السؤال:
هل يجوز لي التيمم عند الحدث الأكبر؟ أنا إنسان خاطب وعند مجالسة خطيبتي والمكث معها قد أحدث ويأتي وقت الصلوات ولا أدري ماذا أفعل ولا يوجد مجال للغسل أجيبوني من فضلكم جزاكم الله خيرا.
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنك إن كنت تقصد بالخطبة عدم حصول العقد الشرعي، بل مجرد التراضي على النكاح فأنت أجنبي من تلك المرأة ويحرم عليك الخلوة بها أو ملامستها أو الكلام معها لريبة وأحرى إن أدى شيء من ذلك إلى الإنزال، والواجب عليك حينئذ التوبة إلى الله والابتعاد عن تلك المرأة حتى يتم العقد الشرعي بينك وبينها، أما إن كنت قد عقدت عليها عقدا شرعيا فهي به قد أصبحت زوجة لك، ويباح منها ما يباح من الزوجة، وراجع الفتويين رقم: 174921، ورقم: 95876.
وإذا أصابتك جنابة فإنه لا يباح لك تأخير الغسل إذا خيف خروج الوقت، بل عليك البحث عن وسيلة للغسل بحيث تتمكن من أداء الصلاة قبل خروج وقتها، إذ إن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز التيمم ولا تصح الصلاة به في حق من يجد الماء ويستطيع استعماله، وقولك: ولا يوجد مجال للغسل ـ إن كنت تقصد الحياء من الاغتسال في بيت أهل خطيبتك فهذا لا يبرر ترك الغسل، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيى منه، وراجع الفتوى رقم: 30748.
وفي حالة ضيق الوقت عن الاغتسال من الجنابة بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع للغسل فقد اختلف أهل العلم في الأولى بالمحافظة هل هو الوقت أم الطهارة، والراجح المفتى به عندنا هو وجوب المحافظة على الطهارة، وبالتالي فلتغتسل ولتصل ولو أدى الاغتسال إلى خروج الوقت، مع حرمة الإقدام على تأخير الغسل كما سبق، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129516.
والله أعلم.
مركز الفتوى.
تعليق