بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم ..
الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي .
شرعا : تطلق على معنيين ( أنواع الطهارة) :
1- طهارة معنوية "باطنه" : وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله وطهارته من الغل والحقد والحسد لعباده المؤمنين .
2- طهارة حسية "ظاهرة" :أي طهارة البدن وهي رفع الحدث وزوال الخبث. والطهارة حسية نوعان :
أ- الطهارة من الحدث : هذه خاصة بالبدن يعني رفع ما يمنع من الصلاة ( كالجنابة أو الحيض ) وتكون بالغسل والوضوء وببدل منهما وهو التيمم .
* أنواع الحدث ( أكبر وهو ما يوجب الغٌسل كالجنابة , وأصغر وهو ما يوجب الوضوء كخروج ريح) .
ب- الطهارة من الخبث : يعني من النجاسة فتشمل البدن والثياب والمكان .
* عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [الطهور شطر الايمان ]. رواه مسلم ومعناه المتطهر يحصل على أجر يصل تضعيفه إلى نصف أجر الايمان , وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله جميل يحب الجمال ].
..:: باب المياه ::..
كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور لقول الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر [ هو الطهور ماؤه الحل ميٌتته ] ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر [ إن الماء طهور لا ينجسه شئ ] وهو باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه لقوله صلى الله عليه للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخر كافورا أو شيئا من كافور ] ولا يٌحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها لحديث أبي سعيد قال : قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ .
الشرح / أول ما يبدأ المصنف في الفقه في الغالب يبدأ بذكر المياه ما دمت أنك ستطهر فلا بد أن تعرف الآلة وما هوهذا الماء الذي تستعمله في الطهارة (هنا المصنف جزاه الله خيرا ذكر نوعا واحدا من المياه وفي خلال هذا النوع تطرق إلى ذكر الأنواع كلها) .
الماء ينقسم لثلاثة أقسام وهناك من العلماء من قسمه لنوعين لكن الصحيح أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : الماء الطهور , الماء الطاهر ,الماء النجس .
1- الماء الطَهٌور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره يعني طاهر في نفسه وله قوة بحيث إنه يطهر غيره وهذا أنواع كثيرة مثل ماء المطر والبحر والنهر والعيون والثلج إلى آخره قال الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر [ هو الطهور ماؤه الحل ميٌتته ] وقال صلى الله عليه وسلم في البئر [ إن الماء طهور لا ينجسه شئ ],, وهذا الماء يستعمل كما يقول بعض علماء المالكية رحمهم الله يستعمل في العادة والعبادة ( العادة كالطعام والشراب والزرع وغسل الثياب للتنظف أما العبادة الصلاة يعني الوضوء أو الغسل وإزالة النجاسة – أي يرفع الحدث ويزيل الخبث) .
والماء الطهور حتى لو خالطه شئ من الطاهرات ما دام لم يخرج عن اسم الماء فهو طهور بمعنى عندك ماء طهور وقع به زيت ( طاهر ) فهو طهور ما دام اسمه ماء ومثله كوقوع العجين ما دام يسمى ماءا .
لقوله صلى الله عليه للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخر كافورا أو شيئا من كافور ].
أما إذا كان لا يسمى ماءا مطلقا بل يقال عصير مثلا فهذا لا يسمى ماءا فهذا هو النوع الثاني
2- الماء الطاهر : وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره يعني تستخدمه في العادة دون العبادة يعني يجوز أن تشربه أن تطبخ به مثلا لكن لا تستعمله في العبادة .
3- الماء النجس : وهو الماء الذي وقعت به نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما اللون أو الريح أو الطعم فهذا لايجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة ,, بل يجب الابتعاد عنه واراقته وعدم الانتفاع به ,, جاء مثلا طفل وبال في إناء فيه ماء فلما نظرنا إلى ذلك الماء فإذا به تغير لونه هذا ما يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة أما إذا لم يتغير فيجوز استعماله في العادة والعبادة لأن عدم تغير أحد أوصافه يدل على أن الماء أقوى من النجاسة ..
س: الأخ يسأل إذا وقع بترول في الماء ؟ الشيخ : البترول طاهر ولا نجس ! البترول طاهر لو وقع في ماء حتى لو غير أحد أوصافه ما دام يسمى ماء فيجوز استعماله لكن لو غلب عليه فصار بترولا فيجوز استعماله في العادة دون العبادة كاستخدامه في المحرك.
ملحوظة : هناك فرق بين الطهور ( بالفتح ) والطهٌور ( بالضم ) ,,أما الطَهور ( بالفتح) فهو اسم للماء الذي يتطهر به , أما الطٌهور ( بالضم) فهو فعل الطهارة نفسه , ومثله أيضا / الوضوء ( بالفتح) والوضوء(بالضم) والسحور ( بالضم) والسحور( بالفتح) .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
فائدة لابد منها :
الأحكام التكليفية : خمسة ( الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح ) .
1-الواجب : هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام , يثاب فاعله ويعاقب تاركه .
2- المستحب ( المندوب ) : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام , يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ( لكن قد يلحقه بعض اللوم على تركه بعض أنواع المستحبات ) .
3- الحرام : هو ما نهى الشارع عن فعله على وجه الالزام , يثاب تاركه ويعاقب فاعله .
4- المكروه : هو ما نهى الشارع عن فعله من غيرإلزام , يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .
5- المباح : ما لم يأمر به الشارع بفعله ولا بتركه .
شوية صور لتثبيت المعلومة
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
(اختبر فهمك ومذاكرتك للموضوع ) غير مطلوب الجواب عليه هنا ..
1- إذكر تعريف الطهارة ؟ وأنواعها ؟
2- إذكر أقسام المياه والفرق بينها مع التوضيح بالدليل إن وجد ؟
3- صح أو غلط مع التصحيح :
· يستخدم ماء البحر المالح في رفع الحدث ( )
· الحدث الأصغر كالجنابة يوجب الغسل ( )
4- تدريب عملي : عندك كوب شاي كبير هل يصح الوضوء به مع ذكر السبب ؟
5- إذكر الأحكام التكليفية؟
السلام عليكم ..
الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي .
شرعا : تطلق على معنيين ( أنواع الطهارة) :
1- طهارة معنوية "باطنه" : وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله وطهارته من الغل والحقد والحسد لعباده المؤمنين .
2- طهارة حسية "ظاهرة" :أي طهارة البدن وهي رفع الحدث وزوال الخبث. والطهارة حسية نوعان :
أ- الطهارة من الحدث : هذه خاصة بالبدن يعني رفع ما يمنع من الصلاة ( كالجنابة أو الحيض ) وتكون بالغسل والوضوء وببدل منهما وهو التيمم .
* أنواع الحدث ( أكبر وهو ما يوجب الغٌسل كالجنابة , وأصغر وهو ما يوجب الوضوء كخروج ريح) .
ب- الطهارة من الخبث : يعني من النجاسة فتشمل البدن والثياب والمكان .
* عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [الطهور شطر الايمان ]. رواه مسلم ومعناه المتطهر يحصل على أجر يصل تضعيفه إلى نصف أجر الايمان , وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [إن الله جميل يحب الجمال ].
..:: باب المياه ::..
كل ما نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور لقول الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر [ هو الطهور ماؤه الحل ميٌتته ] ولقوله صلى الله عليه وسلم في البئر [ إن الماء طهور لا ينجسه شئ ] وهو باق على طهوريته وإن خالطه شئ طاهر ما لم يخرج عن إطلاقه لقوله صلى الله عليه للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخر كافورا أو شيئا من كافور ] ولا يٌحكم بنجاسة الماء وإن وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغير بها لحديث أبي سعيد قال : قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شئ .
الشرح / أول ما يبدأ المصنف في الفقه في الغالب يبدأ بذكر المياه ما دمت أنك ستطهر فلا بد أن تعرف الآلة وما هوهذا الماء الذي تستعمله في الطهارة (هنا المصنف جزاه الله خيرا ذكر نوعا واحدا من المياه وفي خلال هذا النوع تطرق إلى ذكر الأنواع كلها) .
الماء ينقسم لثلاثة أقسام وهناك من العلماء من قسمه لنوعين لكن الصحيح أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : الماء الطهور , الماء الطاهر ,الماء النجس .
1- الماء الطَهٌور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره يعني طاهر في نفسه وله قوة بحيث إنه يطهر غيره وهذا أنواع كثيرة مثل ماء المطر والبحر والنهر والعيون والثلج إلى آخره قال الله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماءا طهورا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر [ هو الطهور ماؤه الحل ميٌتته ] وقال صلى الله عليه وسلم في البئر [ إن الماء طهور لا ينجسه شئ ],, وهذا الماء يستعمل كما يقول بعض علماء المالكية رحمهم الله يستعمل في العادة والعبادة ( العادة كالطعام والشراب والزرع وغسل الثياب للتنظف أما العبادة الصلاة يعني الوضوء أو الغسل وإزالة النجاسة – أي يرفع الحدث ويزيل الخبث) .
والماء الطهور حتى لو خالطه شئ من الطاهرات ما دام لم يخرج عن اسم الماء فهو طهور بمعنى عندك ماء طهور وقع به زيت ( طاهر ) فهو طهور ما دام اسمه ماء ومثله كوقوع العجين ما دام يسمى ماءا .
لقوله صلى الله عليه للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الاخر كافورا أو شيئا من كافور ].
أما إذا كان لا يسمى ماءا مطلقا بل يقال عصير مثلا فهذا لا يسمى ماءا فهذا هو النوع الثاني
2- الماء الطاهر : وهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره يعني تستخدمه في العادة دون العبادة يعني يجوز أن تشربه أن تطبخ به مثلا لكن لا تستعمله في العبادة .
3- الماء النجس : وهو الماء الذي وقعت به نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة إما اللون أو الريح أو الطعم فهذا لايجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة ,, بل يجب الابتعاد عنه واراقته وعدم الانتفاع به ,, جاء مثلا طفل وبال في إناء فيه ماء فلما نظرنا إلى ذلك الماء فإذا به تغير لونه هذا ما يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة أما إذا لم يتغير فيجوز استعماله في العادة والعبادة لأن عدم تغير أحد أوصافه يدل على أن الماء أقوى من النجاسة ..
س: الأخ يسأل إذا وقع بترول في الماء ؟ الشيخ : البترول طاهر ولا نجس ! البترول طاهر لو وقع في ماء حتى لو غير أحد أوصافه ما دام يسمى ماء فيجوز استعماله لكن لو غلب عليه فصار بترولا فيجوز استعماله في العادة دون العبادة كاستخدامه في المحرك.
ملحوظة : هناك فرق بين الطهور ( بالفتح ) والطهٌور ( بالضم ) ,,أما الطَهور ( بالفتح) فهو اسم للماء الذي يتطهر به , أما الطٌهور ( بالضم) فهو فعل الطهارة نفسه , ومثله أيضا / الوضوء ( بالفتح) والوضوء(بالضم) والسحور ( بالضم) والسحور( بالفتح) .
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
فائدة لابد منها :
الأحكام التكليفية : خمسة ( الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح ) .
1-الواجب : هو ما طلب الشارع فعله على وجه الالزام , يثاب فاعله ويعاقب تاركه .
2- المستحب ( المندوب ) : هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام , يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ( لكن قد يلحقه بعض اللوم على تركه بعض أنواع المستحبات ) .
3- الحرام : هو ما نهى الشارع عن فعله على وجه الالزام , يثاب تاركه ويعاقب فاعله .
4- المكروه : هو ما نهى الشارع عن فعله من غيرإلزام , يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله .
5- المباح : ما لم يأمر به الشارع بفعله ولا بتركه .
شوية صور لتثبيت المعلومة
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
(اختبر فهمك ومذاكرتك للموضوع ) غير مطلوب الجواب عليه هنا ..
1- إذكر تعريف الطهارة ؟ وأنواعها ؟
2- إذكر أقسام المياه والفرق بينها مع التوضيح بالدليل إن وجد ؟
3- صح أو غلط مع التصحيح :
· يستخدم ماء البحر المالح في رفع الحدث ( )
· الحدث الأصغر كالجنابة يوجب الغسل ( )
4- تدريب عملي : عندك كوب شاي كبير هل يصح الوضوء به مع ذكر السبب ؟
5- إذكر الأحكام التكليفية؟
تعليق