إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [هام] إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟



    السؤال:

    أنا متزوجة من سنة ، ولدي ولد واحد فقط ، حصلت مشاكل بيني وبين زوجي بشكل هائل وسؤالي هو : زوجي اخبر أمي وقال لها ( بالحرف الواحد ) : ابنتك محرمة علي بالثلاثة ، فهل أنا حرمت عليه نهائياً أم تعتبر طلقة واحدة ؟




    الجواب :


    الحمد لله
    أولاً :
    قول الرجل لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) يعد من ألفاظ الكنايات .
    وألفاظ الكنايات مرجعها إلى نية الزوج ، فإن نوى بذلك اللفظ الظهار كان ظهاراً ، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً ، وإن نوى به اليمين كان يمينا .
    قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن أحمد – فيمن قال لزوجته أنت علي حرام - أنه إذا نوى الطلاق , كان طلاقا ، فكأنه جعله من كنايات الطلاق , يقع به الطلاق إذا نواه .
    فإذا لم ينو الطلاق , فلا يكون طلاقا بحال ; لأنه ليس بصريح في الطلاق , فإذا لم ينو معه , لم يقع به طلاق كسائر الكنايات " انتهى مختصرا بتصرف يسير من " المغني " (7/318) .

    وقال – أيضاً – رحمه الله : " إذا قال : أنت علي حرام ، فإن نوى به الظهار , فهو ظهار , في قول عامتهم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي " انتهى من " المغني " (8/8) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " (15/153) :
    " صار الذي يقول لزوجته ( أنت علي حرام ) له أربع حالات :
    الأولى : أن ينوي الظهار .
    الثانية : أن ينوي الطلاق .
    الثالثة : أن ينوي اليمين .
    الرابعة : أن لا ينوي شيئاً .
    فإذا نوى الظهار فظهار ، أو الطلاق فطلاق ، أو اليمين فيمين ، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
    فإذا لم ينوِ شيئاً صار يميناً ، والدليل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) " انتهى .

    ولمعرفة وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (81984) .

    ثانياً :
    الذي يظهر من قولك زوجك : ( أنت محرمة علي ) أنه يقصد الطلاق ؛ بدليل أنه جاء بالعدد ( ثلاثة ) ، فكأنه أراد الطلاق بالثلاثة ، والقرينة توضح المراد بألفاظ الكنايات .
    وينظر : "كشاف القناع" (5/253) .
    وعلى ذلك ؛ فهل هي طلقة واحدة أو ثلاث طلقات ؟
    خلاف بين العلماء ، والمرجح في الموقع : أنها طلقة واحدة ، فيملك الزوج أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

    وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (152067) .

    والله أعلم .






    موقع الإسلام سؤال وجواب .




  • #2
    رد: إذا قال لزوجته : ( أنت محرمة علي بالثلاثة ) ، فما الحكم ؟



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق

    يعمل...
    X