1- ماهى أنواع المياه ؟
جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )والوضوء يكون بالماء لذا وجب أن نعرف أنواع المياه وما يمكن للإنسان المسلم أن يتوضأ منه.
أقسام المياه هناك أقوال ..
1-طاهر ونجس.
2-طهور وطاهر ونجس
الطهور/ هو الباقي على طهوريته – طاهر في ذاته مطهر لغيره مثل كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )الفرقان 48
بحار-فقال النبي في مياه البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )صحيح – سنن بن ماجة 309
ومياه الآبار قال النبي (إن الماء طهور لاينجسه شئ ) صحيح الإرواء 14
أنهار - عيون - ماء مطر – البرد.
الطاهر/ هو الطاهر في ذاته الغير مطهر لغيره يقولون هو الذي اختلط بشئ طاهر (صابون - زعفران - دقيق).فإذا غلب علي شئ فخرج من وصفه بالماء فالحكم فيه خلاف
ولو خالطه شئ لم يخرجه من وصفه بالماء ( بعض الدقيق – بعض الصابون – ورق شجر ) فالغالب والصحيح أنه يجوز الوضوء به
النجس / هو الذي خالطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه (طعم – لون – رائحة )
والراجح :-
أن الماء الذي اختلط بحيث صار اسمه شيئا آخر غير الماء فهذا لايصح الوضوء به
وكذا الماء الذي اختلط بنجاسة فتغيرت احد أوصافه – لون – طعم – رائحة
وما بقى من الماء فيجوز التطهر به
والله أعلى وأعلم
2- ماحكم الماء المستعمل ؟
حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة؟
على مذهب الحنابلة لا يرفع الحدث (الماء المستعمل) وقال بن تيمية بل طهارته صحيحة ويرفع الحدث ودليله حديث بن عباس قال (اغتسل بعض أزواج النبي في جفنه فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إنى كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب والحديث الذي أتي في النهي عن الوضوء بفضل ماء المرأة قيل هو للكراهة التنزيهية.
إذا اشتبه ماء طهور بنجس (تغيرت أحد أوصافه بنجس) الراجح أنه يبنى على غلبة الظن أو يتحري.
3-هل لكم شرح حديث ويل للأعقاب من النار ؟
أولا / راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي – أسلم قبيل أبيه – وكانت له صحيفة جمع فيها الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذنه في أن يكتب عنه – توفى سنة 65 هجرية أو قبلها بسنتين بمصر
قال قتادة - كان سمينا طويلا – أحمر – عظيم البطن
كان اسمه قبل الإسلام العاص فغيره النبي إلى عبد الله – ودخل مصر مع أبيه وابتنى دارا بجوار المسجد ويعد هو مؤسس المدرسة العلمية المصرية إذ كان يحدث بحديث رسول الله ويفتى في جامع الفسطاط
أمه / رائطة بنت الحجاج بنت منبه السهمية
ثانيا / الحديث للتحذير من التهاون في أمر الوضوء
الوضوء / لفظة شرعية لم تكن معروفة للعرب قبل الإسلام
الوضوء إذن / غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها وسمي وضوءا لأثاره فإنه ينور هذه الأعضاء تنويرا معنويا وينورها في الآخرة تنويرا حسيا فهم ( أهل الوضوء) يعرفون بأنهم غر محجلون من أثار الوضوء.
التحجيل / يباض اليدين ويباض الرجلين من أثار الوضوء.
وقيل / هو غسل أعضاء مخصوصة بنية رفع الحدث ولاستباحه الصلاة – وقد جعله النبي (r) شرطا لصحة الصلاة فقال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)
الأعقاب / جمع عقب وهو مؤخر القدم
المخاطب أصحاب الأعقاب لا الأعقاب ( لا نقول بالمجاز بل على الحقيقة )
-سبب ورود الحديث أنهم كانوا في سفر فلما نزلوا في وقت متأخر توضئوا مسرعين فجاء إليهم النبي وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء فنادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا لييبن لهم وجوب إسباغ الوضوء خاصة غسل القدمين.
القدم يكون عليها تراب أو غبار والعقب الذي هو فوق العرقوب لكونه منخفضا يزل عنه الماء إذا توضأ الإنسان مسرعا.
جاء في بعض الروايات ويل للعراقيب من النار
العرقوب / هو مؤخر القدم.
العقب / هو المكان المنخفض خلف الكعب.
فخلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض- يكون جانبي العصبة التي تمتد من العرقوب إلى الساق.
والأدلة تتضافر على وجوب غسل الرجلين- ذهبت الرافضة إلى أن المسح هو الأصل ودليلهم (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) بكسر اللام في أرجلكم فتكون لها المسح لا الغسل.
ولم يثبت عن النبي (r) أنه كان يمسح قدميه بل كان يغسلهما وثبت المسح على الخفين فخالفوا وقالوا بعدم المسح على الخفين.
-الويل قلنا هو العذاب والهلاك – فقول النبي (r) ويل للأعقاب من النار أي النار ستنالها وقيل ستكون الأعقاب سببا في دخول صاحبها النار - وقيل بل ستعذب وحدها.
4-مامعنى كل من – الإستنشاق – الإستنثار ؟
يقول الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر- هذا يسمي استنشاق وصفته أن يجعل الماء في يده ثم يجعله في منخريه ثم يجتذبه بنفسه إلى خياشيمه و بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه اجتذابه يسمي استنشاقا وإخراجه يسمي استنثارا وجاء بصيغة الأمر- فليجعل -لوجوب الاستنشاق والاستنثار.
-وقد ورد الأمر بالمبالغة في الاستنشاق قال النبي للقيط بن صبره (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).
والمضمضة هي أن يدخل الماء في فمه ثم يتمضمض أي يحرك الماء في فمه ويدلك أسنانه بالماء ويحركه بلسانه ثم يمجه قال أحمد بن حنبل المضمضة والاستنشاق من الوجه -ولا يصح الوضوء إلا بهما - وقال إذا كان الويل لمن ترك بقعة صغيرة - خلف القدم) فكذلك لو ترك الأنف والفم
وقال الشافعية/ المضمضة والاستنشاق سنة –لكن فعل النبي وفعل عثمان يفيد وجوب المضمضة والاستنشاق وهو الراجح
وجاء فى الحديث (ومن استجمر فليوتر)
الاستجمار / مسح أثر الغائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها وكانوا يكتفون به عن الغسل.
والحديث يدل على الوتر أي من استجمر بحجارة فعلية بثلاث أو خمس.
وإذا غسل المحل بالماء (الاستنجاء) فإنه يغسله إلى أن ينظف المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد.
والله أعلى وأعلم
جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )والوضوء يكون بالماء لذا وجب أن نعرف أنواع المياه وما يمكن للإنسان المسلم أن يتوضأ منه.
أقسام المياه هناك أقوال ..
1-طاهر ونجس.
2-طهور وطاهر ونجس
الطهور/ هو الباقي على طهوريته – طاهر في ذاته مطهر لغيره مثل كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا )الفرقان 48
بحار-فقال النبي في مياه البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )صحيح – سنن بن ماجة 309
ومياه الآبار قال النبي (إن الماء طهور لاينجسه شئ ) صحيح الإرواء 14
أنهار - عيون - ماء مطر – البرد.
الطاهر/ هو الطاهر في ذاته الغير مطهر لغيره يقولون هو الذي اختلط بشئ طاهر (صابون - زعفران - دقيق).فإذا غلب علي شئ فخرج من وصفه بالماء فالحكم فيه خلاف
ولو خالطه شئ لم يخرجه من وصفه بالماء ( بعض الدقيق – بعض الصابون – ورق شجر ) فالغالب والصحيح أنه يجوز الوضوء به
النجس / هو الذي خالطته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه (طعم – لون – رائحة )
والراجح :-
أن الماء الذي اختلط بحيث صار اسمه شيئا آخر غير الماء فهذا لايصح الوضوء به
وكذا الماء الذي اختلط بنجاسة فتغيرت احد أوصافه – لون – طعم – رائحة
وما بقى من الماء فيجوز التطهر به
والله أعلى وأعلم
2- ماحكم الماء المستعمل ؟
حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة؟
على مذهب الحنابلة لا يرفع الحدث (الماء المستعمل) وقال بن تيمية بل طهارته صحيحة ويرفع الحدث ودليله حديث بن عباس قال (اغتسل بعض أزواج النبي في جفنه فجاء النبي ليغتسل منها فقالت إنى كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب والحديث الذي أتي في النهي عن الوضوء بفضل ماء المرأة قيل هو للكراهة التنزيهية.
إذا اشتبه ماء طهور بنجس (تغيرت أحد أوصافه بنجس) الراجح أنه يبنى على غلبة الظن أو يتحري.
3-هل لكم شرح حديث ويل للأعقاب من النار ؟
أولا / راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي – أسلم قبيل أبيه – وكانت له صحيفة جمع فيها الكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذنه في أن يكتب عنه – توفى سنة 65 هجرية أو قبلها بسنتين بمصر
قال قتادة - كان سمينا طويلا – أحمر – عظيم البطن
كان اسمه قبل الإسلام العاص فغيره النبي إلى عبد الله – ودخل مصر مع أبيه وابتنى دارا بجوار المسجد ويعد هو مؤسس المدرسة العلمية المصرية إذ كان يحدث بحديث رسول الله ويفتى في جامع الفسطاط
أمه / رائطة بنت الحجاج بنت منبه السهمية
ثانيا / الحديث للتحذير من التهاون في أمر الوضوء
الوضوء / لفظة شرعية لم تكن معروفة للعرب قبل الإسلام
الوضوء إذن / غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها وسمي وضوءا لأثاره فإنه ينور هذه الأعضاء تنويرا معنويا وينورها في الآخرة تنويرا حسيا فهم ( أهل الوضوء) يعرفون بأنهم غر محجلون من أثار الوضوء.
التحجيل / يباض اليدين ويباض الرجلين من أثار الوضوء.
وقيل / هو غسل أعضاء مخصوصة بنية رفع الحدث ولاستباحه الصلاة – وقد جعله النبي (r) شرطا لصحة الصلاة فقال (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)
الأعقاب / جمع عقب وهو مؤخر القدم
المخاطب أصحاب الأعقاب لا الأعقاب ( لا نقول بالمجاز بل على الحقيقة )
-سبب ورود الحديث أنهم كانوا في سفر فلما نزلوا في وقت متأخر توضئوا مسرعين فجاء إليهم النبي وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء فنادي بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا لييبن لهم وجوب إسباغ الوضوء خاصة غسل القدمين.
القدم يكون عليها تراب أو غبار والعقب الذي هو فوق العرقوب لكونه منخفضا يزل عنه الماء إذا توضأ الإنسان مسرعا.
جاء في بعض الروايات ويل للعراقيب من النار
العرقوب / هو مؤخر القدم.
العقب / هو المكان المنخفض خلف الكعب.
فخلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض- يكون جانبي العصبة التي تمتد من العرقوب إلى الساق.
والأدلة تتضافر على وجوب غسل الرجلين- ذهبت الرافضة إلى أن المسح هو الأصل ودليلهم (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) بكسر اللام في أرجلكم فتكون لها المسح لا الغسل.
ولم يثبت عن النبي (r) أنه كان يمسح قدميه بل كان يغسلهما وثبت المسح على الخفين فخالفوا وقالوا بعدم المسح على الخفين.
-الويل قلنا هو العذاب والهلاك – فقول النبي (r) ويل للأعقاب من النار أي النار ستنالها وقيل ستكون الأعقاب سببا في دخول صاحبها النار - وقيل بل ستعذب وحدها.
4-مامعنى كل من – الإستنشاق – الإستنثار ؟
يقول الحديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر- هذا يسمي استنشاق وصفته أن يجعل الماء في يده ثم يجعله في منخريه ثم يجتذبه بنفسه إلى خياشيمه و بعد ذلك يخرجه بقوة نفسه اجتذابه يسمي استنشاقا وإخراجه يسمي استنثارا وجاء بصيغة الأمر- فليجعل -لوجوب الاستنشاق والاستنثار.
-وقد ورد الأمر بالمبالغة في الاستنشاق قال النبي للقيط بن صبره (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما).
والمضمضة هي أن يدخل الماء في فمه ثم يتمضمض أي يحرك الماء في فمه ويدلك أسنانه بالماء ويحركه بلسانه ثم يمجه قال أحمد بن حنبل المضمضة والاستنشاق من الوجه -ولا يصح الوضوء إلا بهما - وقال إذا كان الويل لمن ترك بقعة صغيرة - خلف القدم) فكذلك لو ترك الأنف والفم
وقال الشافعية/ المضمضة والاستنشاق سنة –لكن فعل النبي وفعل عثمان يفيد وجوب المضمضة والاستنشاق وهو الراجح
وجاء فى الحديث (ومن استجمر فليوتر)
الاستجمار / مسح أثر الغائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها وكانوا يكتفون به عن الغسل.
والحديث يدل على الوتر أي من استجمر بحجارة فعلية بثلاث أو خمس.
وإذا غسل المحل بالماء (الاستنجاء) فإنه يغسله إلى أن ينظف المكان ويعود إلى خشونته من غير تحديد بعدد.
والله أعلى وأعلم
تعليق