حكم أعفاء الحية؟
أعفاء اللحية واجب على الرجال ,لما يأتى:
1-أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم باعفائها,والامر للوجوب ,وليس هناك قرينة تصرفه الى الندب,ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :"خالفوا المشركين :وفروا اللحى ,وأحفوا الشوارب" صحيح :أخرجه البخارى(5892,ومسلم(259)
وقوله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ,خالفوا المجوس" صحيح أخرجه مسلم(260)
2-أن فى حلقها تشبها بالكفار ,كما فى الحديثين السابقين.
3-أن حلقها من تغير خلق الله ,وطاعة للشيطان القائل(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) سورة النساء الآية 119
4-أن حلقها تشبها بالنساء وقد :"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء" صحيح أجرجه البخارى (5885)والترميذى(2935)
ولذا قال شيخ الاسلام بن تيمية :"ويحرم حلق لحيته" ونقل ابن حزم وغيره الاجماع على حلق اللحية.
هل يجوز قص مازاد عن القبضة من اللحية؟
ذهب بعض العلماء الى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية,وتعلقوا بحديث ابن عمر"أنه كان اذا حج أو اعتمر قبض على لحيته,فمافضل أخذه" صحيح أخرجه البخارى)5892(ومسلم(259)
قالوا:وهو راوى حديث الأمر بتوفير اللحية ,فهو أعرف بمرويه!
وليس لهم فى هذا الأثر حجة لأمور:
1-
أن ابن عمر رضى الله عنه كان يفعله اذا حل من احرامه فى الحج والعمرة ,وهم يجيزونه فى كل حال.
2-أن فعل ابن عمر هذا مخرج على تأويله لقوله تعالى:(محلقين رءوسكم ومقصرين سورة الفتح الالآية 27
وفى النسك أن الحلق للرأس والتقصير للحيه وذلك فى الحج والعمرة فقط
وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحيه وعدم الاخذ منها عملا يمعموم الاوامر الواردة فى الاحاديث (أعفوا.........أرخوا........وفروا.......)
كما ذهب اليه الجماهير من العلماء ,
والرد على من يقول بجواز الاخذ من اللحية بالاستدال بحيث ابن عمر
نقول له ان ابن عمر كان لا يفعل ذلك لا فى الحج والعمرة فقط وليس فى سائر الايام
والله الموفق والهادى الى الطريق المستقيم
هذا الموضوع تم نقله من كتاب صحيح فقه السنة اعداد(ابو مالك كمال بن السيد سالم
الجزء الاول (سنن الفطرة)
وتم مراجعه هذا الكتاب فضيلة الشيخ |ناصر الدين الالبانى
وفضيلة الشيخ\ عبد العزيز بن باز
وفضيلة الشيخ\ محمد بن صالح العثيمين
وفى النهايه اقول ان الانسان صاحب الفطرة السلمية يعفوا لحيته ويتركها أمتثال الى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
أعفاء اللحية واجب على الرجال ,لما يأتى:
1-أمر النبى محمد صلى الله عليه وسلم باعفائها,والامر للوجوب ,وليس هناك قرينة تصرفه الى الندب,ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :"خالفوا المشركين :وفروا اللحى ,وأحفوا الشوارب" صحيح :أخرجه البخارى(5892,ومسلم(259)
وقوله صلى الله عليه وسلم:"جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ,خالفوا المجوس" صحيح أخرجه مسلم(260)
2-أن فى حلقها تشبها بالكفار ,كما فى الحديثين السابقين.
3-أن حلقها من تغير خلق الله ,وطاعة للشيطان القائل(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) سورة النساء الآية 119
4-أن حلقها تشبها بالنساء وقد :"لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء" صحيح أجرجه البخارى (5885)والترميذى(2935)
ولذا قال شيخ الاسلام بن تيمية :"ويحرم حلق لحيته" ونقل ابن حزم وغيره الاجماع على حلق اللحية.
هل يجوز قص مازاد عن القبضة من اللحية؟
ذهب بعض العلماء الى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية,وتعلقوا بحديث ابن عمر"أنه كان اذا حج أو اعتمر قبض على لحيته,فمافضل أخذه" صحيح أخرجه البخارى)5892(ومسلم(259)
قالوا:وهو راوى حديث الأمر بتوفير اللحية ,فهو أعرف بمرويه!
وليس لهم فى هذا الأثر حجة لأمور:
1-
أن ابن عمر رضى الله عنه كان يفعله اذا حل من احرامه فى الحج والعمرة ,وهم يجيزونه فى كل حال.
2-أن فعل ابن عمر هذا مخرج على تأويله لقوله تعالى:(محلقين رءوسكم ومقصرين سورة الفتح الالآية 27
وفى النسك أن الحلق للرأس والتقصير للحيه وذلك فى الحج والعمرة فقط
وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحيه وعدم الاخذ منها عملا يمعموم الاوامر الواردة فى الاحاديث (أعفوا.........أرخوا........وفروا.......)
كما ذهب اليه الجماهير من العلماء ,
والرد على من يقول بجواز الاخذ من اللحية بالاستدال بحيث ابن عمر
نقول له ان ابن عمر كان لا يفعل ذلك لا فى الحج والعمرة فقط وليس فى سائر الايام
والله الموفق والهادى الى الطريق المستقيم
هذا الموضوع تم نقله من كتاب صحيح فقه السنة اعداد(ابو مالك كمال بن السيد سالم
الجزء الاول (سنن الفطرة)
وتم مراجعه هذا الكتاب فضيلة الشيخ |ناصر الدين الالبانى
وفضيلة الشيخ\ عبد العزيز بن باز
وفضيلة الشيخ\ محمد بن صالح العثيمين
وفى النهايه اقول ان الانسان صاحب الفطرة السلمية يعفوا لحيته ويتركها أمتثال الى قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
تعليق