حكم التعزيرهو:
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلاً للمحرمات، أو تركاً للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر.