الشروط في النكاح
قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطاً معينة لزواجها به, فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه, وذلك كأن تشترط النفقة لها, أو الوطء, أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى, فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها, أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت عليه العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها, فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به, لأنه مخالف للغرض من الزواج بها.
وإن كان الشرط خارجاً عن دائرة ذلك كله, كأن تشترط عليه زيارة أقاربها, أو أن لا يخرجها من بلدها مثلاً. بمعنى أنها اشترطت شرطاً لم يحل حراماً, أو يحرم حلالاً, فإنه يجب الوفاء لها به, وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: { أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته لقوله صلى الله عليه وسلم: { لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى} رواه أحمد في المسند ولم أر من أعله. ولما روي البخاري ومسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.
منقول من كتاب منهاج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري
قد تشترط الزوجة على من خطبها شروطاً معينة لزواجها به, فإن كان ما تشترطه مما يدعم العقد ويقويه, وذلك كأن تشترط النفقة لها, أو الوطء, أو القسم لها إن كان الخاطب ذا زوجة أخرى, فهذا الشرط نافذ بأصل العقد ولا حاجة إليه وإن كان الشرط مما يخل بالعقد كأن تشترط أن لا يستمتع بها, أو أن لا تصلح له طعامه أو شرابه مما جرت عليه العادة أن تقوم به الزوجة لزوجها, فهذا الشرط لاغ لا يجب الوفاء به, لأنه مخالف للغرض من الزواج بها.
وإن كان الشرط خارجاً عن دائرة ذلك كله, كأن تشترط عليه زيارة أقاربها, أو أن لا يخرجها من بلدها مثلاً. بمعنى أنها اشترطت شرطاً لم يحل حراماً, أو يحرم حلالاً, فإنه يجب الوفاء لها به, وإلا لها الحق في فسخ نكاحها إن شاءت, وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: { أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } كما يحرم على المرأة أن تشترط لزواجها بالرجل أن يطلق امرأته لقوله صلى الله عليه وسلم: { لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى} رواه أحمد في المسند ولم أر من أعله. ولما روي البخاري ومسلم من أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها.
منقول من كتاب منهاج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري