السؤال:
أعلم أن الإسلام يحرم تعاطي المخدرات ، ولكن ماذا لو وصف لي الطبيب منشطا اسمه أديرال وهو يعالج قصور الانتباه وفرط الحركة ؟ فحصني الطبيب جيدا ، وأخبرته أنني لا أريد أن أتناول أي عقار ، ولكنه قال : من الأفضل في حالتي أن تداوي بالعقاقير ، فهل يجوز تناول الدواء ؟ وهل تداوي النبي صلي الله عليه وسلم ؟ ، أم إن أمرا مثل هذا حدث في عهده ؟
الجواب :
الحمد لله
فالأديرال هو اسم العلامة التجارية لدواء منشط يعتقد أنه يعمل من خلال زيادة كمية إفراز الدوبامين في الدماغ . وقد أفادت الدراسات أن "أديرال" يعمل على نطاق واسع لزيادة اليقظة والتركيز وعموما الأداء الإدراكي، عن طريق تقليل الشعور بالتعب لدى المستخدم , ويستعمل أيضا في علاج حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه , وقد تم إدراج بعض أنواعه ضمن العقاقير الخاضعة للرقابة بسبب ظهور حالات إدمان أو احتمال إساءة استخدامه .
ويراجع للمزيد من المعلومات هذا الرابط :
http://ar.wikipedia.org/wiki/آديرال
وأما عن حكم استعمال الأدوية التي بها شيء من المخدر فإن الأصل فيها المنع والحرمة , لكن إن تعينت سبيلا للدواء ولم يوجد ما يسد مسدها من الأدوية المباحة فحينئذ يباح استعمالها بهذه الشروط :
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة أو الحاجة الشديدة .
2. أن يشهد طبيب مسلم ثقة على أن هذا العقار المخدر فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً أكبر أو مساويا للضرر الذي استخدمه لأجله .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ).
وينظر جواب السؤال رقم : ( 176623 ) .
أما سؤالك عن حدوث هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإنا لم نعثر على حادثة حصل فيها تداو بالمخدر أو المسكر خاصة في عهده صلى الله عليه وسلم .
وإن كان من نصيحة لك أيها السائل فإنا ننصحك بعرض الأمر على طبيب مسلم ثقة فإن أخبرك أن حالتك تحتاج العلاج ، وأنه لا يوجد بديل آخر مناسب لحالتك ، غير هذا النوع من الأدوية ، فلا حرج عليك في استعماله ، إن شاء الله .
وأما إن كان هناك بديل آخر مباح ، أو كان الأمر دائرا في حدود الأفضلية ، كما فهمنا من سؤالك ، ولم يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة الماسة : فليس لك أن تستعمله .
وراجع حكم التداوي في الفتوى رقم: ( 2438) .
والله أعلم.
الحمد لله
فالأديرال هو اسم العلامة التجارية لدواء منشط يعتقد أنه يعمل من خلال زيادة كمية إفراز الدوبامين في الدماغ . وقد أفادت الدراسات أن "أديرال" يعمل على نطاق واسع لزيادة اليقظة والتركيز وعموما الأداء الإدراكي، عن طريق تقليل الشعور بالتعب لدى المستخدم , ويستعمل أيضا في علاج حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه , وقد تم إدراج بعض أنواعه ضمن العقاقير الخاضعة للرقابة بسبب ظهور حالات إدمان أو احتمال إساءة استخدامه .
ويراجع للمزيد من المعلومات هذا الرابط :
http://ar.wikipedia.org/wiki/آديرال
وأما عن حكم استعمال الأدوية التي بها شيء من المخدر فإن الأصل فيها المنع والحرمة , لكن إن تعينت سبيلا للدواء ولم يوجد ما يسد مسدها من الأدوية المباحة فحينئذ يباح استعمالها بهذه الشروط :
1. أن تصل حاجة المريض لذلك العقار حدَّ الضرورة أو الحاجة الشديدة .
2. أن يشهد طبيب مسلم ثقة على أن هذا العقار المخدر فيه فائدة ونفع للمريض .
3. أن يقتصر استعمال العقار على القدر الذي تندفع به الضرورة .
4. أن لا يسبب هذا العقار للمريض ضرراً أكبر أو مساويا للضرر الذي استخدمه لأجله .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما حكم استعمال " البثدين " أو " المورفين " وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة ؟ .
فأجابوا : " إذا لم يُعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين : جاز استعمال كل منها لتخفيف الألم عند الضرورة ، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساوٍ كإدمان استعمالها " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 25 / 77 ، 78 ).
وينظر جواب السؤال رقم : ( 176623 ) .
أما سؤالك عن حدوث هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإنا لم نعثر على حادثة حصل فيها تداو بالمخدر أو المسكر خاصة في عهده صلى الله عليه وسلم .
وإن كان من نصيحة لك أيها السائل فإنا ننصحك بعرض الأمر على طبيب مسلم ثقة فإن أخبرك أن حالتك تحتاج العلاج ، وأنه لا يوجد بديل آخر مناسب لحالتك ، غير هذا النوع من الأدوية ، فلا حرج عليك في استعماله ، إن شاء الله .
وأما إن كان هناك بديل آخر مباح ، أو كان الأمر دائرا في حدود الأفضلية ، كما فهمنا من سؤالك ، ولم يصل إلى حد الضرورة أو الحاجة الماسة : فليس لك أن تستعمله .
وراجع حكم التداوي في الفتوى رقم: ( 2438) .
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب .
تعليق