السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لعائض القرنى
السؤال السادس عشر : حكم صلاة الجماعة وما ورد فيها ؟
الجواب : الصحيح عند المحدثين : أنها واجبة ، ولو قال الفقهاء أنها سنة .
وقد رأيت عشر أدلة في ( السلسبيل ) للبليهي ، رحمه الله ، منها قوله تعالى ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (البقرة: من الآية43) ومنها : حديث الأعمى لما أتى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : إني شاسع الدار أتجد لي رخصة .
قال له : ( أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ) .
قال : نعم
قال : ( أجب فإني لا أجد لك رخصة ) (37) ، الحديث عند مسلم والأعمى قيل : هو ابن أم مكتوم .
وحديث : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) (38) ، رواه ابن ماجه وصححه الحافظ ابن تيمية رحمة الله رحمة واسعة .
أما حديث : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فهو موقوف على علي (39) .
وحديث : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ) ضعيف جداً عند الترمذي (40) .
إذن ، يا أيها الأخوة فالجماعة واجبة ، ومن علامة النفاق : ترك صلاة الجماعة في المسجد ، فإذا رأيت الإنسان لا يتعهد المسجد في اليوم خمس ، مرات بلا عذر شرعي ، فاحكم عليه بالنفاق ؛ لأنكم شهداء الله في أرضه .
ونحن نشهد أن من صلى خمس مرات في المسجد ، نشهد له بالإيمان يوم القيامة ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) (البقرة: من الآية143) .
يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان يؤتي بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف (41) .
لعائض القرنى
السؤال السادس عشر : حكم صلاة الجماعة وما ورد فيها ؟
الجواب : الصحيح عند المحدثين : أنها واجبة ، ولو قال الفقهاء أنها سنة .
وقد رأيت عشر أدلة في ( السلسبيل ) للبليهي ، رحمه الله ، منها قوله تعالى ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ) (البقرة: من الآية43) ومنها : حديث الأعمى لما أتى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وقال : إني شاسع الدار أتجد لي رخصة .
قال له : ( أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ) .
قال : نعم
قال : ( أجب فإني لا أجد لك رخصة ) (37) ، الحديث عند مسلم والأعمى قيل : هو ابن أم مكتوم .
وحديث : ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ) (38) ، رواه ابن ماجه وصححه الحافظ ابن تيمية رحمة الله رحمة واسعة .
أما حديث : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) فهو موقوف على علي (39) .
وحديث : ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ) ضعيف جداً عند الترمذي (40) .
إذن ، يا أيها الأخوة فالجماعة واجبة ، ومن علامة النفاق : ترك صلاة الجماعة في المسجد ، فإذا رأيت الإنسان لا يتعهد المسجد في اليوم خمس ، مرات بلا عذر شرعي ، فاحكم عليه بالنفاق ؛ لأنكم شهداء الله في أرضه .
ونحن نشهد أن من صلى خمس مرات في المسجد ، نشهد له بالإيمان يوم القيامة ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) (البقرة: من الآية143) .
يقول ابن مسعود رضي الله عنه : ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان يؤتي بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف (41) .
(37) أخرجه مسلم في (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (43) باب : يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ، رقم (653).
(38) أخرجه ابن ماجه في (4) كتاب المساجد (16) باب : التغليط في التخلف عن الجماعة ، رقم (793) .
(39) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3: 57) عن علي رضي الله عنه موقوفاً ، ورواه أيضاً مرفوعاً عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال : وهو ضعيف . وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5: 320) : لا يثبت مرفوعاً ، ولو صح كان معناه الكمال .
(40) أخرجه الترمذي في (41) كتاب الإيمان (8) باب : ما جاء في حرمة الصلاة ، رقم (2617) .
(41) أخرجه مسلم (5) كتاب المساجد (44) باب : صلاة الجماعة من سنن الهدى رقم : (654) (257) .
تعليق