بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بإذن الله نتناول فقه الطهارة و اراء الائمة الاربعة فى بعض الامور المختلف فيها فى المذاهب الاربعة(الحنابلة , الشافعية , المالكية , الحنفية )
الطهارة
تعريفها: هى النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ سواء كانت حسية أو معنوية فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال : "لا بأس طهور إن شاء الله" والطهورهو المطهر من الذنوب فهو صلى اللّه عليه وسلم يقول: إن المرض مطهر من الذنوب، وهي أقذار معنوي الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَثٍ. أو خَبثٍ، المالكية قالوا: الطهارة صفة حُكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله، وفي المكان الذي يصلي فيه الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على الوضوء الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال النَّجَس، أو ارتفاع حكم ذلك
أقسامها :نظرا لأن الشارع أوجب على المصلي أن يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث، وأوجب عليه أن يكون بدنه طاهراً من الحدث، فجعل الطهارة لازمة من هذين الأمرين، فهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى هذين القسمين
* طهارة من الخبث : والخبث هو العين المستقذرة شرعاً، كالدم والبول ونحوهما، مما يأتي بيانه، وقد يصيب البدن والثوب والمكان و الطهارة من الخبث تنقسم إلى قسمين :
---الطهارة الأصلية: و هي القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل خلقتها، كالماء والتراب والحديد والمعادن وغيرها مما يأتي في مبحث الأعيان الطاهرة، فإن هذه الأشياء موصوفة بالطهارة بأصل خلقتها.
---الطهارة العارضة: فهي النظافة من النجاسة التي أصابت هذه الأعيان، وسميت عارضة، لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم الخبث من ماء وتراب وغيرهما .
* طهارة من الحدث : والحدث فهو صفة اعتبارية أيضاً، وصف بها الشارع بدن الإنسان كله عند الجنابة، أو بعض أعضاء البدن بسبب ناقض الوضوء من ريح وبول ونحوهما، ويقال للأول: حدث أكبر، والطهارة منه تكون بالغسل، ويتبعه الحيض والنفاس، فإن الشارع اعتبرهما صفة قائمة بجميع البدن تمنع من الصلاة وغيرها مما يمنعه الحدث الأكبر قبل الغسل، ويقال للثاني: حدث أصغر. والطهارة منه تكون بالوضوء. وينوب عن الغسل والوضوء التيمم، عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله .
تعليق