إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه ... وبعد ... ،

    فقد تفضل أحد إخواننا جزاهم الله خيرا بنقل موضوعنا قاطعوا شركات عدو الله نجيب ساويرس = لا تشاركوا في تنصير المسلمين في أحد المواقع فجاءه كثير من الردود المؤيدة بفضل الله ثم كان رد أحد إخواننا الذين نحبهم في الله ... أنقله للأمانة هنا من باب كفالة حق الرد :
    جزاكم الله خيرا يا جفت على النقل
    وان كان الأمر فى بدايته تدليس وفى نهايته تحديث
    وجزى الله شيخنا الشيخ امين خيرا على موضوعه وان كان عليه بعض التحفظات وأجملها فيما يلى :
    هل البيع والشراء للكافرين محرم فى الشرع أصلا
    حتى نمنع الشراء من شخص هو كافر يحارب دين الله سرا أو جهرا
    والنبى صلى الله عليه وسلم أعطى " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها . رواه البخاري ( 2366 ) .
    فأنت ترى معاملة النبى مع اليهود ومعلوم أن منهم من يدعو الى دينه ويدافع عنه كما هو الحال فى كل الكافرين فكيف لم يمتنع النبى من المشاركة معهم فى مثل هذا ؟
    فلا تلزمنى بما لم يلزمنى به الشرع
    والسلام عليكم ورحمة الله
    وكان رد الأخ الحبيب ناقل الموضوع:
    حبيبى فى الله الشيخ أبو الحسن عبيد
    هذا الساويرس نقض عهد ذمته ولم يبق له الا محاربة الدين
    وهذا رد الفقير إلى الله أبو أنس = أمين بن عباس



    و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاكم مثله أخي الحبيب أبا الحسن ولكن قياسك قياس مع الفارق



    وحتى يؤتي كلامنا ثمرته وكما تعودت معكم إخوتي وأخواتي أن نؤصل لما نقولبأصول شرعية معتبرة بعيدا عن التعصب ونزولا على فهم السادة العلماء جزاهمالله عنا خيرا ... أقول مستعينا بالله ...

    أولا :
    لا يخفى على ذي فقه أننا حال معاملتنا مع شركات ساويرس (وهو كافر بالإسلام وهو لا ينكر ذلك) فإننا قد استأجرناه لأداء خدمة معينة وعليه:



    قد استدل أخونا الحبيب أبو الحسن بعموميات الشريعة في جواز التعامل مع أهل الذمة وهذا مجانب للصواب ...

    نفصل ذلك:

    - نعم من العموميات التي أثبتها شرعنا الحنيف ( أنه يجوز العمل لدى الكفار و التعامل معهم واستأجره ولكن بضوابط منها :
    أن لا يكون هذا الكافر حربيا ، معلنا حربه على الإسلام والمسلمين ، والواجب تجاه المحارب هو قتله بضوابط ولي الأمر .
    فالجمهور على جواز عمل الكافر عند المسلم أجيراً والعكس، بشرط ألا يعمل في شيءمحرم كعصر الخمر ورعي الخنزير والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن يكونعمله في غير الخدمة الشخصية للكفار كتقديم الطعام والشراب والوقوف بينيديه، لما في ذلك من إذلال المسلم .

    فإذا خلت الإجارة من هذه المحاذير فهي جائزة، والمال الذي يأتي عن طريقها حلال، ودليل ذلك، ما رواه الترمذي عن علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في حديث طويل :"... فمررت بيهودي في مال له، وهو يسقي ببكرة له، فاطلعت عليه من ثلمة الحائط، فقال : مالك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلواً أعطاني تمرة ، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وقلت: حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه" قال الترمذي حديث حسن غريب، وفي رواية ابن ماجه قال: " فجاء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقد استدل به معظم الفقهاء كابن قدامة وابن القيم وابن تيمية وغيرهم، وعليه فإذا كان عملك مع هؤلاء في غير محرم فلا حرج عليك فيه ولا فيما استفدته منه .


    قال الإمام البخاري رحمه الله :
    بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ .
    ثم روى (2216) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً .

    وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/41) :
    وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة ، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم . . . اهـ .

    وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ , إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ .
    ونقل في " المجموع" (9/432) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب .
    والحكمة من ذلك واضحة ، وهي أن هذا السلاح يقاتلون به المسلمين .
    ثانياً : لا شك في مشروعية جهاد أعداء الله المحاربين من اليهود والنصارى وغيرهم ، بالنفس والمال ، ويدخل في ذلك كل وسيلة تضعف اقتصادهم وتلحق الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب في القديم والحديث .

    وينبغي على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين ، وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأحكام الشرعية وإقامة الحدود ، وبما يكون سببا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) . رواه أبو داود (2504) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

    وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يحب أن يشتري من المسلمين ، ويرغب في الشراء من الكفار ، هل هذا حلال أم حرام ؟
    فأجابت :
    الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر ، وقد اشترى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليهود ، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر فهذا حرام لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم ، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب ، فإن انتصح فالحمد لله ، وإلا عدل إلى غيره ، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/18) .

    - إذن معاملة الكافر جائزة بشروط شرعية وليس على إطلاقها .
    - وقد تقدم أن ساويرس كافر بالإسلام ، وهو لا ينكر ذلك.

    - فهل ساويرس من الذين تجوز معاملتهم؟
    نستطيع الإجابة بكل دقة ولكن بعد السؤال الذي نطرحه بقوة :
    هل ساويرس محارب أم معاهد أم ذمي؟ (تستطيعون الوقوف على كلامه على الشبكة بسهولة)

    وقبل الإجابة نقف معكم وقفة نؤصل فيها أمرا هاما حتى يستقيم فهمنا ألا وهو:
    هل الكفار نوع واحد أم عدة أنواع ؟
    لننظر في كتب الفقه ثم نستخلص لكم ما يأتي :

    أنواع الكفار: الكفار أربعة أنواع: محاربون، ومستأمنون، ومعاهدون، وذميون، ومرتدون، والأصل في الكافر الأصلي: الحرب، والأمان والعهد والذمة كلها طارئة عليه لوجود مقتضيها. ونبين كل نوع من هذه الأنواع بما يلي:

    1- المرتد: هو من كفر بعد إسلامه، وحكمه أنه يدعى للإسلام، فإن لم يسلم قتل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: "من بدّل دينه فاقتلوه. والمرتد ممنوع من التصرف في ماله عند الجمهور وإذا قتل صار ماله فيئاً.

    2- المحارب: وهو الكافر الأصلي الذي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، وهو حلال الدم والمال، وأهل الحرب هم: أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر، ولم يجر بينهم وبين المسلمين عهد.

    3- الذمي: وهو الكافر الذي يقيم في دار الإسلام إقامة دائمة بأمان مؤبّد، وأهل الذمة هم الكفار الذين أقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم، والذمي معصوم النفس والمال.

    4- المستأمن: هو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمان مؤقت لأمرٍ يقتضيه، وهو معصوم النفس والمال.

    5- العهد عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة، ويسمى مهادنة، وموادعة والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم. والمعاهدون معصومو النفس والمال. فالحربي والمعاهد يقيمان في دار الحرب، والمستأمن والذمي في دار الإسلام.

    أعود للسؤال:
    هل ساويرس محارب أم معاهد أم ذمي ؟
    (....................................) أجب

    لا يستطيع أحد أن ينكر أنه ذمي محارب؟
    فلا عجب إذن من القول بوجوب محاربته بالوسائل المشروعة (مع اعتبار المصالح والمفاسد)

    وسؤالي الآن :
    هل الخدمات التي يقدمها ساويرس للمسلمين ضرورية ؟
    هل هي بضائع لا يستغنى عنها؟
    (..............................)


    الآن آن لي أن أترجل وأترك الميدان لفارسه والقوس لباريه :

    جزء من مبحث رائع ماتع لفضيلة الشيخ هاني الجبير – جزاه الله خيرا –:


    أنواع البضائع باعتبار الحاجة إليها: البضائع –سواء باعها كافر أو مسلم- إما أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ولا شك أن بينها فرقاً.



    فالضرورة شدّة وضيق في المرتبة القصوى، بحيث يبلغ حداً يخشى فيه على نفسه الهلاك أو مقاربة الهلاك، وإذا وجدت الضرورة فإن التحريم يرتفع قال تعالى:"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.[الأنعام:119].



    وهذا النص يقتضي وجود الإباحة بوجود الضرورة في كل حال وجدت فيها.



    وقد قعد أهل العلم قاعدة: (لا محرم مع اضطرار) ، مستندين لنصوص متوافرة من أدلة الشرع تقررها. أما الحاجة فإنها مرتبة وسطى في المشقة، ولذا فإنه لا يستباح بها ما يستباح بالضرورة. إلا أن الحاجة إذا كانت عامّة تتناول كافة الخلق أو أكثرهم، فإنها تنزَّل منزلة الضرورة في حق الشخص الواحد.



    قال الجويني: والضرب الثاني ما يتعلق بالحاجة العامة ولا ينتهي إلى حد الضرورة وهذا مثل تصحيح الإجارة، فإنها مبنية على مسيس الحاجة إلى المساكن، مع القصور عن تملّكها، وضنّه ملاكها بها على سبيل العارّية فهذه حاجةٌ ظاهرة غير بالغة مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره، ولكن حاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد من حيث إن الكافّة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس لنال آحاد الجنس ضرار لا محالة تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد، وقد يزيد أثر ذلك في الضرر الراجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد إلى الجنس.



    ولما تناول الشاطبي أن مقاصد الشريعة في الخلق لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية عرفها فقال:



    (فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة..



    وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامّة وبناء على هذا فلابد أن نميز أنواع البضائع إذ منها الضروري، والحاجي، ومنها ما هو دون ذلك.



    فنفرق بين بضاعة ضرورية لا غنى عنها كالدقيق مثلاً، أو حاجية عامة كبعض وسائل المواصلات، وبين التحسينات من أنواع الألبسة والكماليات.



    ومن شواهد ذلك، ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأخذ من النبط من القِطنِيَّة العشر، ومن الحنطة والزيت نصف العشر، ليكثر الحمل إلى المدينة.



    فقد خفف عمر –رضي الله عنه- ما يأخذه منهم للمصلحة في ذلك، فإن في الحنطة معاش الناس. ومن هنا نقول: إنه لا بد أن يراعى التخفيف في أمور الضروريات والحاجيات العامة ما لا يراعى في غيرها.



    قال الشاطبي: (الأمور الضرورية إذا اكتنفها من خارج أمور لا تُرضى شرعاً، فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج ثانياً: أنواع البضائع باعتبار أثر بيعها وشرائها: لا تخلو السلع والبضائع من أن يكون بيعها أو شراؤها يضر المسلمين أو لا، كما أن الامتناع عن شراء أو بيع بعض البضائع قد يضر المسلمين كذلك، وإذا أردنا تفصيل هذه الأنواع فإننا نستطيع حصر أنواع البضائع على هذا الاعتبار تحت خمسة أنواع:

    1- البضائع التي يحتاجها المسلمون وبيعها يضرهم كالماء والحنطة المحتاج إليها، وكسائر السلع التي توصف بالندرة أو عدم الكفاية مع حاجة المسلمين إليها.

    2- البضائع التي يضر المسلمين عدم بيعها لتوفرها لديهم، وغلاء ثمنها عند بيعها على الكفار، أو زيادة توفرها مما يعرضها للتلف إذا لم تبع.

    3- البضائع التي تعين أهل الحرب على قتال المسلمين، أو تعين الكفار على كفرهم، كبيع السلاح عليهم، أو ما يقيمون به معابدهم وأوثانهم.

    4- البضائع التي يضر المسلمين شراؤها أو لا يجوز تملكها، كالمحرمات من أنواع الخمور والمخدرات وغيرها، وهذه لا يصح بيعها وأمرها ظاهر.

    5- البضائع المباحة التي يحتاجها المسلمون وتدخل فيه الضروريات والحاجيات وما دونها كما سبق تفصيله.


    6- وإذا قسمنا البضائع لهذه الأنواع فالمقصود بيان مآل التعامل وعدمه، مراعاة لقاعدة المصالح والمفاسد التي تحكم كثيراً من تصرفات المكلفين كما سيأتي. المبحث الثالث حكم التعامل مع الكفار لا تخلو التجارة مع الكفار أن تتم في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر.



    فأما التجارة إلى أرض الكفر –وهي بلد الحرب فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:



    الأول: وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه ، وابن حزم وهو أن التجارة إلى أرض الحرب حرام.



    الثاني: جوازه، وهو مذهب جمهور أهل العلم.



    ووجه القول الأول أن دخول المسلم لبلد الشرك سبب لجريان أحكام المشركين عليه، وإذا كانت الهجرة واجبة على من أسلم في دار الحرب، لئلا تجري عليه أحكام المشركين، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري عليه أحكامهم واستدل الجمهور بما ورد عن الصحابة في خروجهم للتجارة إلى أرض الكفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم،

    فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى الشام في تجارة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع بها خيلاً وسلاحاً.



    وكذا بما ورد عن الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر، قال فكتب إليه عمر: خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك: العشر.



    وهذا يدل على أن خروج المسلمين للتجارة في بلاد الحرب جائز لإقرار عمر وأبي موسى عليه. والظاهر رجحان أدلة الجمهور لأنها تتناول عين محل النزاع وهي أخص من دليل المالكية ومن وافقهم، فتكون مستثنية لعمومها حاكمة عليها.



    وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله: (وإذا سافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه وأما التعامل في بلاد المسلمين بيعاً وشراءً مع الكفار فالأصل فيه الإباحة.



    عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيعاً أم عطيّة –أو قال: أم هبة؟- قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة. وبوَّب عليه البخاري: باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي بأن يكاتب، والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده، وكان سيده يهودياً



    وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً لعياله.



    قال الحافظ ابن حجر: (تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم وهذا الأصل العام الذي قدمناه من جواز التعامل مع الكفار سواء سافر المسلم لبلد الكفار، أو جاء الكافر لبلد المسلمين يستثنى منه مسائل يمكن باستقراء كلام الفقهاء أن نجملها في ثلاث: المسألة الأولى: أنه لا يجوز أن يبيع المسلم على الكفار ما يستعينون به على قتال المسلمين، كالسلاح، لقوله تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[المائدة:2]. وهذا من موارد الاتفاق بين أهل العلم ، ونقل النووي الإجماع عليه ، وإن اختلفوا في تعيين ما يعد معيناً على قتال المسلمين.



    قال ابن حزم: (ولا يحل أن يحمل إليهم سلاح ولا خيل، ولا شيء يتقون به على المسلمين.. قال تعالى:"وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ"[الأنفال:60].



    ففرض علينا إرهابهم ومن أعانهم بما يحمل إليهم فلم يرهبهم بل أعانهم على الإثم والعدوان وسئل ابن تيمية عن معاملة التتار،

    فأجاب: (يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم في معاملة أمثالهم.. فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز..



    وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لُعن في الخمر عشرة لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها" فقد لعن العاصر، وهو إنما يعصر عنباً يصير عصيراً، والعصير حلال: يمكن أن يُتخذ خلاً ودبساً وغير ذلك.

    واختلف أهل العلم هل هذا في أهل الحرب أو يتناول أهل الذمة كذلك. وأما المعاهدون فالظاهر أن كلام الفقهاء يتناولهم، لأنهم محاربون، وإنما طرأ العهد عليهم وهو غير مؤبد بخلاف أهل الذمة، كما أن أهل الذمة تحت يد المسلمين بخلاف أهل العهد.



    وقد صرح بذلك السرخسي فقال: (ولا يمنع التجار من حمل التجارات إليهم إلا الكراع والسلاح والحديد، لأنهم أهل حرب وإن كانوا موادعين.. ألا ترى أنهم بعد مضي المدة يعودون حرباً للمسلمين ونقل ذلك التسولي في أجوبته عن بعض فقهاء المالكية.



    وقد بحث الحافظ في فتح الباري ذلك عند تناوله لحديث جابر رضي الله عنه في قتل كعب بن الأشرف وفيه أن محمد بن مسلمة أتاه فقال: أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، فقال ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم، قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم، فيقال: رُهن بوسق، أو وسقين؟ هذا عار علينا ولكنا نرهنك اللأمة –يعني السلاح السلاح عند أهل العهد لما عرضوه عليه، إذ لو عرضوا عليه ما لم تجر به عادتهم لاستراب بهم. وفيما تناوله نظر عندي، إذ لازمه أن يُقال بجواز رهن النساء والأبناء، فإنهم لم يمتنعوا لتحريمه كما هو ظاهر، وإنما كان فعلهم كله من الحيلة والمخادعة الجائزة في الحرب والله أعلم.

    المسألة الثانية: أنه يحرم أن يبيع المسلمون على الكفار ما يحتاجونه ويضرهم بيعه. فإذا كان بالمسلمين حاجة إلى سلعة من السلع فلا يسوغ بيعها للكفار، وهذا ظاهر، إذ المسلم أولى بالانتفاع بهذه السلعة. ولذا لما ذكر ابن عابدين جواز بيع الطعام على أهل الحرب قال: (ولا يخفى أن هذا إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى طعام، فإن احتاجوه لم يجز وهذا الحكم حكم مصلحي، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل.

    المسألة الثالثة: أنه يحرم أن يشتري المسلمون ما لا يحل من أنواع المحرمات، وما لا يجوز التعاقد عليه. وهذا ظاهر من معرفة شروط البيع، وإذا حرم التعاقد على شيء مع المسلمين فتحريم التعاقد عليه مع الكفار أولى



    الفصل الثاني قواعد شرعية في التعامل مع الكفار وفيه مباحث:



    المبحث الأول: سد الذرائع.



    المبحث الثاني: قاعدة المصالح والمفاسد.



    المبحث الثالث: الإضرار باقتصاد الكفار. المحارب من طرق الجهاد المشروع.



    المبحث الرابع: ارتباط التعامل بإذن ولي الأمر.

    المبحث الأول سد الذرائع سد الذرائع من الأدلة المستعملة عند أهل العلم. والمراد بها: منع الجائز لئلا يتوصل به إلى الممنوع.

    ونتيجة إعمالها: تحريم أمر مباح لما يفضي إليه من مفسدة. وأداء الوسيلة إلى المفسدة: إما أن يكون قطعيًّا، أو ظنياً، أو نادراً.



    فإن كان قطعياً: فقد اتفق العلماء على سده والمنع منه، سواء سُمي سد ذريعة أو لا وإن كان نادراً فقد اتفق العلماء أيضاً على عدم المنع منه، وأنه على أصل المشروعية. وأما إن كان ظنياً فقد اختلف أهل العلم فيه هل يُمنع أو لا.



    وقد أطال العلامة ابن القيم في الاستدلال على صحة قاعدة سد الذرائع، واستشهد عليها بتسعة وتسعين دليلاً. ولعل الصحيح في هذا القسم الأخير أنه ينظر فيه إلى المصلحة والمفسدة.



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم هذه الذرائع إذا كانت تُفضي إلى المحرم غالباً فإن الشرع يحرمها مطلقاً.

    وكذلك إذا كانت تفضي وقد لا تُفضي، لكن الطبع متقاضٍ لإفضائها وأما إن كانت إنما تفضي أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل وإلا حرمها أيضاً. انتهى.

    قلت (أبوأنس) :
    قد أفاض الشيخ بارك الله في علمه فشمل جل الكلام الذي أردناه

    وعليه أصبح لزاما على كل مسلم أن يتقرب إلى الله بمقاطعة كل ما لا يحتاجونه من بضائع الكفار التي لا يحتاجون إليها والضرورة تقدر بقدرها

    هذا والله أعلم ولدينه أحكم

    وكتب ونقل
    أبو أنس = أمين بن عباس
    غفر الله لنا ولكم
    وفقكم الله


  • #2
    رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

    جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفعنا الله بعلمك
    لاتنسونى من دعائكم بالشفاء
    والهداية والنجاح بتقدير امتيياز

    "المصحف المعلم والمرتل للشيخ الحصرى"
    https://forums.way2allah.com/showthre...post1059815501

    تعليق


    • #3
      رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

      جزيت خيرا ياشيخ أمين وجارى تبليغ الأمر لإخينا
      قال أحد الحكماء :
      ليس كل مايعرف يقال - ولا كل مايقال جاء أوانه
      ولا كل ماجاء أوانه حضر أهله

      تعليق


      • #4
        رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        حياكم الله وبارك فيكم

        جزيت خيرا ياشيخ أمين وجارى تبليغ الأمر لإخينا
        وجزاكم مثله أخي الحبيب (جفت الأقلام)
        وفقكم الله

        تعليق


        • #5
          رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

          جزاك الله خيراً شيخنا الحبيب أبا أنس ونفع الله بك


          المشاركة الأصلية بواسطة جفت الأقلام مشاهدة المشاركة
          جزيت خيرا ياشيخ أمين وجارى تبليغ الأمر لإخينا


          حياك الله أخي الحبيب جفّت الأقلامُ
          بارك الله فيك .. عوداً حميداً بعد انقطاعٍ طويلٍ
          تلميذَ شيخِنَا الحبيب أمين بن عباس
          بارك الله فيكم جميعاً
          أبُو سُفيَان سابقاً
          قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

          ( لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس )

          تعليق


          • #6
            رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

            بارك الله فيكم
            عيد سعيد

            تعليق


            • #7
              رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

              جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أمين عباس
              وجزى الناقل خيرا

              سمعت هذا سويرس يسب الدين قاتله الله عزوجل
              فتغير حاله عندى من معاهد الى محارب

              ولكن لى بعض الأسئلة وقد عودنا الشيخ امين على المناقشة

              1 هل هناك نص من النبى صلى الله عليه وسلم يمنع المعاملة مع الكفار المحاربين فى الأصل وقد قدمت أن النبى صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود , واليهود كما هو معلوم سبوا الله تعالى وقالوا ( يد الله مغلولة ) و ( ان الله فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من الأقوال القبيحة
              ومع ذلك تعامل معهم النبى صلى الله عليه وسلم وكما تعلم هم لا يزالون يدعون الى دينهم
              2 قلتَ : (فأما التجارة إلى أرض الكفر –وهي بلد الحرب فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين)
              ثم ذكرت القولين قول بالتحريم وقول بالجواز وهو الموافق للنصوص
              فما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التى نحن بصددها - سويرس أنموذج - فى بلاد المسلمين مع أن العلة التى ذكرتها فى الأمر وهى اعانتهم على التنصير وغير ذلك هى موجودة أيضا هنا .
              3 جعلت المال هو عصب الحروب قديما وحديثا وجعلت من المصلحة المقاطعة لأجل اضعافهم فى هذا الأمر فعلى هذا أنت تقول بجواز مقاطعة البضائع الامريكية وغيرها ممن يحارب الاسلام سرا وجهرا من الاجهزة والسيارات والساعات وغير ذلك لأن ذلك من المصلحة وانى لا أرى أن هذه الاشياء من الضرورات أيضا فهى لم تكن موجودة فى وقت من الاوقات والناس كانت تعيش من دونها .
              ثم انى نظرت فوجدت فتوى
              للشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركه يهودية فما حكم شراء هذا المشروب وحكم بيعه وهل هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان أو لا؟
              أجاب فضيلته رحمه الله: ( ألم يبلغك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشترى من يهوديا طعام لأهله ومات ودرعه مرهونا عند هذا اليهودي , ألم يبلغك بان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود , وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي.....).واليهود ليل نهار يقتلون المسلمين
              فهل شربنا للكولا وغيرها اعانة منا على قتل اخواننا ؟

              وقد جاء في مسلم, أنه بعد أن أسلم ثمامه بن أثال الحنفي رضي الله عنه قدم على قريشٍ، قالوا: صَبَوتَ يا ثمَامة قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد ، ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَة حَبة حنطَةٍ حَتى يأذَنَ فيها رسول الله .(و كان رضي الله عنه سيد قومه) وكانت اليمامة ريفَ مكة، فانصرف إلى بلاده، ومنع الحملَ إلى مكة حتى جَهدَت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامةَ يخلى إليهم حملَ الطعام، ففعل رسول الله .
              فهذا الفعل من اجتهاد ثمامة رضى الله عنه ولكن لما علم النبى صلى الله عليه وسلم لم يقره على ما فعل وأجرى الامر كما كان, فما قولكم بارك الله فيكم

              وأرجو ان تتقبل كلامى بصدر رحب فانا منكم نتعلم وشكر الله لكم
              التعديل الأخير تم بواسطة خـادمـهـ لديـن الله; الساعة 29-05-2011, 01:19 AM.

              تعليق


              • #8
                رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب أمين عباس
                وجزى الناقل خيرا
                وجزاكم مثله أخي الحبيب

                سمعت هذا الكلب سويرس يسب الدين قاتله الله عزوجل
                فتغير حاله عندى من معاهد الى محارب
                نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم

                ولكن لى بعض الأسئلة وقد عودنا الشيخ امين على المناقشة
                نسأل الله الستر والعافية في الدين والدنيا لنا ولكم


                1 هل هناك نص من النبى صلى الله عليه وسلم يمنع المعاملة مع الكفار المحاربين فى الأصل وقد قدمت أن النبى صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود , واليهود كما هو معلوم سبوا الله تعالى وقالوا ( يد الله مغلولة ) و ( ان الله فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من الأقوال القبيحة
                ومع ذلك تعامل معهم النبى صلى الله عليه وسلم وكما تعلم هم لا يزالون يدعون الى دينهم
                فتح الله لنا ولكم ...
                هذا قياس مع الفارق أيضا
                لما كانوا معاهدين ملتزمين بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الأمر كما قلت فلما نكثوا عهودهم قاتلهم النبي بحسب حاله قوة وضعفا فأجلى بعضهم وقتل بعضهم وقاتل بعضهم وكان آخر عهده يوصي بإخراج اليهود والنصار من جزيرة العرب ولم يحدث ذلك إلا في عهد عمر بن الخطاب

                2 قلتَ : (فأما التجارة إلى أرض الكفر –وهي بلد الحرب فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين)
                ثم ذكرت القولين قول بالتحريم وقول بالجواز وهو الموافق للنصوص
                فما الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التى نحن بصددها - سويرس أنموذج - فى بلاد المسلمين مع أن العلة التى ذكرتها فى الأمر وهى اعانتهم على التنصير وغير ذلك هى موجودة أيضا هنا .
                الله المستعان ... التجارة في أرض الكفر وليس في أرض الإسلام ونحن يقينا في أرض إسلام فهذا قياس مع الفارق ايضا ... فتنبه

                3 جعلت المال هو عصب الحروب قديما وحديثا وجعلت من المصلحة المقاطعة لأجل اضعافهم فى هذا الأمر فعلى هذا أنت تقول بجواز مقاطعة البضائع الامريكية وغيرها ممن يحارب الاسلام سرا وجهرا من الاجهزة والسيارات والساعات وغير ذلك لأن ذلك من المصلحة وانى لا أرى أن هذه الاشياء من الضرورات أيضا فهى لم تكن موجودة فى وقت من الاوقات والناس كانت تعيش من دونها .
                الله المستعان ... هذا ليس رأيي فقط (فأنا متبع لا أدعي علما) بل هو رأي عشرات من علماء المسلمين ...
                وتأمل معي قول الحبيب - صلى الله عليه وسلم - (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) [رواه أبو داود والنسائي والدارمي بإسنادٍ صحيح، مشكاة المصابيح 3821]،

                ثم انى نظرت فوجدت فتوى
                للشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال: يوجد مشروب يسمى مشروب الكولا تنتجه شركه يهودية فما حكم شراء هذا المشروب وحكم بيعه وهل هذا يكون من التعاون على الإثم والعدوان أو لا؟
                أجاب فضيلته رحمه الله: ( ألم يبلغك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشترى من يهوديا طعام لأهله ومات ودرعه مرهونا عند هذا اليهودي , ألم يبلغك بان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود , وألم يبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي.....).واليهود ليل نهار يقتلون المسلمين
                فهل شربنا للكولا وغيرها اعانة منا على قتل اخواننا ؟

                وقد جاء في مسلم, أنه بعد أن أسلم ثمامه بن أثال الحنفي رضي الله عنه قدم على قريشٍ، قالوا: صَبَوتَ يا ثمَامة قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد ، ولا والله لا يأتيكم من اليمَامَة حَبة حنطَةٍ حَتى يأذَنَ فيها رسول الله .(و كان رضي الله عنه سيد قومه) وكانت اليمامة ريفَ مكة، فانصرف إلى بلاده، ومنع الحملَ إلى مكة حتى جَهدَت قريش، فكتبوا إلى رسول الله يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامةَ يخلى إليهم حملَ الطعام، ففعل رسول الله .
                فهذا الفعل من اجتهاد ثمامة رضى الله عنه ولكن لما علم النبى صلى الله عليه وسلم لم يقره على ما فعل وأجرى الامر كما كان, فما قولكم بارك الله فيكم
                وإن كان الفعل الذي قام به ثمامة محض اجتهاد منه إلا أن النبي - - أقره عليه وقد نقلت لك الإجماع على ذلك فلا محل لأي اجتهاد مع الإقرار بالفضل لعلماء السنة ولنتكلم في الأمر بشيء من التفصيل العام على ساويرس وغيره لتعم الفائدة بإذن الله:

                قلنا أنه قد أجمع العلماء قاطبةً على أن الكافر المحارب يحرم التعامل معه، وأن الدولة الحربية لا يجوز مدُّها بما تستعين به في حربها على المسلمين، ومن مؤيدات مشروعية هذه المقاطعة ما يلي:



                أولاً:
                عمومات الايات التي أمر الله تعالى فيها بقتال الكافرين، والتضييق على المعاندين، كقول الله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلَّ مرصد). قال أهل التفسير: (واحصروهم) أي: امنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام، حتى تضيقوا محلهم الواسع [تفسير القرطبي 6/320].



                فهل يتأتى للمسلمين منع أمريكا واليهود من التصرف في بلاد المسلمين دون مقاطعة منتجاتهم، والحدّ من ترويج سلعهم؟ يقول أستاذ السياسة الدولية "بنجامين سوارتز": "الاستراتيجية الاقتصادية الأميريكية – منذ خمسين سنة – هي أننا نريد العالم كله سوقاً تحت سيطرتنا.. نحن نريد العالم سوقاً ضخمةً أو "سوبر ماركت" فيه كل شيء ونحن الذين نسيطر عليه".



                ثانياً:
                مارس النبي – صلى الله عليه وسلم – سياسة الحصر الوارد في الآية وهو يديل الصراع مع أعدائه حيث حاصر يهود بني النضير لما نقضوا العهد، فأتلفت مزارعهم، وخربت نخيلهم، فبارك الله تعالى هذا الصنيع بقوله: (ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين). وحاصر كذلك أهل الطائف وأمر بقطع أعناب حوائطهم وتحريقها.

                قال القرافي المالكي: "لا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وإخرابها وقطع شجرها المثمر، قال في المدونة: يُجاز قطع النخل ونحوه لما في مسلم [كتاب الجهاد باب قطع أشجار الكفار وتحريقها] أنه عليه السلام حرّق نخل بني النضير".



                ثالثاً:
                إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل ثمامة بن أثال رضي الله عنه على "حظر الحنطة" عن قريش بعد إسلامه، حيث روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي: "أن ثمامة بن أثال عندما قدم مكة معتمراً قال له أهل مكة: أصبأت؟ فقال: لا، ولكن أسلمتُ مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم" [جامع الأصول 10/74]. نعم النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ذلك بعد مناشدتهم له ولكنه يعلم بالوحي ما هو أصلح لحالهم وحال المسلمين وهذا من سياسته الشرعية المؤيدة بالوحي فأما نحن فلنا ما فعله ثمامة مع إقرار النبي أول الأمر ثم تقدر الأمور بحسب المصالح والمفاسد.



                رابعاً:
                إن من خلص من المسلمين إلى الثغور لملاقاة اليهود وأحلافهم هم أفضل الناس، فلم يبق للقاعدين، وهو اليوم عموم المسلمين سوى الجهاد بأموالهم لنصرة إخوانهم، فهل من الجائز شرعاً والسائغ عقلاً أن نجمع لإخواننا المال بيد، وندفع إلى أعدائنا من الأمريكيين واليهود سلاحاً بيد أخرى هي يد شراء سلعهم وخدماتهم؟



                اخيرا كما أقول دائما (ولعلك أخي الحبيب تحفظ ذلك عني):
                (( أننا وإن سقط عنا الجهاد - بفعل فاعل - فلم يسقط عنا الإعداد ))



                نقول وبالله التوفيق:
                المقاطعة الآن = المقاومة السلبية

                وإن من المقاومة السلبية "الكف عن معاملة أمثال ساويرس ولكح وأذناب الكفر تجارياً" بل هي في مقدمة المقاومات لأنها متاحة للجميع بل قد تكون مقدمةٌ على المقاومة الإيجابية، إذ أنها نوع من أنواع إعلان البراءة من الكفار وهما كلٌ لا يتجزّأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله) [رواه مسلم 5/428]، وأي خذلان للمستضعفين أعظم من الإصرار على الاتجار بسلع أعدائهم، فتتحول في أيديهم سلاحاً يجئون به صدور المسلمين؟



                أرجوا أن أكون قد وفقت فما أنا إلا ناقل علم
                وفقكم الله


                وأرجو ان تتقبل كلامى بصدر رحب فانا منكم نتعلم وشكر الله لكم
                على العين والرأس ... حبا وكرامة ... ولعلك وأخي مصطفى من أعرف الناس بسعة صدري ... نتفق أخوة ونختلف أخوة ... والفضل لله وحده

                تعليق


                • #9
                  رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                  للنفع

                  تعليق


                  • #10
                    رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                    للنفع

                    تعليق


                    • #11
                      رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                      جزاكم الله خيرَ الجزاء شيخنا الفاضل/ أبا أنس أمين بن عباس
                      وسبحان الله
                      الموضوع أنشئ قديماً .. وهو كأنه أنشئ اليوم رداً على إسائة المجرم واستهزائه برموز الدين
                      أبُو سُفيَان سابقاً
                      قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

                      ( لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس )

                      تعليق


                      • #12
                        رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                        جزاكم الله خيراً
                        وبارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا الفاضل




                        تعليق


                        • #13
                          رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                          للنفع

                          تعليق


                          • #14
                            رد: من أحكام معاملة الكفار بيعا وشراءا واستئجارا (شركات ساويرس - مثالا -)

                            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                            جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

                            اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

                            تعليق

                            يعمل...
                            X