السؤال: هل يجوز قص الشعر بالنسبة للنساء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز ذلك بشرط عدم التشبه بالرجال، وليس لهذا حد معين إلا ما كان عرفـًا تشبهًا بالرجال، كالتقصير الشديد للشعر الذي يجعلها في صورة الرجل عرفـًا، وأيضًا بشرط عدم التشبه بالكافرات اتباعًا للموضة مثلاً.
موقع صوت السلف
_____________
السؤال
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيجوز ذلك بشرط عدم التشبه بالرجال، وليس لهذا حد معين إلا ما كان عرفـًا تشبهًا بالرجال، كالتقصير الشديد للشعر الذي يجعلها في صورة الرجل عرفـًا، وأيضًا بشرط عدم التشبه بالكافرات اتباعًا للموضة مثلاً.
موقع صوت السلف
_____________
السؤال
هل تقطيع الشعر بالنسبة للمرأة حلال أم حرام وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ شيء من الشعر ـ أي تقصيره ـ بحيث تتزينين به لزوج، أو ترفعين به كلفة الغسل والمشط فلا حرج في ذلك، إلا إن خرج إلى حد التشبه بالرجال، أو كانت القصة على هيئة تتشبهين بها بالكافرات فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث" رواه النسائي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود. فإذا خلا القص من هذين المحذورين فلا حرج فيه لأنه لم يرد دليل بالمنع منه، بل ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنهن كُنَّ يفعلنه، ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث وفيه: "وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة". والوفرة هي الشعر إذ جاوز شحمة الأذن. ولك أن تقنعي أمك بالحسنى براً بها، بإن هذا الأمر يرفع عنك مشقة الغسل وتتزينين به لزوجك، ولها أن تكفر عن يمينها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمر فيرى غيره خيراً منه، فيأتي الخير ويكفر عن يمينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم. والله أعلم.
المصدر/ إسلام ويب مركز الفتوى
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخذ شيء من الشعر ـ أي تقصيره ـ بحيث تتزينين به لزوج، أو ترفعين به كلفة الغسل والمشط فلا حرج في ذلك، إلا إن خرج إلى حد التشبه بالرجال، أو كانت القصة على هيئة تتشبهين بها بالكافرات فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث" رواه النسائي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أبو داود. فإذا خلا القص من هذين المحذورين فلا حرج فيه لأنه لم يرد دليل بالمنع منه، بل ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أنهن كُنَّ يفعلنه، ففي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث وفيه: "وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة". والوفرة هي الشعر إذ جاوز شحمة الأذن. ولك أن تقنعي أمك بالحسنى براً بها، بإن هذا الأمر يرفع عنك مشقة الغسل وتتزينين به لزوجك، ولها أن تكفر عن يمينها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على أمر فيرى غيره خيراً منه، فيأتي الخير ويكفر عن يمينه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم. والله أعلم.
المصدر/ إسلام ويب مركز الفتوى
تعليق