هل يجب عليها صلة أقارب زوجها حتى بعد الطلاق؟
الجواب :
الحمد لله
صلة الرحم إنما تخص الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم ، دون الأصهار .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم ، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا ؟ ومن هم الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب ، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام ، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث وأولاد البنات كلهم أرحام ، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام ، وهكذا الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم أرحام .
أما أقارب الزوجة فهم أصهار وليسوا بأرحام ، وكذلك أقارب الزوج بالنسبة للمرأة أصهار وليسوا بأرحام " انتهى من موقع الشيخ .
http://www.ibnbaz.org.sa/mat/9326
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة ، حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي لأنه تزوج منهم ، وهذا خطأ على اللغة والشرع ، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم ، والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم .
وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً . قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) الفرقان/ 54 . جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر" انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (11/6)
ولكن ذلك لا يمنع من حسن التعامل والمعاشرة بين الناس ، وصلتهم والتودد إليهم وزيارتهم ، ولو لم يكن بينهم قرابة ونسب .
فلا بأس من استمرار العلاقات الحسنة بين الأصهار ، ولو بعد الطلاق ، وهذا في الحقيقة من حسن الأخلاق وكرم الأصل ؛ فإن المسلم أخو المسلم .
ولكن لا بد من الانتباه إلى أهمية الالتزام بالحجاب الشرعي ، أمام الأطفال الذكور المراهقين.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (17/7) :
" فيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنَ الْمُرَاهِقِ الَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ . فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ مِنْ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ .) إلى قوله : (أَوِ الطِّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)" انتهى .
" فالعبرة في الطفل الذي لا يحتجب عنه أن لا يكون عنده علم في ما يتعلق بالنساء ولا اهتمام به ، وهذا يختلف باختلاف غرائز الأطفال ونموهم " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (11/500)
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تعليق