إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    أريد أن أسأل عن حكم 6 أشياء وأتمنى الرد منكم..بارك الله فيكم


    1- ماحكم ركوب المرأة التاكسي بمفردها؟

    2- ماحكم أن يأتي لزيارتنا في المنزل أختي وزوجها وقت مايكون والدي وأخي غير موجودين بالمنزل وأكون أنا وأختي فقط؟ لكن زوج أختي يجلس في حجرة ونحن في حجرة..أي لايوجد اختلاط..هل هذه خلوة؟


    3- ما حكم استعمال مصعد الكلية (الاسانسير) وهو مخصص للدكاترة فقط وكبار السن؟ وماذا أقول لصديقاتي ليقتنعوا بهذا الكلام؟


    4- لو أخت هنا في المنتدى إدارية ولها أخت أو قريبة ليست إدارية وإنما هي عضوة فقط..لو فتحت الإدارية أقسام الإدارة هل يجوز أن أختها ترى ماهو موجود بالقسم معها حتى لو كانت هذه الأخت ثقة؟


    5- ماحكم رسم القلب هذا .. هل يعتبر رسمه أنه روح أو شيء من هذا القبيل؟ وما حكم رسم أي صور ذوات أرواح في الكتب المدرسية ليفهم الطالب؟

    6- وعذرا سؤال أخير..هل تشريح الضفادع في الكلية يجوز للعلم أم لا؟ لأنها طبعا بتموت..فماحكم ذلك؟


    جزاكم الله خيرا كثيرا ..وعذرا على الإثقال
    مواضيعي
    أسألكم الدعاء

  • #2
    رد: أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

    السلام عليكم سيتم الرد عليكم ان شاء الله
    ملحوظة: قمت بمراقبة مشاركات الاخ حسن لحين مراجعتها
    اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين

    تعليق


    • #3
      رد: أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

      سيتم الرد عليكم ان شاء الله من قبل شيخنا ابا انس حادي الطريق
      اللهم ارحم أبي رحمة واسعة وجميع موتانا وموتى المسلمين

      تعليق


      • #4
        رد: أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

        قدر الله وما شاء فعل
        أجبت هذه الأسئلة بالأمس بعد صلاة العصر تقريبا ولا أعلم أين ذهبت المشاركة ؟
        سأعيد رفع الإجابة بعد قليل بمشيئة الله

        تعليق


        • #5
          رد: أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

          عليكم السلام ورحمة الله وبركاته



          1- ماحكم ركوب المرأة التاكسي بمفردها؟
          تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم خلوة السائق بالمرأة الأجنبية ، للنص على تحريم الخلوة بالأجنبية ، ولما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد ، سواء كان الذهاب إلى مراكز التحفيظ أو إلى المساجد ، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها ، وهذا الحكم يتعلق – كما في السؤال – بالراكبة الأولى صباحاً ، وبالأخيرة ظهراً ، وحتى يرتفع الحرج هنا فينبغي أن تركب طالبتان صباحاً معاً ، وتنزل طالبتان ظهراً معاً ، وهذه بعض فتاوى أهل العلم :

          قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

          لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها : منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها ، ... ، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما " – رواه الترمذي ( 2165 ) وصححه الألباني ( 1758 ) ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد ، طوعاً أو كرهاً ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة .

          ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها ؛ ففي الحديث " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " رواه البخاري ( 5096 ) ومسلم ( 2740 ) ، وفي الحديث الآخر " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " رواه مسلم ( 2742 ) .

          لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب ، وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم : نرى أنه يتعيَّن البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها مِن محارمها أو مَن يقوم مقامه مِن محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين .. ..

          " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 553 ، 554 ) .

          وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

          لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ؛ لأن هذا في حكم الخلوة ، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري ( 5233 ) ومسلم ( 1341 ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يخلونَّ رجل بامرأة ، فإن الشيطان ثالثهما" .

          أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .

          وهذا في غير السفر ، أما في السفر : فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرَم " متفق على صحته .

          ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر ، والله ولي التوفيق .

          " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ) .

          وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

          إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَماً لها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " .

          أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ ، والله الموفق .

          " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 554 ، 555 ) .

          وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

          لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم ، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره ؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له .

          وإذا كان مع السائق جماعة من النساء : فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة ، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء ، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه ؛ لقوله تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً } الأحزاب / 32 .

          " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 556 ، 557 ) .

          والله أعلم .

          الإسلام سؤال وجواب

          2- ماحكم أن يأتي لزيارتنا في المنزل أختي وزوجها وقت مايكون والدي وأخي غير موجودين بالمنزل وأكون أنا وأختي فقط؟ لكن زوج أختي يجلس في حجرة ونحن في حجرة..أي لايوجد اختلاط..هل هذه خلوة؟
          جائز إذا أمنت الفتنة ولم يكن في ذلك خلوة بينكما

          3- ما حكم استعمال مصعد الكلية (الاسانسير) وهو مخصص للدكاترة فقط وكبار السن؟ وماذا أقول لصديقاتي ليقتنعوا بهذا الكلام؟
          لا يجوز طالما ن إدارة الجامعة قد خصصته لأشخاص معينين وتغليبا للمصلحة العامة

          4- لو أخت هنا في المنتدى إدارية ولها أخت أو قريبة ليست إدارية وإنما هي عضوة فقط..لو فتحت الإدارية أقسام الإدارة هل يجوز أن أختها ترى ماهو موجود بالقسم معها حتى لو كانت هذه الأخت ثقة؟
          لا يجوز لها ذلك طالما أن إدارة المنتدى تنهى عن ذلك.

          5- ماحكم رسم القلب هذا .. هل يعتبر رسمه أنه روح أو شيء من هذا القبيل؟ وما حكم رسم أي صور ذوات أرواح في الكتب المدرسية ليفهم الطالب؟
          لا يعتبر هذا الرسم من ذوات الأرواح لأن الصورة في الوجه فقط وأما ذوات الأرواح فيستثنى من حكم رسم ذوات الأرواح ما كان خاصاً منها بالأطفال، مما يفيدهم ويدعوهم إلى الفضائل والآداب الإسلامية ونحو ذلك، مع خلوها من المحرمات كظهور العورات.

          6- وعذرا سؤال أخير..هل تشريح الضفادع في الكلية يجوز للعلم أم لا؟ لأنها طبعا بتموت..فماحكم ذلك؟
          الحكم في هذه المسألة يتطلّب النظر في أمرين مهمّين :
          أولاً :
          في حكم قتل الضفدع ، وكلام أهل العلم في ذلك .
          وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
          الأول : الكراهة ، وهو مذهب المالكية ، وقولٌ لبعض الشافعية والحنابلة .
          انظر : "التمهيد" (15/178) ، "شرح العمدة لابن تيمية" (3/148) .
          الثاني : التحريم ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، وابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
          انظر : "مشكل الآثار" للطحاوي (2/35) ، "المجموع" (9/29) ، "المغني" (9/338) ، "المحلى" (7/225) , "الفتاوى الكبرى" (2/139) .

          والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه : أنَّ طَبِيْبًا سَأَلَ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَن ضِفْدَعٍ يَجْعلُها فِي دَوَاءٍ ؟ فَنَهَاه النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها .
          رواه أبو داود (5269 ) وصححه النووي في "المجموع" (9/34) .

          ثانياً :
          إذا دعت الحاجة أو الضرورة لتشريح الضفدع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى , فقد أجاز العلماء تشريح جثة المسلم لأغراض التحقيق الجنائيّ أوالطبّ الوقائي ،
          فمن باب أولى جواز تشريح الحيوانات – وهي أقل حرمةً من الإنسان – لأغراض البحث العلميّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

          ومما ينبغي التنبه له : أن على الطالب أن يحسن إلى الحيوان الذي يقوم بتشريحه , فيقوم بتخديره تخديراً كاملاً , ثم يسرع في قتله بعد الانتهاء من التشريح , وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : ( إنّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَىْ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه ، فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَه ) رواه مسلم (1955) .

          وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الحرم المكي" (1166) :

          نحن ندرس في إحدى الجامعات بكلية العلوم قسم الأحياء ، وفي أثناء دراستنا نحتاج إلى تشريح بعض الحيوانات ، مثل الضفادع والفئران وغيرها ، لغرض التعليم والدراسة ، فما حكم هذا التشريح ؟
          فأجاب :
          " التشريح إذا دعت الضرورة إليه فلا بأس به ، ولكن يجب أن يعمل لهذه الحيوانات ما يجعلها لا تحسّ بالألم وقت التشريح ، وكذلك يجب أن يلاحظ أنّ الحيوانات التي تكون نجسةً بعد الموت فإنّه يجب التطهر منها " انتهى .
          والله أعلم .
          الإسلام سؤال وجواب

          تعليق


          • #6
            رد: أسئلة في الفتوى..جزاكم الله خيرا

            لا أعلم كيف أشكركم
            جزاكم الله خيرا كثيرا
            وبارك الله فيكم
            مواضيعي
            أسألكم الدعاء

            تعليق

            يعمل...
            X