تلخيص
باب المسح على الخفيين
من كتاب الطهارة
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ لعلامه
محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله
تلخيص وجمع
سـلطان بن سراي الـشمري
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد :
هذا ملخص في باب المسح على الخفيين من كتاب الطهارة (( لشرح الممتع على زاد المستقنع )) لشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك استدركات.
وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم ولله الحمد تلخيص كتاب الصيام ,وكتاب الحج ,وجزء كبير من كتاب الطهارة من الشرح الممتع , وأني عازم إن شاء الله على إتمام ما بدأت به .
نسأل لله الإ عانه والتوفيق والسداد وإن يكفينا شر الصوارف وأن يبارك لله لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
باب مسح الخفين
الخفان : ما يلبس على الرجل من الجلود , ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان , والصوف , وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين .
والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتاب والسنة والإجماع) .
قال: الإمام أحمد رحمه الله :ليس في قلبي من المسح شيء,فيه أربعون حديثاً عن النبيr. أي: ليس في قلبي أدنى شك الجواز. [ص 222-3 22 ] ج1
قوله :(يجوز لمقيم يوماً وليلة )
العلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع , وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجواز , بل هو إما واجب أو مستحب .
لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات :
الأولى : الإقامة .
الثانية : الاستيطان .
الثالثة : السفر .
ويفرقون في أحكام هذه الأقوال .
والصحيح : أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ,وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة .
[ص 223-224] ج1
قوله ( والمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس )
الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور :
الأول : حال اللبس .
الثاني : حال الحدث .
الثالث : حال المسح .
الصواب : أن العبرة بالمسح وليس بالحدث .[ص 225-226-227] ج1 .
قوله( على طاهر )
الطاهر : يطلق على طاهر العين , فيخرج به نجس العين ..
وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة , كما لو قلت : ( يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر , أي: لم تصبه نجاسة . )..
من الخفاف ماهو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار , ومنه ماهر طاهر العين لكنه متنجس ,أي أصابته نجاسة ,كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة , فالأول: نجاسته نجاسة عينيه , والثاني: نجاسته نجاسة حكميه, وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس , لكن لا يصلي به ,لأنه لا يشترط للصلاة اجتناب النجاسة .
وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف , لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسة , ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث..
[ص228-229] ج1.
قوله ( مباح )
احترازاً من المحرم .
المحرم نوعــان :
الأول : محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق .
الثاني : محرم لعينه كالحرير للرجل .
كذا لو أتخذ " شراباً " (وهو الجورب ) فيها صور فهو محرم [ص 229-230]ج1.
قوله (ساتر للمفروض)
أي : للفروض غسله من الرجل ..
ومعنى " ساتر" ألا يتبين شيء ٌ من المفروض من ورائه , سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خروق فيه ..
وقال بعض العلماء : أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ..
وهذا اختيار شيخ الإسلام .. وهو الراجح
إذاً ؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم , والصحيح عدم اعتباره .
[ص 231-232-233 ]ج1.
قوله: ( يثبت لنفسه )
أي : لا بد أن يثبت بنفسه , أو بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما ..
فإن كان لا يثبت إلا بشدة فلا يجوز المسح عليه , وهذا هو المذهب ..
والصحيح : أنه يصح , والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقةً, فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع ؟ ولا دليل على المانع ..
[223-234 ]ج1.
قوله : ( من خف)
الخف : ما يكون من الجلد . والجوارب : ما يكون من غير الجلد كالخرق و شبهها , فيجوز المسح على هذا وعلى هذا ..
والتسخين يعمُّ كل ما يسّخن الرّجل .
وأما "الموق" فانه خف قصير يمسح عليه , وقد ثبت أن النبي r مسح على الموقين . [ص 234-235] ج1
قوله:(وجورب صفيق)
اشترط المؤلف أن يكون صفيقاً؛ لأنه لا بد أن يكون ساتراً للمفروض على المذهب.[وقد سبق أن الراجح أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ]
[ص235]
قوله (نحوهما)
أي:مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سُمي خُفاً ,أم جورباً ,أم موقاً ,أم جرموقاً , أم غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه.[ص236]
قوله : ( وعلى عمامة الرجُل )
أي : يجوز المسح على عمامة الرجل , والعمامة : ما يُعّم به الرأس , ويكون عليه , وهي معروفه..
وقد يعبر عنها بالخمار ..
ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين , وأن تكون مباحة , فلا يجوز المسح على عمامة نجّسه فيها صور , أو عمامة حرير .. [ص 236-237] ج1
قوله : (محنكة أو ذات ذؤابة )
المحنكة : هي التي يدار منها تحت الحنك , وذات الذؤابة : هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف , وذات : بمعنى صاحبة .
فاشترط المؤلف للعمامة شرطين :
الأول : أن تكون لرجل .
الثاني : أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة .
مع اشتراط أن تكون مباحة , وطاهرة العين ..
وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط , وقال : إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة , أو ذات ذؤابة .
بل النص جاء : "العمامة" ولم يذكر قيداً آخر , فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها .
[ ص 237-238 ]ج1
قوله : ( وعلى خُمُر نساءٍ )
أي : ويجوز المسح على خمر نساء واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها ..
وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرد الجو , أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ,فالتسامح في مثل هذا لا بأس به , وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب ؛ولو كان الرأس ملبداً بحناء , أو صمغ , أو عسل , أو نحو ذلك فيجوز المسح ..وكذا لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى بالهامـة , جاز لها المسح عليها , لأننا إذا جورنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى ..
وقوله((على خمر نساء))يفيد أن ذلك شرط.[ص236-240]
قوله:(مدارةٍ تحت حلوقهن)
هذا هو الشرط الثاني ,فلا بد أن تكون مدارةٍ تحت الحلق ,لامطلقةً مرسلةً ؛لأن هذه لايشق نزعها .
مسألة : هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف ؟ فيه خلاف .
والمذهب أنه يشترط , وقال بعض العلماء : لا يشترط , لأنه لم يثب عن النبيrأنه ُ وقتها , ولأن طهارة العضو التي هي أخف ُ من طهارة الرجل , فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فأمسح عليها , ولا توقيت فيها وممن ذهب إلى هذا القول : الشوكاني في " نيل الأوطار " وجماعة من أهل العلم ..[ص240-241]
قوله):في حدث أصغر)
الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهامما تشترط له الطهارة.
وهو قسمان:
1-أكبر وهو ما أوجب الغسل.
2-أصغر وهو ما أوجب الوضوء
تنبيه :- تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة : الخف والعمامة والخمار
شروطا ً تتفق فيها ؛ وشروطاً تختص بكل واحد . فالشروط المتفقة هي :
1- أن تكون في الحدث الأصغر .
2- أن يكون الملبوس طاهراً .
3- أن يكون مباحاً .
4 - أن يكون لبسها على طهارة .
5- أن يكون المسح في المدة المحدودة .
هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها .
وأما الشروط المختلفة :
الخف يشترط أن يكون ساتراً للمفروض , ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار , والعمامة يشترط أن تكون على رجل , والخمار يشترط أن يكون على أنثى ,والخف يجوز أن يمسح عليه وللذكور والإناث .[241-242]ج1
قوله : ( وجبيرة )
وهي أعواد وضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم .والآن بدلها الجبس..
[ ص242] ج1
قوله : ( لم تتجاوز قدر الحاجة )
وتتجاوز : أي تتعدى .
والحاجة : هي الكسر , وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها..فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لم يُمسح عليها ، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نُزع ما تجاوز قدر الحاجة فإن لم يُمكن فقيل : يمسح علي ما كان على قدر الحاجة, ويتيمم عن الزائد.
والراجح : أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم ، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزّائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. [ ص 243] ج 1
قوله : ( ولو في أكبر)
لو : لرفع التّوهّم ، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال : " في حدث أصغر", ولو لم يقل هنا "ولو في أكبر" لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ..
وهذا ما عليه الجمهور ..
مسأله :هل يجمع بين المسح والتيمم؟
الصحيح:أنه لايجب الجمع بينهما.
قال العلماء – رحمهم الله -: عن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مسّتوراً.
فإن أضره المسح مع كونه مستوراً ، فيعدل إلى التيمم ، كما لو كان مكشوفاً ، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ..
[ص 243 – 244 – 245 – 247 ] ج1
قوله:(إلى حلها)
أي: إزالتها , فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها,وإما لسبب آخر.
فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال, وإذا زال السبب انتفى المسبب.[ص247]
قوله : (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)
لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوّز متجوز,
فيقول : بعد الطهارة أي : بعد أكثرها .
ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى, فالمشهور من المذهب : عدم الجواز لقوله : "إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة" فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى , فلابد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف ..
واختار شيخ الإسلام : أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف ..
ولكن روي أهل السنن أن النبي رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوماً وليلة .
فقوله : ((إذا توضأ)) قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ.
وهذا ما دام أنه هو الأحوط فسلوكه أولى ولكن لا نجسُر على رجُل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له : أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطاً..
تنبيــه : من الفروق بين الجيرة والممسوحات :
1-أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس.... .
2-أن المسح علي الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3-أن المسح علي الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقت ، وسبق الخلاف في العمامة [ ص 241 ]ج1 .
4- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة – على القول الراجح – وبقية الممسوحات لا تُلبس إلا على طهارة ، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار. [ ص 248 – 249 – 250 – 251] ج1
قوله : (ومن مسح في سفر , ثم أقام )
من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإن انتهت المدة خلع .. [ ص 251] ج1
قوله : ( أو عكس )
أي : مسح في إقامة ثم سافر, فإنه يتم مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر احتياطاً ..
والرواية الثانية عن أحمد : انه يتم مسح مسافر ؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة ، قبل أن تنتهي مدة الإقامة ، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع .
وهذه الرواية قيل : إن أحمد رحمه الله رجع إليها ، وهذه رواية قوية ..
[ ص 251 – 252 ]ج1
قوله:(أوشك في ابتدائه...)
يعني هل مسح وهو مسافر أومسح وهو مقيم ؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطاً وهو المذهب.
وبناءً على الرواية الثانية-في المسألة السابقة- والصحيح في هذه المسائل الثلاث:أنه إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم, وإذا مسح مقيماً ثم سافر أوشك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ,ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره ، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.[ص253]
قوله:)وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر)
أي:أحدث وهو مقيم ، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر؛لأنه لم يبتدى المسح في الحضر ، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر.[ص253]
قوله:(ولايمسح قلانس)
وهي: عبارة عن الطاقية كبيرة ،فمثل هذا النوع لايجوز المسح عليه؛
وقال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس ، إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها, أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق؛وهذا القول قوي.
ومادام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة , فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.[ص253-254]
قوله:(ولا لفافة)
أي: في القدم, فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛
واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة ،وهو الصحيح ,فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف ، فاللفافة من باب أولى.[ص254-255]
قوله:(ولاما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه)
وقوله)): ولاما يسقط من القدم))يعني: ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما؛
وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يلبسه.
وقوله)):أو يرى منه بعضه))وهذا مبني على ماسبق من اشتراط أن يكون الخف ساتراً للمفروض؛وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.[ص255-256]
وقوله:(فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني)
وهذا يقع كثيراً كالشراب والكنادر،فهذا خف على جورب,ولايجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب،ولو سترا.
والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقاً ، بناءً على أنه لا يشترط ستر محل الفرض مادام اسم الخف باقياً.
وقوله:(0فالحكم للفوقاني))هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني؛ وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى , فخلعه بعد مسحه؛ فإنه لا يمسح التحتاني ،هذا هو المذهب.
والقول الثاني: يجوز جعلاً للخفين كالظهارة والبطانة,وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة,فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الاعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة, فهو بمنزلة الخف الواحد ولاشك أن هذا القول أيسر للناس؛والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط .
[ص256-259]
قوله : ( ويمسح أكثر العمامة)
فلو مسح جُزءاً منها لم يصح ، وإن مسح الكل فلا حرج ، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة .[ص259]ج1
قوله : ( وظاهر قدم الخف )
يعني : ويمسح أكثر ظاهر القدم.[ص259]
قوله:(من أصابعه إلى ساقه دون أسلفه وعقبه)
وقوله((دون أسفله وعقبه))لأنها ليس من أعلى القدم
مسألة :إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع ؟
إن نظرنا إلى الظاهر ؛ فإنه إن مسح على خُفيه مسح من طرف الخُفّ إلى ساقه ؛ بقطع النظر عن كون الرّجل فيه صغيرة أو كبيرة ، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا : الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع, والعمل بالظاهر هو الأحوط.[ص259]ج1
قوله : (وعلي جميع الجبيرة )
أي : يمسح على جميع الجبيرة.
ولو غسل الممسوح بدل المسح : فقال بعض أهل العلم : يجزئ الغسلُ إن أمرّ يده عليها ؛ لأن امرار اليد جعل الغسل مسحاً ، وهذا أحوط .
لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى .
قوله:(ومتى ظهر بعض محل الفرض بعدالحدث أوتمت مدته استأنف الطهارة)
مسألة : إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة ؟
أختلف في هذه المسألة على أقوال ؛ واختيار شيخ الإسلام – أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت ، حتى يوجد ناقض من نوا قض الوضوء المعروفة ، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه ؛ لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخُفّ ثم لبسه ثم أستأنف المدة وحجته : أن هذه الطهارة ثبتت بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة وهذا القول هو الصحيح
قوله : (( أو تمت مدّتُه أستأنف الطهارة )) يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلى – مثلا – أن يستأنف الطهارة .
هكذا قرر المؤلف رحمه الله ، ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله rولا من إجماع أهل العلم .
والنبي وقت مدّة المسح ، ليعرف بذلك أنتها مدة المسح ، لا أنتها الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ، والأصل بقاء الطهارة . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله . [ص262-266]ج1
والطبعة المعتمدة هي دار الجوزي
باب المسح على الخفيين
من كتاب الطهارة
من
الشرح الممتع
لفضيلة الشيخ لعلامه
محمد بن صـــالح العثيمين
رحمه الله
تلخيص وجمع
سـلطان بن سراي الـشمري
مقدمه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله ومن ولاه ...ثم أما بعد :
هذا ملخص في باب المسح على الخفيين من كتاب الطهارة (( لشرح الممتع على زاد المستقنع )) لشيخ العلامه أبن عثيمين رحمه الله ، وقد أقتصرت فيه على القول الراجح أوما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعه أذا كان الشيخ أبن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه ، مع ذكر المتن وتوضيح ذالك أذا أحتجنا لتوضيحه ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمله للباب الشيخ رحمه الله وذكر استدركاته على المتن إن كان هناك استدركات.
وهذا الملخص يستعين به إن شاء الله الطالب المبتدي ,ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
مع العلم أنه تم ولله الحمد تلخيص كتاب الصيام ,وكتاب الحج ,وجزء كبير من كتاب الطهارة من الشرح الممتع , وأني عازم إن شاء الله على إتمام ما بدأت به .
نسأل لله الإ عانه والتوفيق والسداد وإن يكفينا شر الصوارف وأن يبارك لله لنا في أوقاتنا وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , وأن يكتب الأجر لكل من ساهم في إخراج هذا العمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
باب مسح الخفين
الخفان : ما يلبس على الرجل من الجلود , ويلحق بهما ما يلبس عليهما من الكتان , والصوف , وشبه ذلك من كل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين .
والمسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة (بالكتاب والسنة والإجماع) .
قال: الإمام أحمد رحمه الله :ليس في قلبي من المسح شيء,فيه أربعون حديثاً عن النبيr. أي: ليس في قلبي أدنى شك الجواز. [ص 222-3 22 ] ج1
قوله :(يجوز لمقيم يوماً وليلة )
العلماء يعبرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول بالمنع , وإن كان الحكم عندهم ليس مقصوراً على الجواز , بل هو إما واجب أو مستحب .
لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات :
الأولى : الإقامة .
الثانية : الاستيطان .
الثالثة : السفر .
ويفرقون في أحكام هذه الأقوال .
والصحيح : أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر , وهذا اختيار شيخ الإسلام ,وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثا ينفرد بأحكام خاصة لا توجد في الكتاب ولا في السنة .
[ص 223-224] ج1
قوله ( والمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس )
الذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور :
الأول : حال اللبس .
الثاني : حال الحدث .
الثالث : حال المسح .
الصواب : أن العبرة بالمسح وليس بالحدث .[ص 225-226-227] ج1 .
قوله( على طاهر )
الطاهر : يطلق على طاهر العين , فيخرج به نجس العين ..
وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة , كما لو قلت : ( يجب عليك أن تصلي بثوب طاهر , أي: لم تصبه نجاسة . )..
من الخفاف ماهو نجس العين كما لو كان خفا من جلد حمار , ومنه ماهر طاهر العين لكنه متنجس ,أي أصابته نجاسة ,كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى لكن أصابته نجاسة , فالأول: نجاسته نجاسة عينيه , والثاني: نجاسته نجاسة حكميه, وعلى هذا يجوز المسح على الخف المتنجس , لكن لا يصلي به ,لأنه لا يشترط للصلاة اجتناب النجاسة .
وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الوضوء مس المصحف , لأنه لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهراً من النجاسة , ولكن يشترط أن يكون متطهرا من الحدث..
[ص228-229] ج1.
قوله ( مباح )
احترازاً من المحرم .
المحرم نوعــان :
الأول : محرم لكسبه كالمغصوب والمسروق .
الثاني : محرم لعينه كالحرير للرجل .
كذا لو أتخذ " شراباً " (وهو الجورب ) فيها صور فهو محرم [ص 229-230]ج1.
قوله (ساتر للمفروض)
أي : للفروض غسله من الرجل ..
ومعنى " ساتر" ألا يتبين شيء ٌ من المفروض من ورائه , سواءٌ كان ذلك من أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خروق فيه ..
وقال بعض العلماء : أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ..
وهذا اختيار شيخ الإسلام .. وهو الراجح
إذاً ؛ هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم , والصحيح عدم اعتباره .
[ص 231-232-233 ]ج1.
قوله: ( يثبت لنفسه )
أي : لا بد أن يثبت بنفسه , أو بنعلين فيمسح عليه إلى خلعهما ..
فإن كان لا يثبت إلا بشدة فلا يجوز المسح عليه , وهذا هو المذهب ..
والصحيح : أنه يصح , والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقةً, فما دام أنه ينتفع به ويمشي فيه فما المانع ؟ ولا دليل على المانع ..
[223-234 ]ج1.
قوله : ( من خف)
الخف : ما يكون من الجلد . والجوارب : ما يكون من غير الجلد كالخرق و شبهها , فيجوز المسح على هذا وعلى هذا ..
والتسخين يعمُّ كل ما يسّخن الرّجل .
وأما "الموق" فانه خف قصير يمسح عليه , وقد ثبت أن النبي r مسح على الموقين . [ص 234-235] ج1
قوله:(وجورب صفيق)
اشترط المؤلف أن يكون صفيقاً؛ لأنه لا بد أن يكون ساتراً للمفروض على المذهب.[وقد سبق أن الراجح أنه لا يشترط أن يكون ساتراً للمفروض ]
[ص235]
قوله (نحوهما)
أي:مثلهما من كل ما يلبس على الرجل سُمي خُفاً ,أم جورباً ,أم موقاً ,أم جرموقاً , أم غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه.[ص236]
قوله : ( وعلى عمامة الرجُل )
أي : يجوز المسح على عمامة الرجل , والعمامة : ما يُعّم به الرأس , ويكون عليه , وهي معروفه..
وقد يعبر عنها بالخمار ..
ويشترط لها ما يشترط للخف من طهارة العين , وأن تكون مباحة , فلا يجوز المسح على عمامة نجّسه فيها صور , أو عمامة حرير .. [ص 236-237] ج1
قوله : (محنكة أو ذات ذؤابة )
المحنكة : هي التي يدار منها تحت الحنك , وذات الذؤابة : هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف , وذات : بمعنى صاحبة .
فاشترط المؤلف للعمامة شرطين :
الأول : أن تكون لرجل .
الثاني : أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة .
مع اشتراط أن تكون مباحة , وطاهرة العين ..
وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط , وقال : إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة , أو ذات ذؤابة .
بل النص جاء : "العمامة" ولم يذكر قيداً آخر , فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها .
[ ص 237-238 ]ج1
قوله : ( وعلى خُمُر نساءٍ )
أي : ويجوز المسح على خمر نساء واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها ..
وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة إما لبرد الجو , أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى ,فالتسامح في مثل هذا لا بأس به , وإلا فالأولى ألا تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا الباب ؛ولو كان الرأس ملبداً بحناء , أو صمغ , أو عسل , أو نحو ذلك فيجوز المسح ..وكذا لو شدت على رأسها حلياً وهو ما يسمى بالهامـة , جاز لها المسح عليها , لأننا إذا جورنا المسح على الخمار فهذا من باب أولى ..
وقوله((على خمر نساء))يفيد أن ذلك شرط.[ص236-240]
قوله:(مدارةٍ تحت حلوقهن)
هذا هو الشرط الثاني ,فلا بد أن تكون مدارةٍ تحت الحلق ,لامطلقةً مرسلةً ؛لأن هذه لايشق نزعها .
مسألة : هل يشترط للخمار توقيت كتوقيت الخف ؟ فيه خلاف .
والمذهب أنه يشترط , وقال بعض العلماء : لا يشترط , لأنه لم يثب عن النبيrأنه ُ وقتها , ولأن طهارة العضو التي هي أخف ُ من طهارة الرجل , فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فأمسح عليها , ولا توقيت فيها وممن ذهب إلى هذا القول : الشوكاني في " نيل الأوطار " وجماعة من أهل العلم ..[ص240-241]
قوله):في حدث أصغر)
الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوهامما تشترط له الطهارة.
وهو قسمان:
1-أكبر وهو ما أوجب الغسل.
2-أصغر وهو ما أوجب الوضوء
تنبيه :- تبين مما سبق أن لهذا الممسوحات الثلاثة : الخف والعمامة والخمار
شروطا ً تتفق فيها ؛ وشروطاً تختص بكل واحد . فالشروط المتفقة هي :
1- أن تكون في الحدث الأصغر .
2- أن يكون الملبوس طاهراً .
3- أن يكون مباحاً .
4 - أن يكون لبسها على طهارة .
5- أن يكون المسح في المدة المحدودة .
هذا ما ذكر المؤلف وقد عرفت الخلاف في بعضها .
وأما الشروط المختلفة :
الخف يشترط أن يكون ساتراً للمفروض , ولا يشترط ذلك في العمامة والخمار , والعمامة يشترط أن تكون على رجل , والخمار يشترط أن يكون على أنثى ,والخف يجوز أن يمسح عليه وللذكور والإناث .[241-242]ج1
قوله : ( وجبيرة )
وهي أعواد وضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم .والآن بدلها الجبس..
[ ص242] ج1
قوله : ( لم تتجاوز قدر الحاجة )
وتتجاوز : أي تتعدى .
والحاجة : هي الكسر , وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها..فإن تجاوزت قدر الحاجة ، لم يُمسح عليها ، لكن إن أمكن نزعها بلا ضرر نُزع ما تجاوز قدر الحاجة فإن لم يُمكن فقيل : يمسح علي ما كان على قدر الحاجة, ويتيمم عن الزائد.
والراجح : أنه يمسح عن الجميع بلا تيمم ، لأنه لما كان يتضرر بنزع الزّائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة. [ ص 243] ج 1
قوله : ( ولو في أكبر)
لو : لرفع التّوهّم ، لأنه في العمامة والخمار والخفين قال : " في حدث أصغر", ولو لم يقل هنا "ولو في أكبر" لتوهم متوهم أن المسح عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر ..
وهذا ما عليه الجمهور ..
مسأله :هل يجمع بين المسح والتيمم؟
الصحيح:أنه لايجب الجمع بينهما.
قال العلماء – رحمهم الله -: عن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مسّتوراً.
فإن أضره المسح مع كونه مستوراً ، فيعدل إلى التيمم ، كما لو كان مكشوفاً ، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة ..
[ص 243 – 244 – 245 – 247 ] ج1
قوله:(إلى حلها)
أي: إزالتها , فيمسح على الجبيرة إلى حلها إما ببرء ما تحتها,وإما لسبب آخر.
فإذا برئ الجرح وجب إزالتها؛ لأن السبب الذي جاز من أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال, وإذا زال السبب انتفى المسبب.[ص247]
قوله : (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة)
لم يقل بعد الطهارة حتى لا يتجوّز متجوز,
فيقول : بعد الطهارة أي : بعد أكثرها .
ولو توضأ رجل ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف ثم غسل اليسرى, فالمشهور من المذهب : عدم الجواز لقوله : "إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة" فهو لما لبس الخف في الرجل اليمنى لبسها قبل اكتمال الطهارة لبقاء غسل اليسرى , فلابد من غسل اليسرى قبل إدخال اليمنى الخف ..
واختار شيخ الإسلام : أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر اليسرى ثم يلبس الخف ..
ولكن روي أهل السنن أن النبي رخص للمقيم إذا توضأ فلبس خفيه أن يمسح يوماً وليلة .
فقوله : ((إذا توضأ)) قد يرجح المشهور من المذهب لأن من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ.
وهذا ما دام أنه هو الأحوط فسلوكه أولى ولكن لا نجسُر على رجُل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له : أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطاً..
تنبيــه : من الفروق بين الجيرة والممسوحات :
1-أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل والعمامة والخمار يختصان بالرأس.... .
2-أن المسح علي الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3-أن المسح علي الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقت ، وسبق الخلاف في العمامة [ ص 241 ]ج1 .
4- أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة – على القول الراجح – وبقية الممسوحات لا تُلبس إلا على طهارة ، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار. [ ص 248 – 249 – 250 – 251] ج1
قوله : (ومن مسح في سفر , ثم أقام )
من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء ، وإن انتهت المدة خلع .. [ ص 251] ج1
قوله : ( أو عكس )
أي : مسح في إقامة ثم سافر, فإنه يتم مسح مقيم تغليباً لجانب الحضر احتياطاً ..
والرواية الثانية عن أحمد : انه يتم مسح مسافر ؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة ، قبل أن تنتهي مدة الإقامة ، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ؛ ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع .
وهذه الرواية قيل : إن أحمد رحمه الله رجع إليها ، وهذه رواية قوية ..
[ ص 251 – 252 ]ج1
قوله:(أوشك في ابتدائه...)
يعني هل مسح وهو مسافر أومسح وهو مقيم ؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطاً وهو المذهب.
وبناءً على الرواية الثانية-في المسألة السابقة- والصحيح في هذه المسائل الثلاث:أنه إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم, وإذا مسح مقيماً ثم سافر أوشك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ,ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره ، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.[ص253]
قوله:)وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر)
أي:أحدث وهو مقيم ، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر؛لأنه لم يبتدى المسح في الحضر ، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر.[ص253]
قوله:(ولايمسح قلانس)
وهي: عبارة عن الطاقية كبيرة ،فمثل هذا النوع لايجوز المسح عليه؛
وقال بعض الأصحاب: يمسح على القلانس ، إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها, أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها ففرق بين ما يشق نزعه وما لا يشق؛وهذا القول قوي.
ومادام أن الشرع قد أجاز المسح على العمامة , فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها.[ص253-254]
قوله:(ولا لفافة)
أي: في القدم, فلا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛
واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة ،وهو الصحيح ,فإذا كان الشرع أباح المسح على الخف ، فاللفافة من باب أولى.[ص254-255]
قوله:(ولاما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه)
وقوله)): ولاما يسقط من القدم))يعني: ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه، أو بنعلين إلى خلعهما؛
وهذا ظاهر فيمن يمشي فإنه لا يلبسه.
وقوله)):أو يرى منه بعضه))وهذا مبني على ماسبق من اشتراط أن يكون الخف ساتراً للمفروض؛وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.[ص255-256]
وقوله:(فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني)
وهذا يقع كثيراً كالشراب والكنادر،فهذا خف على جورب,ولايجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب،ولو سترا.
والصحيح: جواز المسح عليهما مطلقاً ، بناءً على أنه لا يشترط ستر محل الفرض مادام اسم الخف باقياً.
وقوله:(0فالحكم للفوقاني))هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني؛ وإذا كان في الحال التي يمسح فيها الأعلى , فخلعه بعد مسحه؛ فإنه لا يمسح التحتاني ،هذا هو المذهب.
والقول الثاني: يجوز جعلاً للخفين كالظهارة والبطانة,وذلك فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين العليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة,فالذين يقولون بجواز المسح على الخف الأسفل بعد خلع الخف الاعلى بعد الحدث قالوا: إنما هو بمنزلة الظهارة والبطانة, فهو بمنزلة الخف الواحد ولاشك أن هذا القول أيسر للناس؛والفتوى به حسنة، ولا سيما إذا كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط .
[ص256-259]
قوله : ( ويمسح أكثر العمامة)
فلو مسح جُزءاً منها لم يصح ، وإن مسح الكل فلا حرج ، ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامة .[ص259]ج1
قوله : ( وظاهر قدم الخف )
يعني : ويمسح أكثر ظاهر القدم.[ص259]
قوله:(من أصابعه إلى ساقه دون أسلفه وعقبه)
وقوله((دون أسفله وعقبه))لأنها ليس من أعلى القدم
مسألة :إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع ؟
إن نظرنا إلى الظاهر ؛ فإنه إن مسح على خُفيه مسح من طرف الخُفّ إلى ساقه ؛ بقطع النظر عن كون الرّجل فيه صغيرة أو كبيرة ، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا : الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع, والعمل بالظاهر هو الأحوط.[ص259]ج1
قوله : (وعلي جميع الجبيرة )
أي : يمسح على جميع الجبيرة.
ولو غسل الممسوح بدل المسح : فقال بعض أهل العلم : يجزئ الغسلُ إن أمرّ يده عليها ؛ لأن امرار اليد جعل الغسل مسحاً ، وهذا أحوط .
لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى .
قوله:(ومتى ظهر بعض محل الفرض بعدالحدث أوتمت مدته استأنف الطهارة)
مسألة : إذا خلع الخفين ونحوهما هل يلزمه استئناف الطهارة ؟
أختلف في هذه المسألة على أقوال ؛ واختيار شيخ الإسلام – أن الطهارة لا تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت ، حتى يوجد ناقض من نوا قض الوضوء المعروفة ، لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه ؛ لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخُفّ ثم لبسه ثم أستأنف المدة وحجته : أن هذه الطهارة ثبتت بدليل شرعي وإلا فالأصل بقاء الطهارة وهذا القول هو الصحيح
قوله : (( أو تمت مدّتُه أستأنف الطهارة )) يعني إذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلى – مثلا – أن يستأنف الطهارة .
هكذا قرر المؤلف رحمه الله ، ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله rولا من إجماع أهل العلم .
والنبي وقت مدّة المسح ، ليعرف بذلك أنتها مدة المسح ، لا أنتها الطهارة. فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ، والأصل بقاء الطهارة . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله . [ص262-266]ج1
والطبعة المعتمدة هي دار الجوزي