السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
*النذر:هو ألزام المسلم نفسه بأن يقول(لله على صيام يوم أوصلاه ركعتين مثلا)
*حكمه:يباح النذر المطلق الذى يراد به وجه الله كنذر الصيام أو الصلاه أو الصدقه ويجب الوفاء به
-ويكره النذر المقيد كأن يقول(أن شفا الله مريضى صمت كذا أو تصدقت بكذا
-ويحرم أذا كان لغير وجه الله كالنذر لقبور الاولياء
*أنواعه:
1-(النذر المطلق) مثل قول المسلم لله على صوم كذا أو صلاه كذا يريد بذلك التقرب من الله وحكم هذا النوع(وجوب الوفاء)
2-(النذر المطلق الغير معين )كقول المسلم كقول المسلم لله على نذر ولم يذكر النذر وحكمه(أنه يجب عليه فى الوفاء به كفاره يمين) لقوله صلى الله عليه وسلم(كفاره النذر أذا لم يسمه كفاره يمين)مسلم
3- (النذر المقيدبفعل الخالق عز وجل) كقول المسلم أن شفا الله مريضى ألخ وحكمه (مكروه يجب الوفاء به اذا قضى الله حاجته وأن لم يقضى الله حاجته فلا وفاء عليه.
4- (النذر المقيد بفعل المخلوق(نذر اللجاج)) كقول المسلم أصوم شهراّ أن فعلت كذا ألخ وحكمه(أن يخير بين الوفاء به وكفاره يمين أذا هو حنث فيما علق النذر عليه)
5-(نذر المعصيه)وهو أن ينذر فعل محرم كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاه وحكمه(يحرم الوفاء به) غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفاره يمين لقوله صلى الله عليه وسلم(لا نذر فى معصيه وكفارته كفاره يمين)
6-(نذر ما لايملك المسلم أو ما لايطيق فعله) وحكمه(أن فيه كفاره لحديث لا نذر فيما لايملك)
7-(نذر تحريم ما أحل الله تعالى) كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين وحكمه(أنه لا يحرم شيئاّ مما أحل الله سوى الزوجه فمن نذر تحريمها وجب عليه كفاره ظهار وما عدا الزوجه ففيه كفاره يمين)
تنبيهات(*من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه أذا كان النذر مطلقا وأن كان النذر لجاج يكفيه كفاره يمين فقط.
*من نذر طاعه ومات قام وليه بها نيابه عنه.)
*النذر:هو ألزام المسلم نفسه بأن يقول(لله على صيام يوم أوصلاه ركعتين مثلا)
*حكمه:يباح النذر المطلق الذى يراد به وجه الله كنذر الصيام أو الصلاه أو الصدقه ويجب الوفاء به
-ويكره النذر المقيد كأن يقول(أن شفا الله مريضى صمت كذا أو تصدقت بكذا
-ويحرم أذا كان لغير وجه الله كالنذر لقبور الاولياء
*أنواعه:
1-(النذر المطلق) مثل قول المسلم لله على صوم كذا أو صلاه كذا يريد بذلك التقرب من الله وحكم هذا النوع(وجوب الوفاء)
2-(النذر المطلق الغير معين )كقول المسلم كقول المسلم لله على نذر ولم يذكر النذر وحكمه(أنه يجب عليه فى الوفاء به كفاره يمين) لقوله صلى الله عليه وسلم(كفاره النذر أذا لم يسمه كفاره يمين)مسلم
3- (النذر المقيدبفعل الخالق عز وجل) كقول المسلم أن شفا الله مريضى ألخ وحكمه (مكروه يجب الوفاء به اذا قضى الله حاجته وأن لم يقضى الله حاجته فلا وفاء عليه.
4- (النذر المقيد بفعل المخلوق(نذر اللجاج)) كقول المسلم أصوم شهراّ أن فعلت كذا ألخ وحكمه(أن يخير بين الوفاء به وكفاره يمين أذا هو حنث فيما علق النذر عليه)
5-(نذر المعصيه)وهو أن ينذر فعل محرم كأن ينذر ضرب مؤمن أو ترك صلاه وحكمه(يحرم الوفاء به) غير أن بعض أهل العلم رأوا أن على صاحبه كفاره يمين لقوله صلى الله عليه وسلم(لا نذر فى معصيه وكفارته كفاره يمين)
6-(نذر ما لايملك المسلم أو ما لايطيق فعله) وحكمه(أن فيه كفاره لحديث لا نذر فيما لايملك)
7-(نذر تحريم ما أحل الله تعالى) كأن ينذر تحريم طعام أو شراب مباحين وحكمه(أنه لا يحرم شيئاّ مما أحل الله سوى الزوجه فمن نذر تحريمها وجب عليه كفاره ظهار وما عدا الزوجه ففيه كفاره يمين)
تنبيهات(*من نذر كل ماله يجزئه الثلث منه أذا كان النذر مطلقا وأن كان النذر لجاج يكفيه كفاره يمين فقط.
*من نذر طاعه ومات قام وليه بها نيابه عنه.)
تعليق