النكاح
تعريفة: النكاح أو الزواج , عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه.
حكمه: النكاح مشروع يقول الله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء, مثنى , وثلاث , ورباع , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم } وقوله عز وجل: { وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته, وخاف على نفسه الوقوع في الحرام. ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت , لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج). وقوله صلى الله عليه وسلم:( تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القامة).
الحكمة من الزواج:
1- الإبقاء على النوع الانساني بالتناسل الناتج عن النكاح.
2- حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه, لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية.
3- تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته.
4- تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة , والاحترام والتقدير.
اركان النكاح, يلزم لصحة النكاح توفر أربة أركانهي:
· الولي: وهو أبو الزوجة, أو الوصي, أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو نو الرأي من أهلها, او السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وقول عمر رضي الله عنه( لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها, أو ذي الرأي من أهلها, أو السلطان)
· وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي:
1- كونه أهلاً للولاية بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً حراً.
2- أن يستأذن وليته في إنكاحها , ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكراً, وكان الولي غير أب, لقوله صلى الله عليهخ وسلم: ( الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن, وإذنها صماتها).
3- لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه, فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلاً , ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ.
4- إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها , فزوجها كل منهما من رجل, فهي للأول منهما, وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً.
· الشاهدان: المراد بالشاهدان, أن يحضر العقد إثنان غأكثر من الرجال العدول المسلمين, لقوله تعالى:{ واشهدوا ذوى عدل منكم} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { لا نكاح ةإلا بولي وشاهدي عدل }
· ومن أحكام الشاهدين:
1- ان يكونا اثنين فأكثر.
2- أن يكونا عدلين, والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر. فالفاسق بزنا أو شرب خمر, أو بأكل ربا, لا تصح شهادته, لقوله تعالى: { ذوي عدل منكم}. وقول الرسول: (( .....وشاهدي عدل)).
3- يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا هذا.
· صيغة العقد:
هي قول الزوج أو وكيله في العقد: زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة....وقول الولي: لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة... وقول الزوج: قبلت زواجها من نفسي.
· وهذا الركن له أحكام منها:
1- كفاءة الزوج للزوجة, بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة, لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}.
2- تصح الوكالة في العقد, فللزوج أن يوكل من شاء, أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها.
منقول من كتاب منهاج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري
تعريفة: النكاح أو الزواج , عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه.
حكمه: النكاح مشروع يقول الله تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء, مثنى , وثلاث , ورباع , فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أيمانكم } وقوله عز وجل: { وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } بيد أنه يجب على من قدر على مؤنته, وخاف على نفسه الوقوع في الحرام. ويسن لمن قدر عليه ولم يخف العنت , لقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر , وأحصن للفرج). وقوله صلى الله عليه وسلم:( تزوجوا الودود الولود, فإني مكاثر بكم الأمم يوم القامة).
الحكمة من الزواج:
1- الإبقاء على النوع الانساني بالتناسل الناتج عن النكاح.
2- حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه, لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية.
3- تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته.
4- تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة , والاحترام والتقدير.
اركان النكاح, يلزم لصحة النكاح توفر أربة أركانهي:
· الولي: وهو أبو الزوجة, أو الوصي, أو الأقرب فالأقرب من عصبتها أو نو الرأي من أهلها, او السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وقول عمر رضي الله عنه( لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها, أو ذي الرأي من أهلها, أو السلطان)
· وللولي أحكام تجب مراعاتها وهي:
1- كونه أهلاً للولاية بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً حراً.
2- أن يستأذن وليته في إنكاحها , ممن أراد تزويجها منه إن كانت بكراً, وكان الولي غير أب, لقوله صلى الله عليهخ وسلم: ( الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن, وإذنها صماتها).
3- لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه, فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلاً , ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ.
4- إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها , فزوجها كل منهما من رجل, فهي للأول منهما, وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معاً.
· الشاهدان: المراد بالشاهدان, أن يحضر العقد إثنان غأكثر من الرجال العدول المسلمين, لقوله تعالى:{ واشهدوا ذوى عدل منكم} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: { لا نكاح ةإلا بولي وشاهدي عدل }
· ومن أحكام الشاهدين:
1- ان يكونا اثنين فأكثر.
2- أن يكونا عدلين, والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر. فالفاسق بزنا أو شرب خمر, أو بأكل ربا, لا تصح شهادته, لقوله تعالى: { ذوي عدل منكم}. وقول الرسول: (( .....وشاهدي عدل)).
3- يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا هذا.
· صيغة العقد:
هي قول الزوج أو وكيله في العقد: زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة....وقول الولي: لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة... وقول الزوج: قبلت زواجها من نفسي.
· وهذا الركن له أحكام منها:
1- كفاءة الزوج للزوجة, بأن يكون حراً ذا خلق ودين وأمانة, لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير}.
2- تصح الوكالة في العقد, فللزوج أن يوكل من شاء, أما الزوجة فوليها هو الذي يتولى عقد نكاحها.
منقول من كتاب منهاج المسلم
للشيخ/ ابوبكر جابر الجزائري
تعليق