وصلت إلى حد الزنا، ولها في قلبي معزة، واستمرار علاقتنا على الأقل حاليا تكاد تكون مستحيلة، فالشخص الذي على علاقة بها يسكن أمامنا، وقد يكون علم بعلمنا بالأمر، وأنتظر أن تأتيها الدورة الشهرية وتنتهي وأطلقها، وقد ألهمني الله أن أقوم بعمرة أنا وزوجتي لأعينها على التوبة، فهل هذا التصرف صحيح من الناحية الشرعية؟ وهل أمسكها حتى نقوم بالعمرة؟ أم ماذا؟ أفيدوني بسرعة أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعانتك لزوجتك على التوبة أمر محمود وتصرف صحيح، وإذا ظهرت لك توبتها فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، لكن لابد من الحذر والحيطة والحرص على البعد عن أسباب الفتنة ومداخل الشر، ولو بالانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيه على زوجتك وأولادك، أما إذا لم تظهر لك توبتها أو وجدت منها ريبة فلتطلقها.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه.... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، فيجنبها الخلوة والاختلاط المريب ويلزمها بالستر والاحتشام، ويعلمها ما يلزمها من أمور دينها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.
أنا متزوج منذ 13 عاما، وأسكن في عمارة سكنية أنا وإخوتي، وهم متزوجون، ولي بنات من زوجتي، واكتشفت علاقتها بشخص آخر وعلم بذلك إخوتي، وهذه العلاقة وصلت إلى حد الزنا، ولها في قلبي معزة، واستمرار علاقتنا على الأقل حاليا تكاد تكون مستحيلة، فالشخص الذي على علاقة بها يسكن أمامنا، وقد يكون علم بعلمنا بالأمر، وأنتظر أن تأتيها الدورة الشهرية وتنتهي وأطلقها، وقد ألهمني الله أن أقوم بعمرة أنا وزوجتي لأعينها على التوبة، فهل هذا التصرف صحيح من الناحية الشرعية؟ وهل أمسكها حتى نقوم بالعمرة؟ أم ماذا؟ أفيدوني بسرعة أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإعانتك لزوجتك على التوبة أمر محمود وتصرف صحيح، وإذا ظهرت لك توبتها فالأولى أن تمسكها ولا تطلقها، فإن التوبة تمحو ما قبلها، لكن لابد من الحذر والحيطة والحرص على البعد عن أسباب الفتنة ومداخل الشر، ولو بالانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيه على زوجتك وأولادك، أما إذا لم تظهر لك توبتها أو وجدت منها ريبة فلتطلقها.
قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة، قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه.... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. اهـ
واعلم أن الواجب على الرجل أن يقوم بحقّ القوامة على زوجته، ويسد عليها أبواب الفتن، ويقيم حدود الله في بيته، فيجنبها الخلوة والاختلاط المريب ويلزمها بالستر والاحتشام، ويعلمها ما يلزمها من أمور دينها، وفي ذلك وقاية من الحرام وأمان من الفتن وقطع لطرق الشيطان ومكائده.
والله أعلم.
تعليق