إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

اين المخالفة الشرعية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رد: اين المخالفة الشرعية

    سافر منير الي فرنسا للعمل هناك وترك زوجته التي تزوجها حديثا في بلده مع أهله لمدة ثلاث سنوات ‏
    فأين المخالفة الشرعية
    اللهمّ صلّ على محمد
    عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
    اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


    تعليق


    • رد: اين المخالفة الشرعية

      المشاركة الأصلية بواسطة ابواسية مشاهدة المشاركة
      سافر منير الي فرنسا للعمل هناك وترك زوجته التي تزوجها حديثا في بلده مع أهله لمدة ثلاث سنوات ‏
      فأين المخالفة الشرعية
      فتاوى أهل العلم في ما هو الزمن المسموح به شرعاً في الاغتراب عن الزوجة؟

      ما هو الزمن المسموح به شرعاً في الاغتراب عن الزوجة؟

      ليس في هذا حد محدود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يروى عن عمر -رضي الله عنه- حدد ستة أشهر للجنود، وهذا من اجتهاده -رضي الله عنه- لما شاور ابنته حفصة في ذلك، فإذا تيسر للمسافر أن يقتصر على هذه المدة ستة أشهر فهذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهو أولى وأحوط؛ لأن هذا العصر عصر غربة، والأخطار فيه كثيرة، ليس مثل عصر الصحابة -رضي الله عنهم-، فعصرنا الآن فيه التبرج الكبير، وتبذل النساء، وكثرة الشباب المنحرف، وجلساء السوء، بل ينبغي للمؤمن أن لا يطول السفر، وأن يرجع إليه بين وقت وآخر قريب، كشهرين أو ثلاثة أو أقل من ذلك، إذا أمكنه ذلك، فإذا شق عليه ذلك لطول السفر، وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله ولو أكثر من ستة أشهر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يدرس في الطب، ويدرس في الهندسة في بلاد بعيدة، أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعلية أن يتحرى ما أمكنه قصر الوقت لأن هذا أقرب إلى السلامة. والله المستعان.
      أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من أربعة شهور، مع العلم بأن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل؟ أرجو الإفادة وشكراً لكم؟

      لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيشة، طلب الرزق أن يعمل ويكتسب للنفقة على أهله أو سافر يطلب العلم فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة أشهر وأكثر من ستة أشهر، نعم كان عمر رضي الله عنه اجتهد، كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من ستة أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله وهذا من إجتهاده -رضي الله- عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار، فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد ستة أشهر فهذا حسن وإلا فليس بلازم إذا كان في أمرٍ مباح أو عمل شرعي مثل طلب العلم أو كان في طلب الرزق والكسب الحلال لينفق على أهله فهو في هذا في عملٍ مهم ولا حرج عليه، ولكن إذا كان يخشى شراً على أهله أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم فينبغي له أن يلاحظ العودة إليهم سريعاً في الوقت المناسب ولا يرتبط ارتباطاً طويلاً قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله، قد يفضي إلى مظلمةٍٍ عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد فينبغي له أن يلاحظ هذا بأن ينقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء، وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في أوقاتٍ مناسبة، كالإجازة الصيفية أو غيرها من الأوقات التي يمكنه أنه يزور فيها حتى يجمع بين المصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم.
      أنا مغترب عن بلدي منذ أكثر من أربع سنوات، وزوجتي وأطفالي تركتهم عند أهلي، فهل علي إثم في ذلك؟

      هذا فيه تفصيل إن كانت الضرورة دعت إلى هذا السفر والغربة لطلب الرزق, وأنت محتاج إلى ذلك فليس عليك شيء، ولكن ينبغي لك أن تجتهد في جلبهم إليك، ونقلهم إليك إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فينبغي لك أن تختصر الغربة، ترجع إليهم في كل ستة أشهر، أو في أقل من ذلك حسب الطاقة، من أجل تفقد أحوالهم، ومن أجل –أيضاً- قضاء الوطر من الزوجة فهذا فيه خيرٌ كثير لك وللزوجة جميعاً، ولجميع العائلة، فالوصية أن لا تطول الغربة، الوصية أن تجتهد في تقصير الغربة، إلا إذا جلبتهم معك وتيسر ذلك فهذا أكمل وأحسن.
      [color="rgb(139, 0, 0)"]هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها ست سنوات في الخارج، وليس له أولادٌ منها؟


      لا تحرم عليه سواء غاب ست أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه، إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي في طول الغيبة وعدم القيام بحقها فهذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي, أما مجرد الغيبة, الغيبة فهو لا تحرمها عليه سواءٌ ست سنوات أو أقل أو أكثر. جزاكم الله خيراً. -سماحة الشيخ هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة ست سنوات؟ ج/ الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وأن يحرص على عدم طول الغيبة حتى ولو كان في أمور مهمة, يحرص على عدم طول الغيبة إن كان لطلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك, الواجب عليه أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله وحتى لا يخل بما أوجب الله عليه, يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير ثلاثة أشهر شهرين أربعة خمسة ستة يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر وتحول بينه -أيضاً- وبين الشر؛ لأنه هو على خطر –أيضاً- حتى هو, إذا غاب على خطرٍ من وقوع الفاحشة وهي على خطرٍ أيضاً فالواجب على كل منهما الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر, وطول الغيبة من أسباب إضاعة الحقوق، فالواجب على الزوج أن يحرص على عدم طول الغيبة, وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدته على هذا الشيء بالكلام الطيب، وبالأسلوب الحسن والمطالبة في عدم طول الغيبة أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما فيه خطر, تسافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه وحتى يحصل الجمع والوئام بينهما على ما يحبه الله ويرضاه -سبحانه وتعالى- أما السفر إلى بلاد الشرك فهذا خطرٌ عظيم, والواجب الحذر من ذلك لا سفره وحده ولا سفره معها كل ذلك فيه خطر عظيم فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك لا في أوقات العطل ولا في غيرها؛ لأن بلاد الشرك خطرهاعظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار، أما في بلاده في البلاد الإسلامية والمحلات التي ليس فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية فالواجب عليه أن يحرص على أن تكون المدة قصيرة أو تكون معه في سفرته حرصاً على المصلحة العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصاً –أيضاً- على السلامة من كل شر، نسأل الله للجميع الهداية. جزاكم الله خيراً.

      [color="rgb(139, 0, 0)"]ما حكم الإسلام في رجل يترك زوجته بحجة السفر للعمل وقد يظل متغرباً عنها عام أو عامين، وهناك من يترك زوجته ثلاثة أعوام، ولا تستطيع الزوجة أن تمنعه من السفر؛ لأن هذا عيب في العرف السائد، فما هو الحكم في حق الزوجة الضائع دون رضاً منها، وقد يتسبب هذا في نشر الرذيلة في المجتمع، حيث يضيع دين المرأة دون رقيب إلا نفسها، فما هو حكم الشرع في ذلك، وكم هي الأيام التي تصبر فيها المرأة عن زوجها؟ [/color]

      ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة، ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وأن لا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة الرذيلة من جهة الفساد الخلقي، ينبغي له أن يلاحظها وأن يعتني بها، وإذا أمكن أن يكون العمل في البلد التي هي فيه حتى يكون عندها ويبيت عندها يكون هذا هو الأصلح، وإذا كان لم يتيسر ذلك فينبغي له أن يلاحظها في الزيارة لها بين وقتٍ وآخر قريب حتى لا يقع في أمر لا تحمد عقباه، وقد ورد على عمر - رضي الله عنه - أنه حدد للجنود ستة أشهر وهذا من باب الاجتهاد منه - رضي الله عنه -، وقد ذكر العلماء أن هذا يختلف فقد تكون الستة مناسبة، وقد يخشى على المرأة في أقل من ذلك، فينبغي للزوج أن يلاحظ حال زوجته وحال البلد التي هي فيه، وما حولها من الناس، فينبغي له أن يلاحظ سلامتها وأمنها إذا كانت الستة طويلة عليها وخطيرة فينبغي له أن لا يطول وليتصل بها بين وقتٍ وآخر كالشهر والشهرين، وأقل من ذلك، ومهما أمكن أن يكون قريباً منها فهو الواجب، لاسيما في أوقات الخطر في هذه الأزمنة؛ لأنه كثر فيها الشر وقل فيها الأمن في غالب البلاد، وكثرت فيها الفواحش ولاسيما المرأة إذا كانت وحدها فالخطر عليها عظيم، وإذا كان عند أهلها المأمونين صار الأمر أقل خطراً وأسلم، وعلى الزوج أن يلاحظ هذه الأمور وأن يتقي الله وإذا كان ولا بد من سفر فليجعلها في محل آمن عند أهلها، أو يكون عندها من المحارم أو النساء من يطمئن إليه حتى يكون ذلك أقرب إلى السلامة، وأما حدٌ محدود فليس هناك حدٌ محدود سوى ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في ذلك وهو ستة أشهر، وهذه الستة قد يقوى الزوج على حضورها وقد لا يقوى، قد يكون في حاجة إلى طلب العلم، قد يكون في حاجة إلى طلب الرزق ما عنده في بلاده مكسب، قد لا يتيسر له الستة قد يكون العمل يحتاج إلى أكثر ستة أشهر فيضطر إلى الزيادة، فينبغي له في هذه الحال أن ينقلها معه إذا أمكن، أو يجعلها في محل آمن، والخلاصة أن الواجب عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحرص على سلامة زوجته، وعلى الحيطة في حقها، إما بنقلها معها، وإما بتعجيل السفر إليها بين وقت وآخر وأن لا يطول، وإما بجعلها في محل آمن عند أهلها أو في عند محارم مأمونين تكون عندهم، حتى يكون الخطر أقل، وحتى تكون السلامة أغلب والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً
      جواز إطالة مدة الغياب عن الزوجة لأجل طلب الرزق
      [color="rgb(139, 0, 0)"]ما حكم من يطيل السفر حتى يغيب عن زوجته وأولاده لمدة سنة أو سنتين بسبب البحث عن الرزق وأيضا ارتباطات العمل وبعض الديون؟[/color]

      لا حرج إذا سافر لطلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج في ذلك ولو طالت مدته، لكن إذا تيسر أن يأتي بين وقت وآخر إلى أهله، حرصا على السلامة والعفة، هذا ينبغي له مهما أمكن، ولو في كل ستة أشهر مرة أو أربعة أشهر، إذا استطاع ذلك يجمع بين المصالح، يأتي إليهم بعد ستة أشهر أو أربعة أشهر، يقيم عندهم بعض الأيام ثم يرجع وإن شق عليه ذلك فهو معذور.


      الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله



      [color="rgb(0, 100, 0)"]عنوان الفتوى : غياب الزوج عن زوجته.. رؤية أسرية شرعية

      تاريخ الفتوى : 17 صفر 1431 / 02-02-2010 السؤال
      [/color]

      أنا شاب مقيم في دولة عربية منذ 3 سنوات وبعيد عن زوجتي وأولادي. ما حكم هذا علما بأن تغيبي بسبب رفع قضية علي من كفيلي ولا يجوز لي السفر. أرجو الإجابة؟

      الفتوى



      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
      فغياب الرجل عن زوجته يختلف الحكم فيه باختلاف حال الزوجة، فإن كانت الزوجة راضية بغيابه هذا فلا حرج فيه.
      جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئا
      فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر. انتهى.
      ولكن مع هذا فلا ينبغي للزوج أن يطيل فترة غيابه عن زوجته ولو رضيت لأن هذا لا يخلو من مفاسد، ومن جميل القول في ذلك ما ذكره الشيخ عطية صقر في تلك المسألة حيث قال: إن بعد الزوج عن زوجته حتى لو وافقت عليه حياء أو مشاركة في كسب يفيدهما معا، يختلف في أثره عليها، ولا تساوى فيه الشابة مع غيرها، ولا المتدينة مع غيرها، ولا من تعيش تحت رعاية أبويها مع من تعيش وحدها دون رقيب، وإذا كنت أنصح الزوجة بتحمل بعض الآلام لقاء ما يعانيه الزوج أيضا من بعد عنها فيه مصلحتهما معا، فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها، فالواجب هو الموازنة بين الكسبين، وشرف الإنسان أغلى من كل شيء في هذه الحياة، وإبعاد الشبة والظنون عن كل منهما يجب أن يعمل له حسابه الكبير.
      ولئن كان عمر رضي الله عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعية إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها. انتهى.
      أما عند عدم رضا الزوجة بذلك فإنه لا يجوز للزوج التغيب عنها إلا بإذنها ورضاها، ويستثنى من ذلك المدة التي حددها الفقهاء وأجازوا للزوج أن يتغيب فيها عن زوجته حتى وإن لم ترض. وقد بينا خلافهم في ذلك والرأي الراجح في الفتوى رقم: 125105.
      ولكن ما دام غيابك عن زوجتك رغما عنك بسبب عدم قدرتك على السفر فنرجو ألا يكون عليك من ذلك حرج، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب التي تمكنك من السفر إلى أهلك وتفقدهم، وعليك قبل ذلك وبعده أن توفر لهم ما يحتاجون من النفقة ونحوها.
      مع التنبيه على أن كثيرا من الناس يظنون أن غياب الرجل عن زوجته فترة طويلة يوجب طلاقها عليه، وهذا غير صحيح فإن المرأة لا تطلق إلا إذا طلقها زوجها، أو رفعت أمرها للقضاء لأجل الضرر فطلقها القاضي. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 122967.
      والله أعلم.

      [color="rgb(139, 0, 0)"]زوجي مسافر وأنا أرفض سفره. ما حكم الدين في هذا؟

      الفتوى [/color]


      الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
      فقد كثر كلام أهل العلم عن مسألة غياب الزوج عن زوجته، وحددوا المدة التي يحق للزوج فيها الغياب عن زوجته ولو بغير رضاها بستة أشهر، استنادا لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقَّتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر. يسيرون شهراً ويقيمون أربعة ويسيرون شهراً راجعين.

      قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
      وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.
      ولكن الذي يظهر أن هذا من عمر رضي الله عنه ومن العلماء بعده قد جرى مجرى الاجتهاد، ومعلوم أن الأمور الاجتهادية التي لم يرد فيها نص صريح تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال. ولا شك أن زمان عمر رضي الله عنه ليس كزماننا، فقد كان أكثر الرجال والنساء في عصره في الغاية القصوى من التقوى والديانة والعفة والصيانة، وكان داعي التقوى والتدين قويا وكان داعي الفتنة والشر ضعيفا، وكفي ذلك الزمان أنه زمان عمر الذي كان يخشاه الشيطان ويفر منه، وهذا مغاير بالكلية لزماننا هذا الذي أقبلت فيه الفتن تموج كموج البحر لا يكاد يسلم منها أحد.
      وعلى ذلك فإنا نرى أن يرد الأمر في هذه المسألة إلى الزوجين فهما أعلم الناس بأحوالهما، فإن اتفقا على مدة معينة تعلم الزوجة إطاقتها للصبر فيها عن زوجها ويعلم الزوج ذلك منها فلا حرج عليه في السفر سواء زاد وقته عن ستة أشهر أو نقص، أما إذا اختلفا فلا مفر من الرجوع إلى القاضي حينئذ ليقرر هذه الفترة حسب حال الزوجين.
      جاء في فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين رحمه الله: وإذا غاب الزوج عنها لطلب العيش برضاها وكانت في مكان آمن لا يخشى عليها شيئاً فإن ذلك لا بأس به، لأن الحق لها فمتى رضيت بإسقاطه مع كمال الأمن والطمأنينة فلا حرج في تغيبه لمدة ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر أما إذا طالبت بحضوره فإن هذا يرجع إلى ما لديهم من القضاة يحكمون بما يرونه من شريعة الله عز وجل. انتهى.
      ويقول الشيخ عطية صقر رحمه الله: ولئن كان عمر جعل أمد البعد أربعة أشهر في بعض الروايات فلعل ذلك كان مناسبا للبيئة والظروف التي ينفذ فيها هذا القرار، والبيئات والظروف مختلفة، والشعور بالبعد يختلف بين الشباب والكبار، ويختلف من زوجة لديها دين وخلق قوي إلى من ليس عندها ذلك، والزوج هو الذي يعرف ذلك ويقدره. انتهى.
      وقال أيضا: ولئن كان عمر رضي اللّه عنه بعد سؤاله حفصة أم المؤمنين بنته قد جعل أجل الغياب عن الزوجة أربعة أشهر، فإن ذلك كان مراعى فيه العرف والطبيعة إذ ذاك، أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع، فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة، وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خافت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها، حفاظا على الأعراض، ومنعا للفساد، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتهى.
      وفي النهاية فإنا ننصح الزوجة ألا تتعنت في هذا الأمر، وأن تتحلى بالحكمة والصبر خصوصا إذا كان سفر الزوج لحاجة معتبرة من طلب الرزق أوالعلم النافع.
      والله أعلم
      [color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال: بارك الله فيكم في سؤاله الثاني والأخير يقول المستمع علي حسني ما الحكم فيمن غاب عن زوجته أكثر من سنة لأسباب وأيضاً ظروف المعيشة ومن أجل إيجاد ظروف ملائمة للجميع وذلك لتسديد الديون التي هي سبب الاغتراب والبعد عن الأهل أرجو الإفادة يا فضيلة الشيخ؟ [/color]
      الجواب

      الشيخ: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ويقول (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فيجب على المرء أن يعاشر زوجته بالمعروف ومن ذلك ألا يطيل السفر عنها بل يكون قريباً إليها ولكن إذا دعت الحاجة إلى طول السفر ورضيت بذلك ولم تمانع ولم تخاصم فلا بأس أن يغيب الإنسان عنها أكثر من نصف سنة أو أكثر من سنة بشرط أن تكون في مكان أمين في البلد الذي سافر منه وأن تكون هي أيضاً مأمونة على نفسها وعلى أولادها إن كان لها أولاد وعلى مال زوجها فأما أن يسافر ويدعها في بلد لا يأمنها على نفسها ولا يأمنها على غيرها فإن هذا أمر منكر ولا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر كما يفعله كثير من الناس.

      [color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال: أحسن الله إليكم هذا سوداني مقيم بالسعودية يقول هل هناك مدة محددة في الشرع حددت للرجل الغائب عن امرأته في حالة طلب الرزق والاغتراب وهل من الشرع أن يطلب الرجل عند عودته من امرأته تسمح له عن فترة غيابه؟
      الجواب [/color]

      الشيخ: إذا غاب الرجل عن زوجته في طلب الرزق برضاها وهو آمن عليها فإنه لا حرج عليه ولا إثم عليه ولو طالت المدة فإما إن طالبت بحقها فله ستة أشهر.

      رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟

      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فالحق للمرآة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ويجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت، ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير إما أن ينفق وإما أن يطلق.


      السؤال: أحسن الله إليكم السائل ش. ف. من نينوى يقول في سؤاله أريد أن أسأل عن المدة الشرعية للزوج في غيابه عن زوجته وأطفاله وهل إذا طالت المدة في السفر خارج البلاد هل لها تأثيرٌ على عقد الزواج بينه وبين زوجته وهل للمسافر مدةٌ معينة يجب عليه العودة إلى أهله فيها؟
      الجواب

      الشيخ: نعم إذا كانت غيبة الإنسان للضرورة كإنسانٍ لا يجد ما يعيش به في بلده وسافر من أجل تحسين العيش فهو معذور ولكن إن طالبته زوجته بالرجوع فإنه يرجع بعد نصف سنة وأما إذا لم تطالبه وهو آمنٌ عليها وعلى أولاده فلا حرج عليه أن يبقى أكثر من ذلك والإنسان طبيب نفسه.
      رقم الفتوى (9805)
      موضوع الفتوى حكم ترك الزوجة أكثر من أربعة أشهر
      [color="rgb(139, 0, 0)"]السؤال س: هل يجوز لي السفر بعيدًا عن زوجتي أكثر من أربعة أشهر متواصلة؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق إذا كنت كثير الأسفار؟ [/color]
      الاجابـــة لا يجوز هجر الزوجة وترك جماعها أكثر من أربعة أشهر، أما إذا سافر لطلب الرزق أو للجهاد فلا يقيم أكثر من نصف سنة إلا برضاها، أو كان هناك عذر كالمفقود والسجين المعذور، فإن زوجته تنتظر إذا استطاعت وكان عندها من ينفق عليها. أمَّا إذا لم تقدر على الصبر، أو لم يترك لها نفقة، فلها طلب الفَسْخِ من القاضي، أما إذا كان كثير الأسفار فإن كانت تزيد على نصف سنة في السفر الواحد فلها طلب الطلاق، أما إذا نقصت عن نصف سنة، وقد أمنت لها النفقة والسكن فلا حق لها في طلب الطلاق إلا إذا خافت على نفسها، فالمشقة تجلب التيسير. والله أعلم.

      عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين



      الإسم : س . الإمارات .

      السؤال : لدي سؤال ما حكم ترك الزوج جماع زوجته منذ حملها حتى مرور سنة بداعي عدم حملها لرفضه تناولها ما يمنع الحمل في تلك الفترة وهل على الزوجة شئ في عدم اهتمامها بالموضوع ؛ وشكرا

      التاريخ : 14 / 12 / 2010 .

      رقم الفتوى : 184.


      الجواب : لا يجوز امتناع الرجل عن جماع زوجته إلا بعذر ، ومدة الامتناع اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال ستة أو أربعة أشهر ومنهم من قال في كل طهر مرة ومنهم من قال كل أربع ليال مرة .

      وقد ذكر القرآن هذا وسماه الإيلاء في قوله تعالى : " لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ( البقرة : 226 ) .

      جاء في مختصر تفسير ابن كثير :

      [ الإيلاء: هو الحلف، وإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة ، فلا يخلو : إما أن يكون أقل من أربعة أشهر.

      أو أكثر من أربعة أشهر.

      فإن كانت أقل، فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة .

      وقد آلى صلى الله عليه وسلم من نسائه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين، وقال: "الشهر تسع وعشرون" .

      وإن زادت المدة على أربعة أشهر، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفيء -أي: يجامع -وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ } أي: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم ، { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: { فَإِنْ فَاءُوا } أي: رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع ] أ.هـ.



      وقال ابن حزم: وفرض على الرجل أن يجامع امرأته، التي هي زوجته، وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى ، برهان ذلك قول الله عز وجل : [ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ] (سورة البقرة: 222). وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر.
      وقال الشافعي : لا يجب عليه ، لأنه حق له ، فلا يجب عليه كسائر الحقوق ، ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر، لأن الله قدره في حق المولى بهذه المدة ، فكذلك في حق غيره.
      وإذا سافر عن امرأته، فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع، فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر.. وسئل: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما..
      وحجته : ما رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال : بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة ، فمر بامرأة في بيتها وهي تقول:
      تطاول هذا الليل واسودّ جانبه وطال عليَّ أن لا خليل ألاعبه
      والله لولا خشية الله وحده لحُرّك من هذا السرير جوانبه
      ولكنّ ربي والحياء يكفّني وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه
      فسأل عنها عمر، فقيل له : هذه فلانة ، وزوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها، فأقفله- أي أرجعه- ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية.. كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت: سبحان الله. مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال : لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك.
      قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر. فوقَّت للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة أشهر ويسيرون راجعين شهرًا.
      وقال الغزالي من الشافعية: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لأن عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد.. نعم ينبغي أن يزيد، أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء، فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها.
      وعن محمد بن معن الغفاري قال: "أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقالت: يا أمير المؤمنين: عن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرر هذا ويكرر عليها الجواب.. فقال له كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: عليّ بزوجها فأتى به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام، أو شراب؟ قال: لا، فقالت المرأة:
      يا أيها القاضي الحكيم رشده * زهده في مضجعي تعبده
      نــهاره وليلــه مــا يرقــده * ألهى خليلي عن فراشي مسجده
      فاقض القضاء، كعب، ولا ترده * فلست في أمر النساء أحمده

      فقال زوجها:
      زهدني في النساء وفي الحجل * في سورة النحل وفي السبع الطول
      أني امرؤ أذهلني ما نزل * وفي كتاب الله تخويف جلل

      فقال كعب:

      إن لها عليك حقا يا رجل

      فأعطها ذاك نصيبها في أربع لمن عقل

      ودعك عنك العلل


      ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك ثلاث أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.
      وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل وزوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها. روى مسلم أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال : " وفي بضع أحدكم صدقة "، قالوا :يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال:" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر".

      ويستحب المداعبة، واللاعبة، والملاطفة، والتقبيل والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها. روي أبو يعلى عن أنس بن مالك: أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها". .



      فعلى الزوجة أن تطالبه بحقها الشرعي فإن لم يستجب فلها أن تصبر وتحتسب ،وإن لم تصبر فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليفصل بينهما .

      والله تعالى أعلم.

      [/color]

      منقول

      تعليق


      • رد: اين المخالفة الشرعية

        ما شاء الله اجابة وافية0
        تقييم ان شاء الله
        اللهمّ صلّ على محمد
        عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
        اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


        تعليق


        • رد: اين المخالفة الشرعية

          أتلف هر جائع غذاء أسرة أحمد حينما كانوا في نزهة فاشتاط أحمد ‏
          غضبا فأمسك الهر وأحرقه حيا أين المخالفة الشرعية
          اللهمّ صلّ على محمد
          عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
          اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


          تعليق


          • رد: اين المخالفة الشرعية

            الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
            فإن حرق الحيوانات بالنار لا يجوز لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رواه أبو داود وصححه الألباني. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


            مواضيعي
            أسألكم الدعاء

            تعليق


            • رد: اين المخالفة الشرعية

              اجابة موفقة بارك الله فيكم تقييم
              اللهمّ صلّ على محمد
              عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
              اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


              تعليق


              • رد: اين المخالفة الشرعية

                حضرت أمينة وليمة فأسرفت في الأكل حتي أصيبت بعسر هضم فأين المخالفة الشرعية
                اللهمّ صلّ على محمد
                عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                تعليق


                • رد: اين المخالفة الشرعية

                  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

                  فضابط الإسراف هو: الزيادة على القدر الكافي, أو الترفه فيه مجاوزة عن الحد, أو تجاوز الحلال إلى الحرام,

                  وقد بين السعدي ذلك في تفسيره: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي

                  تضر بالجسم, وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباس, وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام,

                  فإن السرف يبغضه الله, ويضر بدن الإنسان ومعيشته؛ حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من

                  النفقات. وبمثله قال الرازي في التفسير الكبير: وأما قوله تعالى: وَلاَ تُسْرِفُواْ, ففيه قولان: القول الأول: أن يأكل

                  ويشرب بحيث لا يتعدى إلى الحرام, ولا يكثر الإنفاق المستقبح, ولا يتناول مقدارًا كثيرًا يضره ولا يحتاج إليه.

                  قال في المبسوط: ولأنه إنما يأكل في منفعة نفسه، ولا منفعة في الأكل فوق الشبع، بل فيه مضرة، فيكون ذلك بمنزلة

                  إلقاء الطعام في مزبلة، أو شر منها، ولأن ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيه حق غيره، فإنه يسد به جوعته إذا

                  أوصله إليه بعوض أو بغير عوض، فهو في تناوله جانٍ على حق الغير، وذلك حرام، ولأن الأكل فوق الشبع ربما

                  يمرضه، فيكون ذلك كجراحته. انتهى

                  إلا أنه ينبغي مراعاة أن الشبع يختلف من شخص إلى آخر, قال ابن العربي: فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان

                  والأزمان والإنسان والطعمان. وانظر فتوانا رقم: 19064 وما فيها من إحالة.

                  والله أعلم.

                  إسلام ويب

                  تعليق


                  • رد: اين المخالفة الشرعية

                    اجابة موفقة تقييم
                    اللهمّ صلّ على محمد
                    عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                    اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                    تعليق


                    • رد: اين المخالفة الشرعية

                      يدخل حمزة الى مواقع اهل البدع رغم قلة علمه الشرعي
                      اين المخالفة الشرعية
                      اللهمّ صلّ على محمد
                      عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                      اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                      تعليق


                      • رد: اين المخالفة الشرعية

                        تعليق


                        • رد: اين المخالفة الشرعية

                          المشاركة الأصلية بواسطة ابواسية مشاهدة المشاركة
                          يدخل حمزة الى مواقع اهل البدع رغم قلة علمه الشرعي


                          اين المخالفة الشرعية

                          السؤال: ما حكم المشاركة في منتديات غير إسلامية مثل المسيحية ؟ . وشكراً .





                          الجواب :
                          الحمد لله
                          لا يجوز للمسلم المشاركة في منتديات أهل الكفر كاليهود والنصارى ؛ وذلك للأسباب الآتية :
                          1. هذه المنتديات يكثر فيها سب الله تعالى ودينه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا يحل البقاء بين أظهر هؤلاء لا قراءة لمشاركاتهم ، ولا سماعاً لكلامهم ، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يكون جزء من مجلس سوء ومنكر يُكفر فيه بالله تعالى ، ويُستهزأ بآياته ، قال تعالى ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) النساء/140 .
                          وانظر في شرح الآية أجوبة الأسئلة ( 43062 ) و ( 9668 ) و ( 65551 ) .
                          2. ثبت النهي صراحة عن النظر في كتب أهل الكتاب ، وأولى بالمنع النظر فيما يكتبه النصارى الجهلة الحاقدون على الإسلام وأهله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه .
                          عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكُتُبِ فَقَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ فَقَالَ أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي
                          رواه أحمد ( 23 / 349 ) وحسَّنه الألباني في " إرواء الغليل " ( 6 / 34 ) .
                          3. في مشاركة المسلمين في تلك المنتديات النصرانية – وغيرها من أهل الكفر والإلحاد – تقوية لتلك المنتديات ، وسبب لاستمرارها ، ولو أنها تُركت من غير مشاركة أحدٍ من المسلمين لسرعان ما تعبوا من الصراخ وأغلقوا منتدياتهم .
                          4. في المشاركة في منتدياتهم سبب للوقوع في الفتنة ، والمسلم لا ينبغي له اقتحام مجالات الفتن ومعتركات الضلال والإلحاد ، بل يجب عليه النأي بنفسه عنها والابتعاد عن الدخول في أماكنها ومشاركة أهلها قيلهم وقالهم ، وكم من مسلم وقع في البدعة لكثرة نظره في كتب أهل البدعة ، وكم من مسلم انحرف لإدمانه سماع قنوات التنصير والدخول في غرفهم في " البال توك " .
                          5. من المعلوم البين من حال القوم ، أنهم لا ينشرون إلا ما ينفعهم ، أو يقدرون على رده وتفنيده ؛ فهم قد ينشرون سبابا ، أو نقاشا ضعيفا ، أو نحو ذلك ، مما يقوي جانبهم ، وأما أن ينشروا ما يدينهم ويدمغ باطلهم ، فهذا أبعد ما يكون ؛ إن القوم يحرفون كتابهم المقدس ، ليوافق أهواءهم وضلالاتهم ؛ فكيف بمشاركات ترد عليهم ، أو تدفع باطلهم .

                          لذا ولما سبق جميعه فإننا لا نشك أنه لا يحل لمسلم أن يشارك في منتديات النصارى ، ولا غيرهم من أهل الكفر والبدع والضلال .
                          ويُستثنى من المنع من النظر فيما عند القوم : العلماء وطلبة العلم المتمكنون من دينهم والعارفون بضلال الأديان والمذاهب الفاسدة تلك .
                          والله أعلم


                          الإسلام سؤال وجواب

                          تعليق


                          • رد: اين المخالفة الشرعية

                            احابة موفقة تقييم
                            اللهمّ صلّ على محمد
                            عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                            اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                            تعليق


                            • رد: اين المخالفة الشرعية

                              المشاركة الأصلية بواسطة عبدالسلام بيومى مشاهدة المشاركة
                              اللهم امين جزيت الجنة والدي الغالي
                              اللهمّ صلّ على محمد
                              عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                              اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                              تعليق


                              • رد: اين المخالفة الشرعية

                                في لحظة غضب من مروان سب الله عز وجل امام الملأ وقال يائسا ان الله لا يحبه فاين المخالفة
                                اللهمّ صلّ على محمد
                                عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
                                اللهم اغفر لي ولأبي ولأمي ولجميع المسلمين والمسلمات


                                تعليق

                                يعمل...
                                X