المقدمة:
http://www.way2allah.com/forums/showthread.php?t=23520
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
قال تعالى: من يرد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين.
تحدثنا في الموضوع السابق -المقدمة- عن أهمية تعلم أمور ديننا والتفقه فيه ، وقلنا أننا نحاطب عوام المسلمين في هذه السلسة ولا نخاطب طلاب العلم ،فلذلك سننتقي مواضيع ومسائل فقهية بعينها ونناقشها ، فلنبدأ :
المسح على الخفين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اخترت هذا الموضوع بعينه لأننا ربما نتعرض له بصفة يومية سواء كان بالجامعة أو في أي مكانٍ آخر.
المسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ، قال الإمام أحمد: ((ليس في نفسي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم))
ويلحق بالمسح على الخفين المسح على الجوربين (الشراب) والنعلين (الحذاء)واللفائف (كل ما يلف على الجسد،وتستعمل في الغالب للحاجة وفي نزعها ضرر كالتأذي بالجرح أو البرد أو..)
ويلحق به أيضاً المسح على العصائب (العمائم).
ودليلي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
وقلت يجوز المسح على العصائب :
فعن ثوبان رضي الله غنه قال : (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )
وقلت يجوز المسح على اللفائف:
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والصواب أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب لأن في نزعها ضرر إما بالتأذي بالبرد أو الجرح .. قال نحو ما ذكرت.
شروط المسح على ما سبق:
الشرط الوحيد الذي ورد : أن يلبسه على طهارة كاملة ، أما ما عداه من الشروط التي اشترطها بعض العلماء كأن يكون من جلد ، أو سلامتها من الخروق أو نحوها ، أو كونهما ثخينين لا ينفذ الماء خلالهما فكل هذه الشروط لا اعتبار لها ؛ لأنه لم يرد في ذلك نص يقيد المسح بهذه الشروط.
وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ، ورجحه ابن حزم.
قال ابن حزم رحمه الله :فإن كان في الخفين ، أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير ، طولاً أو عرضاً ، فظهر منه شيء من القدم أقل القدم ، أو أكثره فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء.
ملحوظة:
1-لو خلع الخفين أثناء مدة المسح فلا ينتقض وضوؤه
2- أفاد الشيخ ابن عثيمين شرطاً آخر في الخف ليصح المسح عليه وهو أن يكون طاهر العين ؛ أي لا يكون مصنوعاً من شيء نجس كجلد الحمار مثلاً.
اختصاص المسح بظهر الخف:
المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما ، فعن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه.
ظاهر الخف: أعلاه.
قال مالك رحمه الله : من مسح باطن الخف دون ظاهرهما لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده.
خامساً مدة المسح:
يمسح المقيم يوم وليلة (24 ساعة) ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قال علي رضي الله عنه : قالر سول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوم وليلة.
والمقصود من اليوم والليلة : خمس صلوات لذلك كتبت 24 ساعة ، قال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته.
فاليوم من الفجر للمغرب ، والليلة من المغرب للفجر
متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟
الأصح تبدأ من بداية المسح بعد الحدث
(يعني لو لبسته ع الظهر لكن مسحت عليه ع العصر ، يبقى تنتهي مدة المسح تاني يوم ع العصر وليس الظهر)
ولو انتهت مدة المسح وكنت متوضئاً فلا ينتقض الوضوء ، طالما لم أحدث.
ولو انتقض الوضوء (لأي سبب)اخلع الخفين واتوضأ ،وألبسهما وتبدأ مدة المسح من جديد.
ما يبطل المسح :
فقط الجنابة.
((أمرنا ألا ننزع خفافنا .. إلا من جنابة ..)) الحديث.
ملحوظة:
لا مانع من لبس خفين أو أكثر يلبسهما جميعاً بعد الطهارة الكاملة ويكون المسح على الخف الأعلى.
وإذا لبس أحد الخفين على طهارة كاملة ، ثم لبس الخف الثاني قبل الحدث ، فهنا يجوز أن يمسح على الثاني كما تقدم.
لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول ، وأراد أن يلبس الخف الثاني فوقه ، فالراجح أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى ، لأنه لم يلبسه على طهارة والله أعلم.
http://www.way2allah.com/forums/showthread.php?t=23520
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
قال تعالى: من يرد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين.
تحدثنا في الموضوع السابق -المقدمة- عن أهمية تعلم أمور ديننا والتفقه فيه ، وقلنا أننا نحاطب عوام المسلمين في هذه السلسة ولا نخاطب طلاب العلم ،فلذلك سننتقي مواضيع ومسائل فقهية بعينها ونناقشها ، فلنبدأ :
المسح على الخفين
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
اخترت هذا الموضوع بعينه لأننا ربما نتعرض له بصفة يومية سواء كان بالجامعة أو في أي مكانٍ آخر.
المسح على الخفين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ، قال الإمام أحمد: ((ليس في نفسي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم))
ويلحق بالمسح على الخفين المسح على الجوربين (الشراب) والنعلين (الحذاء)واللفائف (كل ما يلف على الجسد،وتستعمل في الغالب للحاجة وفي نزعها ضرر كالتأذي بالجرح أو البرد أو..)
ويلحق به أيضاً المسح على العصائب (العمائم).
ودليلي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
وقلت يجوز المسح على العصائب :
فعن ثوبان رضي الله غنه قال : (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين )
وقلت يجوز المسح على اللفائف:
وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : والصواب أنه يمسح على اللفائف ، وهي بالمسح أولى من الخف والجوارب لأن في نزعها ضرر إما بالتأذي بالبرد أو الجرح .. قال نحو ما ذكرت.
بسمـ الله ـ
شروط المسح على ما سبق:
الشرط الوحيد الذي ورد : أن يلبسه على طهارة كاملة ، أما ما عداه من الشروط التي اشترطها بعض العلماء كأن يكون من جلد ، أو سلامتها من الخروق أو نحوها ، أو كونهما ثخينين لا ينفذ الماء خلالهما فكل هذه الشروط لا اعتبار لها ؛ لأنه لم يرد في ذلك نص يقيد المسح بهذه الشروط.
وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه ، ورجحه ابن حزم.
قال ابن حزم رحمه الله :فإن كان في الخفين ، أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير ، طولاً أو عرضاً ، فظهر منه شيء من القدم أقل القدم ، أو أكثره فكل ذلك سواء والمسح على كل ذلك جائز ما دام يتعلق بالرجلين منه شيء.
ملحوظة:
1-لو خلع الخفين أثناء مدة المسح فلا ينتقض وضوؤه
2- أفاد الشيخ ابن عثيمين شرطاً آخر في الخف ليصح المسح عليه وهو أن يكون طاهر العين ؛ أي لا يكون مصنوعاً من شيء نجس كجلد الحمار مثلاً.
اختصاص المسح بظهر الخف:
المشروع في المسح على الخفين هو أن يمسح على ظاهرهما دون باطنهما ، فعن علي رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه.
ظاهر الخف: أعلاه.
قال مالك رحمه الله : من مسح باطن الخف دون ظاهرهما لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده.
خامساً مدة المسح:
يمسح المقيم يوم وليلة (24 ساعة) ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قال علي رضي الله عنه : قالر سول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أيام ولياليهن ، والمقيم يوم وليلة.
والمقصود من اليوم والليلة : خمس صلوات لذلك كتبت 24 ساعة ، قال عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته.
فاليوم من الفجر للمغرب ، والليلة من المغرب للفجر
متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي؟
الأصح تبدأ من بداية المسح بعد الحدث
(يعني لو لبسته ع الظهر لكن مسحت عليه ع العصر ، يبقى تنتهي مدة المسح تاني يوم ع العصر وليس الظهر)
ولو انتهت مدة المسح وكنت متوضئاً فلا ينتقض الوضوء ، طالما لم أحدث.
ولو انتقض الوضوء (لأي سبب)اخلع الخفين واتوضأ ،وألبسهما وتبدأ مدة المسح من جديد.
ما يبطل المسح :
فقط الجنابة.
((أمرنا ألا ننزع خفافنا .. إلا من جنابة ..)) الحديث.
ملحوظة:
لا مانع من لبس خفين أو أكثر يلبسهما جميعاً بعد الطهارة الكاملة ويكون المسح على الخف الأعلى.
وإذا لبس أحد الخفين على طهارة كاملة ، ثم لبس الخف الثاني قبل الحدث ، فهنا يجوز أن يمسح على الثاني كما تقدم.
لكنه لو أحدث بعد أن لبس الخف الأول ، وأراد أن يلبس الخف الثاني فوقه ، فالراجح أنه لا يصح المسح على الخف الأعلى ، لأنه لم يلبسه على طهارة والله أعلم.
فيما يلي الأسئلة
انتهــ الدرس ــى
والله الموفق.
والله الموفق.
تعليق