السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا تشرع قراءة الفاتحة عند الاتفاق على الشراكة في أمر ما
أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية
أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ،
ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ،
ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .
أو عند الخِطْبة أو في المعاملات التجارية
أو غير ذلك من الأمور ، بل هذا من البدع المحدثة ،
ولم يكن من فعل سلفنا الصالح ، من الصحابة والتابعين ،
ولو كان خيراً ، لكانوا أسبق الناس إليه .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) :
"قراءة الفاتحة عند خِطْبة الرجل امرأة أو عقد نكاحه عليها بدعة" انتهى .
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تعليق