إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

النكاح

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • النكاح

    النكاح

    تعريفة: النكاح أو الزواج , عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه.
    حكمه: النكاح مشروع يقول الله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء, مثنى , وثلاث , ورباع , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم } وقوله عز وجل: { وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته, وخاف على نفسه الوقوع في الحرام. ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت , لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج). وقوله صلى الله عليه وسلم:( تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القامة).
    الحكمة من الزواج:
    1- الإبقاء على النوع الانساني بالتناسل الناتج عن النكاح.
    2- حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه, لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية.
    3- تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته.
    4- تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة , والاحترام والتقدير.
    اركان النكاح, يلزم لصحة النكاح توفر أربة أركانهي:
    · الولي: وهو أبو الزوجة, أو الوصي, أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو نو الرأي من أهلها, او السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وقول عمر رضي الله عنه( لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها, أو ذي الرأي من أهلها, أو السلطان)
    · وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي:
    1- كونه أهلاً للولاية بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً حراً.
    2- أن يستأذن وليته في إنكاحها , ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكراً, وكان الولي غير أب, لقوله صلى الله عليهخ وسلم: ( الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن, وإذنها صماتها).
    3- لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه, فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلاً , ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ.
    4- إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها , فزوجها كل منهما من رجل, فهي للأول منهما, وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً.
    · الشاهدان: المراد بالشاهدان, أن يحضر العقد إثنان غأكثر من الرجال العدول المسلمين, لقوله تعالى:{ واشهدوا ذوى عدل منكم} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { لا نكاح ةإلا بولي وشاهدي عدل }
    · ومن أحكام الشاهدين:
    1- ان يكونا اثنين فأكثر.
    2- أن يكونا عدلين, والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر. فالفاسق بزنا أو شرب خمر, أو بأكل ربا, لا تصح شهادته, لقوله تعالى: { ذوي عدل منكم}. وقول الرسول: (( .....وشاهدي عدل)).
    3- يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا هذا.
    · صيغة العقد:
    هي قول الزوج أو وكيله في العقد: زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة....وقول الولي: لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة... وقول الزوج: قبلت زواجها من نفسي.
    · وهذا الركن له أحكام منها:
    1- كفاءة الزوج للزوجة, بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة, لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}.
    2- تصح الوكالة في العقد, فللزوج أن يوكل من شاء, أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها.

    منقول من كتاب منهاج المسلم
    للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري

  • #2
    رد: النكاح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا ونفع بكم

    تعليق

    يعمل...
    X