إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها

    السؤال :
    السلام عليكم
    انا متزوجه منذ 8 سنوات وحياتي مع وزجي واهله لا تطاق
    فانا برغم محاولاتي الدائمه للعيش بشكل سليم مع اهله ومعه الا اني لا القى سوى الذل والاهانه علما اني حامله لشهاده عليا في الطب
    جميع سلفاتي ربات بيوت وانا العامله الوحيده ومع ذلك دائما اشعر باني ادناهن جميعا وزوجي هو اول من يجعلني اشعر هكذا علما اني غير مقصرة في اي حق من حقوقه او حقوق اهله
    مررت بمواقف صعبه كثيرة
    هل يحل لي طلب الطلاق؟؟


    الجواب :
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    الحمد لله. الأصل في النكاح أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: (من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقد شرع الطلاق في أحوال خاصة يتتعذر فيها السعادة أو تصبح الحياة جحيما لا تطاق أو تنافر بين الزوجين لا يمكن التوفيق بينهما.

    والحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها هي:
    1- أن تكره خلق الزوج أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش معه وإن كان صالحا في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها طلب الطلاق منه فإن فعل إحسانا منه كان طلاقا وإن طالبها العوض كان ذلك خلعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.

    2- أن تكره دين الزوج ويكون في بقائها معه ضرر في دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعي في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

    3- أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره.

    4- أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا أو يهجرها ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها.

    أما ما سوى ذلك من الأحوال والهفوات التي تقع غالبا بين الزوجين في الحياة اليومية من خصومة ونوع غم وكدر واختلاف في الرأي وجفاء في علاقة الأهل أو نقص في المودة والمحبة فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأن البيوت غالبا قائمة على المروءة وحسن العشرة لا المحبة كما حكاه الشافعي ولأن الحياة الزوجية لا تسلم غالبا من المنغصات والمكدرات حتى في بيت النبوة والصحابة.

    ولذلك ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد في طلب المرأة الطلاق من غير سبب مقنع وعذر مرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فالواحب على المرأة أن تخش الله وتقف عند حدوده في طلب الطلاق حتى لا تدخل في هذا الوعيد وتعرض نفسها لسخط الله.

    ولا يحل للمرأة أيضا طلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها امرأة أخرى لأن هذا حقا مشروعا للزوج ولا يعد ذلك ضررا في الشرع إلا إذا اشترطت بأن لا يتزوج عليها في صلب العقد أو حصل لها ضرر ظاهر من جراء ذلك في دينها أو دنياها كما سبق بيانه.

    والكلام هنا عن الجواز هذا في بيان الحكم أما تنفيذ المرأة لذلك واختياره يرجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك من مراعاة لحال المرأة بعد الطلاق وأحوال الأولاد ووضعها الإجتماعي والبيئي.

    والمرأة العاقلة لا تقدم على اتخاذ هذا القرار إلا بعد استخارة واستشارة لأهل الفضل والعلم وروية وتأمل وبعد نظر في العواقب خاصة إذا كان لها أولاد صغار فلا ينبغي لها أن تقدم على ذلك إلا حالة الضرورة القصوى حفاظا على ذريتها خشية تعريضهم للضياع زالانحراف الاجتماعي والسلوكي والديني كما هو مشاهد في كثير من الحالات.

    ومما يؤسف له أن المتأمل في كثير من دعاوى وشكاوى الرجال والنساء يجد المبالغة وعدم مطابقة الواقع وطلب المثالية والكمال في الحياة الزوجية وهذا مطلب عسير صعب تحققه.

    أما بالنسبة لأهل الزوج فيمكن إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكة فإن كان التقصير من قبلهم والجفاء حاصل منهم وقد بذلت المرأة الأسباب وحسن العشرة فلتحاول نصيحتهم ومصارحتهم فإن استقاموا فالحمد لله وإلا لم يلزمها صلتهم شرعا إلا من باب الإحسان فلا تزورهم إلا يسيرا في المناسبات العامة ولتقم بالواجب عرفا لتدرء عن نفسها كلام السفهاء.

    والحاصل إن كان ينطبق عليك إحدى هذه الحالات الأربع وما كان من جنسها مما يتحقق فيه الضرر وتشتد الأحوال عليك جاز لك طلب الطلاق وإن لم ينطبق عليك تلكم الحالات لم يحل لك طلب الطلاق وعليك بالصبر والدعاء وحسن العشرة لعل الله يغير الأمور من حال إلى حال.
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



    مساء الخير
    محكمة قسنطينة
    قسم شؤون الاسرة
    عريضة افتتاحالدعوى مع التكليف بالحضور للجلسة
    قضية رقم
    جلسة

    لفائدة الاسم واللقب (...) العنوان .....القائم في حقه الاستاذ ..... الكائن مقره ......محامي معتمد لدىالمجلس
    المدعى
    ضد الاسم واللقب (...) العنوان .....
    مدعى عليها
    بحضورالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة
    ممثل الحق العام

    بعد اداء التحيةوالاحترام لهيئة المحكمة الموقرة

    في الشكل :
    حيث ان عريضة افتتاح الدعوىمع التكليف للحضور للجلسة جاءت مستوفية لشروط شكلية التى يتطلبها القانون ممايستدعي قبولها شكلا.
    في الموضوع :
    -
    حيث ان الطرفين متزوجان بموجب عقد رسمىمسجل لدى الحالة المدنية ببلدية قسنطينة بتاريخ ..... تحت رقم ... نسخة مرفقة رقم 1
    -
    حيث انه نجم عن هذا القران ميلاد الابن محمد المولود بتاريخ ..... نسخةمرفقة رقم 2 والبنت شاهيناز المولودة بتاريخ .... نسخة مرفقة رقم 3
    -
    حيث انالطرفين لم يتفقا في بعض الامور الشخصية وبالتالى استحالة استمرار الحياة الزوجيةلذلك يلتمس المدعى فاك الرابطة الزوجية عملا بنص المادة 48 من قانون شؤونالاسرة
    لهذه الاسباب
    يلتمس المدعي من هيئة المحكمة الموقرة
    فىالشكل:
    قبول عريضة افتتاح الدعوى مع التكليف بالحضور للجلسة لاستفاءها كافتالشروط الشكلية التى يتطلبها القانون
    في الموضوع:
    -
    الاشهاد له بالزواجالرسمي.
    -
    الاشهاد له بالابناء الولد والبنت.
    -
    الاشهاد له باستحالة الحياةالفزوجية
    الحكم:
    فك الرابطة الزوجية بين الطرفين طبقا لنص المادة 48 من قانونالاسرة
    مع كل التحفضات
    عن المدعى محاميه
    المرفقات:
    -
    نسخة من عقدالزواج .
    نسخة من شهادة ميلاد الابن.
    نسخة من شهادة ميلادالبنت.









    متى يحق للزوجة طلب الطلاق ..؟؟؟؟؟؟

    أحيانا يكون الطلاق هو رفع القيد سواء كان معنويا أو حسيا
    وفك الأرتباط يكون هو الحل لرفع الضرر أو التخلص من المشكلات
    التى لا حل لها ولا سبيل لأنهائها ..!!!!

    وهناك الكثير من الأسباب التى تبيح الطلاق

    والسؤال هنا : متى يحق للزوجة طلب الطلاق كحل أخير لمعاناتها وفساد حياتها الزوجيه
    وخاصة فى ظل وجود الاولاد ؟؟
    ماذا تفعل المرأة عندما تشعر بالتعاسه الزوجية
    ماذا تفعل عندما تفقد الشعور بأهمية الزوج فى حياتها
    عندما لا يكون للزوج دور فعال فى الأسرة ، عندما يكون الزوج هو مصدر المشاكل
    عندما تفقد الزوجه الأمان فى ظل رجل لا يعرف معنى القوامه والمسئوليه
    عندما تشعر المرأة بأستغلال الزوج لها والأستهتار بحقوقها
    عندما ينعدم التفاهم ولا يوجد للحوار مكان
    عندما تفقد الزوجه أحترامها للزوج
    1. رد: استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية أثناء استئناف الزوج لحكم الطلاق
    أولاً:ـ يحق للزوجة التى تم تطليقها بموجب حكم قضائى صرف نفقة زوجية لها إلى حين صدور حكم نهائى فى الاستئناف المقام من الزوج
    ثانياً:ـ نعم قد تم تعديل سن الحضانة بالنسبة للصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن 15 سنة وبعد بلوغهما هذا السن يخيرهما القاضى البقاء فى يد الحاضنة بدون أجر لبلوغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لنص 20 /1من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتى نصت على (( ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلةغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الضغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ))
    ثالثاً :ـ بالنسبة لمسكن الحضانة الأصل أن يكون مسكن الزوجية التى كانت تقيم فيه الزوجة والأولاد الصغار قبل طلاقها يعد هو مسكن للحضانة بأن تقوم المطلقة بعمل محضر ادارى قى قسم الشرطة تثبت فيه أنها كانت تقيم بهذا المسكن هى والصغار وتم طردهم واستيلاء الزوج عليه بالقوة وتطلب فيه تمكينها من هذا المسكن
    أما فى حالة إذا تم الاتفاق بينها وبين الزوج على ايجاد مسكن بدلا منه بالايجار واعداده كمسكن حضانة لهم فيجوز ذلك والضمان هو اضافة شرط فى عقد الايجار على أن هذا العقار المؤجر بقصد استعماله مسكن لحضانة الصغار ويلتزم الزوج والد الضغار بسداد القيمة الايجارية المتفق عليها بصفة مستمرة لحين انتهاء وبلوغ الصغار 15 سنة وهو سن الحضانة المقرر قانوناً لهم .... وفى حالة عدم توافر مسكن بديل وتوافر هذا المسكن لدى الحاضنة يمكنها المطالبة بأجر مسكن حضانة حسب ما تختاره وتقرره الحاضنة ( الزوجة المطلقة ) وهذا ما نصت عليه المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى نصت على (( على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين لها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً . وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها )) والنص القرآنى الدال على ذلك (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) سورة الطلاق
    1.
    رد: استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية أثناء استئناف الزوج لحكم الطلاق


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أود أن أشكر سيادتكم جزيل الشكر على الاهتمام والرد الوافي . ولكن أود معرفة رأيكم في حالة واقعية قام الزوج فيها برفع قضية لاسترداد ما حصلت عليه الزوجة من مبالغ نفقة زوجية من تاريخ حكم الطلاق درجة أولى وحتى تاريخ الحكم النهائي متعللا في ذلك بأنها حصلت على هذه المبالغ بدون وجه حق (حيث اعتبرها هو في حكم المطلقة)برغم أن الاستئناف مرفوع من قبل الزوج وقد قضى قاضي الدرجة الولى بقبول طلب الزوج.هل الاستئناف في هذه الحالة يمكن أن يعدل رأي المحكمة لصالح الزوجة ؟وكيف يمكن التأكيد على ذلك لإقناع القاضي؟ ولكم جزيل الشكر.
    1. رد: استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية أثناء استئناف الزوج لحكم الطلاق
    سيدى الفاضل إذا كان الاستئناف فى دعوى الطلاق قد تم الحكم فيه نهائياً بتأييد الحكم المستأنف وبالتالى فإن تاريخ الطلاق هو تاريخ صدور محكمة أول درجة ومن ثم يحق للزوج استرداد المبالغ التى تحصلت عليها الزوجة باعتبارها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ صدور الحكم بالطلاق من محكمة أول درجة حتى صدور حكم محكمة الاستئناف بالتأييد . ولما كان الواضح من سياق الكلام بأن الزوج المطلق قد رفع دعوى استرداد فكان ينبغى على الزوجة المطلقة إذا كانت المحكمة المختصة بنظر دعوى الاسترداد هى محكمة الأسرة كان عليها أن توجه طلباً عارضاً فى الدعوى بفرض نفقة عدة لها لاتزيد عن سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور حكم الطلاق من محكمة أول درجة استناداً إلى نص المادة 17/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتى نصت على (( لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق )) على حسب الأحوال بانقضاء العدة أو اقرارها أمام المحكمة بانتهاء عدتها ثم تدفع بالمقاصة القانونية كطلب احتياطى . وحيث أن الزوجة المطلقة لم تقم بعمل هذا الأجراء وقضت المحكمة بقبول طلب الزوج المطلق باسترداد المبلغ فعليها استئناف هذا الحكم ويحق لها طلب ما تم ذكره فى محكمة الاستئناف إذا كانت المحكمة التى نظرت الدعوى محكمة الأسرة حيث يجوز ابداء طلبات جديدة أمام محكمة الأسرة الاستئنافية بنص المادة 58/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والتى نصت على (( ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها ، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلاً مناسباً للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة )) أما إذا كانت دعوى الاسترداد المرفوعة من الزوج المطلق أمام المحكمة المدنية فيجب على الزوجة المطلقة رفع قضية نفقة عدة أمام محكمة الأسرة وأن تقدم صورة رسمية من عريضة دعواها وشهادة من الجدول بتداولها إلى محكمة الاستئناف فى دعوى الاسترداد وتطلب اجراء المقاصة القانونية لأحقيتها فى نفقة عدتها المترتبة على الطلاق واحتياطياً وقف سير الدعوى وفقاً تعليقاً لحين الفصل فى دعوى نفقة العدة المرفوعة منها طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات والتى تنص على (( فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى ))
    1.
    رد: استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية أثناء استئناف الزوج لحكم الطلاق


    شكرا جزيلا سيادة المستشارة على هذا التوضيح الهام .ارجو ألا أثقل على سيادتكم بالسؤال
    الخطوات كما فهمت من ردكم هي :(حيث أن المحكمة التى نظرت الدعوى هي محكمة الأسرة)
    -استئناف الحكم الصادر برد مبالغ النفقة الزوجية بإضافة طلبين جديدين هما:
    أولا-فرض نفقة عدة لاتزيد عن سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور حكم الطلاق من محكمة أول درجة.
    ثانيا-عمل مقاصة قانونية كطلب في نفس الاستئناف( أم يؤجل لحين صدور قرار المحكمة بالنسبة لنفقة العدة.)
    -بخصوص المقاصة هل يمكن عرض الأحكام النهائية الملزمة للزوج والتي لم نتمكن من تنفيذها حتى الان كالمؤخر ونفقة المتعة والمصاريف الدراسية علما بأن مجموعها يفوق المبلغ المحكوم برده أم هل تقتصر المقاصة على ديون معينة.
    ارجو من سيادتكم الرد في هذه النقاط جزاكم الله خيرا.
    1.
    رد: استحقاق الزوجة للنفقة الزوجية أثناء استئناف الزوج لحكم الطلاق


    المحكمة المختصة إذا كانت محكمة الأسرة فإن قضاة المحكمة سوف ينظرون فى الطلبين فى وقت واحد بأن تقرر المحكمة فرض نفقة عدة للزوجة المطلقة مدة ..... تبدأ من تاريخ حكم الطلاق الحاصل فى .../.../.... وهو مبلغ قدره ....... وإذا كان المبلغ المفروض أقل من المبلغ المطلوب استرداده سوف تقضى المحكمة بإلزام الزوجة المطلقة بأن تؤدى للزوج مبلغ قدره ...... ( المبلغ المتبقى بعد اجراء المقاصة ) ولا تقلق عند أخذه الصيغة التنفيذية محددة بالمبلغ المتبقى وأثناء التنفيذ يمكنك عدم اشكال موضوعى فى حكمه تطلب فيه براءة ذمة الزوجة من هذا المبلغ بالمقاصة حيث أن الزوج ذمته مستغرقة بالدين المقضى فيه بالحكم رقم .....
    وإذا كانت الزوجة لا تريد رفع أو توجيه طلب بنفقة العدة يمكنها تقديم أحد الحكمين الخاصين بالمؤخر أو المتعة





    منقووووووووول
    ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

  • #2
    رد: الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها

    جزاك الله خيرا اخيتى الكريمه
    ورزقنا الله وإياك والمسلمين والمسلمات اجمعين
    بالسعاده في الدارين
    اللهم آآمييين


    ادعوا لأمي بالمغفره والرحمه

    تعليق


    • #3
      رد: الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها

      جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
      ينقل الى القسم الناسب


      تعليق


      • #4
        رد: الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها

        جزاكم الله خيراً
        وربنا يهدى سائر ازواج وزوجات المسلمين.
        اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصنعنا على أعينك
        وجعلنا لك كما تحب وترضى

        اللهم املأ قلبي حبا لك وإقبالا عليك وحياء منك
        اللهم ارزقنا حسن أتباع الرسول صل الله عليه وسلم فى الدين والخلق..والحمدلله رب العالمين

        سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

        تعليق

        يعمل...
        X