السؤال
يقوم زوجي بممارسة أعماله يوم الجمعة ، وفي وقت الصلاة يترك الأعمال لأخته ويذهب لأداء صلاة الجمعة ، ولذلك فهو لا يغلق المحل ،وذلك للرد على التليفونات و الطلبات ..إلخ. فهل يجوز للمرأة العمل يوم الجمعة ؟ وهل يجوز استمرار فتح المحل أثناء صلاة الجمعة لو كان هناك في المحل امرأة هناك ؟
يقوم زوجي بممارسة أعماله يوم الجمعة ، وفي وقت الصلاة يترك الأعمال لأخته ويذهب لأداء صلاة الجمعة ، ولذلك فهو لا يغلق المحل ،وذلك للرد على التليفونات و الطلبات ..إلخ. فهل يجوز للمرأة العمل يوم الجمعة ؟ وهل يجوز استمرار فتح المحل أثناء صلاة الجمعة لو كان هناك في المحل امرأة هناك ؟
الجواب :
الحمد لله
من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض وقت صلاة الجمعة وخطبتها ، على أن يكون كل من البائع والمشتري ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولا يبيع إلى من يلزمه السعي لصلاة الجمعة .
قال ابن قدامة : " وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ... وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم " انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .
وعلى هذا فيجوز لزوجك أن يستنيب أخته لتبيع في محله وقت صلاة الجمعة وخطبتها ؛ لكونها لا تلزمها الجمعة ، على ألاّ تبيع إلاّ على امرأة مثلها أو الأطفال ، أو المسافرين - كما سبق ، وأن يكون وقوفها في مثل هذا الوقت مأمونا .
وينظر جواب السؤال رقم (140555) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله
من لا يلزمهم السعي لصلاة الجمعة ، وهم : المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، والصبي الذي لم يبلغ ، فهؤلاء يصح بيع بعضهم لبعض وقت صلاة الجمعة وخطبتها ، على أن يكون كل من البائع والمشتري ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ، ولا يبيع إلى من يلزمه السعي لصلاة الجمعة .
قال ابن قدامة : " وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطَبين بالجمعة ، فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين : فلا يثبت في حقه ذلك ... وإن كان أحد المتبايعيْن مخاطَباً ، والآخر غير مخاطب : حرُم في حق المخاطَب ، وكره في حق غيره ؛ لما فيه من الإعانة على الإثم " انتهى من "المغني" (2/145) باختصار .
وعلى هذا فيجوز لزوجك أن يستنيب أخته لتبيع في محله وقت صلاة الجمعة وخطبتها ؛ لكونها لا تلزمها الجمعة ، على ألاّ تبيع إلاّ على امرأة مثلها أو الأطفال ، أو المسافرين - كما سبق ، وأن يكون وقوفها في مثل هذا الوقت مأمونا .
وينظر جواب السؤال رقم (140555) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تعليق