إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ارجو المساعده

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ارجو المساعده

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كيف احوالكم جميعا
    بالله اعذرونى على عدم مشاركتى دوما معكم

    ارجو ان اعرف من قال من الائمه ان الولاية فى عقد الزواج ومن قال منهم انها شرط
    ولكم جزيل الشكر
    وهذا اريده باقصى وقت اذا سمحتم فميعاد تسليم بحثى يوم الاحد
    جزيتم جميعا خيرا

  • #2
    رد: ارجو المساعده

    اقصد من قال انها ركن ومن قال انها شرط
    تصحيح لانها مش واضحه فى المشاركة السابقة

    تعليق


    • #3
      رد: ارجو المساعده

      ولا يهمك اخى احمد وربنا يعينك على وقتك وبحثك بس بصراحة انا لا ادري بس بحاول أ بحث لحضرتك الله المستعان
      وبعدين قولهم لا تنكح المرأة الا بولى دة حديث ياابو حميد ..
      فهرس ... سلسلة من غير لماضة ياحمادة
      @@خواطر شاب مسلم متجدد باذن الله @@

      اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمدونذكر بالغاية ان الله ابتعثنا لنخرج من يشاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ... وغداًُ تشرق شمس الاسلام فى مصر

      تعليق


      • #4
        رد: ارجو المساعده

        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الايم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالو يا رسول الله وكيف اذنها ، قال : ان تسكت )

        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا نكاح الا بولي وشاهدين ) حديث صحيح

        قال ابا القاسم عليه افضل الصلاة والتسليم ( ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) حديث حسن .

        ونستفيد من الحديثين عدة فوائد منها

        1 – الولي في النكاح شرط لصحته فلا يصح الا بولي يتولى عقد النكاح وهو مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء .
        2 – عقد النكاح عقد خطر يحتاج الى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره ويفتقر الى التروي والبحث والمشاورة ، وكما هو معلوم ان المرأة يغلب حكم العاطفة لديها على حكم العقل لذا فهي تحتاج الى ولي يحتاط لهذا العقد من حيث صحته ومن حيث الاستيثاق فيه لذا صار الولي شرط من العقد .
        3 – يشترط في الولي التكليف والذكورية والرشد في معرفة مصالح النكاح فمن لا يتصف بهذه الصفات فليس اهلا للولاية .
        4 – الولي هو اقرب الرجال الى المرأة فلا يزوجها ولي بعيد مع وجود اقرب منه ، واقربهم ابوها ثم جدها من الاب وان علا ثم ابنها وان نزل ثم شقيقها ثم خوها لاب وهكذا على حسب تقديمهم في الميراث ، لان ولاية النكاح تحتاج الى رعاية وعناية وحرصا على تحقيق مصالح النكاح والابتعاد عن مضاره ، وقد اتفق الائمة الثلاثة الشافعي ومالك واحمد على هذا ، وذهب ابو حنيفة واتباعه الى ان الولاية لا تشترط في عقد النكاح وحجتهم على ذلك ادلة كثيرة وهي مسألة طويلة ، ومن ادلتهم قياس لنكاح على البيع فقد قالوا :

        يحق للمرأة ان تزوج نفسها كما يحق لها البيع والشراء وبيع ما شاءت من مالها ولكن العلماء قالو انه قياس فاسد لثلاثة امور وهي :


        1 – انه قياس في مقابلة النص وهذا لا يجوز ولا يعتبر اصوليا .
        2 – انه يشترط المماثلة بين الحكمين ،، فالنكاح وخطره وما يحتاج اليه من نظر ومعرفة للعواقب يخالف البيع في بساطته وخفة امره وضعف شأنه .
        3 - ان عقد النكاح على بعض الازواج قد يكون عار على الاسرة باكملها وليس على الزوجة فقط فاولياء امرها لهم حظ من الصهر سواء كان طيبا او ضد ذلك .


        وقد اختلف العلماء ايظا على عدالة الولي فذهب الشافعي واحمد في المشهور من مذهبيهما الى اشتراط العدالة الظاهرة ، لانها ولاية نظرية فلا يستبد بها فاسق .


        واما الامامان ابو حنيفة ومالك فقد اجازو ولاية الفاسق لانه يتولى نكاح نفسه فصحت ولايته على غيره .
        لو تاملنا امر الولي بعين فاحصة وفكرنا فيه مليا لوجدنا ان الولاية الحقيقية في يد المرأة ولكن بطريقة غير مباشرة ، وذلك لان الشارع الحكيم امر باخذ اذن المرأة قبل الزواج سواء كانت ثيبا ام بكرا فان قبلت فلا حرج وان رفضت فلا تكره والادلة في هذا الجانب كثيرة ومنها :
        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنكح الايم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالو يا رسول الله وكيف اذنها ، قال : ان تسكت )
        الايم : المرأة التي فضت بكارتها بوثبة او زنا او وطأ : تستأمر : طلب امرها واذنها .
        وقال ايظا صلى الله عليه وسلم ( الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن واذنها السكوت ، وفي لفظ اخر ( ليس للولي مع الثيب امر واليتيمة تستأمر )
        احق بنفسها : صيغة التفضيل المقتضة للمشاركة في الحق .
        فهذه الاحاديث دلت على ان المرأة لا تجبر ولا تكره على النكاح ولا يتم النكاح الا باذنها ، وانما اشترط وجود الولي عونا لها على اتخاذ القرار الصائب ولكونه قادرا على البحث والتحري عن الخاطب من اكثر من مصدر بخلاف المرأة التي لا تستطيع السؤال عن الخاطب من عدة جهات ، فالولي وضع للاعانة وتوضيح صفات الشاب الحميدة والرديئة والتحري عن اخلاقه وطباعه ولا يحق له اكراه الفتاة ، فما عليه سوى اعانتها على اتخاذ القرار وابداء النصح والتوجيه لها من غير اكراه .
        اما الفتاة القاصرة فلا تستأمر لقصور عقلها ، وهذا اذا كانت غير بالغة أي دون سن البلوغ والدليل على هذا زواج ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الرسول وهي ابنة ست سنوات .
        واختلف العلماء ايظا في البكر البالغة فالمشهور من مذهب الامام احمد ان لابيها اجبارها وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق .
        واما مذهب الامام ابي حنيفة والرواية الاخرى من الامام احمد عدم اجبار المكلفة بكرا كانت ام ثيبا والله اعلم .
        منقول اخى الحبيب وعسى ان اكون قد اجبتك اخى الحبيب
        فهرس ... سلسلة من غير لماضة ياحمادة
        @@خواطر شاب مسلم متجدد باذن الله @@

        اللهم صلى وسلم وبارك على نبينا محمدونذكر بالغاية ان الله ابتعثنا لنخرج من يشاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة ... وغداًُ تشرق شمس الاسلام فى مصر

        تعليق


        • #5
          رد: ارجو المساعده

          كل ده انا كتبته فى البحث والله

          بس عاوز اعرف من الذى قال ركن ومن قال ان الولاية شرط فقد هذه النقطة البسيطة التى تنقصنى
          والله المستعان
          وجزاك الله خيرا اخى ابو جعفر

          تعليق


          • #6
            رد: ارجو المساعده

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

            حياكم الله وبياكم وسامحونا على تأخر الجواب

            الحمد لله

            لا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

            وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).


            قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله (أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة)ص 152

            ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية,و لذا فإن الفقهاء في ترتيبهم للأولى و الأقرب قد يتفقون و قد يختلفون,لعدم علمهم بالأقرب,و في ذلك يقول رب العزة(آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا)النساء
            و من اتفاقهم في هذا الموضوع تقديمهم الأب على الجد و الإخوة و الأعمام.انتهى


            ومن أروع ما قيل في هذا الباب ما قاله العلامة صديق حسن خان ، فى كتابه : الروضة الندية ، حيث قال رحمه الله تعالى :
            " أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم .


            وهذا المعنى لا يختص بالعصبات ، بل قد يوجد في ذوي السهام ، كالأخ لأم ، وذوي الأرحام كابن البنت ، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام و نحوهم .


            فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات ، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث ، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا .

            فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه ؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك ، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " السلطان ولي من لا ولي له " .



            ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين ، وهو باطل ، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم

            وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ، فتبين أن المراد
            القرابة ، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض .


            وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به ، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم .

            ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء .
            ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق .

            و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم ، والسلطان ولي من لا ولي له ، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب ، فذلك حق لهما وإن طالت المدة . وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار . " انتهى ، بتصرف و اختصار .
            وانظر التعليقات الرضية على الروضة الندية - كتاب النكاح { 2 / ( 156 - 159 ) } .



            وهنا قضية مهمة وردت الإشارة إليها في كلام الشيخ - رحمه الله -:
            ماذا تفعل من منعها وليها من الزواج بكفء رضيت به ؟
            جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:
            إذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيتْ به ، فقد عضلها ، وتنتقل الولاية لمن بعده من العصبة ، ثم إلى القاضي .
            قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله ، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . فزوجها إياه . رواه البخاري.

            وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .
            فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.
            فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها "
            المغني (9/383)

            وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.

            وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير.

            وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخُطَّاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زَوَّجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها؟
            لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح:
            مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.
            مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه.
            منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.

            وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
            كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق " انتهى ، نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/148).



            قال ابن جبرين رحمه الله في فتاواه:
            الله تعالى أمر الأولياء بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ والخطاب كما عرفنا للأولياء: الذين هم الأب أو الأخ أو الابن أو نحوهم ممن لهم ولاية. وإذا كان كذلك فإن السنة جاءت بالمشاورة وبالاستئذان؛ فعلى هذا لا يجوز لولي المرأة أن يزوجها بغير رضاها، إذا كانت كارهة لذلك الزوج ولا تريده؛ فإنها هي التي تعاشره، وهي التي تبقى معه، فإذا كانت تكرهه نفسيًا؛ فإن ذلك يشوش عليها ويكدر عليها صفو حياتها، فقد تتألم تبقى عنده متألمة مدة طويلة.

            فلذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا شرطًا وهو الرضا أن تكون المرأة قد وافقت ورضيت على تزويجها من هذا الذي تقدم لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت -وقال: إذنها صماتها .

            فعلى هذا إذا تقدم رجل يخطب امرأة فإن أباها وولي أمرها يستشيرها فإن كانت مطلقة؛ يعني قد تزوجت ثم طلقت؛ فلابد أن تصرح وتقول: زوجوه أو قد رضيت أو قد وافقت أو لا بأس به أو نحو ذلك؛ يعني تتكلم بكلام صريح يدل على رضاها وموافقتها.

            وأما إذا كانت بكرًا فالعادة أنها تستحي أن تصرح بذلك، فيكفي أنها تسكت سكوتها يكفي ويكون دليلًا على رضاها.

            فأما إكراهها فلا يجوز. بعض الأولياء إذا تقدم له أحد أقاربه زوجه بغير أن يستشير، أو كذلك إذا تقدم له من عنده مال من يدفع مثلًا مائة ألف أو نحوها، أو عنده مال وثروة وتجارة وكثرة دخل؛ فإنه يزوجها بدون رضاها، وقد يكرهها ويلجئها إلى الموافقة، وقد يهددها بالضرب إلى أن توافق.
            فإذا وافقت مكرهة ثم ذهبت مع ذلك الزوج الذي تكرهه من قلبها ولا تريده إما لأنها تكرهه طبعًا بدون أن تعرف سببًا، وإما أنها تعرف أخلاقه ومعاملاته فيما يظهر، وإما أنها تخشى ألا تستقيم معه لما يتحلى به من أخلاق سيئة أو نحو ذلك، فإذا ذهبت معه فإنها تبقى معذبة عنده، دائمًا تلاقي الآلام تحس بألم قلبها، وبألم في بدنها لا يهنؤها نوم ولا يهنؤها راحة، ولا تتلذذ بطيب عيش؛ فيكون السبب في آلامها هو وليها الذي أكرهها وألجأها، فلا يجوز والحال هذه.

            إذا كان ذلك الولي راغبا في ذلك الزوج والمرأة جاهلة حالته، فإن عليه أن يقنعها ويبين لها حالته، وأنه رجل صالح، وأنها سوف تلقى معه حالة حسنة، فيبين لها، وكذلك تبين لها والدتها، كل ذلك مما تحصل به القناعة والرضا.

            أمر الله تعالى بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وهذا دليل على أن الرجل هو الذي يتولى تزويج مولياته.
            ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تزوج نفسها، وأن لها الحق أن تعقد لنفسها، قال بهذا الحنفية ونحوهم، وأخذوا يجمعون من الأدلة ما يبررون به قولهم، مثل قوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فقوله تنكح يعني كأنهم قالوا: إنها تنكح بنفسها، ومثل قوله تعالى: أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وما أشبه ذلك.

            ولكن القول الصحيح: أن وليها هو الذي يعقد لها، كما دلت على ذلك هذه الآية: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ودل على ذلك من الأحاديث الكثير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ؛ يعني لا بد أن يكون للمرأة ولي يعقد لها.

            وورد في حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ؛ فعلى هذا ليس للمرأة أن تزوج نفسها.

            قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها ليس معنى هذه الأحقية أنها تعقد لنفسها، وإنما المعنى أنها لا تُزوج إلا باختيارها ورضاها كما ذكرنا. فالأحاديث: لا نكاح إلا بولي دليل على أنه يشترط أن يتولى العقد لها أحد أوليائها الأقرب فالأقرب من أوليائها وعصباتها.

            فإذا قدر أنه عضلها ومنعها من الأكفاء وهي ترغب في الزواج، وتقدم لها من هو كفء؛ فرده ثم آخر ثم آخر؛ يرده إما لأنه يشترط شروطًا ثقيلة لمصلحة نفسه كمالٍ أو مرتب أو ما أشبه ذلك؛ فيعتبر في هذه الحال عاضلًا.

            وللقضاة أن يتدخلوا إذا رأوا من هو عاضل فلهم أن يحضروه ويقولوا: أنت لا تصلح وليًا لابنتك أو لبناتك كيف ترد عنهم الأكفاء؟ جاءك فلان فرددته وفلان وفلان. إما أن تزوج بناتك من الأكفاء، وإما أن نفسخ ولايتك ونولي غيرك كإخوتها أو أعمامها أو نحوهم.
            وللقاضي أن يزوجها أن يتولى تزويجها، إذا تأيمت وتضررت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له يدخل في السلطان ولاة الأمر. انتهى نقلا من موقعه رحمه الله -

            تعليق


            • #7
              رد: ارجو المساعده

              السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              حياكم الله وبياكم وسامحونا على تأخر الجواب

              الحمد لله

              لا يصح النكاح إلا بولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

              وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (2709).


              قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله (أحكام الزواج في ضوء الكتاب و السنة)ص 152

              ولا توجد نصوص تدل على الأولى بالولاية,و لذا فإن الفقهاء في ترتيبهم للأولى و الأقرب قد يتفقون و قد يختلفون,لعدم علمهم بالأقرب,و في ذلك يقول رب العزة(آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا)النساء
              و من اتفاقهم في هذا الموضوع تقديمهم الأب على الجد و الإخوة و الأعمام.انتهى


              ومن أروع ما قيل في هذا الباب ما قاله العلامة صديق حسن خان ، فى كتابه : الروضة الندية ، حيث قال رحمه الله تعالى :
              " أقول الذي ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال : إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى الذين يلحقهم الغضاضة إذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم .


              وهذا المعنى لا يختص بالعصبات ، بل قد يوجد في ذوي السهام ، كالأخ لأم ، وذوي الأرحام كابن البنت ، وربما كانت الغضاضة معهما أشد منها مع بنى الأعمام و نحوهم .


              فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات ، كما أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث ، ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في النكاح شرعاً أو لغة هو هذا .

              فإن قلت إذا كان ولي النكاح هو أعم من العصبات كما ذكرته فما وجهه ؟ قلت وجهه أنا وجدنا الولاية قد أطلقت في كتاب الله تعالى على ما هو أعم من القرابة : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " . ووجدناها قد أطلقت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أخص من ذلك ، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : " السلطان ولي من لا ولي له " .



              ولا ريب أنه لم يكن المراد في الحديث مافي الآية وإلا لزم أنه لا ولاية للسلطان إلا عند عدم المؤمنين ، وهو باطل ، لأنه أحدهم بل له مزية عليهم لا توجد في أفرادهم

              وإذا ثبت أنه لم يكن المراد بالولي في الحديث الأولياء المذكورين في الآية فليس بعض من يصدق عليه اسم الإيمان أولى من بعض إلا بالقرابة ، فتبين أن المراد
              القرابة ، ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض .


              وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال أو استحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث أو كولاية الصغير ، بل باعتبار أمر آخر وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به ، وهذا لا يختص بالعصبات كما بينا بل يوجد في غيرهم .

              ولا شك أن بعض القرابة أدخل في هذا الأمر من بعض فالآباء والأبناء أولى من غيرهم ثم الأخوة لأبوين ثم الأخوة لأب أو لأم ثم أولاد البنات ثم أولاد الأخوة وأولاد الأخوات ثم الأعمام والأخوال ثم هكذا من بعد هؤلاء .
              ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليأتنا بحجة وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه فلسنا ممن يعول على ذلك وبالله التوفيق .

              و إذا تحرر لك ما ذكرناه في الأولياء فاعلم أن من غاب منهم عند حضور الكفء ورضا المكلفة به - ولو في محل قريب إذا كان خارجاً عن بلد المرأة ومن يريد نكاحها - فهو كالمعدوم ، والسلطان ولي من لا ولي له ، اللهم إلا أن ترضى المرأة ومن يريد الزواج بالانتظار لقدوم الغائب ، فذلك حق لهما وإن طالت المدة . وأما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار . " انتهى ، بتصرف و اختصار .
              وانظر التعليقات الرضية على الروضة الندية - كتاب النكاح { 2 / ( 156 - 159 ) } .



              وهنا قضية مهمة وردت الإشارة إليها في كلام الشيخ - رحمه الله -:
              ماذا تفعل من منعها وليها من الزواج بكفء رضيت به ؟
              جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:
              إذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيتْ به ، فقد عضلها ، وتنتقل الولاية لمن بعده من العصبة ، ثم إلى القاضي .
              قال ابن قدامة رحمه الله : " ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل واحد منهما في صاحبه. قال معقل بن يسار : زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتُك ، وأفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ثم جئت تخطبها ! لا والله ، لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : ( فلا تعضلوهن ) فقلت : الآن أفعل يا رسول الله . فزوجها إياه . رواه البخاري.

              وسواء طلبت التزويج بمهر مثلها أو دونه ، وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد .
              فإن رغبت في كفء بعينه ، وأراد تزويجها لغيره من أكفائها ، وامتنع من تزويجها من الذي أرادته ، كان عاضلا لها.
              فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من ذلك ، ولا يكون عاضلا لها "
              المغني (9/383)

              وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة.

              وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين وهذا أمر خطير.

              وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخُطَّاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أكفاء . ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع ، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد ، أيهما أشد مفسدة : أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زَوَّجها ، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها؟
              لا شك أن البديل الثاني أولى ، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك ؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها ، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت ، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء ، أي أن في ذلك ثلاث مصالح:
              مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.
              مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه.
              منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء ، على مزاجهم وعلى ما يريدون.

              وفيه أيضا مصلحة إقامة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .
              كما أن فيه مصلحة خاصة وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق " انتهى ، نقلا عن "فتاوى إسلامية" (3/148).



              قال ابن جبرين رحمه الله في فتاواه:
              الله تعالى أمر الأولياء بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ والخطاب كما عرفنا للأولياء: الذين هم الأب أو الأخ أو الابن أو نحوهم ممن لهم ولاية. وإذا كان كذلك فإن السنة جاءت بالمشاورة وبالاستئذان؛ فعلى هذا لا يجوز لولي المرأة أن يزوجها بغير رضاها، إذا كانت كارهة لذلك الزوج ولا تريده؛ فإنها هي التي تعاشره، وهي التي تبقى معه، فإذا كانت تكرهه نفسيًا؛ فإن ذلك يشوش عليها ويكدر عليها صفو حياتها، فقد تتألم تبقى عنده متألمة مدة طويلة.

              فلذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا شرطًا وهو الرضا أن تكون المرأة قد وافقت ورضيت على تزويجها من هذا الذي تقدم لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج الثيب حتى تستأمر، ولا تزوج البكر حتى تستأذن. قالوا: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت -وقال: إذنها صماتها .

              فعلى هذا إذا تقدم رجل يخطب امرأة فإن أباها وولي أمرها يستشيرها فإن كانت مطلقة؛ يعني قد تزوجت ثم طلقت؛ فلابد أن تصرح وتقول: زوجوه أو قد رضيت أو قد وافقت أو لا بأس به أو نحو ذلك؛ يعني تتكلم بكلام صريح يدل على رضاها وموافقتها.

              وأما إذا كانت بكرًا فالعادة أنها تستحي أن تصرح بذلك، فيكفي أنها تسكت سكوتها يكفي ويكون دليلًا على رضاها.

              فأما إكراهها فلا يجوز. بعض الأولياء إذا تقدم له أحد أقاربه زوجه بغير أن يستشير، أو كذلك إذا تقدم له من عنده مال من يدفع مثلًا مائة ألف أو نحوها، أو عنده مال وثروة وتجارة وكثرة دخل؛ فإنه يزوجها بدون رضاها، وقد يكرهها ويلجئها إلى الموافقة، وقد يهددها بالضرب إلى أن توافق.
              فإذا وافقت مكرهة ثم ذهبت مع ذلك الزوج الذي تكرهه من قلبها ولا تريده إما لأنها تكرهه طبعًا بدون أن تعرف سببًا، وإما أنها تعرف أخلاقه ومعاملاته فيما يظهر، وإما أنها تخشى ألا تستقيم معه لما يتحلى به من أخلاق سيئة أو نحو ذلك، فإذا ذهبت معه فإنها تبقى معذبة عنده، دائمًا تلاقي الآلام تحس بألم قلبها، وبألم في بدنها لا يهنؤها نوم ولا يهنؤها راحة، ولا تتلذذ بطيب عيش؛ فيكون السبب في آلامها هو وليها الذي أكرهها وألجأها، فلا يجوز والحال هذه.

              إذا كان ذلك الولي راغبا في ذلك الزوج والمرأة جاهلة حالته، فإن عليه أن يقنعها ويبين لها حالته، وأنه رجل صالح، وأنها سوف تلقى معه حالة حسنة، فيبين لها، وكذلك تبين لها والدتها، كل ذلك مما تحصل به القناعة والرضا.

              أمر الله تعالى بالتزويج: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وهذا دليل على أن الرجل هو الذي يتولى تزويج مولياته.
              ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة تزوج نفسها، وأن لها الحق أن تعقد لنفسها، قال بهذا الحنفية ونحوهم، وأخذوا يجمعون من الأدلة ما يبررون به قولهم، مثل قوله تعالى: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فقوله تنكح يعني كأنهم قالوا: إنها تنكح بنفسها، ومثل قوله تعالى: أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وما أشبه ذلك.

              ولكن القول الصحيح: أن وليها هو الذي يعقد لها، كما دلت على ذلك هذه الآية: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ودل على ذلك من الأحاديث الكثير، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ؛ يعني لا بد أن يكون للمرأة ولي يعقد لها.

              وورد في حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ؛ فعلى هذا ليس للمرأة أن تزوج نفسها.

              قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها ليس معنى هذه الأحقية أنها تعقد لنفسها، وإنما المعنى أنها لا تُزوج إلا باختيارها ورضاها كما ذكرنا. فالأحاديث: لا نكاح إلا بولي دليل على أنه يشترط أن يتولى العقد لها أحد أوليائها الأقرب فالأقرب من أوليائها وعصباتها.

              فإذا قدر أنه عضلها ومنعها من الأكفاء وهي ترغب في الزواج، وتقدم لها من هو كفء؛ فرده ثم آخر ثم آخر؛ يرده إما لأنه يشترط شروطًا ثقيلة لمصلحة نفسه كمالٍ أو مرتب أو ما أشبه ذلك؛ فيعتبر في هذه الحال عاضلًا.

              وللقضاة أن يتدخلوا إذا رأوا من هو عاضل فلهم أن يحضروه ويقولوا: أنت لا تصلح وليًا لابنتك أو لبناتك كيف ترد عنهم الأكفاء؟ جاءك فلان فرددته وفلان وفلان. إما أن تزوج بناتك من الأكفاء، وإما أن نفسخ ولايتك ونولي غيرك كإخوتها أو أعمامها أو نحوهم.
              وللقاضي أن يزوجها أن يتولى تزويجها، إذا تأيمت وتضررت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له يدخل في السلطان ولاة الأمر. انتهى نقلا من موقعه رحمه الله -

              تعليق


              • #8
                رد: ارجو المساعده

                الشيخ محمد فرج الأصفر / القول الجلي في نكاح المرأة بدون ولي

                بسم الله الرحمان الرحيم

                والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار .

                أما بعــــــــــــــــد
                من الضلال المبين والشر المستبين في هذه الأيام ظاهره انتشرت إنتشار النار في الهشيم آلا وهي نكاح المرأة الثيب بدون ولي وذلك لقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وما أتبعهم إلا هوى وغي دون فهم وتعبد سليم .
                وهذا مما جعلني أكتب في هذه القضية العظيمة والبلية الكبيرة .

                رأي المذاهب في هذا النكاح:

                نكاح المرأة بولي أو بدونه مما بحثه الفقهاء تفصيلاً، وتباين اجتهادهم فيه، فعند الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً جاز النكاح، وسواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء فإن لم يكن كفئاً فلأوليائها حق الاعتراض عليه. وعند صاحبه أبي يوسف أن الزوج إن كان كفئاً أمر القاضي الولي بإجازة العقد فإن أجازه جاز، وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ وللقاضي أن يجيزه فيجوز. وعند محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة يتوقف النكاح على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل، إلا أن الزوج إن كان كفئاً لها فينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه .



                وفي مذهب الإمام مالك قال الإمام: إنه لا نكاح إلا بولي وإن الولاية شرط في الصحة في رواية أشهب، وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أن اشتراط الولاية سنة وليست بفرض، حيث إنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي .


                وفي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز النكاح إلا بولي . وفي مذهب الإمام أحمد لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين . وفي المذهب الظاهري لا يحل للمرأة نكاح ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها .

                أدلة أقوال الأئمة :
                واستدل الإمام أبو حنيفة ومن معه على جواز نكاح المرأة دون ولي بقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . وبقوله جل ذكره: حتى" تنكح زوجا غيره. وقوله عزوجل: أن ينكحن أزواجهن . فدل هذا على إضافة العقد إلى المرأة وتملكها لمباشرته.



                هذا في الكتاب، أما من السنة فاستدلوا بقول رسول الله : (ليس للولي مع الثيب أمر) . وقوله عليه الصلاة والسلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها) . وهي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، كما استدلوا بعدد من الوقائع ومنها قصة الخنساء بنت خذام الأنصاري التي زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك الزواج فأتت رسول الله فرد نكاحها . ومنها قصة الفتاة التي جاءت إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك. فقالت لها عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله، فلما جاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته فأرسل إلى أبيها فقالت: أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء .


                وأما الذين اشترطوا الولاية في النكاح
                فاستدلوا بما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل به من فرجها). وفي رواية: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، الزوج وولي وشاهدا عدل".



                واستدلوا بما أخبر به عكرمة بن خالد أن الطريق جمع ركباً فيهم امرأة ثيب فولت رجلاً منهم غير ولي أمرها فزوجها، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها. كما استدلوا بأن رجلاً نكح امرأة من بني بكر فكتب وليها إلى عمر بن عبد العزيز يقول إنه وليها وإنها نكحت بغير أمره، فرد عمر نكاحها وقد أصاب الزوج منها .


                كما استدلوا على وجوب الولي بأن جمعاً من الصحابة والتابعين أجمعوا على أن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وغيرهم .


                وذكر أبو الوليد بن رشد القرطبي أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس .

                الخلاصـــــــة :
                قـــــلت:
                هذه خلاصة عن آراء الفقهاء، وسبق القول في هذه المسألة أنه مع تغير الأحوال بتغير الأزمان وما جد على العلائق بين الناس من تغير في السلوك تبعاً لواقع الزمن ومستجداته، وما رافق ذلك من اختلاط في بعض المؤسسات التعليمية والعملية، وما نشأ عن هذا الاختلاط من علاقات تؤدي إلى اختيار المرأة لزوجها دون إذن وليها، بل إصرارها على هذا الاختيار رغم ما قد يكون فيه من محاذير ومخاطر، فإن الواجب أن تكون الولاية شرطاً لصحة الزواج. ومع ما يؤيد هذا الشرط من الآثار التي استدل بها القائلون باشتراط الولي فإن في هذا الشرط ضمان للمرأة نفسها حين يساعدها وليها في اختيار الزوج الصالح لها، وفيه ضمان لأوليائها للحفاظ على سمعتهم، ودرءاً لما قد ينشأ من مشكلات بينهم وبين أزواج لا يرغبون فيهم .



                ولكن هذا الشرط يجب أن لا يكون وسيلة يتحكم بها الولي في موليته فيمنع زواجها عمن يشاء، ويختار لها من يشاء دون أن يراعي في ذلك إذنها، وأهلية الزوج لها مما ينتج منه إكراه، وقسر، ومفاسد كثيرة.


                وتأسيساً على ماسبق وحيث إن عقد النكاح عقد عظيم تنبني عليه نتائج مهمة ومقاصد دينية ودنيوية، فإنه يجب اشتراط الولاية فيه حفظاً لمصلحة الزوجين وسلامة عقدهما .


                ولهذا فإن على الذي فعل هذا أن يذهب إلى القضاء فيصحح عقد نكاحه، وذلك بإجازة ولي المرأة لهذا النكاح، فإن لم يكن ثمة ولي لها فالقاضي هو وليها وفقاً للأحكام الشرعية في هذا الخصوص.ويكون بذلك قد حقق قول الله عز وجل (( فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)) النساء 25

                فتوى تخص المسألة :
                السؤال:
                السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
                الحمدُ لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
                لقد تزوَّج ابني الكبير من امرأةٍ بدون علْمي أو علم والدتِه، وكان عقد النِّكاح بدون ولي للمرْأة، وتمَّ عقْد النِّكاح لدى شيخ الجالية التي تتبع لها هذه المرأة؛ حيث إنَّها من الجنسيَّة الأثيوبيَّة، علمًا بأنَّه توجد محاكم شرعيَّة بالبلد الَّذي يقيم فيه ابني والمرْأة التي تزوَّجها، كما أنَّ الشهود على العقد وهم أبناء أخواتِي غير مشهود لهم بالاستِقامة، ويفعلون المنكَرات، ولا يصلُّون.
                لذا أفيدوني بالتَّفصيل عن كلِّ ما ذكرتُه؟؟ وجزاكم الله عنَّا خيرًا، وأرجو الرَّدَّ على بريدي الإلكتروني، والسلام عليكم.

                الجواب:
                الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
                فقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الزَّواج بغير وليٍّ وشاهدَي عدْل باطل، وأنَّ المرأة لا تملك أن تُزَوِّجَ نفسها، في الفتاوى وما أحيل عليْه فيها: "حكم زواج السر"، و"تزويج المرأة لنفسها"، و"تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي" ، و"حكم زواج المرأة دون علم أهلها"، و"مَنْ وليُّ المرأة في النكاح"، وفتويي اللجنة الدائمة: "من هو ولي المرأة الذي له حق تزويجها؟"، "الشهود شرط في صحَّة العقد".



                إلاَّ أنَّنا ذكرنا في فتوى: "دفاعًا عن المفتي!"، أنَّ جُمْهُور أهل العلْم القائلين باشتِراط الولي قالوا: إنَّه نكاح شُبْهَة، فيدرأ به الحدّ، ويثبت به النَّسب إجماعًا؛ لأنَّه إمَّا أن يكون وطئًا صحيحًا، أو وطئًا بشبهةٍ، هذا إذا تَوَلَّى هذا العَقْدَ المذكورَ غَيْرُ الحاكِمِ أو نائِبِه، فإذا تولاَّه الحاكم أو نائبه، فإنَّه لا يُنْقَضُ.


                قال ابن قدامة - الحنبلي - في "المغني" - بعد أن ذكر أنَّ النِّكاح لا يصح إلاَّ بولي -: "فإن حَكَمَ بصحَّة هذا العقدِ حاكِمٌ، أو كان المُتَوَلِّي لعقْده حاكمًا - لم يَجُزْ نَقْضُه، وكذا سائِرُ الأنكِحة الفاسدةِ".
                وقال الإمام النَّووي - الشَّافعي - في "المهذَّب": "فَإِنْ عُقِدَ النِّكاحُ بغير ولي وحَكَمَ به الحاكمُ، ففيه وجهان، أحدُهما: أنَّه ينقض حكمه؛ لأنَّه مُخالف لنصِّ الخبر، الثاني: أنه لا يُنقض، وهو الصحيح؛ لأنَّه مختلف فيه".



                وقال خليل بن إسحاق - المالكي - في مختصره: "ونَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتقرُّرُ نكاح بلا وليٍّ - حُكْمٌ؛ أي: فيرتفع به الخلافُ إن وقَعَ مِمَّنْ يراه".


                قال في "منح الجليل" شارحًا لقول خليل: "ثمَّ بيَّن ما يعدُّ حكمًا رافعًا الخلاف، فقال: (ونَقْل) بفتْح النون وسكون القاف (مِلْكٍ) بكسْر فسكون؛ أي: قول القاضي: نقلتُ ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان المتنازعَين فيه، حكمٌ منْه رافع الخلاف، (وفَسْخ) بفتح فسكون (عَقْد) - بفتح فسكون - لنِكاح أو بيع أو إجارة أو غيرها، متنازع فيه؛ أي: قوله: فسختُ هذا العقد، حكمٌ كذلك، (وتَقَرُّر) بفتح الفوقيَّة والقاف وضمّ الراء مثقَّلاً؛ أي: تقرير (نكاح) امرأة زوجت نفسَها (بغير ولي)؛ أي قوله: قرَّرتُه (حكم) رافع للخلاف.
                خبر "نقل" وما عطف عليه، وأراد المصنِّف بتقْريره ما يشمل سكوتَ الحنفي عنْه حين رفع له، وعدم حكمِه بإثبات ولا نفي". اهـ.


                وعليه؛ فما دام الحال كما ذكرتَ: أنَّ المحكمة الشَّرعيَّة بأثيوبيا حكمتْ بصحَّة عقْد النكاح، فالابن ينسب لأبيه، ولكن على ولدك - أن يذهب لوليِّ تلك المرأة، أو يتَّصل به إن تعذَّر السَّفر، ويجدِّد معه العقْد النكاح، لأن الأول عقد فاسد.



                أمَّا زواج الرَّجُل بدون علم والديْه، فهو وإن كنَّا لا ننصح به، وهو ممَّا لا يليق، ولا ينبغي للابن أن يفعله، إلاَّ أنَّه إن تمَّ مستوفيًا للشُّروط يكون صحيحًا،
                هذا والله أعلم.

                تعليق


                • #9
                  رد: ارجو المساعده

                  الشيخ محمد فرج الأصفر / القول الجلي في نكاح المرأة بدون ولي

                  بسم الله الرحمان الرحيم

                  والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى أهل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار .

                  أما بعــــــــــــــــد
                  من الضلال المبين والشر المستبين في هذه الأيام ظاهره انتشرت إنتشار النار في الهشيم آلا وهي نكاح المرأة الثيب بدون ولي وذلك لقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله وما أتبعهم إلا هوى وغي دون فهم وتعبد سليم .
                  وهذا مما جعلني أكتب في هذه القضية العظيمة والبلية الكبيرة .

                  رأي المذاهب في هذا النكاح:

                  نكاح المرأة بولي أو بدونه مما بحثه الفقهاء تفصيلاً، وتباين اجتهادهم فيه، فعند الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا زوجت نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً جاز النكاح، وسواء كان الزوج كفئاً لها أو غير كفء فإن لم يكن كفئاً فلأوليائها حق الاعتراض عليه. وعند صاحبه أبي يوسف أن الزوج إن كان كفئاً أمر القاضي الولي بإجازة العقد فإن أجازه جاز، وإن أبى أن يجيزه لم ينفسخ وللقاضي أن يجيزه فيجوز. وعند محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة يتوقف النكاح على إجازة الولي سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولي جاز وإن أبطله بطل، إلا أن الزوج إن كان كفئاً لها فينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبى الولي أن يزوجها منه .



                  وفي مذهب الإمام مالك قال الإمام: إنه لا نكاح إلا بولي وإن الولاية شرط في الصحة في رواية أشهب، وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أن اشتراط الولاية سنة وليست بفرض، حيث إنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي .


                  وفي مذهب الإمام الشافعي لا يجوز النكاح إلا بولي . وفي مذهب الإمام أحمد لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين . وفي المذهب الظاهري لا يحل للمرأة نكاح ثيباً كانت أو بكراً إلا بإذن وليها .

                  أدلة أقوال الأئمة :
                  واستدل الإمام أبو حنيفة ومن معه على جواز نكاح المرأة دون ولي بقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف . وبقوله جل ذكره: حتى" تنكح زوجا غيره. وقوله عزوجل: أن ينكحن أزواجهن . فدل هذا على إضافة العقد إلى المرأة وتملكها لمباشرته.



                  هذا في الكتاب، أما من السنة فاستدلوا بقول رسول الله : (ليس للولي مع الثيب أمر) . وقوله عليه الصلاة والسلام: (الأيم أحق بنفسها من وليها) . وهي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، كما استدلوا بعدد من الوقائع ومنها قصة الخنساء بنت خذام الأنصاري التي زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك الزواج فأتت رسول الله فرد نكاحها . ومنها قصة الفتاة التي جاءت إلى عائشة -رضي الله عنها- فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك. فقالت لها عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله، فلما جاء عليه الصلاة والسلام فأخبرته فأرسل إلى أبيها فقالت: أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء .


                  وأما الذين اشترطوا الولاية في النكاح
                  فاستدلوا بما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل به من فرجها). وفي رواية: (فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، الزوج وولي وشاهدا عدل".



                  واستدلوا بما أخبر به عكرمة بن خالد أن الطريق جمع ركباً فيهم امرأة ثيب فولت رجلاً منهم غير ولي أمرها فزوجها، فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحها. كما استدلوا بأن رجلاً نكح امرأة من بني بكر فكتب وليها إلى عمر بن عبد العزيز يقول إنه وليها وإنها نكحت بغير أمره، فرد عمر نكاحها وقد أصاب الزوج منها .


                  كما استدلوا على وجوب الولي بأن جمعاً من الصحابة والتابعين أجمعوا على أن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها في تزويجها، ومنهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والثوري والشافعي وغيرهم .


                  وذكر أبو الوليد بن رشد القرطبي أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة أنه لم تأت آية ولا سنة ظاهرة في اشتراط الولاية في النكاح فضلاً عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضاً محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس .

                  الخلاصـــــــة :
                  قـــــلت:
                  هذه خلاصة عن آراء الفقهاء، وسبق القول في هذه المسألة أنه مع تغير الأحوال بتغير الأزمان وما جد على العلائق بين الناس من تغير في السلوك تبعاً لواقع الزمن ومستجداته، وما رافق ذلك من اختلاط في بعض المؤسسات التعليمية والعملية، وما نشأ عن هذا الاختلاط من علاقات تؤدي إلى اختيار المرأة لزوجها دون إذن وليها، بل إصرارها على هذا الاختيار رغم ما قد يكون فيه من محاذير ومخاطر، فإن الواجب أن تكون الولاية شرطاً لصحة الزواج. ومع ما يؤيد هذا الشرط من الآثار التي استدل بها القائلون باشتراط الولي فإن في هذا الشرط ضمان للمرأة نفسها حين يساعدها وليها في اختيار الزوج الصالح لها، وفيه ضمان لأوليائها للحفاظ على سمعتهم، ودرءاً لما قد ينشأ من مشكلات بينهم وبين أزواج لا يرغبون فيهم .



                  ولكن هذا الشرط يجب أن لا يكون وسيلة يتحكم بها الولي في موليته فيمنع زواجها عمن يشاء، ويختار لها من يشاء دون أن يراعي في ذلك إذنها، وأهلية الزوج لها مما ينتج منه إكراه، وقسر، ومفاسد كثيرة.


                  وتأسيساً على ماسبق وحيث إن عقد النكاح عقد عظيم تنبني عليه نتائج مهمة ومقاصد دينية ودنيوية، فإنه يجب اشتراط الولاية فيه حفظاً لمصلحة الزوجين وسلامة عقدهما .


                  ولهذا فإن على الذي فعل هذا أن يذهب إلى القضاء فيصحح عقد نكاحه، وذلك بإجازة ولي المرأة لهذا النكاح، فإن لم يكن ثمة ولي لها فالقاضي هو وليها وفقاً للأحكام الشرعية في هذا الخصوص.ويكون بذلك قد حقق قول الله عز وجل (( فانكحوهن بإذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)) النساء 25

                  فتوى تخص المسألة :
                  السؤال:
                  السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
                  الحمدُ لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
                  لقد تزوَّج ابني الكبير من امرأةٍ بدون علْمي أو علم والدتِه، وكان عقد النِّكاح بدون ولي للمرْأة، وتمَّ عقْد النِّكاح لدى شيخ الجالية التي تتبع لها هذه المرأة؛ حيث إنَّها من الجنسيَّة الأثيوبيَّة، علمًا بأنَّه توجد محاكم شرعيَّة بالبلد الَّذي يقيم فيه ابني والمرْأة التي تزوَّجها، كما أنَّ الشهود على العقد وهم أبناء أخواتِي غير مشهود لهم بالاستِقامة، ويفعلون المنكَرات، ولا يصلُّون.
                  لذا أفيدوني بالتَّفصيل عن كلِّ ما ذكرتُه؟؟ وجزاكم الله عنَّا خيرًا، وأرجو الرَّدَّ على بريدي الإلكتروني، والسلام عليكم.

                  الجواب:
                  الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
                  فقد سبق أن بيَّنَّا أنَّ الزَّواج بغير وليٍّ وشاهدَي عدْل باطل، وأنَّ المرأة لا تملك أن تُزَوِّجَ نفسها، في الفتاوى وما أحيل عليْه فيها: "حكم زواج السر"، و"تزويج المرأة لنفسها"، و"تزوج الكفيل من العاملة المنزلية بغير ولي" ، و"حكم زواج المرأة دون علم أهلها"، و"مَنْ وليُّ المرأة في النكاح"، وفتويي اللجنة الدائمة: "من هو ولي المرأة الذي له حق تزويجها؟"، "الشهود شرط في صحَّة العقد".



                  إلاَّ أنَّنا ذكرنا في فتوى: "دفاعًا عن المفتي!"، أنَّ جُمْهُور أهل العلْم القائلين باشتِراط الولي قالوا: إنَّه نكاح شُبْهَة، فيدرأ به الحدّ، ويثبت به النَّسب إجماعًا؛ لأنَّه إمَّا أن يكون وطئًا صحيحًا، أو وطئًا بشبهةٍ، هذا إذا تَوَلَّى هذا العَقْدَ المذكورَ غَيْرُ الحاكِمِ أو نائِبِه، فإذا تولاَّه الحاكم أو نائبه، فإنَّه لا يُنْقَضُ.


                  قال ابن قدامة - الحنبلي - في "المغني" - بعد أن ذكر أنَّ النِّكاح لا يصح إلاَّ بولي -: "فإن حَكَمَ بصحَّة هذا العقدِ حاكِمٌ، أو كان المُتَوَلِّي لعقْده حاكمًا - لم يَجُزْ نَقْضُه، وكذا سائِرُ الأنكِحة الفاسدةِ".
                  وقال الإمام النَّووي - الشَّافعي - في "المهذَّب": "فَإِنْ عُقِدَ النِّكاحُ بغير ولي وحَكَمَ به الحاكمُ، ففيه وجهان، أحدُهما: أنَّه ينقض حكمه؛ لأنَّه مُخالف لنصِّ الخبر، الثاني: أنه لا يُنقض، وهو الصحيح؛ لأنَّه مختلف فيه".



                  وقال خليل بن إسحاق - المالكي - في مختصره: "ونَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتقرُّرُ نكاح بلا وليٍّ - حُكْمٌ؛ أي: فيرتفع به الخلافُ إن وقَعَ مِمَّنْ يراه".


                  قال في "منح الجليل" شارحًا لقول خليل: "ثمَّ بيَّن ما يعدُّ حكمًا رافعًا الخلاف، فقال: (ونَقْل) بفتْح النون وسكون القاف (مِلْكٍ) بكسْر فسكون؛ أي: قول القاضي: نقلتُ ملك الشيء المتنازع فيه من فلان إلى فلان المتنازعَين فيه، حكمٌ منْه رافع الخلاف، (وفَسْخ) بفتح فسكون (عَقْد) - بفتح فسكون - لنِكاح أو بيع أو إجارة أو غيرها، متنازع فيه؛ أي: قوله: فسختُ هذا العقد، حكمٌ كذلك، (وتَقَرُّر) بفتح الفوقيَّة والقاف وضمّ الراء مثقَّلاً؛ أي: تقرير (نكاح) امرأة زوجت نفسَها (بغير ولي)؛ أي قوله: قرَّرتُه (حكم) رافع للخلاف.
                  خبر "نقل" وما عطف عليه، وأراد المصنِّف بتقْريره ما يشمل سكوتَ الحنفي عنْه حين رفع له، وعدم حكمِه بإثبات ولا نفي". اهـ.


                  وعليه؛ فما دام الحال كما ذكرتَ: أنَّ المحكمة الشَّرعيَّة بأثيوبيا حكمتْ بصحَّة عقْد النكاح، فالابن ينسب لأبيه، ولكن على ولدك - أن يذهب لوليِّ تلك المرأة، أو يتَّصل به إن تعذَّر السَّفر، ويجدِّد معه العقْد النكاح، لأن الأول عقد فاسد.



                  أمَّا زواج الرَّجُل بدون علم والديْه، فهو وإن كنَّا لا ننصح به، وهو ممَّا لا يليق، ولا ينبغي للابن أن يفعله، إلاَّ أنَّه إن تمَّ مستوفيًا للشُّروط يكون صحيحًا،
                  هذا والله أعلم.

                  تعليق

                  يعمل...
                  X