الصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم
قال تعالى : [إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا] ( الأحزاب 56 ) .
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (26) رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً" (27)
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة "(28)
وعن فضالة بنى عبيد(29) قال : "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء"(30)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي"(31) .
أما ابن القيم فقد عدد المواطن التي يجب أو يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي:-
1- في الصلاة في آخر التشهد، وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقالت: طائفة ليس يواجب فيها وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي بوجوبه(32).
2- في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي رحمه الله في الأم: "يصلى على النبي في التشهد الأول"(33) هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وبهذا قال احمد أبو حنيفة ومالك وغيرهم(34).
1- آخر القنوت استحبه الشافعي ومن وافقه(35).
2- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ولا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي(36).
3- الصلاة عليه في الخطبة، وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها، وهو وجه في مذهب احمد(37)
4- الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"(38).
5- عند الدعاء لحديث فضالة عن عبيد وقول النبي فيه: "إذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء"(39)
6- عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"(40).
7- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، قال صلى الله عليه وسلم : "ما جلس قوم مجلسا، ثم تفرقوا ولم يذكروا الله، ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم"(41)
8- الصلاة عليه عند ذكره فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي"(42)(43).
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (26) رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً" (27)
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة "(28)
وعن فضالة بنى عبيد(29) قال : "سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله، ولم يصل على النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ، ثم دعاه فقال له أو لغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي ثم ليدع بما شاء"(30)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي"(31) .
أما ابن القيم فقد عدد المواطن التي يجب أو يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي:-
1- في الصلاة في آخر التشهد، وهو أهمها وآكدها في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها فقالت: طائفة ليس يواجب فيها وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي بوجوبه(32).
2- في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه فقال الشافعي رحمه الله في الأم: "يصلى على النبي في التشهد الأول"(33) هذا هو المشهور من مذهبه وهو الجديد، لكنه يستحب وليس بواجب، وقال في القديم لا يزيد على التشهد، وبهذا قال احمد أبو حنيفة ومالك وغيرهم(34).
1- آخر القنوت استحبه الشافعي ومن وافقه(35).
2- الصلاة عليه في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية ولا خلاف في مشروعيتها فيها، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح إلا بها، وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة وهو وجه لأصحاب الشافعي(36).
3- الصلاة عليه في الخطبة، وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه، وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها، وهو وجه في مذهب احمد(37)
4- الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة"(38).
5- عند الدعاء لحديث فضالة عن عبيد وقول النبي فيه: "إذا دعا احدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم يدعو بما شاء"(39)
6- عند دخول المسجد وعند الخروج منه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم"(40).
7- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم، قال صلى الله عليه وسلم : "ما جلس قوم مجلسا، ثم تفرقوا ولم يذكروا الله، ولم يصلوا على النبي إلا كان عليهم من الله ترة إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم"(41)
8- الصلاة عليه عند ذكره فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي"(42)(43).
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعليق