السؤال:
ما حكم صلاة العيد هـل هي فرض كفاية، أو فرض عين، وإذا فاتت فهل تقضى؟
الجواب :
صلاة العيد فيها أقوال ثلاثة للعلماء:
فمنهم مَن قال: إنها سنة؛ لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أخبره عن الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع".
ومنهم مَن قال: إنها فرض كفاية، وقال: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا تفعل جماعة وتفعل في الصحراء، وما كان من الشعائر الظاهرة فهو فرض كفاية كالأذان.
ومنهم مَن قال: إنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بها حتى النساء الحيض، وذوات الخدور، والعواتق أمرهنَّ أن يخرجنَّ إلى مصلى العيد، وهذا القول أقرب الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها "فرض عين"
وإذا فاتت لا تقضى، يعني لو جئت والإمام قد سلم فلا تقضيها، لأنها مثل الجمعة لا تقضى إذا فاتت، لكن الجمعة عنها بدل وهو الظهر، لأن الوقت هذا لابد فيه من صلاة، وأما العيد فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لها بدلاً.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة العيدين. .
تعليق