إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

    هل يجوز لنا أن نتمذهب؟؟؟
    هل يجوز لنا أن نقلد شيوخنا!!!
    هل يجوز أن نأخذ بأيسر المذاهب في المسائل المختلف فيها؟؟؟!!! وهو ما يسمى زورا وبهتانا ب"فقه التيسير"
    أيهم نتبع الإمام أبي حنيفة رحمه الله أم الامام مالك رحمه الله أم الامام الشافعي رحمه الله أم الامام احمد رحمه الله؟!
    لنأخذ الاجابات عن تلك الأسئلة من أفواه أئمتنا الأربعة السابقين عليهم رحمة الله جميعا وأسكنهم فسح جناته..

    أقوال الأئمة في اتباع السنة
    * الإمام أبي حنيفة النعمان (رحمه الله)
    1- ( اذا صح الحديث فهو مذهبي ) (ابن عابدين في الحاشية ا/63)
    2- ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه ) (الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء-ابن عبد البر-145 )
    3- وفي رواية ( حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ) وزاد في رواية ( فإننا بشر نقول القول اليوم ثم نرجع عنه غدا )
    4- و في رواية ( ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني ؛ فإنني قد أرى اليوم الرأي ، وأتركه غدا ، وأرى الرأي غدا ، واتركه بعد غد )
    5- ( إذ قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول ، فاتركوا قولي ) (الإيقاظ /50 )

    * الإمام : مالك بن أنس (رحمه الله)
    1- ( إنما أنا بشر أخطأ و أصيب ، فانظروا في رأيي ؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ) (الجامع – ابن عبد البر/2-32 )
    2- ( ليس أحد – بعد النبي - الا يؤخذ من قوله ويترك الا النبي r )(الجامع – ابن عبد البر/2-91 )وأصلها لإبن عباس t.
    * الإمام : الشافعي (رحمه الله)
    1- ( ما من احد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله r وتعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، او أصلت من أصل – فيه عن رسول اللهr خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللهr، وهو قولي )(الإيقاظ /68)
    2- ( أجمع المسلمون أن من استبان له سنة عن رسول اللهr ،فلا يحل له أن يدعها لقول أحد ) (اعلام الموقعين-2/361 )
    3- ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ‘ فقولوا بسنة رسول الله r ، ودعوا ما قلت )
    وفي رواية ( فاتبعوها ، ولا تلتفتوا الى قول أحد )(اعلام الموقعين-2/361 )
    4- ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) (الإيقاظ /107)
    5-وكان عبدالله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه قال قال الشافعي ( أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا ) (الإيقاظ /152)
    6- ( إذا رأيتموني أقول قولا ، وقد صح عن النبي r خلافه ، فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) (رواه ابن ابي حاتم -آداب الشافعي- 93 )
    7 – ( كل حديث عن النبي r ، فهو قولي وان لم تسمعوه مني )(رواه ابن ابي حاتم -آداب الشافعي/ 93 -94)

    * الإمام : أحمد بن حنبل (رحمه الله)
    ( كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي )( المناقب – ابن الجوزي-192 )
    1- ( لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ، وخذوا من حيث أخذوا ) (الإيقاظ /113)
    2- ( رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبو حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وانما الحجة في الآثار ) (مسائل الإمام أحمد – ابو داود – 276/277)
    3- ( من رد حديث رسول اللهr فهو على شفا هلكة ) ( المناقب – ابن الجوزي-182 )

    * ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد- رحمه الله - المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها – انفرادا او اجتماعا- في مجلد ضخم ، قال في أوله: ( إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وانه وجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم، فيكذبوا عليهم ) (الإيقاظ /99)


    من كتاب صفة الصلاة (الأم) لإمامنا الالباني رحمه الله

  • #2
    رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

    جزاكـــــــ الله ـــــم خيرا
    موضوع متميز
    استفدت منه كثيرا
    جلعه الله في ميزان حسناتكم
    اللهم آميـــن
    الحمد لله رزقني الله بـ "رقية"
    اللهم اجعلها قرة عين لي ولوالدها واجعلها من عبادك الصالحين واشفها شفاءا لا يغادر سقما

    يارب اهد امتك آية واغفر لها وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتها وقوي ايمانها
    اللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقماً

    اللهم طهر قلوبنا واحسن خاتمتنا وامح ذنوبنا
    رباااه اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم


    إلاهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب

    تعليق


    • #3
      رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

      جزاك الله خيرًا.
      لعل ما سلف يحتاج إلى مزيد بسط خصوصًا فى حق المقلد بارك الله فيك فلا يُزمُّ على إطلاقه , فهناك منه ما هو مزموم أو مُحرم كما ذكرتَ و هناك ما هو محمود , فلنتأمل !

      يقول الإمام العز بن عبد السلام : " ومن العجب العجيب أنّ الفقهاء المقلّدين , يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا , ومع هذا يقلّده فـيه ,, ويترك من الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه , بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنّة ويتأوّلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلّده " إلى أن قال : " فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتّى حمله على مثل ما ذكر , وفّقنا الله لإتّباع الحقّ أين ما كان وعلى لسان من ظهره " "1"

      - أما ما عنيته - هو التقليد المحمود - :
      وهو تقليد من لم تتوفّر فيه شروط الاجتهاد ولا يقدر على معرفة الحكم الشرعيّ بنفسه , ولا يبقى أمامه إلا أن يتّبع مجتهدا من المجتهدين وتقليده "2" .

      يقول الإمام الشنقيطيّ : " أمّا التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين , فهو تقليد العاميّ عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به , وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , ولا خلاف فيه ""3"

      يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر القسم الأوّل من أقسام التقليد وأقوال أهل العلم في ذمّه : " وهذا كلّه لغير العامّة , فإنّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها " إلى أن قال : " ولم يختلف العلماء أنّ العلماء عليها تقليد علمائها وأنّهم المرادون بقوله عز وجلّ : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ النحل : 43] وكذلك لم يختلف العلماء أنّ العامّة لا يجوز لها الفتيا , وذلك والله أعلم بجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحايل والتحريم والقول في العلم " "4"

      - ذهب جمهور العلماء "5" على جواز التقليد بالنسبة للعامّي , بل أوجبوه عليه , وفي المقابل حرّموه على المجتهد القادر على الاجتهاد "6"

      قال الإمام ابن تيميّة بعد أن سرد أقوال العلماء في التقليد : " والذي عليه جماهير الأمّة : أنّ الاجتهاد جائز في الجملة , والتقليد جائز في الجملة , لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد , ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد , وأنّ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد "7".


      وقال الإمام ابن قدامة المقدسيّ : " وأمّا التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا " "8" .

      فى هذا القدر الكفاية - نقلته بتصرف من بحث لأخ كريم وفقه الله وسدده -
      ــــــــــــــــ
      "1" العز بن عبد السلام ( ت 660 ) , أبو محمّد عبد العزيز , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , دار البيان العربي , الأزهر , ط 1 , 2003م , 2/104 .
      "2" الحفناويّ , تبصير النجباء , ص 213 .
      "3" الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/318 .
      "4" ابن عبد البر , جامع بيان العلم وفضله , ص 390 .
      "5"يُنظر : ابن قدامة , روضة الناظر , 3/1018 , الآمدي , الإحكام , 2/351 , آل تيميّة ,المسودّة , 2/929 , الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/334 , الزركشي ّ, البحر المحيط , 4/563 , بن عقيل ( ت 512 ), أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد , الواضح في أصول الفقه , تحقيق : عبد الله بن المحسن التركي , مؤسّسة الرسالة , ط1 , 1420/1999 , 5/417 .
      "6" تجدر الإشارة أنّ العلماء اختلفوا في المجتهد القادر على الاجتهاد , هل يجوز له التقليد , أم لا ؟ والراجح من الأقوال جواز ذلك إذا عجز عن الاجتهاد , إمّا لتكافؤ الأدلّة , وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد , وإما لعدم ظهور دليل له , فإنّه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد . يُنظر : ابن تيميّة , مجموع الفتاوى , 20/203 , أبو الخطّاب الحنبلي , التمهيد , 4/419 , الزركشيّ ( ت 794 ) , بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله , البحر المحيط في أصول الفقه , تحقيق : محمّد محمّد تامر , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/2000 , 4/567 , العلوانيّ , الاجتهاد والتقليد , ص125 , التركي , أصول مذهب الإمام أحمد , ص 680 .
      "7" ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، دار الرحمة، القاهرة، ( د . س )., 4/203 .
      "8" بن قدامة , روضة الناظر , 3/1018 . قلت : إنّ ادعائه الإجماع على ذلك تساهل منه , رحمه الله , لوجود من خالف في ذلك , وكان الأصح أن يقول : جواز ذلك للعامّي عند أكثر العلماء .

      تعليق


      • #4
        رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

        جزاك الله خيرًا.
        اضافة قيمة

        نقلته بتصرف من بحث لأخ كريم وفقه الله وسدده -
        اللهم آمين ولكم مثله
        الحمد لله رزقني الله بـ "رقية"
        اللهم اجعلها قرة عين لي ولوالدها واجعلها من عبادك الصالحين واشفها شفاءا لا يغادر سقما

        يارب اهد امتك آية واغفر لها وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتها وقوي ايمانها
        اللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقماً

        اللهم طهر قلوبنا واحسن خاتمتنا وامح ذنوبنا
        رباااه اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم


        إلاهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب

        تعليق


        • #5
          رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

          بارك الله فيكم ونفع بكم
          وأزيد - لله
          فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحدٍ إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفـة أحـد، فـإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعاً للرسول صلى الله عليه وسلم.
          يعني التمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
          وأقوال الرسول لنا كتابا وجدنا فيه أقصا مبتغانا
          وعزتنا بغير الدين ذل وقدوتنا شمائل مصطفانا
          صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

          تعليق


          • #6
            رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

            بارك الله فيكم جميعا ..
            واشكرك أخي خطاب على المناقشة..
            ولكن لي تعليق على بعض كلامك يجب أن يوضح للنصيحة..
            قولك عزيزي:
            يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر القسم الأوّل من أقسام التقليد وأقوال أهل العلم في ذمّه : " وهذا كلّه لغير العامّة , فإنّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها " إلى أن قال : " ولم يختلف العلماء أنّ العامة عليها تقليد علمائها وأنّهم المرادون بقوله عز وجلّ : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ النحل : 43]

            علق عليه المحقق (صالح بن محمد بن نوح العمري،الشهير بالفلاني) في كتابه المنضبط الماتع الرائع (إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار) فقال :
            ( وقول الحافظ أبي عمر بن عبدالبر لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل " فاسألوا أهل الذكر " الخ فيه نظر فإن دعوى الإجماع فيه غير مسلم فقد نقل الأصفهاني في تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد ما ملخصه أن اجتهاد العامي عند من قال به من العلماء هو أنه إذا سئل في هذه الأعصار التي غلب فيها الفتوى بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة أن يقول للمفتي هكذا أمر الله تعالى ورسوله فإن قال نعم أخذ بقوله ولم يلزمه أكثر من هذا البحث ولا يلزم المفتي أن يذكر له الآية والحديث وما دلا عليه واستخرج منها بطريق الأصول الصحيح وإن قال له هذا قولي أو رأيي أو رأي فلان أو مذهبه فعين واحدا من الفقهاء أو انتهره أو سكت عنه فله طلب عالم غيره حيث كان يفتيه بحكم الله تعالى وحكم نبيه محمد ص في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسئلة ومن تأمل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لا يستفتى إلا العالم بالكتاب والسنة عرف مصداق ما ذكرناه
            وقد قال عبدالله بن الإمام أحمد قلت لأبي الرجل تنزل به النازلة وليس يجد إلا قوما من أصحاب الحديث والرواية لا علم لهم بالفقه وقوما من أصحاب الرأي لا علم لهم بالحديث قال يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الراي ضعيف الحديث(يقصد من الرجال) خير من الرأي إلى أشياء كثيرة في هذا الباب لا نطول بذكرها وليس للمفتى أن يقول هذا حكم الله أو حكم رسوله ص إلا إذا كان منطوقا به أو مستخرجا بوجه مجمع عليه أو قوي الدلالة جدا بحسب وسعه واستعداده وأما إذا أفتاه باستحسان أو بمصالح مرسلة أو بقول صحابي أو بتقليد أو قياس فلا يجوز أن يقول له هذا حكم الله أو حكم رسوله ص وفي الصحيح قوله ص وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله فأنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم أو كما قال ص هذا مع أن ذلك الحكم قد يكون منصوصا عليه إما باللفظ القرآني أو النبوي أو العمل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه بل هو الغالب عليه فكيف بالقياس ونحوه من الأمور المتعارضة التي لا يخلو واحد منها من معارضة ما هو أقوى منه
            قال وأخبرني به صاحبنا الفقيه العلامة كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي عن أبي الفتح العلامة المجتهد تقي الدين بن دقيق العيد وإنه طلب منه ورقا نحو خمسة عشر كراسا وكتبها في مرض موته وجعلها تحت فراشه فلما مات أخرجناها فإذا هي في تحريم التقليد مطلقا انتهى( الايقاظ- للفلاني-1/39-40)
            قلت وكلام هؤلاء المفسرين وغيرهم صريح بأن المراد بقوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر " مشركو العرب يسألون أهل الكتاب من التوراة والإنجيل ليخبروهم ان الرسل الذين أرسلوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من البشر مثله وليس فيه دليل على وجوب تقليد العوام آراء الرحال واتخاذهم الراي دينا ومذهبا ومرجعا بل في كلامهم الإشارة إلى ما قاله الأصفهاني وهو أن وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة إذا نزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله تعالى ورسوله في هذه النازلة فإذا أخبره عالم بحكم الله تعالى ورسوله ص في هذه النازلة يعمل بما أخبره متبعا لكتاب الله وسنة رسوله ص في الجملة مصدقا للعالم بهما في أخباره في الجملة وإن لم يكن عالما بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلدا ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - لرجع اليها ولا يتعصب لهذا المخبر بخلاف المقلد فانه لا يسأل عن حكم الله ورسوله وإنما يسأل عن مذهب إمامه ولو ظهر له أن مذهب امامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع اليهما
            والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه بل أي عالم لقيه ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت اليه فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الأتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون والله تعالى أعلم .
            وبالجملة فما نقله الحافظ أبو عمر في هذه المسألة من الإجماع غير مسلم قال الامام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في قواعده حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين واجماعات المحدثين وقال بعضهم احذر أحاديث عبد الوهاب والغزالي واجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلافات اللخمي انتهى) ( الايقاظ- للفلاني-1/40-41)


            وقال أيضا:
            ( وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على إبطال التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله وانا اورده
            قال (يقال لمن حكم بالتقليد هل من حجة فيما حكمت به فإن قال نعم ابطل التقليد لأن الحجة اوجبت ذلك عنده لا التقليد وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله تعالى ذلك إلا بحجة قال الله تعالى " إن عندكم من سلطان بهذا " أي من حجة بهذا قال فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر منك وأقل علما ولا تجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا تناقض فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك قيل له وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله وإلا على الأدنى أبدا وكفى بقول يؤل إلى هذا قبحا وفسادا ) ) ( الايقاظ- للفلاني-1/42)


            ونقل الحافظ الفلاني رحمه الله ايضا :
            (وقال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه وذلك ممنوع عنه في الشريعة والاتباع ما ثبت عليه حجة وقال في موضع آخرمن كتابه كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل أوجب ذلك فأنت مقلده والتقليد في دين الله غير صحيح وكل من أوجب عليك دليل اتباع وقوله فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع ) . ( الايقاظ- للفلاني-1/42-43)


            وقال العالم المتقن المتفنن أبو محمد بن حزم في كتابه الفحل (الإحكام في أصول الأحكام)


            ( قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى التوفيق: إنا قد بينا تحريم الله تعالى للتقليد جملة، ولم يخص الله تعالى بذلك عاميا من عالم، ولا عالما من عامي، وخطاب الله تعالى متوجه إلى كل أحد، فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده، والعامي، والعذراء المخدرة، والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق، والاجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله (ص)، في كل ما خص المرء من دينه، لازم لكل من ذكرنا، كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق، فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى الله عزوجل، وأثم ولكن يختلفون في كيفية الاجتهاد فلا يلزم المرء منه إلا مقدار ما يستطيع عليه، لقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * ولقوله تعالى: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * والتقوى كله هو العمل في الدين بما أوجبه الله تعالى فيه، ولم يكلفنا تعالى منه إلا ما نستطيع فقط، ويسقط عنا ما لا نستطيع، وهذا نص جلي على أنه لا يلزم أحدا من البحث على ما نزل به في الديانة إلا بقدر ما يستطيع فقط، فعلى كل أحد حظه من الاجتهاد، ومقدار طاقته منه.


            فاجتهاد العامي إذا سأل العالم على أمور دينه فأفتاه أن يقول له: هكذا أمر الله ورسوله ؟ فإن قال له: نعم، أخذ بقوله، ولم يلزمه أكثر من هذا البحث، وإن قال له: لا، أو قال له: هذا قولي، أو قال له: هذا قول مالك أو ابن القاسم أو أبي حنيفة أو أبي يوسف أو الشافعي أو أحمد أو داود أو سمى له أحد من صاحب أو تابع فمن دونهما غير النبي (ص)، أو انتهزه أو سكت عنه: فحرام على السائل أن يأخذ بفتياه، وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء وأن يطلبه حيث كان، إذ إنما يسأل المسلم من سأل من العلماء عن نازلة تنزل به ليخبره بحكم الله تعالى وحكم محمد (ص) في ذلك، وما يجب فيدين الاسلام في تلك المسألة، ولو علم أنه يفتيه بغير ذلك لتبرأ منه وهرب عنه. ( الاحكام لإبن حزم/6-863)

            وهذا ولا زلنا ندندن بأن التقليد المحمود هو أن تأخذ الفتوى من العالم مع دليلها من الكتاب أو السنة..
            فال الإمام أبي حنيفة رحمه الله :
            ( لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه ) (الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء-ابن عبد البر-145 )

            تعليق


            • #7
              رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

              و فيكَ بارك الله أخى الكريم و شكر لكَ ,

              لعل ما ذكرت أنتَ لا ينافى البتة ما عرجت أنا عليه إبتداً و ما نقلته ءانفًا لا يُفهم منه أن يقلد العامى متبعه و إن خالف بحكمه نبيه !! هذا لا يقول به عاقل جرب النظر فى الكتبِ و الأسانيد فضلا عن صفوة من أهل العلم الأخيار و حسبكَ من القلادة ما أحاط بالعنق , و قد آثرت الإختصار ليسهل على القارىء إستيعاب الخلاف و الخروج منه ببساطة دون زيادة فكما هو معلوم عندكم أن أهل المنتدى الأفاضل ليسوا من طلاب الإختصاص ! لكن لعل فى الزيادة مزيد خير و الله المستعان .

              أخى الكريم هُناك فرق بين التقليد و الإتباع , كما
              يرى جمهور العلماء والأصوليين,

              قالوا أنّ التقليد هو عمل بقول الغير بلا حجّة , أمّّّّا الإتّباع فهو الائتمار بما أمر الله تعالى به ورسوله , صلّى الله عليه وسلّم , وترسّم أفعاله وأحواله , صلّى الله عليه وسلّم , للإقتداء به"1". أو هو أخذ من الدليل لا من المجتهد ؛ لأنّ معرفة الدليل يتطلّب نوع اجتهاد إذ يتوقّف على معرفة سلامة الدليل من المعارض , لذلك إذا تابع الرجل الأئمّّّّّة فيما تابعوا فيه رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , وانقاد الدليل , فهذا يُعدّ متابعا لا مقلّدا , فأخذه بأقوالهم لدلالة الأدلّّّّة عليها إتّباعا في الحقيقة للأدلّة لا لأقوالهم "2".

              قال الإمام ابن عبد البرّ مبيّنا الفرق بين التقليد والإتّباع : " قال – أي أبو عبد الله بن خويز منداد البصريّ المالكيّ – كلّ من اتّبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك , فأنت مقلّده , وكل من أوجب عليك الدليل إتّباع قوله فأنت متّبعه " "3"

              وقال الإمام ابن القيّم : " وقد فرّق أحمد بن حنبل بين التقليد والإتّباع , فقال أبو داود : سمعته يقول : الإتّباع أن تتّبع الرجل ما جاء عن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , وعن أصحابه , ثمّ هو من بعد في التابعين مخيّر " "4" , فاعتبر أنّ الإتّباع هو ما ثبت بحجّة , والمتّبع هو الذي يتّبع الدليل الشرعي ؛ لأنّ الأخذ بالحجّة هو الأصل " 6" .

              من هنا ووفق التفريق السابق للتقليد والإتّباع فإنّ الناس يُقسمون إلى ثلاثة أقسام ,
              إمّا مجتهد , أو مقلّد , أو متّبع , والمقلّد ليس عنده قدرة على البحث والنظر , أمّا المتّبع , فإن لم يكن عنده القدرة على
              الاستقلال في البحث وفهم الأدلّة واستنباط الأحكام منها كالمجتهد , إلا أنّه يستطيع في الوقت نفسه فهم الحجّة وعرفة الدليل "6"

              قال الإمام الشاطبيّ : المكلّف بأحكامها – أي أحكام الشريعة – لا يخلوا من أحد أمور ثلاثة :

              أحدها : أن يكون مجتهدا فيها فحكمه ما أدّأه إليه اجتهاده فيها .
              الثاني : أن يكون مقلّدا صرفا خليّا من العلم الحاكم جملة , فلا بد له من قائد يقوده وحاكم يحكم عليه , وعالم يقتدي به .
              الثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين , لكنّه يفهم الدليل وموقعه , ويصلح فهمه للترجيح بالمرجّحات المعتبرة فيه تحقيق المناط ونحوه . "7"

              نستنتج ممّا سبق أنّ بين التقليد والمتابعة عموم وخصوص , فالتقليد مطلق المتابعة , أمّا الإتّباع فهو المتابعة فيما قام الدليل عليه"8" , ونتيجة لهذا التفريق بينهما اختلف العلماء في جواز أو عدم جواز التقليد , في حين اتّفقت كلمتهم على أنّ المتابعة جائزة , قال ابن عبد البر نقلا عن الإمام أبي عبد الله بن خواز منداد البصريّ : " والإتّباع في الدين مسوغ " . "9"

              أقول ببساطة
              ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف

              نقول " أى المصنف " إن اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه .

              ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم ان الحق معه فهذا من أهل الجاهلية فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برايه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار "10"

              يُتبع
              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              "1" العلوانيّ , طه جابر فيّاض , الاجتهاد والتقليد في الإسلام , دار الأنصار , القاهرة , ط 1 , 1399/1979 , ص 114 , العمريّ , وميض بن رمزي , المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد , دار النفائس , الأردن , ط 1 , 1419/1999 , ص 221 .
              "2" الملاح , الفتوى , ص 381 .
              "3" ابن عبد البر ( ت 463) , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد , جامع بيان العلم وفضله , تحقيق : مسعد عبد الحميد محمّد السعدنيّ , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/2000 , ص 393 .
              "4" ابن القيّم ( ت 752 ) , شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب , إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين , تحقيق : عصام الدين الصبابطيّ , دار الحديث , القاهرة , ط 3 , 1417/1997 , 2/173 .
              "5" الملاح , الفتوى , ص 381 .
              "6" عشاشة , أبو عبد الرحمن سعيد , المقلّدون والأئمّة الأربعة , دار ابن حزم , بيروت , ط 1 , 1420/1999 , ص 10 بتصرّّف .
              "7" الشاطبي ( ت 790 ) , أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي , الاعتصام بالكتاب والسنّة , تحقيق : محمّد رشيد رضا , مكتبة الرياض الحديثة , الرياض , ( د : س ) , 2/342 بتصرّف .
              "8" العلواني , الاجتهاد والتقليد , ص 115 .
              "9" ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 393 .
              "10" نقلا عن كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص 481 - 511 ) .

              للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا.

              تعليق


              • #8
                رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

                أقسام التقليد
                يُقسّم العلماء التقليد إلى قسمين وهما :

                القسم الأوّل : التقليد المذموم , أو المحرّم , وهو يُقسم إلى عدّة أنواع :

                النوع الأوّل : الإعراض عمّا أنزل الله تعالى , وعدم الإلتفات إليه اكتفاء بتقليد الأباء "1"
                النوع الثاني : تقليد من لا يعلم المقلّد انّه أهل لأن يُؤخذ بقوله "2"
                النوع الثالث : التقليد بعد ظهور الحجّة , وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد "3" , ويكون دليل إمامه ضعيا "4"

                يقول الإمام العز بن عبد السلام : " ومن العجب العجيب أنّ الفقهاء المقلّدين , يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا , ومع هذا يقلّده فيه , ويترك من الكتاب والسنّة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جمودا على تقليد إمامه , بل يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنّة ويتأوّلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلّده " إلى أن قال : " فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتّى حمله على مثل ما ذكر , وفّقنا الله لإتّباع الحقّ أين ما كان وعلى لسان من ظهره " "5"

                ويُفرّق الإمام ابن القيّم بين هذا النوع والنوع الأوّل : " أنّ الأول قلّد قبل تمكّنه من العلم والحجّة , وهذ قلّد بعد ظهور الحجّة له , فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله " "6".

                النوع الرابع : تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له "7" , فهذا ليس من التقليد الجائز بلا خلاف ؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنّ المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يُقلّد غيره المخالف له "8"

                يقول الإمام الآمديّ في الإحكام في أصول الأحكام : " المكلّف إذا كان قد حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل , فإن اجتهد فيها , وأدّاه اجتهاده إلى حكم فيها , فقد اتّفق الكل على أنّه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين , في خلاف ما أوجبه ظنّه وترك ظنّه " "9"

                النوع الخامس : تقليد رجل واحد معيّن دون غيره من جميع العلماء , أو مذهب معيّن دون غيره يوافقه على كلّ ما يقول وإن خالف الأدلّة الشرعيّة الصريحة الصحيحة "10"

                يقول
                الإمام الشنقيطي : هذا النوع من التقليد " لم يرد به نصّ من كتاب ولا سنة , ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير , وهو مخالف لأقوال الأئمّة الأربعة رحمهم الله , فلم يقل أحد منهم بالجمود على رجل واحد معيّن دون غيره من جميع المسلمين " "11"

                النوع السادس : تتبّع الرخص والتسهيلات في المذاهب وفتاوى المجتهدين , وذلك كأن يجمع المقلّد في قضايا ما هو أسهل عليه من المذاهب , أو يقع المقلّد في قضية فيها حكم شرعيّ , فلا يُقلّد من يترجّّّح تقليده من جهة ولايته , أو قوّة دليله , أو تقواه , ولكنّه يختار من المفتين في قضاياه من تكون فتواه في القضيّة المعيّنة سهلة على المقلّد جارية على هواه " "12"

                يقول الإمام ابن تيميّة : " إذا جُوّز للعاميّ أن يُقلّد من يشاء , فالذي يدلّ عليه أصحابنا وغيرهم أنّه لا يجوز له تتبّع الرخص مطلقا " "13"

                ويقول الإمام الشاطبيّ : " ليس للمقلّد أن يتخيّر في الخلاف ؛ فإنّ ذلك يفضي إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي " "14"

                وهذا القسم من التقليد قد وردت الآيات والآثار في ذمّه , فمن هذه الآيات قوله تعالى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ } [ البقرة :170 ] . وقال : { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ } [ سبأ : 34 ] , وقال : { وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ } [ الزخرف : 23 ] .

                يقول ابن القيّم بعد أن ساق هذه الآيات مستدلا على فساد هذا القسم من التقليد : " هذا في القرآن كثير يذمّ فيه من أعرض عمّا أنزله وقنع بتقليد الآباء " "15"

                ومن الأحاديث التي تُبيّن حرمة هذا القسم من التقليد ما رواه الإمام المزنيّ عن جدّه قال سمعت رسول الله , صلّى الله عليه وسلّم , يقول : " إنّي لأخاف على أمّتي من بعدي أعمال ثلاثة , قال وما هي يا رسول الله ؟
                قال : أخاف عليهم من زلّة العالم , ومن حكم جائر , ومن هوى متّبع " "16"

                وقال معاذ بن جبل , رضي الله عنه : يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث : دنيا تقطع أعناقكم , وزلّة عالم , وجدال منافق بالقرآن . فسكتوا , فقال : أمّا العالم فإن اهتدى فلا تقلّدوه " "17"

                يقول الإمام ابن عبد البر : " وإذا ثبت وصحّ أنّ العالم يخطئ ويزل , لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه " "18"

                ويُعلّق الإمام الشنقيطي على كلام ابن عبد البر السابق : " وإنّما كان كذلك لأنّ من يقلّد العالم تقليدا أعمى يقلّده فيما زلّ فيه فيتقوّل على الله أنّ تلك الزلّة التي قلّد فيها العالم من دين الله , وأنّها ممّا امر الله بها رسوله " "19"

                ومنها الأحاديث التي تبيّن فساد هذا القسم من التقليد ما أخرجه أنّ رسول , صلّى الله عليه وسلّم : " إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعا , ينتزعه من الناس , ولكن يقبض العلم بقبض العلماء , فإذا لم يبق عالما اتّخذ الناس رؤوسا فسُئلوا فافتوا بغير علم , فضلّوا وأضلّوا " "20". يقول الإمام ابن عبد البر معلّقا على الحديث : " هذا كلّه نفي للتقليد , وإبطال له لمن فهمه وهدى لرشده " "21"

                القسم الثاني : التقليد المحمود .

                وهو ما سوى الأنواع السابقة , وهو تقليد من لم تتوفّر فيه شروط الاجتهاد ولا يقدر على معرفة الحكم الشرعيّ بنفسه , ولا يبقى أمامه إلا أن يتّبع مجتهدا من المجتهدين وتقليده .

                المشاركة الأصلية بواسطة خطاب مشاهدة المشاركة


                يقول الإمام الشنقيطيّ : " أمّا التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين , فهو تقليد العاميّ عالما أهلا للفتيا في نازلة نزلت به , وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي , صلّى الله عليه وسلّم , ولا خلاف فيه ""3"

                يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر القسم الأوّل من أقسام التقليد وأقوال أهل العلم في ذمّه : " وهذا كلّه لغير العامّة , فإنّ العامّة لا بدّ لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها " إلى أن قال : " ولم يختلف العلماء أنّ العلماء عليها تقليد علمائها وأنّهم المرادون بقوله عز وجلّ : { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [ النحل : 43] وكذلك لم يختلف العلماء أنّ العامّة لا يجوز لها الفتيا , وذلك والله أعلم بجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحايل والتحريم والقول في العلم " "4"

                - ذهب جمهور العلماء "5" على جواز التقليد بالنسبة للعامّي , بل أوجبوه عليه , وفي المقابل حرّموه على المجتهد القادر على الاجتهاد "6"

                قال الإمام ابن تيميّة بعد أن سرد أقوال العلماء في التقليد : " والذي عليه جماهير الأمّة : أنّ الاجتهاد جائز في الجملة , والتقليد جائز في الجملة , لا يوجبون الاجتهاد على كلّ أحد ويُحرّمون التقليد , ولا يوجبون التقليد على كلّ أحد ويُحرّمون الاجتهاد , وأنّ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد "7".


                وقال الإمام ابن قدامة المقدسيّ : " وأمّا التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا " "8" .


                ـــــــــــــــــــــــــــ
                "3" الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/318 .
                "4" ابن عبد البر , جامع بيان العلم وفضله , ص 390 .
                "5"يُنظر : ابن قدامة , روضة الناظر , 3/1018 , الآمدي , الإحكام , 2/351 , آل تيميّة ,المسودّة , 2/929 , الشوكانيّ , إرشاد الفحول , 2/334 , الزركشي ّ, البحر المحيط , 4/563 , بن عقيل ( ت 512 ), أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمّد , الواضح في أصول الفقه , تحقيق : عبد الله بن المحسن التركي , مؤسّسة الرسالة , ط1 , 1420/1999 , 5/417 .
                "6" تجدر الإشارة أنّ العلماء اختلفوا في المجتهد القادر على الاجتهاد , هل يجوز له التقليد , أم لا ؟ والراجح من الأقوال جواز ذلك إذا عجز عن الاجتهاد , إمّا لتكافؤ الأدلّة , وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد , وإما لعدم ظهور دليل له , فإنّه من حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد . يُنظر : ابن تيميّة , مجموع الفتاوى , 20/203 , أبو الخطّاب الحنبلي , التمهيد , 4/419 , الزركشيّ ( ت 794 ) , بدر الدين محمّد بن بهادر بن عبد الله , البحر المحيط في أصول الفقه , تحقيق : محمّد محمّد تامر , دار الكتب العلميّة , بيروت , ط 1 , 1421/2000 , 4/567 , العلوانيّ , الاجتهاد والتقليد , ص125 , التركي , أصول مذهب الإمام أحمد , ص 680 .
                "7" ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، دار الرحمة، القاهرة، ( د . س )., 4/203 .
                "8" بن قدامة , روضة الناظر , 3/1018 . قلت : إنّ ادعائه الإجماع على ذلك تساهل منه , رحمه الله , لوجود من خالف في ذلك , وكان الأصح أن يقول : جواز ذلك للعامّي عند أكثر العلماء .


                ـــــــــــــــــــــــــ
                "1"ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/161 .
                "2"
                المصدر السابق .
                "3"
                المصدر السابق .
                "4"
                لعمريّ , المنهج الفريد , ص 257 .
                "5"
                العز بن عبد السلام ( ت 660 ) , أبو محمّد عبد العزيز , قواعد الأحكام في مصالح الأنام , دار البيان العربي , الأزهر , ط 1 , 2003م , 2/104 .
                " 6"
                ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/161 .
                "7" الشنقيطيّ , محمّد الأمين بن محمّد المختار , أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن العلميّة , دار الكتب, بيروت , ط 1 , 1421/2000 , 7/319 .
                "8"
                المصدر السابق , 7/319 .
                "9"
                الآمديّ , الإحكام أصول الأحكام , 2/336 .
                "10"
                العمريّ , المنهج الفريد , ص 260 .
                "11"
                الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/319 .
                "12"
                العمريّ , المنهج الفريد , ص 255 .
                "13"
                ابن تيميّة ( ت 728ﮬ ), أبو البركات عبد السلام , المسودّة في أصول الفقه , تحقيق : أحمد بن إبراهيم بن عبّاس , دار ابن حزم , بيروت , ط 1 , 1422/2001 , 2/ 929 .
                "14"
                الشاطبي , الموافقات في أصول الشريعة , تحقيق : عبد الله درّاز دار المعرفة , بيروت , ط 4 , 1420/1999 , 4/500 .
                "15"
                ابن القيّم , إعلام الموقّعين , 2/ 162 .
                "16"
                الطبراني ( ت 360 ) , أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيّوب , المعجم الكبير , تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفيّ , مكتبة ابن تيميّة , القاهرة , ( د : س ) , 17/50 رقم 14 .
                "17"
                ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 386 .
                "18"
                ابن عبد البر , جامع بيان العلم ,.ص 387 .
                "19"
                الشنقيطيّ , أضواء البيان , 7/322 .
                "20"
                ابن ماجه ( ت 273ﮬ ) , أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزوينيّ , سنن ابن ماجه , تحقيق : بشّار عوّاد معروف , دار الجيل , بيروت , ط 1 , 1418/1998 , 1/79 (52) , [ (1) المقدّمة , (8) باب اجتناب الرأي والقياس ] .
                "21"
                ابن عبد البر , جامع بيان العلم , ص 390

                تعليق


                • #9
                  رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا


                  قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
                  وليس على أحدٍ من الناس أن يقلِّد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا ، فإذا كان المقلِّد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك : جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد .
                  " مجموع الفتاوى " ( 23 / 382 ) .


                  وقال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله :
                  بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم معنى ذلك ، في أي شيء كان ، أن يعمل به ، ولو خالفه من خالفه ، فبذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى ، ونبينا صلى الله عليه وسلم ، وأجمع على ذلك العلماء قاطبة ، إلا جهال المقلدين وجفاتهم ، ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم
                  كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا من أهل العلم أبو عمر ابن عبد البر وغيره .
                  " تيسير العزيز الحميد " ( ص 546 ) .


                  وعلى هذا لا بأس أن يكون المسلم تابعاً لمذهب معين ، ولكن إذا تبين له الحق في خلاف مذهبه ، وجب عليه اتباع الحق ." الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله "


                  فائدة :
                  هل تجوز الفتوى بالتقليد ؟.

                  فيه أقوال :
                  قال ابن القيم :
                  أحدها : أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم ، والفتوى بغير علم حرام ، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم ، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم ، وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية .

                  والثاني : أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه ، فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه ، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره ، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا ؛ قال القاضي : ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي : لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي ، وإنما يجوز أن يقلد لنفسه ، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا . والقول الثالث : أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد ، وهو أصح الأقوال ، وعليه العمل ، قال القاضي : ذكر أبو حفص في تعاليقه قال : سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول : سمعت أبا الحسين بن بشران يقول : ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها .


                  " إعلام الموقعين " ( 1 / 37 ، 38 ) .


                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
                  للتذكير أخى الفاضل :
                  قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
                  وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في الصلوات في التشهد ، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ، وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع أخرى : فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة أو مقال أو نحو ذلك .


                  والمشروع أن تكتبكاملةً تحقيقاً لما أمرنا الله تعالى به ، وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ، ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار في الصلاة على رسول الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم ) وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ، لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله : ( صلُّوا عليهِ وسلِّموا تسْليماً ) الأحزاب/56 ، مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة ( صلى الله عليه وسلم ) كاملة .


                  وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه .


                  فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه : " في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده " قال ما نصه :
                  التاسع : أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية . ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .


                  وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى ، وما ضاهى ذلك ، إلى أن قال : ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين : أحدهما : أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني : أن يكتبها منقوصةً معنىً بألا يكتب ( وسلم ) .


                  وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول : كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي ( صلى الله عليه ) ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي : ما لك لا تتم الصلاة عليَّ ؟ قال : فما كتبت بعد ذلك ( صلى الله عليه ) إلا كتبت ( وسلم ) ... إلى أن قال ابن الصلاح : قلت : ويكره أيضا الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصاً .


                  وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه " فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي " ما نصه : ( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله ( الكتاني ) والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من صلى الله عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .


                  وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه " تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي " : ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : ( صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) إلى أن قال : ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بل يكتبهما بكمالها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .


                  هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
                  " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 2 / 397 – 399 ) .


                  سُبحانك اللهمّ و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركَ و أتوبُ إليك .
                  ــــــــــــــــ
                  "ما كان لله بقي"

                  نعم قالها الإمام مالك عندما صنف "الموطأ"

                  فقيل له : لماذا تصنف مع أن غيرك من العلماء صنف ؟!

                  فقال - رحمه الله -" ماكان لله بقي " .


                  تعليق


                  • #10
                    رد: أسئلة قاتلة!! تحتاج الى اجابات فورية؟ تجدها معنا

                    بارك الله فيكم
                    وافادكم الله ونفع بكم
                    الحمد لله رزقني الله بـ "رقية"
                    اللهم اجعلها قرة عين لي ولوالدها واجعلها من عبادك الصالحين واشفها شفاءا لا يغادر سقما

                    يارب اهد امتك آية واغفر لها وقها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبتها وقوي ايمانها
                    اللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقماً

                    اللهم طهر قلوبنا واحسن خاتمتنا وامح ذنوبنا
                    رباااه اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم


                    إلاهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب

                    تعليق

                    يعمل...
                    X