السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب:
الحمد لله:
أقول بعد حمد الله والله الموفق:
أما الحكم الذي تريدينه فهو متوقف على علمها بالحمل من عدمه حتى يتضح لنا تعمدها من عدمه.
قال الله تبارك وتعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }.
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن هذه الآية أوجبت الكفارة مع الدية في القتل الخطأ ، ولا شك أن الجناية على الجنين قتل خطأ أو شبه عمد ، فيدخل في عموم هذه الآية . كما أن الجنين مضمون بالدية فوجبت فيه الكفارة ، إلا أن الأحاديث بينت أن دية الجنين نصف عشر الدية فتظل الكفارة كما هي على الوجوب حيث لا دليل على إلغائها .
والمراد هنا القتل الخطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} عَذَاباً عَظِيماً هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الاۤن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.
وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟
هذا متعلق بالحمل الأول
أما الثاني والثالث
فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه .
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
و من الفقهاء من قَيًّد الجواز بالعذر ، وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57).
فالمسألة مختلف فيها إذا وفصل الخلاف في ذلك أمر وسط:
جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء :
"1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز" انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).
و قد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) :
"الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى .
أما هل يلزمها أكثر من دية من عدمه ؟
فأما المرة الأولى فعليها دية لكون الجنين قد تعدى أربعين يوما
وأما المرتين الثانية والثالثة فإن تأكد لها أن الإجهاض قد تم قبل الأربعين فلا شيء عليه
فإن كان الإجهاض بعد الأربعين وجب عليها تعدد الديات ...
قال صاحب درر الحكام (من كتب الحنفية): ( وديتان إن كان ) المضروب ( جنينين فماتا ) لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية . انتهى
والدية تدفع الدية لورثة الجنين ولا يرث القاتل أو من تسبب فيه بشكل مباشر، لأن القاتل لا يرث.
وأما الكفارة (الصيام) :
فقد اختلف في وجوبها والأحوط فعلها، ولا تكفي كفارة واحدة عن الجميع بل لكل جنين كفارة مستقلة،
قال صاحب مطالب أولي النهى (من كتب الحنابلة): ( وتتعدد ) الكفارة ( بتعدد المقتول ) كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه, وعدم تعلقه بغيره . انتهى
أما عن الصيام عنها فلا يجوز ..
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره.
والله أعلم
جمعه ورتبه: أمين بن عباس - عفا الله عنه -
هى مامتها وباباها كانوا فى مشاكل كتير ومامتها شوية مش فاهمة
فحصل فى مرة واتاخر عليها العذر الشرعى للصلاة لمدة 3 شهور فشكت انها حامل واخدت حقنة لمنع الحمل فتسبب فى موت الجنين
ومرة تانية اتاخر لكن حوالى 40 يوم وبرده عملت نفس الموضوع
ومرة تالتة عملت نفس الموضوع بعد ما اتاخر 40 يوم برده
هى طبعا دلوقت كبرت وحالتهم المادية متسمحش انها تطلع كفارة
اقصد من كبرت انها كبرت فى السن فمتقدرش على الصيام مثلا
الاسئلة
هى عليها كفارة لكام طفل فيهم ؟
هل من الممكن ان بنتها تكفر عنها مثلا بالصيام لكن وهى عايشة ؟
فحصل فى مرة واتاخر عليها العذر الشرعى للصلاة لمدة 3 شهور فشكت انها حامل واخدت حقنة لمنع الحمل فتسبب فى موت الجنين
ومرة تانية اتاخر لكن حوالى 40 يوم وبرده عملت نفس الموضوع
ومرة تالتة عملت نفس الموضوع بعد ما اتاخر 40 يوم برده
هى طبعا دلوقت كبرت وحالتهم المادية متسمحش انها تطلع كفارة
اقصد من كبرت انها كبرت فى السن فمتقدرش على الصيام مثلا
الاسئلة
هى عليها كفارة لكام طفل فيهم ؟
هل من الممكن ان بنتها تكفر عنها مثلا بالصيام لكن وهى عايشة ؟
الحمد لله:
أقول بعد حمد الله والله الموفق:
أما الحكم الذي تريدينه فهو متوقف على علمها بالحمل من عدمه حتى يتضح لنا تعمدها من عدمه.
قال الله تبارك وتعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا }.
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن هذه الآية أوجبت الكفارة مع الدية في القتل الخطأ ، ولا شك أن الجناية على الجنين قتل خطأ أو شبه عمد ، فيدخل في عموم هذه الآية . كما أن الجنين مضمون بالدية فوجبت فيه الكفارة ، إلا أن الأحاديث بينت أن دية الجنين نصف عشر الدية فتظل الكفارة كما هي على الوجوب حيث لا دليل على إلغائها .
والمراد هنا القتل الخطأ، لأن القاتل عمداً والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} عَذَاباً عَظِيماً هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئاً، لكن الذي يقتل مؤمناً خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الاۤن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفاً، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفاً أي خمسة آلاف.
وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟
هذا متعلق بالحمل الأول
أما الثاني والثالث
فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل الأربعين ، فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه .
وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
و من الفقهاء من قَيًّد الجواز بالعذر ، وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (2/57).
فالمسألة مختلف فيها إذا وفصل الخلاف في ذلك أمر وسط:
جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء :
"1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً .
2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز" انتهى نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).
و قد جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/450) :
"الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي ، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل ، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة ، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية .
أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه ، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان ، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه ، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل " انتهى .
أما هل يلزمها أكثر من دية من عدمه ؟
فأما المرة الأولى فعليها دية لكون الجنين قد تعدى أربعين يوما
وأما المرتين الثانية والثالثة فإن تأكد لها أن الإجهاض قد تم قبل الأربعين فلا شيء عليه
فإن كان الإجهاض بعد الأربعين وجب عليها تعدد الديات ...
قال صاحب درر الحكام (من كتب الحنفية): ( وديتان إن كان ) المضروب ( جنينين فماتا ) لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية . انتهى
والدية تدفع الدية لورثة الجنين ولا يرث القاتل أو من تسبب فيه بشكل مباشر، لأن القاتل لا يرث.
وأما الكفارة (الصيام) :
فقد اختلف في وجوبها والأحوط فعلها، ولا تكفي كفارة واحدة عن الجميع بل لكل جنين كفارة مستقلة،
قال صاحب مطالب أولي النهى (من كتب الحنابلة): ( وتتعدد ) الكفارة ( بتعدد المقتول ) كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه, وعدم تعلقه بغيره . انتهى
أما عن الصيام عنها فلا يجوز ..
قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره.
والله أعلم
جمعه ورتبه: أمين بن عباس - عفا الله عنه -
تعليق