السلام عليكم ورحمه الله/ايها الساده الافاضل الى حضراتكم سلسله الفقه الاسلامى وقد نشرتها فى كتاب من قبل باللغه الفرنسيه من مجموعه دراسات عن الفقه الميسر وانى انشرها هنا لحضراتكم متجنبا فيها التعقيد ومبتعدا عن الخلاف الغير مجدى راجيا من الله ان تنفعكم ونفعنا الله تعالى بكم وبمنتداكم وهى سلسله من الفقه مبسطه ميسره شارحه فى جوانب الحياه ونبداها بفقه الزواج / ان السنه والفطره السليمه والعقل يتوقان دوما الى الدعوه الى الزواج فالزواج فى الاسلام هو الحصن للمسلم من الزيغ والوقوع فى الزنى ومن اولويات الزواج الخطبه والخطبه امر ندب اليه الشرع واستحسنه وقالوا فى الخطبه حتى تكون حلالا شرطين الاول ان تكون خاليه من الموانع الشرعيه والثانى الا يسبقه اليها اخر ومن ضروريات الخطبه عده امور منها النظر الى المخطوبه قال العمش (كل زواج وقع من غير نظر فاخره هم وغم) وهذا النظر ندب اليه الشرع وحببه والادله كما يلى
1/فعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )اخرجه ابو داود فى كتاب النكاح والترمذى وصححه
2/وعن المغبره بن شعبه انه خطب امراه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم(انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما)الترمذى كتاب النكاحواب ماجه والنسائى وصححه
وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان المواضع التى يجوز النظر اليها هى الوجه والكفين وقال داود الى جميع البدن وقال الاوزاعى الى مواضع اللحم --والاحاديث لم تعين مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب بلا عوض لا يجوز له ردها اما ات وهب بعوض فيجوز له ردها وعن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب منها اى يعوض عنها ونص اخر يخالف ما سبق(العائد فى هبته كالعائد فى قيئته البخارى كتاب الهبه والاول رواهالدارقطنى كتاب البيوع--
وجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوعجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوع فيما اهداه وان كان من جهتها فله ما اهداه سواء بقى او هلك فيرجع ببدله الا اذا كان عرف او شرط فيجب العمل به وعند الشافعيه ان الهبه ترد قائمه او هالكه يرد بدلها
وقد راينا الى اوجه الاختلاف بين الفقهاء مع تضارب النصوص ظاهريا فى المساله لكن الواقع ان الفقهاء اجتهدو وكل اخذ براى واستصوبه وهو اختلاف لا يضر بالقضيه واجتهاد يحمدو عليه الا ان راى الشافعيه اقرب الى الصواب وهو ما ترتاح له النفس وتطمئن
والقضيه هنا هل ما فعله الفقهاء اجتهاد ام لا نعم هو اجتهاد مع وجود النص ولكنه نص غير قطعى فكان اجتهادهم مثمر وله قيمه هذا عن الخطبه
اركان الزواج/
/ان الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين وتوافق الاراده فى الارتباط ويقول الفقهاء ان شروط الزواج فى الايجاب والقبول ولا يتحقق الزواج الا بعده شروط
1-تمييز العاقدين فالجنون والصغر يمنع العقد 2-اتحاد المجلس فى الايجاب والقبول وذهب الاحناف والحنابله انه لو طال القبول والمجلس قائم ينعقد العقد وقد جاء ذلك فى المغنى لابن قدامه وروى عن احمد فى رجل مشى اليه قوم فقالو له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعو الى الزوج واخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم
ويشترط الشافعيه الفور فلو فصل بين العقد والزواج خطبه اى بين الايجاب والقبول قال ابو حامد الاسفارينى انه يصح وراى انه لا يصح وقال مالك بالتراخى اليسير
3-الا يخالف القبول الايجاب
4-سماع كل المتعاقدين بعضهما البعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انعقاد الزواج 5- الفاظ العقد اقر الفقهاء ان يكون اللفظ صريحا مثل انكحتك زوجتك وقبلت انكحت واختلفو فى انعفاده بالفاظ اخرى كلفظ الهبه او البيع او التمليك او الصدقه فاجازه الاحناف والثورى وابو ثور وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النيه ولا يشترط فى صحته اللفظ المخصوص ولانه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبه (وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى)وقال(قد ملكتها لك لما معك من القران رواه البخارى) وذهب الشافعى واحمد وسعيد بن المسيب وعطاء الى انه لا يصح الا بلفظ التزويج والنكاح وما اشتق منهما فاذا انعقد بما دون ذلك لا يقع زواج ولا ينعقد العقد
5- ان يكون العقد صيغته منجزه غير معلقه على شرط وهل يجوز العقد بصيغه مقترنه بشرط وهنا توضيح اولا اذا اقترن بشروط يجب الوفاء بها ومن مقتضيات العقدولم تتضمن تغييرا لحكم الله كاشتراط العشره بالمعروف والانفاق عليهاوانها لا تنشز ولا تخرج من بيته الا باذنه فهى شروط مقبوله --ثانياالشروط التى لا يجب الوفاء بها وهى ما كان منافيا لمقتضى العقد(انظر المغنى )كاشتراط ترك الانفاق اوان لا مهر لها او تنفق عليه او يعزل عنها والجمهور على انه رغم هذه الشروط الفاسده الا ان العقد والزواج يقع صحيحا ثالثا الشروط التى فيها للمراه نفع من العلماء من راى ان الزواج صحيح وتلغى هذه الشروط ولا يلزم الزوج بها كابو حنيفه والسافعى وكثير من اهل العلم ومنهم من راى انه يجب العمل بها وقالو ان هذه الشروط ليست من مقتضى العقد واستدلو بانص(المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا اورده البخارى معلقا فى كتاب الاجاره والراى الثانى راى عمر وسعد ومعاويه وعمرو بن العاص والاوزاعى والحنابله واسحاق واستدلو بقوله تعالى(اوفو بالعقود)وحديث(المسلمون على شروطهم)ونص الحديث(احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج البخارى كتاب النكاحباب الشروط 7/26 ) ولانه شرط فيه منفعهورجحه بن قدامه وجاء عن بن رشدانظر بدايه المجتهد2/55)سبب الاختلاف معارضه العموم الخصوص فاما العموم قوله (ص)كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل النسائى كتاب الطلاق)والخصوص احق الشروط ما استحللتم به الفروج والحديثان فى البخارى ومسلم
6/شروط صحه الزواج وتتنوع كحل المراه للرجل اى لا تكون محرمه عليه اصلا لسبب من اسباب التحريم المؤقت او المؤبد والثانى الاشهاد على الزواج
ذهب جمهور العلماء ان الزواج لا يصح بلا شهود واستدل الجمهور على ذلك بالحديث (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل سنن الدارقطنى كتاب النكاحرقم22) وعن عمر انه جاءه نكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد فقال هذا نكاح السرولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت رواه مالك فى الموطا والاحاديث ضعيفه الا انها تقوى بعضها وقال الترمذى العمل على انه لا نكاح الا بشهود اكده اهل العلم والصحابه والتابعين لم يختلف الا قوم من المتاخرين وسبب الشهاده فى النكاح هى ان لا يكون النكاح سرا وحفاظا على الولد ان يجحده ابوه --والشهاده فى الزواج على قول الجمهور من اسباب صحه العقد وانعقاده ولا يصح الزواج عندهم بغير شهود ويرى بعض العلماء انه يصح بلا شهود كيزيد بن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير والحسن بن على وقال بن المنذر لم يثبت فى الشهاده خبر --وان تم العقد بالشهود واستكتم الزوجين الشهود يصح مع الكراهه عند الشافعى وابو حنيفه وعند مالك يفسخ العقد وقال لها صداقها ويفؤق بينهما ولا يعاقب الشاهدان وممن كره ذلك ايضا بن عمر والشعبى ونافع--واشترط الفقهاء فى الشهود ان يكون عادلا عند البعض وان يكون مسلما وان يكون ذكرا والبعض اشترط الحريه والعقل والبلوغ وفهم وسماع مقصود الزوجان ---
ذهب الاحناف الى انه لا يشترط ان يكون الشهود عدولا وانه ينعقد بشهاده الفساق ولان الزواج يتم احيانا بشهود غير معلومين فكبف نعلم انهم عدولا او فسقه ثم اننا لنا الظاهر لا نبحث فى قلوب الناس حتى نخرج الخبيث من الطيب واشترط الشافعيه العدل وقالو ان شهد على الزواج شاهدى غير عدول صح مع الكراهه --ومن ناحيه اخرى اشترط الحنابله والشافعيه الذكوره فى الشهود فلا تصح شهاده النساء واستدلوا بذلك بالحديث الذى رواه ابن ابى الشيبه فى مصنفه (ال يجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق)والاحناف لا يشترطون هذا الشرط بل يجيزون شهاده رجل وامراتيت لقوله تعالى (فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) ولانه اى الزواج مثل البيع عقد معاوضه ينعقد --والراى الاول اولى بالاتباع للاجماع عليه وانه يناسب الفطره والعقل --ومن ناحيه ثالثه اشترط ابو حنيفه والشافعى ان يكون الشهود احرارا لا عبيد واحمد لا يشترط الحريه ما دام امينا صادقا تقيا وراى احمد هو الصواب --وقد اشترط الفقهاء الاسلام ان كان الزوج وحده مسلم هل تصح شهاده غير المسلم اقر الشافعى ومحمد واحمد ان الزواج الذى يشهد عليه غير المسلم لا ينعقد واجاز ابو يوسف وابو حنيفه شهاده الكتابى على عقد زواج مسلم من كتابيه--والحقيقه ان الاختلاف بين الفقهاء مصلحه كبرى واثراء للفكر واعمال للعقل طالما انه خلاف لا يضر بالقضيه ولب الدين وهو من قبيل الاجتهادات الرائعه النافعه جدا والمثمره والتى تجعلنا نرتاح لهؤلاء العلماء الذين اجتهدو واضافوا للعلم والفقه الكثير وافادو الجميع وان قلت لبعض القوم الاغبياء المتحجرين مثلا ان احمد قال هذا والراى لا يعجبه يقول معقول الامام احمد يخطىء لا انت تكذب احمد لم يقل بهذا وحينما تاتى له بالدليل يقولون زله عالم وحينما نجنهد نحن امثال هؤلاء ونزل يقولون اننا مبتدعين وفسقه مرده سبحان الله --ونعود لاصل الموضوع الشهود ان حكمه ان الزواج لابد له من الشهود وهو الاعلان عنه حتى يكون معلوما ظاهرا واضحا للجميع ان هذا زواج العلن تم برضا وتوافق وولى وشهود دون مداراه او خوف او سر فهذه حكمه الشهاده ثم ان الزواج الذى ينقصه الشهود يسمى زواج السر لانه دون اعلان ولكنه يصح فى رايىى طالما ان هناك اعلان بوسائل اخرى وطالما هناك الولى والاهل الذين باركو هذا العقد ولابد ان نكون ميسرين بلا ضرر --وعمليه العداله التى اشترطها الشافعيع فى الشهود لا تصح لانه قد يتم الزواج فى الباديه او قد يتم بشهود غير معلومين الحال فكيف اعرف انهم عدولا --فيجوز فى نظرى شهاده الغير عدول لانه ليس لنا البحث فى نيه الناس --وبالنسبه لمساله الحريه فهذه العمليه انتهت منذ زمن فلم يعد الان يوجد حر وعبد فالجميع احرار والجميع عبيد لله فلا تصح هذه المساله اصلا وانا اؤيد راى الامام احمد فى هذه المساله فيجب ان يكون مسلما مؤمنال وحسب اما عمليه الحريه تلك لا تجوز --وبالنسبه لعمليه شهاده النساء فهى مرفوضه اصلا فلا يحق عقلا شهاده النساء --وشهاده المسيحى على عقد زواج مسلم من مسيحيه فى راىى لا تصح بل يجب ان يكون الشهود مسلمين وان فعل هذا صح الزواج مع الكراهه
التوقيع
1/فعن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(اذا خطب احدكم المراه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )اخرجه ابو داود فى كتاب النكاح والترمذى وصححه
2/وعن المغبره بن شعبه انه خطب امراه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم(انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما)الترمذى كتاب النكاحواب ماجه والنسائى وصححه
وقد ذهب جمهور الفقهاء الى ان المواضع التى يجوز النظر اليها هى الوجه والكفين وقال داود الى جميع البدن وقال الاوزاعى الى مواضع اللحم --والاحاديث لم تعين مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب مواضع النظر بل اطلقت ليحصل الى ما يحصل به المقصود(فتح العلام2/89)وفى مصنف عبد الرازق وسنن سعيد بن منصور ان عمر كشف عن ساق ام كلثوم ابنه على بن ابى طالب فقالت والله لولا انك امير المؤمنين لصككت عينيك مصنف عبد الرازق برقم10352) وقد بعث النبى لام سليم الى امراه وقال انظرى الى عرقوبها وشمى معاطفها رواه احمد والحاكم والطبرانى
2/الخلوه/لا يحل للخاطب ان يخلو بخطيبته الا فى وجود محرم 3/العدول عن الخطبه/الخطبه ليست عقد زواج وقد يقدم الخاطب لها هبات وهدايا وغير ذلك فما حكمها --فالبنسبه الى المهر يرده واما الهدايا فهى هبه فان وهب بلا عوض لا يجوز له ردها اما ات وهب بعوض فيجوز له ردها وعن سالم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب منها اى يعوض عنها ونص اخر يخالف ما سبق(العائد فى هبته كالعائد فى قيئته البخارى كتاب الهبه والاول رواهالدارقطنى كتاب البيوع--
وجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوعجاء راى الحنفيه ان الهبهترد وما اهداه الخاطب لها له الحق فى رده ان كان قائما على حاله فان هلك فليس له الحق فى رده وراى مالك انه ان كان العدول من جهه الخاطب فلا رجوع فيما اهداه وان كان من جهتها فله ما اهداه سواء بقى او هلك فيرجع ببدله الا اذا كان عرف او شرط فيجب العمل به وعند الشافعيه ان الهبه ترد قائمه او هالكه يرد بدلها
وقد راينا الى اوجه الاختلاف بين الفقهاء مع تضارب النصوص ظاهريا فى المساله لكن الواقع ان الفقهاء اجتهدو وكل اخذ براى واستصوبه وهو اختلاف لا يضر بالقضيه واجتهاد يحمدو عليه الا ان راى الشافعيه اقرب الى الصواب وهو ما ترتاح له النفس وتطمئن
والقضيه هنا هل ما فعله الفقهاء اجتهاد ام لا نعم هو اجتهاد مع وجود النص ولكنه نص غير قطعى فكان اجتهادهم مثمر وله قيمه هذا عن الخطبه
اركان الزواج/
/ان الركن الحقيقى للزواج هو رضا الطرفين وتوافق الاراده فى الارتباط ويقول الفقهاء ان شروط الزواج فى الايجاب والقبول ولا يتحقق الزواج الا بعده شروط
1-تمييز العاقدين فالجنون والصغر يمنع العقد 2-اتحاد المجلس فى الايجاب والقبول وذهب الاحناف والحنابله انه لو طال القبول والمجلس قائم ينعقد العقد وقد جاء ذلك فى المغنى لابن قدامه وروى عن احمد فى رجل مشى اليه قوم فقالو له زوج فلانا قال قد زوجته على الف فرجعو الى الزوج واخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا قال نعم
ويشترط الشافعيه الفور فلو فصل بين العقد والزواج خطبه اى بين الايجاب والقبول قال ابو حامد الاسفارينى انه يصح وراى انه لا يصح وقال مالك بالتراخى اليسير
3-الا يخالف القبول الايجاب
4-سماع كل المتعاقدين بعضهما البعض ما يفهم ان المقصود من الكلام هو انعقاد الزواج 5- الفاظ العقد اقر الفقهاء ان يكون اللفظ صريحا مثل انكحتك زوجتك وقبلت انكحت واختلفو فى انعفاده بالفاظ اخرى كلفظ الهبه او البيع او التمليك او الصدقه فاجازه الاحناف والثورى وابو ثور وابو داود لانه عقد يعتبر فيه النيه ولا يشترط فى صحته اللفظ المخصوص ولانه جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم الزواج بلفظ الهبه (وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبى)وقال(قد ملكتها لك لما معك من القران رواه البخارى) وذهب الشافعى واحمد وسعيد بن المسيب وعطاء الى انه لا يصح الا بلفظ التزويج والنكاح وما اشتق منهما فاذا انعقد بما دون ذلك لا يقع زواج ولا ينعقد العقد
5- ان يكون العقد صيغته منجزه غير معلقه على شرط وهل يجوز العقد بصيغه مقترنه بشرط وهنا توضيح اولا اذا اقترن بشروط يجب الوفاء بها ومن مقتضيات العقدولم تتضمن تغييرا لحكم الله كاشتراط العشره بالمعروف والانفاق عليهاوانها لا تنشز ولا تخرج من بيته الا باذنه فهى شروط مقبوله --ثانياالشروط التى لا يجب الوفاء بها وهى ما كان منافيا لمقتضى العقد(انظر المغنى )كاشتراط ترك الانفاق اوان لا مهر لها او تنفق عليه او يعزل عنها والجمهور على انه رغم هذه الشروط الفاسده الا ان العقد والزواج يقع صحيحا ثالثا الشروط التى فيها للمراه نفع من العلماء من راى ان الزواج صحيح وتلغى هذه الشروط ولا يلزم الزوج بها كابو حنيفه والسافعى وكثير من اهل العلم ومنهم من راى انه يجب العمل بها وقالو ان هذه الشروط ليست من مقتضى العقد واستدلو بانص(المسلمون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا اورده البخارى معلقا فى كتاب الاجاره والراى الثانى راى عمر وسعد ومعاويه وعمرو بن العاص والاوزاعى والحنابله واسحاق واستدلو بقوله تعالى(اوفو بالعقود)وحديث(المسلمون على شروطهم)ونص الحديث(احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج البخارى كتاب النكاحباب الشروط 7/26 ) ولانه شرط فيه منفعهورجحه بن قدامه وجاء عن بن رشدانظر بدايه المجتهد2/55)سبب الاختلاف معارضه العموم الخصوص فاما العموم قوله (ص)كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل النسائى كتاب الطلاق)والخصوص احق الشروط ما استحللتم به الفروج والحديثان فى البخارى ومسلم
6/شروط صحه الزواج وتتنوع كحل المراه للرجل اى لا تكون محرمه عليه اصلا لسبب من اسباب التحريم المؤقت او المؤبد والثانى الاشهاد على الزواج
ذهب جمهور العلماء ان الزواج لا يصح بلا شهود واستدل الجمهور على ذلك بالحديث (لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل سنن الدارقطنى كتاب النكاحرقم22) وعن عمر انه جاءه نكاح لم يشهد عليه الا رجل واحد فقال هذا نكاح السرولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت رواه مالك فى الموطا والاحاديث ضعيفه الا انها تقوى بعضها وقال الترمذى العمل على انه لا نكاح الا بشهود اكده اهل العلم والصحابه والتابعين لم يختلف الا قوم من المتاخرين وسبب الشهاده فى النكاح هى ان لا يكون النكاح سرا وحفاظا على الولد ان يجحده ابوه --والشهاده فى الزواج على قول الجمهور من اسباب صحه العقد وانعقاده ولا يصح الزواج عندهم بغير شهود ويرى بعض العلماء انه يصح بلا شهود كيزيد بن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير والحسن بن على وقال بن المنذر لم يثبت فى الشهاده خبر --وان تم العقد بالشهود واستكتم الزوجين الشهود يصح مع الكراهه عند الشافعى وابو حنيفه وعند مالك يفسخ العقد وقال لها صداقها ويفؤق بينهما ولا يعاقب الشاهدان وممن كره ذلك ايضا بن عمر والشعبى ونافع--واشترط الفقهاء فى الشهود ان يكون عادلا عند البعض وان يكون مسلما وان يكون ذكرا والبعض اشترط الحريه والعقل والبلوغ وفهم وسماع مقصود الزوجان ---
ذهب الاحناف الى انه لا يشترط ان يكون الشهود عدولا وانه ينعقد بشهاده الفساق ولان الزواج يتم احيانا بشهود غير معلومين فكبف نعلم انهم عدولا او فسقه ثم اننا لنا الظاهر لا نبحث فى قلوب الناس حتى نخرج الخبيث من الطيب واشترط الشافعيه العدل وقالو ان شهد على الزواج شاهدى غير عدول صح مع الكراهه --ومن ناحيه اخرى اشترط الحنابله والشافعيه الذكوره فى الشهود فلا تصح شهاده النساء واستدلوا بذلك بالحديث الذى رواه ابن ابى الشيبه فى مصنفه (ال يجوز شهاده النساء فى الحدود ولا فى النكاح ولا فى الطلاق)والاحناف لا يشترطون هذا الشرط بل يجيزون شهاده رجل وامراتيت لقوله تعالى (فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء) ولانه اى الزواج مثل البيع عقد معاوضه ينعقد --والراى الاول اولى بالاتباع للاجماع عليه وانه يناسب الفطره والعقل --ومن ناحيه ثالثه اشترط ابو حنيفه والشافعى ان يكون الشهود احرارا لا عبيد واحمد لا يشترط الحريه ما دام امينا صادقا تقيا وراى احمد هو الصواب --وقد اشترط الفقهاء الاسلام ان كان الزوج وحده مسلم هل تصح شهاده غير المسلم اقر الشافعى ومحمد واحمد ان الزواج الذى يشهد عليه غير المسلم لا ينعقد واجاز ابو يوسف وابو حنيفه شهاده الكتابى على عقد زواج مسلم من كتابيه--والحقيقه ان الاختلاف بين الفقهاء مصلحه كبرى واثراء للفكر واعمال للعقل طالما انه خلاف لا يضر بالقضيه ولب الدين وهو من قبيل الاجتهادات الرائعه النافعه جدا والمثمره والتى تجعلنا نرتاح لهؤلاء العلماء الذين اجتهدو واضافوا للعلم والفقه الكثير وافادو الجميع وان قلت لبعض القوم الاغبياء المتحجرين مثلا ان احمد قال هذا والراى لا يعجبه يقول معقول الامام احمد يخطىء لا انت تكذب احمد لم يقل بهذا وحينما تاتى له بالدليل يقولون زله عالم وحينما نجنهد نحن امثال هؤلاء ونزل يقولون اننا مبتدعين وفسقه مرده سبحان الله --ونعود لاصل الموضوع الشهود ان حكمه ان الزواج لابد له من الشهود وهو الاعلان عنه حتى يكون معلوما ظاهرا واضحا للجميع ان هذا زواج العلن تم برضا وتوافق وولى وشهود دون مداراه او خوف او سر فهذه حكمه الشهاده ثم ان الزواج الذى ينقصه الشهود يسمى زواج السر لانه دون اعلان ولكنه يصح فى رايىى طالما ان هناك اعلان بوسائل اخرى وطالما هناك الولى والاهل الذين باركو هذا العقد ولابد ان نكون ميسرين بلا ضرر --وعمليه العداله التى اشترطها الشافعيع فى الشهود لا تصح لانه قد يتم الزواج فى الباديه او قد يتم بشهود غير معلومين الحال فكيف اعرف انهم عدولا --فيجوز فى نظرى شهاده الغير عدول لانه ليس لنا البحث فى نيه الناس --وبالنسبه لمساله الحريه فهذه العمليه انتهت منذ زمن فلم يعد الان يوجد حر وعبد فالجميع احرار والجميع عبيد لله فلا تصح هذه المساله اصلا وانا اؤيد راى الامام احمد فى هذه المساله فيجب ان يكون مسلما مؤمنال وحسب اما عمليه الحريه تلك لا تجوز --وبالنسبه لعمليه شهاده النساء فهى مرفوضه اصلا فلا يحق عقلا شهاده النساء --وشهاده المسيحى على عقد زواج مسلم من مسيحيه فى راىى لا تصح بل يجب ان يكون الشهود مسلمين وان فعل هذا صح الزواج مع الكراهه
التوقيع
السيد الحسيسى
محامى بالقضاء العالى وكاتب مصرى
باحث اسلامى
ماجستير فى القانون
عضو اتحاد الكتاب باريس
محامى بالقضاء العالى وكاتب مصرى
باحث اسلامى
ماجستير فى القانون
عضو اتحاد الكتاب باريس