إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كتاب بن الجوزى فى أحكام النساء ...يرجى التثبيت

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كتاب بن الجوزى فى أحكام النساء ...يرجى التثبيت

    مقدِّمةُ المؤلِّف

    الحمدُ لله جابرِ الوهن والكسر، ورازق النمل والنَّسر، المغني بوابل القطر القفر، أحمدُه حمداً يدوم بدوام الدهر، وأشهد له بالوحدانية في السر والجهر، وأصلي على رسوله المشروح الصدر، الذي نسبة فضله إلى الأنبياء كالنجوم والبدر، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر، وسلّم تسليماً كثيراً.
    أما بعد:
    فإني تفكرت في سبب إعراض الناس عن ذكر الآخرة، فوجدته من قلة الفهم، ورأيت أحد العوام يشغل ولده حين ينشأ بالمعاش، ولا يعلّمه واجبات العبادة، ولوازم المعاملات، فيتقلّب الولد في طلب الدنيا، ولا يعلم أخبارا لآخرة، ولا يعرف فرضاً من الفرائض، ولا يردّ لجامه عن الهوى ألف رائض، فإن أفلح وحضر مجلساً من مجالس القُصّاص، فربما سمع منهم أحاديث الرخص الباطلة، فخرج مصرّاً على الذنوب، ويقول: ربي كريم.
    وربما أسمعوه أخبار الزهاد، كمعروف، وبشر، والجنيد، في زهدهم، وهو بعد لم يعرف الواجبات، ولا تعلق من ذلك بطائل، فإن علق بشيء علق بما الجهل أحسن منه، وهو أنه يفهم من كلامهم أن المقصود ترك الدنيا، ولا يعرّفونه ما المتروك فيها، فينفرد في زاوية، ويخلي معاشه، ويضيّع عائلته، ولا يستفيد في تلك الزاوية، إلا ما تستفيده البهيمة من حبسها في الإصطبل، لأنه خلا بجهله، ولا علم معه.
    وربما تهيَّأ لتسليم الناس عليه، والتبرّك به لموضع انفراده، وربما تخشَّع كأنه خرج من معاينة بخبر عن مشاهدة، وربما هام في البوادي سائحاً، فضيَّع الفروض، وترك العيال... فعلمت أن أصل هذه الآفات الجهل بالعلم.

    وما أزال أحرّض الناس على العلم، لأنه النور الذي يُهتدى به، إلا أني رأيت النساء أحوج إلى التنبيه من هذه الرفدة من الرجال، لبعدهن عن العلم، وغلبة الهوى عليهن بالطبع، فإنّ الصبية في الغالب تنشأ في مخدعها، لا تُلقَّن القرآن، ولا تعرف الطهارة من الحيض، ولا تُعلَّم أيضاً أركان الصلاة، ولا تُحدَّث قبل التزويج بحقوق الزوج، وربما رأت أمها تؤخر الغسل من الحيض إلى حين غسل الثياب، وتدخل الحمام بغير مئزر، وتقول ما معي إلا أختي وابني، وتأخذ من مال الزوج بغير إذنه، وتسحره، تدّعي جواز ذلك لتُعطفه عليها، وتصلي مع القدرة على القيام قاعدة، وتحتال في إفساد الحمل إذا حبلت، إلى غير ذلك من الآفات التي سنذكر منها ما يدل مذكوره على مغفله، إن شاء الله تعالى.
    فإن أفلحت، وحضرت مجلس القصاص كان أردأ لها، وأضرّ عليها من جهة التبرُّج، وافتتان الناس بها، وافتتانها برؤية الأحداث، وتارة من جهة القصاص، فإن القصّاص اليوم يعطون مكان الدرياق سُمّاً، وينشدون أشعار العُشق والغزل، فإذا صادف ذلك قلباً فارغاً تمكَّن منه، وعسر زواله.
    ولا يتعرَّضون لتعريف الواجبات، ولا بالزجر عن المنهيات. وربما رأت الرجال يصيحون متواجدين، فصاحت، إلى غير ذلك مما قد نشرحه في كتاب «القُصَّاص الجهلة».
    فلما رأيت النساء أحوج إلى العلم من الرجال، شرعت في تصنيف هذا الكتاب؛ الذي يتعلق بأحوالهن، محتسباً الأجر، ولم أر من سبقني إلى تصنيف مثله.
    والنساء وإن كنّ معرضات عن العلم، فما يخلو الزمان من صالحة تطلبه، ورب خلق كثير خوطبوا بالصواب، فأجاب منهم شخص، ولقد أنذر موسى ـــ عليه السلام ـــ فرعون وقومه، وهم ألوف، فلم يجب منهم إلا حرسل، وآسية، والله الموفق لما يرضيه، إنه قريب مجيب.
    ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب
    وهي مائة باب وعشرة أبواب
    ذكر تراجم الأبواب في هذا الكتاب، وهي مائة باب وعشرة أبواب:
    * الباب الأول: في ذكر البلوغ وبيان حده.

    * الباب الثاني: في ذكر معرفة الله عز وجل.
    * الباب الثالث: في وجوب طلب العلم على المرأة.
    * الباب الرابع: في بيان أن ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها.
    * الباب الخامس: في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سبع سنين، وضربهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع.
    * الباب السادس: في ذكر الختان للنساء.
    * الباب السابع: في ذكر دخول الخلاء.
    * الباب الثامن: في ذكر الوضوء.
    * الباب التاسع: في ذكر المسح على الخُفَّين.
    * الباب العاشر: في ذكر نواقض الوضوء.
    * الباب الحادي عشر: في ذكر ما يوجب الغسل.
    * الباب الثاني عشر: في وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت.
    * الباب الثالث عشر: في صفة الغسل.
    * الباب الرابع عشر: في ذكر صفة التيمم.
    * الباب الخامس عشر: في ذكر الحيض.
    * الباب السادس عشر: في ذكر النفاس.
    * الباب السابع عشر: في كراهية الحمَّام للنساء.
    * الباب الثامن عشر: في ذكر شرائط الصلاة وأركانها، وواجباتها.
    * الباب التاسع عشر: في ذكر الصلاة وترتيبها.
    * الباب العشرون: في ذكر ما يبطل الصلاة، وما يعفى عنه فيها.
    * الباب الحادي والعشرون: في ذكر سجود السهو.
    * الباب الثاني والعشرون: في ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
    * الباب الثالث والعشرون: في ذكر صلاة المريض.
    * الباب الرابع والعشرون: في ذكر صلاة المرأة في جماعة.
    * الباب الخامس والعشرون: في خروج النساء يوم العيد.
    * الباب السادس والعشرون: في تحذير النساء من الخروج.
    * الباب السابع والعشرون: في فضل البيت للمرأة.
    * الباب الثامن والعشرون في بيان أنه إذا خيف من المرأة الفتنة نُهيت عن الخروج.
    * الباب التاسع والعشرون: في نهي المرأة إذا تطيّبت أن تخرج.
    * الباب الثلاثون: في بيان أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه.
    * الباب الحادي والثلاثون: في بيان أن أجود ما للمرأة أن لا ترى الرجال.
    * الباب الثاني والثلاثون: في ذكر صلاة التطوع.

    * الباب الثالث والثلاثون: في التسبيحات والأذكار.
    * الباب الرابع والثلاثون: في ذكر صوم رمضان.
    * الباب الخامس والثلاثون: في ذكر صوم النذر والقضاء، والتطوع.
    * الباب السادس والثلاثون: في ذكر الزكاة.
    * الباب السابع والثلاثون: في الحثّ على الصدقة.
    * الباب الثامن والثلاثون: في ذكر كراهية إطعام المساكين ما لا يأكله المتصدق.
    * الباب التاسع والثلاثون: في صدقة المرأة من بيت زوجها غير مفسدة.
    * الباب الأربعون: في إنفاق المرأة من بيت زوجها بغير أمره.
    * الباب الحادي والأربعون: في ثواب الخازن إذا أخرج ما أمر به للصدقة.
    * الباب الثاني والأربعون: في اغتنام فرحة الفقير بإعطائه الجيِّد.
    * الباب الثالث والأربعون: في ذكر الحج.
    * الباب الرابع والأربعون: في ذكر برّ الوالدين.
    * الباب الخامس والأربعون: في تقديم الأم في البر.
    * الباب السادس والأربعون: في البر بعد موت الوالدين.
    * الباب السابع والأربعون: في التحذير من الغيبة وفضول الكلام.
    * الباب الثامن والأربعون: في التحذير من فضول النظر.
    * الباب التاسع والأربعون: (في التحذير من قذف المحصنات).
    * الباب الخمسون: في النهي عن السمع لحديث من يكره ذلك.
    * الباب الحادي والخمسون: في التحذير من السحر والكهانة والنجوم، وإتيان أهل هذه الصناعات.
    * الباب الثاني والخمسون: في ذم الزنى.
    * الباب الثالث والخمسون: في بيان ما يصنع بالمرأة إذا زنت.
    * الباب الرابع والخمسون: في تحريم السحاق بين النساء.
    * الباب الخامس والخمسون: في النهي أن تباشر المرأة المرأة.
    * الباب السادس والخمسون: في نهي المرأة أن تصف المرأة لزوجها.
    * الباب السابع والخمسون: في تحريم التبرُّج.
    * الباب الثامن والخمسون: في أجر المتسربلات من النساء؛ أي المتسرولات.
    * الباب التاسع والخمسون: في النهي عن تشبّه المرأة بالرجل.
    * الباب الستون: في تخويف النساء من الذنوب، وإعلامهن بأنهنّ أكثر أهل النار.

    * الباب الحادي والستون: في التحذير من مجالس القُصّاص، وما يجلب من المحن، ومؤاخاة النساء للرجال.
    * الباب الثاني والستون: في الأمر بالنكاح.
    * الباب الثالث والستون: في الأمر بتزويج البنت إذا بلغت.
    * الباب الرابع والستون: في وجوب طاعة الزوج، وحقه على المرأة.
    * الباب الخامس والستون: في ثواب طاعة الزوج.
    * الباب السادس والستون: في إثم المخالفة لزوجها.
    * الباب السابع والستون: في جواز ضرب الرجل زوجته.
    * الباب الثامن والستون: في ذكر سؤال المرأة عن بيت زوجها.
    * الباب التاسع والستون: في ذكر ما يحلّ لها تناوله من ماله.
    * الباب السبعون: في نهي المرأة أن تتسخَّط نفقة الرجل.
    * الباب الحادي والسبعون: في نهي ذكر ما تتصنع به المرأة من قشر الوجه وغيره.
    * الباب الثاني والسبعون: في النهي عن وصل الشعر.
    * الباب الثالث والسبعون: في استحباب الخضاب بالحناء للنساء.
    * الباب الرابع والسبعون: في أدب المرأة عند الجماع.
    * الباب الخامس والسبعون: في ستر الفرج عن الزوج.
    * الباب السادس والسبعون: في أجر المرأة إذا حملت ووضعت.
    * الباب السابع والسبعون: في ثواب من ماتت نفساء.
    * الباب الثامن والسبعون: في ثواب تربية الأولاد والأخوات.
    * الباب التاسع والسبعون: (في ثواب تربية البنات، والنفقة عليهن وعلى الأخوات).
    * الباب الثمانون: في تعليق التمائم وما يظن أنه يدفع.
    * الباب الحادي والثمانون: في العدل بين الأولاد.
    * الباب الثاني والثمانون: في النهي عن الدعاء على الأولاد.
    * الباب الثالث والثمانون: في ثواب خدمة المرأة في بيتها.
    * الباب الرابع والثمانون: في مراعاة حق الجار والهدية له.
    * الباب الخامس والثمانون: في الابتداء بالهدية بأقرب الجيران.
    * الباب السادس والثمانون: في إثم أذى الجار.
    * الباب السابع والثمانون: في النهي عن حبس الهرة وغيرها، من غير الافتقار لمطعمها ومشربها.
    * الباب الثامن والثمانون: في ثواب من مات له سقط.

    * الباب التاسع والثمانون: في ذكر إثم المرأة إذا تعمَّدتْ الإسقاط.
    * الباب التسعون: في كفارة الإسقاط.
    * الباب الحادي والتسعون: في ذكر أجر من مات له ولد.
    * الباب الثاني والتسعون: في ذكر من مات له ولدان.
    * الباب الثالث والتسعون: في أجر من مات له ثلاثة من الولد.
    * الباب الرابع والتسعون: في أجر من مات له أربعة من الولد.
    * الباب الخامس والتسعون: في بيان أن الصبر عند أول صدمة.
    * الباب السادس والتسعون: في جواز البكاء على الميت.
    * الباب السابع والتسعون: في النهي عن اللطم، وتخريق الثياب.
    * الباب الثامن والتسعون: في النهي عن النوح.
    * الباب التاسع والتسعون: في كسب النائحة.
    * الباب المائة: في عقوبة النائحة والمستمعة لها.
    * الباب الحادي بعد المائة: في ذكر تعذيب الميت بالنياحة.
    * الباب الثاني بعد المائة: في نهي النساء عن اتباع الجنائز.
    * الباب الثالث بعد المائة: في ذكر لعنة زوارات القبور.
    * الباب الرابع بعد المائة: في ذكر ثواب من خلف ولداً صالحاً.
    * الباب الخامس بعد المائة: في إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها.
    * الباب السادس بعد المائة: في ثواب المرأة إذا اشتغلت عن الأزواج بعد موت زوجها بتربية الأولاد.
    * الباب السابع بعد المائة: في ردّ المرأة إلى زوجها في الجنة.
    * الباب الثامن بعد المائة: في الأمر بالجِدّ والاجتهاد، والاستعداد للموت قبل نزوله.
    * الباب التاسع بعد المائة: في فضل المرأة الصالحة، وذكر أجرها.
    * الباب العاشر بعد المائة: في ذكر أعيان النساء المتقدمات في الفضل، والمجتهدات في التعبُّد


    الباب الاول:
    في ذِكْر البلوغ وبَيان حَدِّه

    يثبت في حقّ الغلام بأحد ثلاثة أشياء:
    1 ـــ الاحتلام.
    2 ـــ أو كمال خمس عشرة سنة.
    3 ـــ أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل.
    ويثبت في حق المرأة بأحد خمسة أشياء: الثلاثة التي ذكرناها، والحيض، والحبل.

    فمتى وجد أحد هذه الأشياء في حقّ المرأة، فلتعلم أنَّ قلم التكليف حينئذٍ قد جرى، وأنَّ العقاب على ترك الواجبات قد توجّه، فلهذه الفائدة بينّا حدَّ البلوغ
    .



    الباب الثاني في ذِكْر معرفة اللَّهِ عزَّ وجلَّ بالدليل والنَّظر

    معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها، وجب على المكلّف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أنْ يتصفَّح بعقلِه صنع الله عز وجل، فيعلم حينئذ: أنه لا بد للمبنى من بنّاء، ولو أن إنساناً مرّ في برية، ثم عاد فرأى قصراً مبنيّاً، عَلِم أنه لا بد من بانٍ بنى ذلك القصر.
    فرؤية هذا المهاد الموضوع، وهذا السقف المرفوع، والمياه الجارية، والنبات المعدّ للأغذية، والمصالح والمعادن في الأرض، لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها.
    ثم النظر في البدن، ووضعه على قانون الحكمة، ونمائه بفنون الأغذية، ثم وضع الأسنان لتقطع الطعام، والأضراس لتطحنه، وبلّه بالريق، ليمكن البلع، واللسان لتقليب الممضوغ، وتسليط الحوادب للبلع، وإقامة الكبد لتطبخ المطعوم، وتفرّق ما يتخلص منه من الدماء على كل عضو بحسب حاجته، ودفع ما هو كالثفل، وإعداد شيء من خالص ذلك منياً، يكون منه ما تخلَّق هذا الشخص الذي لا شيء مثله.
    كل ذلك دليل على حكمة الواضع، وقدرة الصانع، وهذا الخالق سبحانه لا مثل له في ذاته، ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته.


    الباب الثالث في وجوبِ طلب العلْم على المرأة

    المرأة شخص مكلَّف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها؛ لتكون من أدائها على يقين.

    فإنْ لم يكن لها أب، أو أخ، أو زوج، أو محرم، يعلِّمها الفرائض، ويعرِّفها كيف تؤدي الواجبات، كفاها ذلك، وإنْ لم تكن سألت وتعلمت، فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك، تعرفت منها، وإلا تعلّمت من الأشياخ، وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدثت حادثة في دينها سألت عنها، ولم تستحِ، فإنَّ الله لا يستحي من الحق.

    الباب الرابع في بَيان أنَّ ذات الدّين لا تستحي من السؤال عن دينها

    عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن غسل الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فَتَتَطهَّرُ. فَتُحسنُ الطُّهور، ثم تَصُبُّ عليها الماء. ثم تأخذ فرصة مُمسَّكةً، فَتَتَطهَّرُ بها»، فقالت أسماء رضي الله عنها : وكيف أَتَطهَّرُ بها؟ فقال: «سبحان الله، تطهرين بها». فقالت عائشة رضي الله عنها : كأنها تُخْفي ذلك، تتبعي بها أثر الدم.
    وسألته عن غُسْل الجنابة؟ فقال: «تأخذين ماءك، فتطهرين، فتحسنين الطهور، وأبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فَتَدْلُكُهُ، حتى تَبْلُغَ شُؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء».
    فقالت عائشة رضي الله عنها : نعْمَ النساءُ نساءُ الأَنصارِ لَمْ يَكُنْ يمنعهن الحياء أن يتفقّهن في الدين
    .

    الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا سَبْعَ سنين،وضرْبهم عليها إذا بلغوا عشراً، والتفريق بينهم في المضاجع

    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «مُروا أولادكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهمْ عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».
    وعن أبي هُريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «علِّموا أولادكمُ الصلاةَ إذا بلغوا سبعَ سنين، واضربوهم إذا بلغوا عشراً، وفرِّقوا بينهم في المضاجع».

    وعن عبد الملك بن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا بلغ الغلام سبع سنين أُمر بالصلاة، فإذا بلغ عشراً ضُرِبَ عليها».
    وعن الحاطبي وهو عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: «أدّب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك ما علَّمته، وهو مسؤول عن برِّك وطاعته لك».
    وقال عليّ عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: {قُواْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (الت
    الباب السادس في ذِكْر الخِتان للنساء

    الختان واجب في حقِّ الرجل والمرأة
    ومن أدب الخاتنة ما رواه أبو داود في «سننه» من حديث أم عطية الأنصارية، أنَّ امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم «لا تُنْهِكي فإنَّ ذلك أحظَى للمرأة، وأحبُّ إلى البَعْل».
    وعن أنسٍ ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لأم عطية: «إذا خفضت فأشمّي، ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج».

    حريم: 6) علّموهم وأدّبوهم.
    (في الختان والوشم وثقب الأذن)

    ومن الدليل على وجوب الختان أنه إيلام، وكشف عورة، فلولا أنه واجب لما فسح فيه.
    وإذا ثبت هذا فالوشم لا يحل، لأنه أذى، لا فائدة فيه، وفي «الصحيح» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم«لعن الواشمة والمستوشمة».
    قال أبو الوفاء بن عقيل: والنهي عن الوشم تنبيه على منع ثقب الآذان.
    قال المصنف رحمه الله: قلت: وكثير من النساء يستجزن هذا في حق البنات، ويعللن بأنه يحسنهن، وهذا لا يلتفت إليه، لأنه تعجيل أذى، لإقامة دعوته، فليعلم فاعل هذا أنه آثم معاقب.
    وقال أبو حاتم الطوسي: لا رخصة في تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الذهب، فإن ذلك جرح مؤلم، ولا يجوز مثله إلا لحاجة مهمة كالفصد، والحجامة، والختان.
    والتزيين بالحلق غير مهم، بل تعليقه على الأذن تفريط، وفي المخانق، والأسورة كفاية عنه.
    وهو حرام، والمنع منه واجب، والاستئجار عليه غير صحيح، والأجرة المأخوذة عليه حرام.

    فصل (فيما يحل للمرأة من الزينة)

    ويجوز للمرأة أن تلبس الحلق إذا كانت أذنها قد ثُقبت في صغرها، ويحسن بالسوار والخلخال، وغير ذلك، وتلبس الحرير.
    وأما استعمال آنية الذهب والفضة فهو حرام عليها، قال ابن عقيل: لا فرق بين الرجال والنساء في تحريم ذلك عليهم، بخلاف الحلى والحرير للنساء، فإنهنَّ يتزيّن به، وهذا للمفاخرة فقط
    .

    الباب السابع في ذِكْر آداب الخلاء، وصِفة الاستجمار

    من أراد دخول الخلاء نحَّى ما معه من ذكر الله تعالى، كالخاتم وغيره، ويقدِّم رجله اليسرى في الدخول، ويقول عند دخوله: «بسم اللَّه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن الرِّجس النجس الشيطان الرجيم».
    ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولا يستقبل القِبلة، ولا يستدبرها، ولا يستقبل الشمس، ولا القمر، ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا في ظل حائط، ولا قارعة طريق، ولا يقعد فوق ما يحتاج إليه، ولا دونه، ولا يتكلم، فإن عطس حمد الله بقلبه، فإذا فرغ تحوّل من موضعه لأجل الاستنجاء إلى موضع آخر.
    والاستنجاء واجب لكل ما يخرج من السبيلين إلا الريح، ومتى لم يتعدّ الخارج، أجزأ فيه الاستجمار.
    وصفة ما يستجمر به أن يكون جامداً طاهراً، غير مطعوم، لا حرمة له، ولا متصلاً بحيوان، وهذا يدخل فيه الحجر والخشب والخرق والتراب، وما أشبه ذلك.
    ويخرج منه المأكولات، والروث، والرِّمة، لأنهما من طعام الجن، ويجزىء فيه الحجر الذي له ثلاث شعب.
    واختلف أصحابنا في صفة الاستجمار، فقال الأكثرون: يأخذ الحجر الأول بيده اليسرى، ويبدأ به من مقدّم صفحته اليمنى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثاني يبدأ به من مقدم الصفحة اليسرى، ويجرّه إلى مؤخرها، ثم يعيده إلى الموضع الذي منه بدأ، ثم يأخذ الحجر الثالث فيديره حول الحلقة، ويعيده على الوسط.
    وذهب الشريف أبو جعفر وابن عقيل إلى أنه يعمِّم بكل حجر جميع المحلّ، لأنه إذا لم يعمِّم به كان تلفيقاً لا تكراراً، ومتى لم تزل العين بثلاثة أحجار زاد حتى تنقى.
    والمستحب للرجل أن يبدأ بقُبله لئلا تتنجس يده بالقُبل، إذا بدأ بالدبر.
    فأما المرأة فهي مخيِّرة في ذلك، والأفضل الجمع بين الأحجار والماء، فإنْ أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.

    وإذا كانت المرأة بكراً، فإن شاءت مسحت موضع البول بالجامد، الذي قد سبق وصفه، وإن شاءت غسلته، ومتى تعدى الخارج المخرج لم يجز إلا الماء.
    وإن كانت ثيّباً فإن خرج البول بحدّة ولم يسترسل، لم يجب سوى الاستنجاء في موضع خروج البول، وإن استرسل فدخل منه شيء في الفرج وجب غسله، فإن لم تعلم أَوَصل البول إلى الفرج أم لا؟ استحب غسله، وكتمان هذا عن المرأة غلول للعلم، لأنه إذا وجب غسل نجاسة فلم تغسل، قدحت في صحة الصلاة.
    وقد ظن جماعة من النساء أنهن إذا غسلن ما وصل إليه البول من باطن الفرج أن ذلك يقدح في الصوم، وليس كذلك، فإنه لا ينفذ إلى المعدة من البول.
    وأحب إدخال الإصبع لغسله، ولا يفسد الصوم، وإنما هو كالفم، بخلاف الدبر، فإنه ينفذ إلى المعدة.
    وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم رجله اليمنى في الخروج، وقال: «غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني


يعمل...
X