المخالفه الشرعيه هنا هو خروجها من بيت الزوجيه إلى بيت أهلها
إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً، فما حكم إقامتها في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله -جلوعلا- ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَأَمْرًا[الطلاق: 1]، هذه الآية ..... الرجعيات، لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإنها هذه لا يرجى فيها حدوث الأمر، وأن يبدو لها مراجعتها لأنها لا تراجع، إذا كانت قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقةً واحدة، أو طلقها طلقتين فله مراجعتها، وعلى نفس العدة، فالواجب عليه بقاءها في البيت وأن لا يخرجها، وأن لا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها، ينبغي له أن يأبى وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّاأَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذىً لأهل البيت ولم تأتِ بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من أهل العلماء: أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالةٍٍ حسنة، هكذا ينبغي، فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضاً أن تبقى في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له، لعله يندم، لعله يراجع، قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. لكن بقائها في البيت تبقى متغطية أو متحجبة؟ غير متحجبة، تكشف وجهها وتلبس الملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها، وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجةً حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له، تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في الرجوع إليها.
والله أعلى وأعلم
يارب إن أبى وأمى قد مسهما الضروأنت أرحم الراحمين
أسألكم الدعاء لهما بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
المخالفه الشرعيه هنا هو خروجها من بيت الزوجيه إلى بيت أهلها
إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً، فما حكم إقامتها في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيرا من الناس يرى ذلك منكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنها تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها، وجمع الشمل بها، وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله -جلوعلا- ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَأَمْرًا[الطلاق: 1]، هذه الآية ..... الرجعيات، لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإنها هذه لا يرجى فيها حدوث الأمر، وأن يبدو لها مراجعتها لأنها لا تراجع، إذا كانت قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقةً واحدة، أو طلقها طلقتين فله مراجعتها، وعلى نفس العدة، فالواجب عليه بقاءها في البيت وأن لا يخرجها، وأن لا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها، ينبغي له أن يأبى وينبغي لأهلها أن لا يطلبوها، بل يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّاأَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذىً لأهل البيت ولم تأتِ بفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من أهل العلماء: أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالةٍٍ حسنة، هكذا ينبغي، فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أيضاً أن تبقى في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له، لعله يندم، لعله يراجع، قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك، والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. لكن بقائها في البيت تبقى متغطية أو متحجبة؟ غير متحجبة، تكشف وجهها وتلبس الملابس الحسنة وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها، وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك، لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجةً حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له، تحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في الرجوع إليها.
والله أعلى وأعلم
ما شاء الله اجابة وافية تقييم ان شاء الله
اللهمّ صلّ على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات
فشرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها،
لقول الله جل وعلا(يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون،
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91].
وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال .
قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي].
ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا،
فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد
لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين
صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي]. ------------------------------------------------------
فلم يحرك ساكنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق الواجبة لكل مسلم على أخيه المسلم،
لما أخرج مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة،
قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا بحسب الحال،
فشرب الخمر كبيرة من الكبائر، يجب البعد عنها واجتنابها،
لقول الله جل وعلا(يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون،
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).[المائدة: 90-91].
وقد جاء في ذم شارب الخمر وعقابه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم :
" كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال .
قالوا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طينة الخبال؟ قال : عرق أهل النار أو عصارة أهل النار". [أخرجه مسلم والنسائي].
ولا تقبل صلاته أربعين صباحا ، لقوله صلى الله عليه وسلم. " من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا،
فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد
لم يقبل الله صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه.فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين
صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال" أي: صديد أهل النار. [أخرجه الترمذي بسند حسن. ومثله عند أبي داود والنسائي]. ------------------------------------------------------
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق الواجبة لكل مسلم على أخيه المسلم،
لما أخرج مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة،
قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا بحسب الحال،
تعليق