السؤال:
يجب علي المسلمين تسوية صفوفهم ، ومحاذاة المناكب ، وسد الفُرَجْ فيما بينهم ، قد حضرت صلاة مؤخرا في مكان قريب من منزلي ، وكانت النساء الحاضرات للصلاة لهن رفيقاتهن في الصلاة ، ويقفن في عزلة عن الصفوف ، وبعيدا عن بعضهن البعض ، حاولت إخبارهن أن يتلاحموا حتى يساوين الصفوف ولكن رفضن ، وسرعان ما أقيمت الصلاة ، لم أكن أعرف ماذا أفعل ، وشرعت في صلاتي ، ولكنني صليت منفردة ، ومتبعة للإمام في نفس الوقت حتى أتجنب الفتنة ، وتركت المكان فورا عند انتهائي من الصلاة ، ولم أعرف هل ما فعلته كان صحيحا ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
يجب تسوية الصفوف في الصلاة ، وقد تقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (36881) .
ولا فرق بين صفوف النساء وللرجال ؛ لعموم الأدلة .
ومن تسوية الصفوف : إتمامها ووصلها وعدم وجود فرج بينها ، وقد روى أبو داود (666) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ) صححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (1102) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة ، في الفريضة ، أو النافلة كصلاة القيام ، أو الجنازة ، أو جماعة النساء ، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة .
وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن تسوية الصفوف واجبة ، ومن ذلك حرص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخلفائه على تسوية الصفوف ، حتى إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان الخلفاء الراشدون كعمر، وعثمان رضي الله عنهما يُوكِّلون رجالاً يسوون الصفوف فإذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/106) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها ؟ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء؛ خاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تمامًا عن الرجال؟
فأجاب: يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال ؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها ؛ من أجل البعد عن الرجال ، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها ؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام . والله أعلم " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان" .
أولاً :
يجب تسوية الصفوف في الصلاة ، وقد تقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (36881) .
ولا فرق بين صفوف النساء وللرجال ؛ لعموم الأدلة .
ومن تسوية الصفوف : إتمامها ووصلها وعدم وجود فرج بينها ، وقد روى أبو داود (666) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَقِيمُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ ) صححه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم (1102) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عموم الأدلة تدل على تسوية الصفوف في كل جماعة ، في الفريضة ، أو النافلة كصلاة القيام ، أو الجنازة ، أو جماعة النساء ، فمتى شرع الصف شرعت فيه المساواة .
وكثير من الناس يتهاونون في تسوية الصفوف مع أن الأدلة تدل أن تسوية الصفوف واجبة ، ومن ذلك حرص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخلفائه على تسوية الصفوف ، حتى إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمسح بصدور أصحابه ومناكبهم ويقول : " استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وكان الخلفاء الراشدون كعمر، وعثمان رضي الله عنهما يُوكِّلون رجالاً يسوون الصفوف فإذا أخبروهم أن الصفوف استوت كبروا للصلاة " .
انتهى من "مجموع الفتاوى" (17/106) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها ؟ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء؛ خاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تمامًا عن الرجال؟
فأجاب: يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال ؛ من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر؛ فخير صفوفهن آخرها ؛ من أجل البعد عن الرجال ، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر؛ فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها ؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام . والله أعلم " انتهى من " المنتقى من فتاوى الفوزان" .
ثانياً:
لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – عندما رأى رجلاً يصلي خلف الصف منفرداً قال له : ( اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ) رواه أحمد (15708) وصححه الألباني في " الإرواء " برقم (541) .
وللاستزادة في صلاة المنفرد خلف الصف ينظر جواب سؤال رقم (11199).
وعليه : فإذا صلت المرأة منفردة خلف الصف لغير عذر ، فصلاتها غير صحيحة ؛ لعموم الحديث السابق .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ ) رواه أبو داود( 682 ) والترمذي( 230 ) وصححه الألباني .
قال ابن القيم رحمه الله: " إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها ، كالرجل الفذ خلف الرجال ، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه ؛ لعموم قوله : ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) مسند أحمد.
خرج من هذا : ما إذا كانت وحدها خلف الرجال ، للحديث الصحيح .. " انتهى من "الصلاة وأحكام تاركها"(108) .
وقال المرداوي رحمه الله : " فائدة : لو أمت امرأة واحدة , أو أكثر , لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة , على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق..." .
انتهى من الإنصاف (2/300).
أما إن كان وقوفها منفردة لعذر، كما لو لم تجد مكاناً في الصف ، أو كانت تصلي خلف صفوف الرجال ، فالصلاة صحيحة ؛ لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ ، قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم (660)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة ، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/395) .
وبهذا يتبين أن من صلى وحده خلف الصف لغير عذر، فصلاته باطلة ، سواء كان رجلاً أو امرأة , وعليه أن يعيدها ، ما دام في الوقت ، لتركه واجب المصافة إن كان عالماً بالحكم .
فإن كان جاهلاً ، وقد خرج وقت الصلاة : لم تلزمه الإعادة ، لأن شرائع الإسلام لا تلزم إلا بعد العلم بها ، وهو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله .
والله أعلم.
لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – عندما رأى رجلاً يصلي خلف الصف منفرداً قال له : ( اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ ) رواه أحمد (15708) وصححه الألباني في " الإرواء " برقم (541) .
وللاستزادة في صلاة المنفرد خلف الصف ينظر جواب سؤال رقم (11199).
وعليه : فإذا صلت المرأة منفردة خلف الصف لغير عذر ، فصلاتها غير صحيحة ؛ لعموم الحديث السابق .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ ) رواه أبو داود( 682 ) والترمذي( 230 ) وصححه الألباني .
قال ابن القيم رحمه الله: " إذا انفردت المرأة عن صف النساء لم تصح صلاتها ، كالرجل الفذ خلف الرجال ، ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في تعليقه ؛ لعموم قوله : ( لا صلاة لفرد خلف الصف ) مسند أحمد.
خرج من هذا : ما إذا كانت وحدها خلف الرجال ، للحديث الصحيح .. " انتهى من "الصلاة وأحكام تاركها"(108) .
وقال المرداوي رحمه الله : " فائدة : لو أمت امرأة واحدة , أو أكثر , لم يصح وقوف واحدة منهن خلفها منفردة , على الصحيح من المذهب قطع به القاضي في التعليق..." .
انتهى من الإنصاف (2/300).
أما إن كان وقوفها منفردة لعذر، كما لو لم تجد مكاناً في الصف ، أو كانت تصلي خلف صفوف الرجال ، فالصلاة صحيحة ؛ لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ ، قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا ) رواه مسلم (660)
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة ، إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، كما جاءت به السنة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/395) .
وبهذا يتبين أن من صلى وحده خلف الصف لغير عذر، فصلاته باطلة ، سواء كان رجلاً أو امرأة , وعليه أن يعيدها ، ما دام في الوقت ، لتركه واجب المصافة إن كان عالماً بالحكم .
فإن كان جاهلاً ، وقد خرج وقت الصلاة : لم تلزمه الإعادة ، لأن شرائع الإسلام لا تلزم إلا بعد العلم بها ، وهو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله .
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب.
تعليق