إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟




    هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة امرأة -محجبه الان- وهى فيها صغيرة بدون حجاب؟؟

    ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب ويمكن ان يراها الرجال لانها الصورة

    الشخصيه للفيس بوك ؟؟

    -ما حكم وضع امرأة منتقبه صورتها وهى صغيرة كاشفه وجهها هل فيه شىء؟؟

    بارك الله فيكم

  • #2
    رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    نفع الله بكم وأثابكم الجنة سؤال مهم
    لعل هذه الفتوى بإذن الله تنفعكم

    متى تأخذ الفتاة الصغيرة حكم البالغة بالنسبة للرجال الأجانب؟




    الحمد لله
    اتفق أهل العلم على حرمة النظر إلى الفتاة الصغيرة ومصافحتها إن صاحب ذلك شهوة ولذة .
    أما مع عدم الشهوة فقد ضبط بعض الفقهاء الأمر ببلوغ الفتاة حدًّا تُشتهى به في العادة ، فإن بلغت هذا الحد حرم النظر إليها ومصافحتها ، وإن لم تبلغ حداً تشتهى فيه فلا حرج من مصافحتها والنظر إليها ، وهذا مذهب المالكية ، والأصح عند الشافعية .
    وضبط الحنفية والحنابلة - في المعتمد عندهم - الأمرَ إلى سن العاشرة ، فقالوا إذا بلغت الصغيرة سنَّ العاشرة أصبحت عورتها كعورة الحرة البالغة ، ولا يجوز النظر إليها ولا لمسها ومصافحتها .
    جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (31/52) :
    " يرى الحنفية أنه إلى عشر سنين يعتبر في عورته – الصغير والصغيرة - ما غلظ من الكبير ، وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين .
    ويرى المالكية ( أن ) المشتهاة عورتها كعورة المرأة بالنسبة للنظر والتغسيل .
    والأصح عند الشافعية حل النظر إلى صغيرة لا تشتهى ؛ لأنها ليست مظنة الشهوة ، إلا الفرج فلا يحل النظر إليه .
    والحنابلة قالوا – إن كان الصغير أنثى في العاشرة من عمرها – فعورتها بالنسبة للأجانب من الرجال جميع بدنها " انتهى بتصرف .
    وانظر : "حاشية ابن عابدين" (1/407، 408) ، "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي (1/285) ، "مغني المحتاج" (3/130) ، "حاشية العدوي" (1/185، 336) ، "كشاف القناع" (1/266) ، "المغني" (7/462) .
    وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأنها تأخذ حكم الكبيرة إذا بلغت حداً تشتهى ، وإن لم تبلغ عشر سنين .
    فقال رحمه الله: "الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ، ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ، ويديها ورجليها ، ولا ينبغي إلزام الطفلة بذلك ، لكن إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر ، ويختلف هذا باختلاف النساء ، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب ، ومنهن من تكون بالعكس" انتهى .
    وانظر جواب السؤال رقم: (20475) ، (43485)
    والله أعلم .






    ****************************************



    حكم وضع صور الرجال والنساء في الفيسبوك ومنتديات الحوار


    الحمد لله
    تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والطير والحيوان ، لا يجوز ؛ للأدلة الدالة على تحريم التصوير ، ولعن فاعله ، وانظر جواب السؤال رقم (22660) ، (8954) .
    ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لضرورة أو حاجة ماسة ، كصور إثبات الشخصية ونحوها .
    ومحل هذا التحريم :
    الصور الثابتة ، سواء كانت على ورق أو قماش أو جدار ونحوه ، وأما الصور التي لا تثبت أو لا تظهر إلا بجهاز يظهرها ، كالصور الرقمية التي تلتقط بكاميرا الجوال أو الكمبيوتر ، وتظهر على الشاشة ثم تزول ، فلا تدخل في التحريم ، كما نص على هذا بعض أهل العلم .
    قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
    الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير ، بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق ، وقالوا : إن هذا لا بأس به ...
    القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ..." انتهى من "الشرح الممتع" (2/ 197) .
    وسئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : " أنا أقوم بتصوير أولادي الصغار بكاميرا الجوال للذكرى ، وقد قرأت أن الصور للذكرى محرمة شرعا فهل أقع هكذا في المحظور الشرعي : حرمة التصوير ؛ أم إن كاميرا الجوال لا بأس بالتصوير بها ؟ وما الدليل على ذلك ؟ وقد قرأت أيضا أن صور الكمبيوتر والجوال لا تعد صورة ، لأنها محملة في الذاكرة وغير مطبوعة على ورق ، فهي لذلك لا تطرد الملائكة، فهل في أثناء فتحي للصورة على جوال أو الكمبيوتر تخرج الملائكة أم لا؟ أرجو من فضيلتكم الرد بالتفصيل فهذا الموضوع شائك جدا وجزاكم الله خيرا .
    فأجاب : الصور التي على الجوال أوفي أجهزة الحاسب ، أو ما يصور بالفيديو ، لا تأخذ حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع .
    وعليه : فلا حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ، والله أعلم " انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت".
    وينظر سؤال رقم(7585) ، ورقم (102262) .
    وعليه : فإن التُقطت صورة بالجوال أو بكاميرا رقمية ، وأدخلت الجهاز ثم وضعت في المنتدى ، دون أن تطبع على شيء ثابت ، لم يدخل ذلك في التصوير المحرم ، لكن يمنع من وضع صور النساء في المنتديات لما في ذلك من إثارة الفتن ، وتهييج الشهوات .
    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب





    تعليق


    • #3
      رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

      جزاكم الله خيراً

      تعليق


      • #4
        رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

        طيب أعتذر على تكرار السؤال

        ممكن فتوى عن فتاة محجبة تعرض صورتها بشعرها وقبل الحجاب وإن لم تكن صغيرة جدًا

        ولا يصاحب ذلك شيء لكن الفتاة تكون في الوقت الحالي تستر شعرها

        بارك الله فيكم
        نعم ، إنها الرغبة .. الرغبة التي حطمت ضخام العوائق


        صدقة جارية للإخت هبة محمود رحمها الله

        تعليق


        • #5
          رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

          المشاركة الأصلية بواسطة قلب يتمنى الجنة مشاهدة المشاركة
          طيب أعتذر على تكرار السؤال

          ممكن فتوى عن فتاة محجبة تعرض صورتها بشعرها وقبل الحجاب وإن لم تكن صغيرة جدًا

          ولا يصاحب ذلك شيء لكن الفتاة تكون في الوقت الحالي تستر شعرها

          بارك الله فيكم


          إضافة : لأن كثير من المدراس تقوم بتصوير الطلاب صورة تذكارية " الفصل كله "
          اجبارية ثم تقوم بطباعتها وتوزيعها على من يريدها ويشتريها ،
          وهذه الفصول ربما تكون بنات وأولاد ( مختلطة )
          فتكون الصور كلها مع الأولاد ، ويستحيل إرجاعها إلا أن يشاء الله
          اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات
          الأحياء منهم والأموات

          تعليق


          • #6
            رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

            المشاركة الأصلية بواسطة مباحث أمن الدعوة مشاهدة المشاركة
            جزاكم الله خيراً
            وخيرا جزاكم

            تعليق


            • #7
              رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

              المشاركة الأصلية بواسطة قلب يتمنى الجنة مشاهدة المشاركة
              طيب أعتذر على تكرار السؤال

              ممكن فتوى عن فتاة محجبة تعرض صورتها بشعرها وقبل الحجاب وإن لم تكن صغيرة جدًا

              ولا يصاحب ذلك شيء لكن الفتاة تكون في الوقت الحالي تستر شعرها

              بارك الله فيكم
              وفيكم بارك الله
              لعل هذه الفتوى بإذن الله تنفعكم
              إن كانت الفتاة لاتشتهى فليس لها حكم الكبيرة حسب هذه الفتوى;


              اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأنها تأخذ حكم الكبيرة إذا بلغت حداً تشتهى ، وإن لم تبلغ عشر سنين .
              فقال رحمه الله: "الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم ، ولا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ، ويديها ورجليها ، ولا ينبغي إلزام الطفلة بذلك ، لكن إذا بلغت البنت حدا تتعلق بها نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر ، ويختلف هذا باختلاف النساء ، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب ، ومنهن من تكون بالعكس" انتهى .
              وانظر جواب السؤال رقم: (20475) ، (43485)
              والله أعلم .



              وعن صور النساء عامة بحجاب او بدونه

              حكم وضع المرأة لصورتها على الفيس بوك

              ما حكم وضع الفتاة لصورتها على صفحة الفيس بوك ، خصوصا وأن بعض الأخوات المحجبات تعتقد أن وضع صور لهن بالحجاب مسألة غير ممنوعة شرعا ، فهل من توضيح حتى أستطيع نصحهن ؟ و شكرا


              الجواب:
              الحمد لله:
              وضع الفتاة لصورتها على صفحات الفيس بوك أو المنتديات والمواقع الإلكترونية محرم ، وذلك لأمور عدة :
              أولا : أن ذلك مناف للستر الذي أمرت به المرأة في الكتاب والسنة ، فإذا كان الله عز وجل قال في حق أشرف النساء وأبعدهن عن الريبة وهن نساؤه صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) ، وقال سبحانه : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) الأحزاب/59 ، ونهى عز وجل المرأة أن تخضع في القول ، فقال تعالى : (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقّيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) الأحزاب/32 .
              فشرع سبحانه وتعالى على نسائه صلى الله عليه وسلم وعلى نساء المؤمنين عامة الحجاب تطهيرا لقلوب المؤمنات ورفعة لهن عن مواطن الفتنة والتهمة ، وتحصينا لفروجهن وفروج عباده المؤمنين ، فإذا عُلم ذلك اتضح أن وضع المرأة صورتها يراها البر والفاجر في مثل هذه المواقع مما ينافي ويعارض شرعه سبحانه وتعالى .
              ثانيا : أن ذلك باب فتنة وشر للمرأة ولمن يشاهدها ، فكم سمعنا وقرأنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك ، فكم من طاهرة عفيقة وقعت في حبائل من لا يخافون الله من الفجرة الذين يغرونها بلفظ منمق وكلام معسول ووعود تطول ، حتى إذا قضوا منها حاجتهم قلبوا لها ظهر المجن ، فلم يبق لها من ذلك إلا الخيبة والحسرة والخسران ، وربما فضيحة الدارين ، والعياذ بالله .
              وكم من فاجر تلاعب بتلك الصور ودبلجها بوسائل حديثة ، فإذا وجه الشريفة يوضع على جسد فاجرة وبائعة هوى رخيصة ، فحينئذ تعض أصابع الندم بما جنت على نفسها وأهلها ، ولات ساعة مندم .
              ثالثا : ما ذكرت من أن بعض الأخوات المحجباب تعتقد أن وضع صور لهن بالحجاب غير ممنوع شرعا ، إن كان مرادك بالحجاب الحجاب الشرعي الساتر للوجه الذي لا يبدو معه وجه المرأة ، فمثل هذا غير ممنوع شرعا ، خاصة عند الحاجة إليه ؛ لكن هذا – قطعا - غير مراد ، لأنه غير نافع لصاحبه ، فما قيمة وضع صورة لسواد لا يبدو منه شيء ؟!
              وأما إن كان المراد بذلك وضع صورة المرأة وقد كشفت وجهها ، ولو سترت بدنها كله ؛ فقد بينا لك ما فيه من المفاسد التي تكفي للمنع منه ، حتى ولو لم نقل بوجوب ستر المرأة لوجهها ؛ فكيف إذا كان ذلك واجبا ؟! إن الإثم هنا يكون مضاعفا ، والخطر أشد ؛ وهي بهذا تخرق ما اعتاده نساء المؤمنات في عصورهن .
              قال الغزالي رحمه الله في "إحياء علوم الدين" ( 2/53 ) : " لم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات .. " انتهى . ونحوه في "فتح الباري" ( 9/337) .
              وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" ( 9/ 424): " ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى .
              ثم إن كل ذي لب يعلم أن مجمع الحسن والفتنة في المرأة هو وجهها ، وهو الذي يستشرف الرجال لمعرفته ، وبه يقاس جمال المرأة من عدمه ، فنشر الصورة على الوجه المذكور فتح لباب فتنتها والفتنة بها ، وابتذالها وابتذال صورتها ، حين تكون مباحة لكل طالب وراغب .
              والله أعلم


              الإسلام سؤال وجواب



              تعليق


              • #8
                رد: ما حكم وضع امرأة محجبه صورتها وهى صغيرة بدون حجاب؟

                المشاركة الأصلية بواسطة ساعية لرضا الله مشاهدة المشاركة
                إضافة : لأن كثير من المدراس تقوم بتصوير الطلاب صورة تذكارية " الفصل كله "
                اجبارية ثم تقوم بطباعتها وتوزيعها على من يريدها ويشتريها ،
                وهذه الفصول ربما تكون بنات وأولاد ( مختلطة )
                فتكون الصور كلها مع الأولاد ، ويستحيل إرجاعها إلا أن يشاء الله
                لعل هذه الفتوى بإذن الله تنفعكم

                هل يجوز تصوير الطلبة والطالبات صورة جماعية للذكرى

                "فتاوى اللجنة الدائمة" (12 / 181-182) .
                والواجب على من ابتلي بالدراسة في الجامعات المختلطة أن يتقي الله عز وجل ويغض بصره ، وأن لا يصاحب الطالبات ، وأن ينشغل بنفسه وأمر دراسته ، ولو أمكنه التحول من هذه الكلية المختلطة إلى كلية منضبطة لا اختلاط فيها فهو أتقى لربه ، وأحفظ لدينه .
                قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
                " الطالب في الجامعات والمدارس المختلطة يجب عليه أن يحذر ذلك ( يعني الاختلاط ) وأن يلتمس مدرسة وجامعة غير مختلطة ; لأن وجود الشباب بجوار الفتيات وسيلة لشر عظيم , وفساد كبير , والواجب على المؤمن عند الابتلاء بهذه الأمور أن يتقي الله حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا , وأن يغض بصره , ويحذر من النظر إليها أو إلى محاسنها ومفاتنها , بل يلقي بصره إلى الأرض , ولا ينظر إليها , ومتى صادف شيئا من ذلك غض بصره " انتهى .
                "مجموع فتاوى ابن باز" (5 / 313) .
                وانظر أدلة تحريم الاختلاط في إجابة السؤال رقم : (1200) .
                ثانيا :
                يحرم تصوير ذوات الأرواح ، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا ، ولا فرق بين أن يكون ذلك بالنحت أو الرسم على الثوب أو الورق أو كان بالتصوير الشمسي والفوتوغرافي ، ويستثني من ذلك ما يباح للحاجة أو الضرورة .
                فعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ) متفق عليه .
                وعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ ) متفق عليه .
                وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 / 666) :
                " لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير ، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر ، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها " انتهى .
                وجاء فيها أيضا (1 / 671) :
                " تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا وغيرها حرام ، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه ولا يعود إليه " انتهى .
                وللاستزادة : راجع جواب السؤال رقم (22660) ، (8954) .
                ويتأكد التحريم حينما تكون صورا لطلبة وطالبات ، والطالبات في كامل زينتهن ، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بغض البصر فقال : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) النور/30 ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصرف بصره عن المرأة الأجنبية عنه ، فعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي) رواه مسلم (2159) .
                قال النووي رحمه الله :
                "(الْفُجَاءَة) وَيُقَال : (الْفَجْأَة) هِيَ الْبَغْتَة .
                وَمَعْنَى نَظَر الْفَجْأَة : أَنْ يَقَع بَصَره عَلَى الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر قَصْد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي أَوَّل ذَلِكَ , وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِف بَصَره فِي الْحَال , فَإِنْ صَرَفَ فِي الْحَال فَلَا إِثْم عَلَيْهِ , وَإِنْ اِسْتَدَامَ النَّظَر أَثِمَ لِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِف بَصَره مَعَ قَوْله تَعَالَى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)" انتهى .
                فعلى هذا ، لا يجوز التقاط مثل هذه الصورة ولا الاحتفاظ بها .
                والله أعلم .

                الإسلام سؤال وجواب



                تعليق

                يعمل...
                X