إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

فتاوى لابن باز خاصة بشهر رمضان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فتاوى لابن باز خاصة بشهر رمضان

    السلام عليكم ورحة الله وبركاته
    ائذنوا لى بقل فتاوى للشيخ ابن باز فى هذا القسم وهو منقول من موقع ابن باز قسم الفتاوى
    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
    "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
    "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

  • #2
    رد: فتاوى لابن باز

    عليكم السلام ورحة الله وبركاته

    لك ذلك أختنا الكريمة .... وفقكم الله

    تعليق


    • #3
      رد: فتاوى لابن باز

      نبدأ باسم الله

      احنا عارفين إن الشهر المبارك على الأبواب فإن شاء الله هقدم هنا فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
      نبدأ باسم الله

      احنا عارفين إن الشهر المبارك على الأبواب فإن شاء الله هقدم هنا فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله فى جزء فقه الصيام
      وأسأل الله العظيم أن ينفعنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع ويعيننا عل العمل به وبلغنا رمضان ويتقبله منا خاصا لوجهه الكريم
      أولا ::فتاوى دخول الشهر وخروجه

      بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه
      بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟


      يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[1].
      وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام.
      والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى اله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))
      [2]. والله ولي التوفيق . [1] رواه أحمد في مسند الكوفيين حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 18416، والنسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم 2116.
      [2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.




      نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 162 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر







      الجواب على البلبلة التي تحصل باختلاف البلاد الإسلامية في دخول شهر رمضان
      يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولاً وخروجاً، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم وبين متأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟



      الأمر واسع بحمد الله، فلكل أهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه كريب من الشام في المدينة سأله ابن عباس بم صام معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فقال له كريب: (قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس، فقال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه)[1] فرأى أن الشام بعيد وأنه لا تلزم أهل المدينة رؤية الشام، وبهذا قال جماعة من أهل العلم ورأوا أن لكل بلد رؤيتهم، فإذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وعيرهم فحسن؛ لعموم الأحاديث، وإن لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن لكل أهل بلد رؤيتهم؛ لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه. [1] رواه مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم برقم 1087.



      مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





      عليك أن تصوم وتفطر مع أهل بلدك
      أنا رجل مصري الجنسية أعمل في العراق ، سبق أن أفطرت اليوم الأخير من رمضان بالعراق بعد سماعي بثبوت الهلال في إذاعة المملكة العربية السعودية، وفي إذاعة سوريا وغيرهما. وقد أفطرت بناءً على ذلك. علماً بأنني أعرف أن البلد الذي أقيم به مازال أهله صائمين. فما الحكم في ذلك وما السبب في اختلاف الناس في رمضان؟




      عليك أن تبقى مع أهل بلدك، فإن صاموا فصم معهم وإن أفطروا فأفطر معهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[1]، ولأن الخلاف شر فالواجب عليك أن تكون مع أهل بلدك فإذا أفطر المسلمون في بلدك فأفطر معهم وإذا صاموا فصم معهم.
      أما السبب في الاختلاف فهو أن البعض يرى الهلال، والبعض لا يرى الهلال ثم الذين يرون الهلال قد يثق بهم الآخرون ويطمئنون إليهم ويعملون برؤيتهم، وقد لا يثقون بهم ولا يعملون برؤيتهم فلهذا وقع الخلاف. وقد تراه دولة وتحكم به وتصوم لذلك أو تفطر، والدولة الأخرى لا تقتنع بهذه الرؤية ولا تثق بالدولة؛ لأسباب كثيرة، سياسية وغيرها.
      فالواجب على المسلمين أن يصوموا جميعاً إذا رأوا الهلال ويفطرون برؤيته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))
      [2] فإذا اطمأن الجميع إلى صحة الرؤية وأنها رؤية حقيقية ثابتة، فالواجب الصوم بها والإفطار بها، لكن إذا اختلف الناس في الواقع ولم يثق بعضهم ببعض، فإن عليك أن تصوم مع المسلمين في بلدك وعليك أن تفطر معهم، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[3]
      .
      وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كريباً لما أخبره أن أهل الشام قد صاموا يوم الجمعة قال ابن عباس: نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، ولم يعمل برؤية أهل الشام لبعد الشام عن المدينة واختلاف المطالع بينهما، ورأى رضي الله عنهما أن هذا محل اجتهاد، فلك أسوة بابن عباس ومن قال بقوله من العلماء في الصوم مع أهل بلدك والفطر معهم، والله ولي التوفيق.
      [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
      [2] رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار برقم 2125.
      [3] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.




      مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر






      حكم صوم من أصبح شهره واحد وثلاثين يوماً
      سماحة الشيخ ما حكم الشخص الذي صام أول الشهر بالمملكة ثم سافر إلى بلد تأخر عنا في دخول الشهر هل يصوم واحداً وثلاثين يوماً؟


      يصوم معهم ويفطر معهم ولو زادت أيامه؛ للحديث السابق: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون))[1]. [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الصوم يوم تصومون برقم 697.



      مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





      حكم من يصوم رمضان ثلاثين يوماً دائماً
      ما حكم الله ورسوله في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً ولا ينقصونه أبداً ؟



      هذا العمل خطأ؛ بل منكر مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعمل أصحابه من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين؛ لقول الله سبحانه: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ[1]، وقوله سبحانه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[2].
      وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))
      [3]، وفي لفظ: ((فصوموا ثلاثين))[4]، وفي لفظ آخر: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً))[5]
      ، فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الواجب هو الأخذ بالأهلة، فإن تم الشهر ثلاثين صام الناس ثلاثين، وإن نقص صام الناس تسعاً وعشرين، وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، ويكون تارة ثلاثين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترائي الهلال وإكمال العدة إذا لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شهر شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان.
      فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول: عن الشهر دائماً يكون ثلاثين؛ لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، والواقع شاهد بذلك يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
      [6]
      .
      قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته، وقد أوضحنا لك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم على أن الشهر تارة يكون تسعاً وعشرين وتارة يكون ثلاثين، فليس لأحد من الناس أن يخالف هذا الأصل الأصيل، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
      [1] سورة البقرة، الآية 189.
      [2] سورة الحشر، الآية 7.
      [3] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124، واللفظ له.
      [4] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال برقم 1081.
      [5] رواه البخاري في الصوم باب قول النبي: ((لا نكتب ولا نحسب)) برقم 1913، وفي باب قول النبي: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا)) برقم 1908.
      [6] سورة النساء، الآية 59.




      سؤال مقدم من ص . ب . ي . ونشر في كتاب الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة ص 37 لسماحته عام 1414هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر






      حكم العمل برؤية من رأى الهلال بالآلات الحديثة كالمراصد و ( الدرابيل )
      من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ر . أ . وفقه الله لكل خير ، آمين [1] .
      سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
      فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 11/1/1390هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن جواز اعتبار الحساب في إثبات الهلال , وهل تعتبر الرؤية بالآلات الجديدة أم تشترط الرؤية بالعين ؟ وهل العمل في المملكة العربية السعودية في إثبات الهلال يكون بالحساب أو بالآلات أو برؤية العين ؟ كان معلوما .
      والجواب : الحساب لا يعول عليه في رؤية هلال رمضان ولا غيره من الأحكام الشرعية بإجماع أهل العلم ، حكى الإجماع في ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله . والحجة في ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))
      [2]
      .
      أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها بل تكفي رؤية العين . ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل فلا أعلم مانعاً من العمل برؤيته ؛ لأنها رؤية العين لا الحساب .
      وأما المملكة العربية السعودية فهي تعتمد الرؤية بالعين في جميع الأحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه ، وتعيين أيام الحج ، وغير ذلك من الأحكام الشرعية ، وفق الله الجميع للفقه في الدين ، والثبات عليه إنه جواد كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


      [1] خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
      [2] رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081 ، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124 ، واللفظ له






      من أكل ولم يعلم دخول رمضان إلا في النهار



      أحيطكم علماً أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعةٍ متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعاً قبل أن نسمع ثبوت الرؤيا، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعاً ثم ذهبنا للعمل، وفي ضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤيا؟

      الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وفوجئتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل اجتماع أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنو الصوم وإنما أمستكم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعاً. المذيع: وليس عليهم حرج فيه؟ الشيخ: ليس عليهم كفارة، ولا شيء ولا إثم.
      حكم رؤية الشخص الواحد


      ما الحكم -سماحة الشيخ- إذا رأى الهلال شخص واحد، هل يثبت دخول الشهر برؤيته أم لا بد من شاهدين؟


      تقدم أنه يثبت دخول الشهر بشاهدٍ واحد ثقة، أما الخروج فلا بد من شاهدين، وهكذا بقية الشهور، لا بد من شاهدين عند جميع أهل العلم، في خلاف شاذ عند خروج رمضان أنه يكفي شاهد واحد، ولكنه قول شاذ، الذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه لا بد من شاهدين في خروج الشهر.

      هل تعتبر رؤية المرأة ؟




      سماحة الشيخ قلتم عن رؤية المرأة للهلال، هل هي رؤية معتبرة؟


      الأرجح عدم الاعتبار، الأرجح لا يقبل إلا بشاهد عدل ثقة ذكر أو شاهدان.



      اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
      "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
      "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

      تعليق


      • #4
        رد: فتاوى لابن باز

        ثانيا : من يجب عليهم الصيام

        يجب الصوم على كل مسلم مكلف
        على من يجب صيام رمضان، وما فضل صيامه وصيام التطوع؟


        يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء، ويستحب لمن بلغ سبعاً فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث، ويجب على أولياء أمورهم أمرهم بذلك إذا أطاقوه كما يأمرونهم بالصلاة, والأصل في هذا قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...[1] إلى أن قال سبحانه: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2].
        وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[3]
        متفق على صحته. من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
        وقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإسلام: ((الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً))[4]
        خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرج معناه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
        وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ))[5]، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))[6]
        متفق على صحته.
        والأحاديث في فضل صوم رمضان وفي فضل الصوم مطلقاً كثيرة معلومة. والله ولي التوفيق.
        [1] سوة البقرة، الآيتان 183، 184.
        [2] سورة البقرة، الآية 185.
        [3] رواه البخاري في الإيمان باب بني الإسلام على خمس برقم 7، ومسلم في الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 21.
        [4] رواه مسلم في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان برقم 8.
        [5] رواه البخاري في صلاة التراويح باب فضل ليلة القدر برقم 2014، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان برقم 760.
        [6] رواه البخاري في الصوم باب هل يقول إني صائم برقم 1904، ومسلم في الصيام باب فضل الصيام برقم 1151.




        نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 159 ، وفي جريدة الندوة العدد 12204 بتاريخ 1/9/1419هـ ، وفي جريدة اليوم بتاريخ 2/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر







        من لا يجب عليه الصوم
        من الذي لا صوم عليه ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.



        المجنون، وفاقد العقل، والصبي، والصبية قبل البلوغ، أما الحائض والنفساء فيجب عليهما الصوم، ولكن لا يجوز لهما الصوم في رمضان وغيره حال الحيض والنفاس، وعليهما القضاء لما أفطرا من أيام رمضان، أما المريض والمسافر فيجوز لهما الصوم والفطر في رمضان، والفطر أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا في رمضان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، لكن إذا كان المريض لا يرجى برؤه بشهادة الأطباء الثقات فلا يلزمه الصوم ولا القضاء، وعليه أن يطعم مسكيناً عن كل يوم، وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وهكذا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم يطعمان عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، ولا صوم عليهما ولا قضاء. ويجوز دفع الكفارة عن جميع رمضان دفعة واحدة في أول الشهر أو آخره، أو في أثنائه لفقير واحد أو أكثر، وهكذا حال الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام تفطران وعليهما القضاء كالمريض. [1] سورة البقرة، الآية 185.



        نشر في مجلة الدعوة العدد 1527 بتاريخ 5/9/1416هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
        حكم أمر الصبي المميز بالصيام
        هل يؤمر الصبي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه ولو بلغ في أثناء الصيام ؟


        الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم ، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة ، وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً يحصل به البلوغ وهو الحيض .


        نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 160 ، وفي جريدة الندوة العدد 12206 بتاريخ 3/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

        حكم صيام الحائض والنفساء
        ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟



        على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[1]متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
        أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
        [1] رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508.



        نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 172 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

        حكم صيام الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر
        إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت فما الحكم ؟


        صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر ، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت ؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر ، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر ، فتقول لهن : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) .
        فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها ، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر ، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره ؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة ، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها .
        ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح ، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ، والله أعلم.



        نشر في (جريدة عكاظ) العدد (11811) بتاريخ 5/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
        الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك
        ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟


        عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق.


        نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص179 ، وفي (مجلة الدعوة) العدد (1673) في 6/9/1419 هـ و في (جريدة النندوة) العدد (12218) بتاريخ 17/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
        حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة
        هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.



        إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
        وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))
        [1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.
        [1] رواه البخاري في الحيض باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض برقم 326، وأبو داود في الطهارة باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة برقم 307 واللفظ له.



        من (برنامج نور على الدرب) الشريط رقم (104) ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص207 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
        حكم صيام المستحاضة
        المستحاضة هل تحل لزوجها ؟


        المستحاضة : هي التي يكون معها دم لا يصلح حيضاً ولا نفاساً ، وحكمها حكم الطاهرات ، تصوم ، وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتوضأ لكل صلاة ، كأصحاب الحدث الدائم من بول أو ريح أو غيرهما وعليها أن تتحفظ من الدم بقطن أو نحوه ؛ حتى لا يلوث بدنها ولا ثيابها ، كما صحت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .


        من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة و أهميتها) في الجامع الكبير بالرياض ، و نشرت في (الجزء العاشر) من هذا المجموع ص213 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

        حكم صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
        هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟


        نعم يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج ، وتعتمر ، ويحل لزوجا وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه .
        والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .



        نشر في (مجلة الدعوة) العدد (953) و تاريخ 9/11/1404 هـ ، و في (كتاب الدعوة) الفتاوى لسماحته الجزء الأول ، ص43 ، 44 ، و في (الجزء العاشر ) من هذا المجموع ص212 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس
        حكم الشيخ الكبير والعجوز إذا كانا لا يستطيعان الصوم
        رجل قد بلغ من السن 75 سنة ويشق عليه الصوم .. إلخ من أجل القرحة فما حكمه؟



        إذا كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يشق عليهما الصوم فلهما الإفطار ويطعمان عن كل يوم مسكيناً إما بتشريكه معهما في الطعام أو دفع نصف صاع من التمر أو الحنطة أو الأرز للمسكين كل يوم، فإن كانا مريضين بقرحة أو غيرها، تأكد عليهما الفطر ولا إطعام عليهما؛ لأنهما حينئذ إنما أفطرا من أجل المرض لا من أجل الكبر فإذا شفيا قضيا عدد الأيام التي افطراها، فإن عجزا عن القضاء بسبب الكبر أطعما عن كل يوم مسكيناً كما تقدم .
        هكذا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم. وأدلة ذلك معلومة منها قوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] والعاجز الكبير لا يستطيع القضاء فوجب عليه الإطعام بدلاً من ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كبرت سنه وشق عليه الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والله الموفق.
        [1] سورة البقرة، الآية 185.



        فتوى صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


        رجل كبير لا يستطيع الصوم فهل تصوم عنه بناته ؟
        والد صديقتي رجل كبير يصلي باستمرار لكن قبل ست سنوات ترك الصوم وتمسك بالصلاة فقط بسبب إصابته بمرض القلب المزمن فهل تستطيع بناته الصوم عوضاً عنه؟



        مادام هو موجود وعاجز عن الصوم بتقرير الأطباء أنه عاجز ولا يرجى زوال هذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة العاجزين عن الصوم، يطعم عنهما عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه لا يصام عنه إلا إذا مات ولم يصم، فلهم الخيار إذا صاموا عنه فهم محسنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] وإن أطعموا كفى.





        بمرض الصرع ولم أتمكن من صوم شهر رمضان المبارك وذلك لاستمراري على العلاج ثلاث أوقات يومياً، وقد جربت صيام يومين ولم أتمكن علماً أنني متقاعد وتقاعدي يصل إلى ثلاثة وثمانين ديناراً شهرياً وصاحب زوجة وليس لي أي وارد غير تقاعدي، فما حكم الشرع في حالتي إذا لم أتمكن من إطعام ثلاثين مسكيناً خلال شهر رمضان؟ ما هو المبلغ الذي أدفعه؟

        إذا كان هذا المرض الذي ألم بك يرجى زواله في يوم من الأيام فإن الواجب عليك أن تنتظر حتى يزول المرض ثم تصوم؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. أما إذا كان هذا المرض مستمراً لا يرجى زواله فالواجب عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجوز أن تصنع غداء أو عشاء وتدعو إليه مساكين بعدد أيام الشهر وتبرأ ذمتك، ولا أظن أحداً يعجز عن هذا إن شاء الله تعالى، ولا حرج عليك إذا كنت لا تستطيع أن تطعم هؤلاء المساكين في شهر واحد، ولا حرج عليك أن تطعم بعضهم في شهر وبعضهم في شهر وبعضهم في شهر حسبما تقدر عليه. والله أعلم.




        الحامل والمرضع لهما الفطر إذا شق عليهما الصوم وتقضيان
        امرأة حامل ولا تطيق الصوم فماذا تفعل؟


        حكم الحامل التي يشق علها الصوم حكم المريض، وهكذا المرضع إذا شق عليها الصوم تفطران وتقضيان؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها الإطعام فقط. والصواب الأول؛ لأن حكمهما حكم المريض؛ لأن الأصل وجوب القضاء ولا دليل يعارضه. ومما يدل على ذلك ما رواه أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع))[2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقضيان. أما القصر فهو حكم يختص بالمسافر وحده لا يشاركه فيه أحد وهو صلاة الرباعية ركعتين. وبالله التوفيق. [1] سورة البقرة، الآية 185.
        [2] رواه الإمام أحمد في مسند البصريين من حديث أنس بن مالك برقم 19814، والنسائي في الصيام باب وضع الصيام عن الحبلى برقم 2315.




        من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (صحيفة عكاظ) و أجاب عنها بتاريخ 23/9/1408 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





        حكم الفطر في السفر بوسائل النقل المريحة
        من سافر بوسائل النقل المريحة هل يشرع له الفطر في رمضان؟




        يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فأباح الله الفطر في السفر إباحة مطلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته))[2]، والفطر في السفر سنة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولكن إذا علم بأن فطره في السفر سيثقل عليه القضاء فيما بعد، ويكلفه في المستقبل، ويخشى أن يشق عليه فصام ملاحظة لهذا المعنى فذلك خير، ولا حرج فيه سواء كانت وسائل النقل مريحة أو شاقة لإطلاق الأدلة. والله الموفق. [1] سورة البقرة ، الآية 185.
        [2] رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر برقم 5600.




        نشر في (مجلة الدعوة) بعددها رقم (1284) في 5/9/1411 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر







        حكم الإفطار من أجل الاختبارات
        أنا فتاة أجبرتني الظروف على إفطار ستة أيام من شهر رمضان عمداً، والسبب ظروف الاختبارات؛ لأنها بدأت في شهر رمضان، والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذه الأيام لم أتمكن من دراسة المواد نظراً لصعوبتها. أرجو إفادتي ماذا أفعل كي يغفر الله لي؟ جزاكم الله خيراً.



        عليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز لك الإفطار في مثل هذه الحالة وقضاء الأيام التي أفطرتها والله يتوب على من تاب، وحقيقة التوبة التي يمحو الله بها الخطايا، الإقلاع من الذنب وتركه تعظيماً لله سبحانه وخوفاً من عقابه، والندم على ما مضى منه، والعزم الصادق ألا يعود إليه، وإن كانت المعصية ظلماً للعباد فمن تمام التوبة تحللهم من حقوقهم، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً...[2] الآية.
        وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تَجُبُّ ما قبلها))[3] وقال عليه الصلاة والسلام: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه))[4]. رواه البخاري في صحيحه، والله ولي التوفيق.






















        حكم ترك أصحاب الأعمال الشاقة الصيام
        من عبد الله بن محمد بن حميد وعبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء حفظه الله تعالى آمين [1] .
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
        كتابكم رقم 18523 وتاريخ 24/11/1396هـ وصل وبرفقه توصيات الملتقى العاشر للفكر الإسلامي بالجزائر ، وقد طلبتم منا النظر في الفتوى التي جاءت ضمن التوصيات بخصوص ما يرخصه الشرع للعاملين في معامل مركبات الحديد والصلب بالإفطار في رمضان .
        ونفيدكم أن الأصل وجوب صوم رمضان ، وتبييت النية له من جميع المكلفين من المسلمين ، وأن يصبحوا صائمين إلا من رخص لهم الشارع بأن يصبحوا مفطرين وهم المرضى والمسافرون ومن في معناهم ، وأصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين ، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ، ثم يمسك بقية يومه ، ويقضيه في الوقت المناسب ، ومن لم تحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام ، هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما دل عليه كلام المحققين من أهل العلم من جميع المذاهب ، وعلى ولاة أمور المسلمين الذين يوجد عندهم أصحاب أعمال شاقة كالمسألة المسئولة عنها أن ينظروا في أمرهم إذا جاء رمضان فلا يكلفوهم من العمل – إن أمكن – ما يضطرهم إلى الفطر في نهار رمضان بأن يجعل العمل ليلاً أو توزع ساعات العمل بين العمال في النهار توزيعاً عادلاً يوفقون به بين العمل والصيام .
        أما الفتوى المشار إليها فهي في قضية فردية أفتوا فيها باجتهادهم مشكورين إلا أنه فاتهم ذكر القيود التي ذكرنا والتي قررها المحققون من أهل العلم في كل مذهب ، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير .
        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
        رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس العام لإدارات البحوث
        والرئيس العام للإشراف العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الديني على المسجد الحرام
        عبد الله بن محمد بن حميد عبد العزيز بن عبد الله بن باز


        [1] خطاب صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة الشيخ عبد لله بن محمد بن حميد في 11/7/1397هـ



        حكم من أفطر لشدة العطش في رمضان

        إنني قد أفطرت يوماً من أيام رمضان؛ وذلك لأنه اشتد بي العطش وخشيت على نفسي من الضر، فهل الواجب علي أن أقضي يوماً واحداً، أم أنه يجب علي تطبيق حكم من أفطر متعمداً؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

        ليس عليك إلا قضاء يوم واحد، وهكذا من أفطر متعمداً عليه التوبة ويقضي يوماً واحداً، أما حديث أنه لا يقضي عنه الدهر ولو صامه، فهو حديث ضعيف، من أفطر عامداً فعليه التوبة والقضاء لما أفطره يوم أو أكثر، يقضي ما أفطر والحمد لله مع التوبة النصوح، أما من اضطر إلى ذلك، كمسألتك التي خشيت معها الضرر البين، ثم أفطرت فإنك تقضي هذا اليوم وتمسك باقي النهار، إذا أفطرت تمسك وتقضي، إذ عند الضرورة، خوف من المرض الشديد، أو الموت. إذا لم يمسك سماحة الشيخ؟ إذا أفطر ولم يمسك بقية اليوم؟ يأثم، وعليه التوبة إلى الله.



        حكم استعمال حبوب الأمراض النفسية في رمضان

        أنا عندي مرض نفسي، حيث عرضت نفسي على الطبيب فأعطاني جرعات على شكل حبوب، وذلك لمدة خمس سنوات كل (12) ساعة حبة واحدة، فماذا أفعل وخاصة في شهر رمضان رغم أن طول الصيام في اليوم يصل إلى (15) ساعة، ولو تأخرت عن هذا الموعد أقل من ساعة فقد يعادوني هذا المرض الصرعة؟

        الله يقول - جل وعلا- : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. فإذا كان المرض يحصل بتأخير الجرعة عن موعدها فلا بأس بالإفطار ، إذا كان اليوم طويل مثل (15) ساعة ، من هذه الأيام لا بأس أنه يأكل من الجرعة الحبة التي عينت له ويفطر بذلك ويقضي هذا اليوم ، يأكلها ويمسك ويقضي؛ لأن الإفطار من أجلها ، يمسك ويقضي بعد ذلك، أما إذا تمكن أن يؤجل ولا يشق عليه ذلك فإنه يلزم التأجيل حتى يأكلها بالليل. المقدم: هو في الحقيقة يقول : ما أستطيع أن أؤجلها؟! الشيخ: مثلما قلنا إذا كان ما يستطيع يأكلها، والحمد لله، يقضي اليوم في الأيام القصيرة ، الأيام الباردة، الذي لا يزيد نهارها على اثنا عشر.


        حكم من ذهب عقله في رمضان ثم رجع

        امرأة لم تصم خمسة عشر يوماً من رمضان لذهاب عقلها, ولم تقضه بعد ذلك حتى أدركها رمضان الآخر، ماذا عليها؟

        إذا كان ذهب عقلها ثم رد الله عليها عقلها فليس عليها قضاء وقت ذهاب العقل، إنما تقضي ما تركته وهي عاقلة أما لو أصابها جنون ونحوه ثم عافاها الله لا تقضي أيام الجنون.



        حكم الفطر للمسافر الذي يريد أن يقيم أربعة أيام فأقل

        إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة أربعة أيام فأقل، فهل له أن يفطر؟

        نعم ما دام المدة أربعة أيام فأقل له أن يفطر، وله أن يصوم، أما إن عزم على أكثر من أربعة أيام فإنه يلزمه الصوم.

        حكم الفطر لمن سافر في الليل ويصل محل إقامته بعد السحور
        إذا سافر الشخص في الليل، وسوف يصل إلى مكان إقامته بعد السحور، فهل يمسك ويبقى صائماً، أم كيف توجهونه؟

        هو بالخيار: إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذا كان يمر عليه بعض اليوم وهو صائم في سفره فهو مخير: إن شاء نوى الإفطار وإن شاء صام، الصوم في السفر جائز وتركه جائز، والحمد لله. - ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟ ج/ الأفضل عدم الصوم، إلا إذا كان يصل البلد الفجر فالأفضل نية الصوم؛ لأنه ما عنده شيء من الوقت في السفر إلا قليل، لكن قد يتأخر إذا نوى الفطر قد يتأخر في السفر وقد يعرض عارض لا يضر، لكن الأفضل له في مثل هذه الحال إذا كان في أول النهار يصل البلد أو سافر في أثناء النهار ويصل العصر فالأفضل له بقاؤه على الصوم لأنه حينئذ إفطاره يكلفه القضاء والمدة قليلة.











        اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
        "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
        "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

        تعليق


        • #5
          رد: فتاوى لابن باز

          ]ثالثا : النية وأحكامها



          حكم تبييت النية في صيام الفرض والنفل

          ما حكم من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فكيف يعمل؟




          من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه؛ لكونه يوماً من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح أن يتناول فيه شيئاً من المفطرات، وعليه القضاء لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له))[1] رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي اله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات. ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف، أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ونسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم إنه سميع قريب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. [1] رواه النسائي في الصيام باب ذكر اختلاف الناقلين برقم 2331، والدارمي في الصوم باب من لم يجمع الصيام من الليل برقم 1698.




          نشر في (كتاب الدعوة) الجزء الأول ص118 ، و في (مجلة الدعوة) العدد (1626) في 17/9/1418 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




          حكم من نوى الصيام ثم مرض
          رجل قرر أن يصوم شعبان، وأثناء صيامه لأيام شعبان داهمه مرض فأفطر وفي نيته إكمال شعبان بالصيام، فهل له أجر تلك النية؟





          يرجى له ثواب ما نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى))[2].
          [1] رواه البخاري في الجهاد والسير باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة برقم 2996.
          [2] رواه البخاري في بدء الوحي باب بدء الوحي برقم 1.



          نشر في مجلة الدعوة العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




          هل يصح صيام من نوى الصيام بعد صلاة الفجر


          إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟


          إذا كان نافلة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاطى مفطراً صح، إذا نوى الصوم بعد الفجر أوالضحى أو بعد ذلك, ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاصة. أما الفرض لا، لا بد أن يبيته لا بد أن ينوي قبل الفجر، الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان، لا بد من النية قبل الفجر. - وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء؟ ج/ نعم، متى شاء قبل أن يتعاطى مفطراً، قبل أن يتعاطى شيئاً مفطراً من أكل ولا غيره.


          وقت نية الصيام


          متى تبدأ النية للصيام؟ وهل تشترط في كل ليلة؟


          النية تبدأ في الليل ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس، فالنية لا بد منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، فلا بد منها في كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو أصبح لم ينو الصيام لكن ما أكل ولا تعاطى مفطراً ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أعندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة. إذن النية في الصيام تختلف عن النية في الفريضة؟ ج/ نعم، النافلة لا بأس من أثناء النهار، إذا كان ما تعاطى مفطراً في أول النهار، وأما في الفرض لا بد من أن يبيتها؛ لقول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة: (لا صيام لمن لم يبيته من الليل) وفي اللفظ الآخر: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) فالتبييت معناه نية الصيام في الليل، يعني ولو في آخر الليل



          تسأل أيضاً وتقول إذا نوى شخصٌ صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام؟


          كل يوم له نية، يعني كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام ا لنذر، كل يوم له نية؛ لأنه عبادة مستقلة، هذا هو الصواب.

          هل تشترط النية لكل ليلة في رمضان


          فيما إذا ثبتت الرؤية هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟


          هذه المسألة فيها خلاف والصواب أنه لا بد من النية؛ لأن كل يوم عمل مستقل, والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنما الأعمال بالنيات), فكل يوم عمل مستقل

          ملحوظة: قال الشيخ محمد حسان فى ذلك أنه هناك قولان:
          1-قول جمهور العلماء وهو الراجح أنه يجب على الصائم والصائمة ان يبيت النية بليل لكل لية
          2- قول المالكية : أن نية واحدة فى بداية الشهر تكفى
          وقال الشيخ أن قول جمهور اللعلماء أحوط والنية محلها القلب






          هل يكفي عمل السحور عن النية أم لا بد من عقدها


          أعمال الناس للصيام للسحور مثلاً هل تكفي؟ أم لا بد أيضاً من عقد النية؟

          مادام يعلم أنه يصوم غداً يكفي سواءً في أول الليل, أو في أثناءه, أو في آخره, مادام يعلم أنه يصوم غداً فقد نوى. بارك الله فيكم


          اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
          "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
          "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

          تعليق


          • #6
            رد: فتاوى لابن باز

            رابعا:: مفسدات الصيام


            إبر الوريد و العضل لاتفطر الصائم إلا إبر التغذية
            ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟





            الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1]. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.


            حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيب
            إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟




            ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .


            نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175 ، وفي جريدة البلاد العدد 15530 بتاريخ 24/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
            حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين للصائم
            ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟




            تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق. [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم 788 ، وأبو داود في الطهارة باب في الاستنثار برقم 142.



            نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175 ، وفي جريدة الجزيرة العدد 9589 بتاريخ 12/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
            يباج استعمال بخاخ الفم للصائم المضطر
            ما حكم استعمال البخاخ في الفم للصائم نهاراً لمريض الربو ونحوه؟



            حكمه الإباحة إذا اضطر إلى ذلك؛ لقول الله عز وجل: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[1]ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية.
            [1] سورة الأنعام ، الآية 119.


            الصحيح أن قطرة العين لا تفطر
            الأخت س . ل . ل . من الكويت، تقول في سؤالها: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟





            الصحيح أن القطرة لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً، لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من استعملها ووجد طعمها في الحلق فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر، سواء كانت في العين أم في الأذن.


            نشر في جريدة المسلمون يوم الجمعة الموافق 4/9/1415هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
            حكم القيء للصائم
            ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟


            حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليهوسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
            [1] رواه ابن ماجه في الصيام باب ما جاء في الصائم يقيئ برقم 1676.




            نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 182 ، وفي جريدة البلاد العدد 15525 بتاريخ 19/9/1419هـ ، وفي جريدة الرياض العدد 11153 بتاريخ 19/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
            حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
            هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟


            لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.


            من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

            حكم الاستمناء في نهار رمضان
            شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه ؟



            الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية .


            نشر في مجلة الدعوة العدد 1595 بتاريخ 7/2/1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



            خروج المذي بشهوة لا يبطل الصوم
            إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.




            خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1].

            حكم التبرع بالدم
            ما هو ضابط الدم الخارج من الجسد المفسد للصوم؟ وكيف يفسد الصوم؟




            الدم المفسد للصوم هو الدم الذي يخرج بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطرالحاجم والمحجوم))[1] ويقاس على الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفاً، فإنه يفسد الصوم كالحجامة؛ لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين، كما أنها لا تجمع بين الشيئين المفترقين، أما ما خرج من الإنسان بغير قصد كالرعاف، وكالجرح للبدن من السكين عند تقطيع اللحم، أو وطئه على زجاجة، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يفسد الصوم ولو خرج منه دم كثير، كذلك لو خرج دم يسير لا يؤثر كتأثير الحجامة كالدم الذي يؤخذ للتحليل لا يفسد الصوم أيضاً. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774.



            نشر في جريدة البلاد العدد 15379 بتاريخ 21/4/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




            يتبع إن شاء الله













            اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
            "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
            "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

            تعليق


            • #7
              رد: فتاوى لابن باز

              مفسدات الصيام، وحكم الإفطار في صيام النذر أو التطوع



              هل مفسدات صوم رمضان تنطبق كذلك على صيام النذر أو التطوع، وهل يأثم من أفطر في صيام النذر أو التطوع، وهل عليه كفارة؟ جزاكم الله خيراً.

              نعم، مفسدات صوم رمضان كذلك تفسد صوم النذر وصوم الكفارات وصوم النافلة، إلا شيئاً واحداً وهو أن النافلة يجوز أن يبدأها من النهار، بخلاف الفرض لا بد أن يكون من طلوع الفجر، لا بد يمسك قبل طلوع الفجر، أما النافلة فيجوز أن ينوي الصيام من الضحى -مثلاً- إذا أصبح ولم يتعاطى مفطراً لا أكل ولا غيره فله أن يبدأ صوم النافلة من النهار. لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على عائشة ذات يوم فقال:" أعندكم شيء؟" قالوا: لا. قال: "فإني إذاً صائم". يعني النافلة، هذا يفارق فيه النافلة والفريضة، وأما المفسدات الأخرى، الأكل والشرب والجماع فهذا يستوي فيه النافلة وصوم النذر وصوم رمضان وصوم الكفارات، كلها تفسده، إذا أكل أو شرب أو جامع متعمداً، أما الناسي فلا يفسد صومه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً صومه صحيح أو احتجم ناسياً فصومه صحيح، المفطرات مع النسيان لا تبطل الصوم، سواء كان نافلة أو كفارةً أو نذراً أو رمضان.


              حكم من ضم زوجته وأنزل وهو صائم

              في شهر رمضان المبارك الذي انصرم نمت مع زوجتي على الفراش وضميتها بدون أن أواقعها فعلياً، أي بدون جماع، الأمر الذي أودعني أن أنزل بدون مباشرة، أرجو إفادتي ما هو الحكم وما هي الكفارة؟


              بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فلا شك أن الجماع في صيام رمضان وفي كل صيام واجب غير جائز، ويبطل الصيام، أما الملامسة والتقبيل والمباشرة فلا حرج في ذلك، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم - عليه الصلاة والسلام -، ولكن إذا كان الإنسان سريع الشهوة ويخشى من المباشرة أو التقبيل نزول المني، فالأولى به أن يبتعد عن ذلك، ولا يتساهل في هذا الشيء، فإن ضم زوجته إليه، أو قبلها أو لمسها ثم خرج منه المني فإنه يجب عليه الغسل من جهة المني وقضاء ذلك اليوم إذا كان في النهار، وليس عليك كفارة، إنما الكفارة فيما إذا جامعها، أما مجرد ضمها إليه أو تقبيلها أو ما أشبه ذلك من الملامسة فهذا كله جائز ولا حرج فيه فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ورخص فيه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكن إذا كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء، حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المني فإن عليه قضاء ذلك اليوم، يفسد الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة لأن المني يوجب الغسل، ولكن ليس عليه قضاء، والمرأة كذلك مثله، إن أنزلت بضمها أو بلمسها أو تقبيلها إن أنزلت منياً فعليها الغسل وقضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.


              حكم من شرب وهو يأذن للفجر في رمضان
              قمت والفجر يؤذن له، فأسرعت للثلاجة وشربت ماء قبل إكمال الأذان، هل صومي هذا صحيحا أم لا؟

              لا حرج في ذلك، إذا شرب الإنسان ماء أو لبنا أو شاهي أو قهوة وهو يؤذن لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط ويتقدم حتى لا يقع في الشك فهو أولى، إلا إذا عرف أن المؤذن أذن للصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما ما دام لا يدري على عادة المؤذنين يؤذنون على الساعات فلا يضره ذلك، إذا شرب وهو يؤذن لا يضره ذلك.

              حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم


              ما حكم من تعاطى مفسداً من مفسدات الصوم جاهلاً بالحكم، هل عليه إعادة صومه؟


              نعم، عليه أن يعيد الصيام، كمن أكل يظن أنه لا حرج في الأكل في نهار الصيام المفترض أو جامع فإنه يقضي، لأنه مفرط في التساهل وعدم التفقه في الدين، بخلاف الناسي فلا شيء عليه، لو أكل ناسياً أو شرب ناسياً فلا شيء عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، وفي اللفظ الآخر: (من أفطر ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)، فإذا كان تعاطيه المفطر عن نسيان فإن صومه صحيح، أما إذا أكل أو شرب أو جامع يزعم أنه جاهل بالحكم فإن عليه القضاء، لأنه في الحالة يعتبر مفرطاً، ومتساهلاً والواجب عليه أن يسأل، وهذه الأمور مما اشتهر بين المسلمين وعرفها المسلمين فدعوى الجهل فيه بعيد، دعوى الجهل في هذه بعيدة جداً.


              حكم استعمال الإبر المقوية في رمضان



              لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به؛ لأن الممنوع الإبر المغذية، الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يفطر ويكون حكمه حكم المرضى، أما الإبر للتقوية أو لتسكين الألم أو أخذ عينة من الدم أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح.


              هل النخامة تفطر

              كنت أحرص وأنا صائم على إخراج النخامة ولم أكن أحاول دفعها، فهل أكون مفطراً في هذه الحالة مع العلم أني أجهل الحكم؟

              مادمت تحرص على إخراجها فإن عدم خروجها إذا غلبتك أو لم تبرز لا يضر صومك, إنما يضر صومك إذا أخرجتهما ثم ابتلعتها بعد ذلك عمداً, أما إذا كان يغلبك يعني أنت تريد إخراجها ولكنها تغلبك لا تخرج وتذهب إلى جوفك ولا يضرك ذلك, وهكذا لو حاولت إخراجها فلم تخرج لا يضرك ذلك والحمد لله.


              هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام


              أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين، ونسأل الله لهم العافية، هو: الفشل الكلوي، المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟

              الأمراض متنوعة، والمرضى أعلم بأنفسهم، فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار، فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه إن صام فإن له الفطر ولا حرج عليه، أما نفس الغسيل أو يُعطى شيئاً دواءً يخرج منه شيئاً يضره ويبقي فيه شيئاً ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك، إذا كان مثل الحقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض، كالحمى، أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره فهذا لا يعتبر مفطراً له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته، فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك، ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء فهو يدخل له شيئاً طيباً ويخرج منه ما يضره بقاؤه، فهذا هو الذي يتبادر فيما نعلم من عملهم بالغسيل، وإذا كان صومه في هذه الحال يضره بتأخير المرض وطول أجله أو زيادته فإنه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر، ولا حاجة إلى الصوم الذي يضره، والله به أرحم سبحانه وتعالى وهو القائل -عز وجل-: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). هذا هو المتبادر في هذه المسألة وإذا قضى بعد ذلك احتياطاً لإخراجه هذا الذي يخرج منه لا نعلم بأساً في ذلك، أما الذي يظهر والله أعلم أنه في هذه الحال شبه من قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه)؛ لأنه إن ترك العمل أضره الترك، وإذا أعطي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج منه هذا الشيء، كما قد يخرج من طريق الأسفل أن يعطى مواد تجعله يصاب بالاستسهال وخروج ما يضره من أسفل، فهكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القذف النزيف نزيف الدم أو نحو ذلك أو خروجه من أسفل من أجل العلاج ما يضره، إن شاء الله.






              هل أخذ الأبر عن طريق الوريد تؤثر على الصيام


              هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟


              الصواب لا فرق في ذلك، وإن كان إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار، أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب فهي إبر تغذية فتفطر، من تعاطاها أفطر بها.


              حكم الدم الذي يسحب للتحليل من الصائم


              يسأل عند الدم الذي يؤخذ من الوريد للتحاليل، وهل هناك كمية محددة لا يجور للصائم تجاوزها؟

              لا أعلم شيئاً محدداً، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها حتى قال أكثر أهل العلم: أنها لا تفطر، وقال بعضهم: أن الفطر بها منسوخ، والأظهر أن الحجامة تفطر وأنها غير منسوخة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفطر الحاجم والمحجوم) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل دونها، التحليل شيء يسير يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله ولا يفطر الصائم. - بالنسبة للكمية -سماحة الشيخ-؟ ج/ قلَّت أو كثرت في التحليل، قلَّت أو كثرت؛ لأنه الغالب عليها القلة.

              صيام أهل الصرع والنزيف

              أهل الصرع، ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز، المصابون بالصرع؟


              إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم، كالنوم لا يضرهم صومهم صحيح، أما إذا غابت عقولهم يوماً كاملاً فهم من جنس بقية المجانين لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم، فلو جُنَّ في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يفق إلا في الليلة الآتية فلا صوم عليه، بخلاف الإغماء فإنه مثل النوم. المصابون بالنزيف؟ ج/ والنزيف لا يضر أيضاً، المصاب بالنزيف سواءً من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره، مثلما تقدم في الغسيل.




              والله تعالى أعلم
              اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
              "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
              "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

              تعليق


              • #8
                رد: فتاوى لابن باز

                جزاكم الله خيرا

                تعليق


                • #10
                  رد: فتاوى لابن باز

                  خامسا : حكم الجماع فى نهار رمضان


                  جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
                  شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان ، وقيل له : إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها ؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟




                  إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم .


                  نشر في مجلة الدعوة العدد 1673 بتاريخ 6/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



                  أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان و هي حبلى
                  رجل أجبر زوجته على جماعها في نهار رمضان وهي حبلى في الشهر السابع ، ماذا يجب عليهما ، وهل يأثمان بمرور هذه السنوات ؟




                  عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما ، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين – ستين يوماً – ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره واحد ونصف كجم تقريباً ، وإن كانت مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن المكره لا فعل له .





                  ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟




                  على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]. وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها. [1] سورة البقرة، الآية 184.



                  نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 180 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                  حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع
                  الأخ / ع . س . م . من الدمام يقول في سؤاله : كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته ، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكلٍ أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان . فهل ما قاله هذا الأخ صحيح ؟ نرجو الإفادة .




                  هذا كلام باطل وليس بصحيح ، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً ، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة . أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة ، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم . والله ولي التوفيق .


                  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                  حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء
                  الأخ / ع. م . ص . من القاهرة : يقول في سؤاله : رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء .




                  الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق .


                  من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من المجلة العربية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

                  حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم
                  من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ... وفقه الله لكل خير آمين [1] . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
                  فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل ، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات ، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز في حال الصوم ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً .
                  ج: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


                  [1] نشر في كتاب مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز إعداد وتقديم أ . د . عبد الله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز ج5 ص 199



                  جامع زوجته منذ مدة ولم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ وهل على المرأة كفارة

                  إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا. حيث لم يكن طلوعه واضح، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل؟ هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟

                  إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر، الأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، وعدم وجوب القضاء، هذا هو الأصل، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن عملوا، فإن علم الرجل أو المرأة علما أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقيناً، إذا علما هذا يقيناً فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقيناً أنه صادف، الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضاً الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة، وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحدٍ منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكين وعليه ستين مسكين، يعني ستين صاعاً، لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه، إذا كانت مطاوعةً له، لم تكره ولم تجبر.
                  إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيساً من الأرز وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يوماً، وبعدها مرضت مرضاً شديداً لا أستطيع معه الصوم فقطعت الصوم يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يوماً، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

                  قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر، لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة أيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل، إذا كان الصيام تيسير فالصيام هو المقدم وهو مجزئ وهو الكفارةٌ اللازمة بعد العتق، لمن عجز عن العتق، وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فما دمت صمت فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوع، ولك أجره عند الله.
                  واجب من وقع على امرأته في رمضان أكثر من مرة
                  .
                  حدث في أحد الرمضانات ومنذ بضع سنين أن واقعت زوجتي في نهار رمضان وتكرر ذلك عدة مرات في نفس الشهر، وبعد مضي بضع سنين أدركت حجم المعصية والإثم الذي وقعت فيه، وندمت على ذلك أشد الندم، وأنا الآن في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إرشادي ومعونتي أنا وزوجتي للخروج من هذه الوقعة. جزاكم الله خيراً.

                  الواجب عليكم جميعاً التوبة إلى الله -سبحانه وتعالى-، والندم على مامضى، والعزم على ألا تعدوا في ذلك، هذا هو الواجب على كل من عصى الله، أن يندم على ما مضى، وأن يعزم إلا يعود، وأن يقلع من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه، يقول الله -سبحانه-: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[النــور: 31]، فالتوبة فلاح، قال -سبحانه-: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى[طـه: 82]، وعليكما أيضاً قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، تقضون الأيام التي حصل فيها الجماع مع إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأن المدة طالت ومضى عليها رمضانات، فعليكما مع القدرة إطعام مسكين عن كل يوم، تدفع لبعض الفقراء، ولو فقير واحداً، فإن عجزتما فلا شيء عليكما من جهة الإطعام، وعليكما القضاء فقط، وعليكما مع ذلك الكفارة، كفارة عن كل يوم وقع فيه جماع، وهي كفارة الظهار، عليك واحدة وعليها واحدة عن كل يوم، وترتيبها درجات أولاً: عتق رقبة مؤمنة، فمن عجز صام شهرين متتابعين، فمن عجز أطعم سيتين مسكيناً عن كل جماع، وعن كل يوم وقع فيه جماع، فإذا كان الجماع وقع في ثلاثة أيام صار على كل واحد ثلاثة كفارات منكما، وإذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربع كفارات، وهكذا، لأن كل يوم محترم له حرمته وله كفارته، نسأل الله لكم العون والتوفيق، وقبول التوبة. سماحة الشيخ إذا نسي عدد المرات التي ارتكب فيها هذه الخطيئة. يتحرى، إذا شك في ثلاث أو أربع يجعلها أربع، شك إنها أربعة أيام أو خسمة أيام يجعلها خمسة أيام، حتى يتيقن هذا هو الواجب.





                  اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
                  "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
                  "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

                  تعليق


                  • #11
                    رد: فتاوى لابن باز

                    سادسا :مايستحب وما يكره خلال الصيام


                    حكم استعمال الكحل وأدوات التجميل في نهار رمضان
                    ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟




                    الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه . والله ولي التوفيق .

                    نشر في كتاب الدعوة الجزء الثاني ص 170 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                    لا حرج في استعمال الصائم معجون الأسنان و السواك
                    هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

                    لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.



                    بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً
                    هل يجوز الاستنشاق في نهار رمضان لمن كان صائماً؟



                    ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للقيط بن صبرة: ((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. فأمره صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ثم قال: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))؛ فدل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه، أما الاستنشاق والمضمضة فلابد منهما في الوضوء والغسل؛ لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره. [1] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم برقم 788، وأبو داود في الطهارة باب في الاستنثار برقم 142.










                    القبلة والمباشرة تكرهان ممن تتحرك شهوته
                    ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟


                    هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .


                    حكم استعمال البخاخ وقطرة العين للصائم
                    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ي . ع . ع . وفقه الله ، آمين . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
                    فقد وصلني كتابك المؤرخ 23/1/1419هـ وصلك الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً
                    [1]
                    .
                    فالسؤال الأول عن استعمال البخاخ في الأنف في الصوم عند الضرورة .
                    والجواب لا بأس عند الضرورة ، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط .
                    والثاني عن القطرة في العينين حال الصيام . لا حرج فيها ، ولكن تأخيرها إلى الليل أحوط وأفضل .



                    ترك السحور




                    كثيرا ما نسمع عن السحور في شهر رمضان المبارك، ونسمع في الأحاديث التي تلقى في المساجد أن السحور بركة، لكننا أحيانا لا نشتهي الفطور بسبب العشاء المتأخر ونترك هذه البركة، هل علينا إثم في ذلك أم لا؟



                    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد: فلا ريب أن السحور سنة وقربة؛ لأن الرسول أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- قال: (تسحروا فإن في السحور بركة)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)، وكان يتسحر -عليه الصلاة والسلام-، فالسنة السحور ولكن ليس بواجب، من لم يتسحر فلا إثم عليه، لكن ترك السنة، فينبغي أن يتسحر ولو بقليل، ليس من اللازم أن يكون كثيراً، يتسحر بما تيسر ولو تمرات، أو ما تيسر من أنواع الطعام في آخر الليل، فإن لم يتيسر فإن لم يتيسر أو لم يشتهي الطعام فشيء من اللبن، وعلى الأقل الماء، يحس من الماء ما تيسر، ولا يدع السحور، فأكلة السحر فيها بركة وفيها خير كثير، وهي عون للصائم على أعماله في النهار، فينبغي للصائم أن لا يدع السحور ولو قليلاً، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تسحروا فإن في السحور بركة)، هكذا يقول -عليه الصلاة والسلام-، وهذه البركة لا ينبغي أن تضيع، بل ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ولو بشيءٍ قليل من الطعام، أو من التمرات، أو من اللبن، يستعين بذلك على أعمال النهار الدينية والدنيوية.

                    اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
                    "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
                    "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

                    تعليق


                    • #12
                      رد: فتاوى لابن باز

                      سابعا :حكم القضاء


                      من أفطر ناسيا أياما من رمضان لا يعلم عددها فماذا يفعل؟
                      أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟

                      عليك ثلاثة أمور:
                      الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول:
                      وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1]
                      وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.
                      الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه:
                      لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[2]، وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[3].

                      الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة.
                      والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف.
                      [1]سورة النور الآية 31.
                      [2]
                      سورة البقرة الآية 286.
                      [3]سورة التغابن الآية 16.




                      من صامت في حيضتها جاهلة بالحكم
                      امرأة تقول : إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها ، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان ، وقد فات على هذا سنوات كثيرة ، هل تقضيها الآن ، أفيدونا جزاكم الله .



                      أولاً : الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ، ولا أن تصلي ، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره ، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر لأن الواجب عليها السؤال .
                      ثانياً : عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان ، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات ، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء نصف صاع من قوت البلد .



                      نشر في ج5 ص211 من هذا المجموع - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




                      الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك
                      ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟


                      عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق



                      حكم استعمال النساء حبوب منع العذر الشهري في رمضان
                      بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان ، هل هذا العمل صحيح ؟



                      لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك ، ولا أعلم في ذلك حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك .



                      من عجز عن الصيام دائماً وجب عليه الإطعام
                      أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاماً وعليَّ ستة وعشرون يوماً أفطرتها في رمضان سابق مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي، سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلاً من قضاء هذه الأيام ؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟



                      إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] أما إن كنت أخرت القضاء تساهلاً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخَّرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، يدفع الطعام للفقراء والمساكين ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص سقط عنك القضاء ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. وفقنا الله وإياك لما يرضيه. [1] سورة البقرة ، الآية 185.

                      حكم صيام من يفقد وعيه
                      مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو توفي؟ بارك الله فيكم.



                      بسم الله والحمد لله، ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهِب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه – لو مات – أن يقضوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة.


                      نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد و تقديم أ.د.عبد الله بن محمد الطيار و الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز ج 5 ص240 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                      حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحمل و أطعمت ولم تقض
                      امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .



                      الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.


                      من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء لا كفارة
                      رجل صام في رمضان، واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟


                      عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة.


                      حكم حقنة الوريد والعضل للصائم
                      ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟




                      صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجاً من الخلاف في ذلك. وفق الله الجميع.

                      حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم
                      إذا كان الجو غائماً وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن ، واتضح لهم بعد الإفطار أن الشمس لم تغب ، فما حكم الصيام والحال ما ذكر ؟



                      على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس ، كما لو أصبح مفطراً في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء .

                      من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه
                      ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس ؟ أفيدونا مأجورين




                      من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ؛ ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه . أما من أكل وشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها ، والله ولي التوفيق .


                      نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 123 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                      حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء
                      الأخ / ع. م . ص . من القاهرة : يقول في سؤاله : رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء .




                      الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق .

                      قضاء الصوم على من أكل متعمداً لا ناسياً
                      يوم من أيام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو فظننت أنه لم يؤذن للفجر بعد فشربت بعض الماء فعرفت بعد ذلك أن الفجر قد أذن ، فهل يبطل صومي ؟




                      نعم عليك القضاء ؛ لأنك أكلت متعمدة لا ناسية بعد طلوع الفجر .


                      من برنامج نور على الدرب الشريط الخامس عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                      كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم
                      من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثماً؛ لأنه لم يقضها قبل دخول رمضان، وهل تلزمه كفارة أم لا؟




                      كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإذا جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً. أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه؛ لعموم قوله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[1]. والله الموفق. [1] سورة البقرة، الآية 185.


                      حكم من ترك الصيام دون عذر شرعي و لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها
                      أنا مسلم والحمد لله ولكني في سابق عمري لم أكن أصوم كل رمضان أي أفطر أياماً من دون عذر وأنا الآن نادم وتائب مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمني الآن ؟




                      يلزمك أن تقضي الأيام التي أفطرتها حسب ظنك واجتهادك ، مع التوبة إلى الله سبحانه ، والندم على ما حصل منك ، والعزيمة على ألا تعود في ذلك . وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم بعدد الأيام التي تظن أنك تركتها ، وذلك نصف صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريباً تعطيه بعض الفقراء ، تعطيه بعض الفقراء . نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح وأن يعفو عنا وعنك .


                      نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 30 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



                      حكم تأخير القضاء بلا عذر
                      أصبت بمرض شديد قبل حوالي خمس سنوات وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولم أستطع صيام ذلك الشهر ، وإنني إلى تاريخه لم أصمه ، فهل يجوز أن أقوم الآن بقضاء ما فاتني وهل عليَّ إثم في ذلك ؟ أفيدوني أثابكم الله ورعاكم .




                      عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ولو فقير واحد . نسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك إنه خير مسئول .


                      نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 152 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


                      يتبع إن شاء الله







































                      اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
                      "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
                      "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

                      تعليق


                      • #13
                        رد: فتاوى لابن باز

                        سابعا :حكم القضاء


                        من أفطر ناسيا أياما من رمضان لا يعلم عددها فماذا يفعل؟
                        أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى علي سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي علي فماذا أفعل؟




                        عليك ثلاثة أمور:
                        الأمر الأول: التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا؛ لأن الله يقول: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1] وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة.
                        الأمر الثاني: البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام، وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا[2]، وقوله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[3].
                        الأمر الثالث: إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة.


                        والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف.
                        [1]سورة النور الآية 31.

                        سورة البقرة الآية 286.
                        [3]سورة التغابن الآية 16.




                        من صامت في حيضتها جاهلة بالحكم

                        امرأة تقول : إنها عندما جاءتها الحيضة أول مرة في رمضان وكانت تبلغ الثالثة عشرة من عمرها ، وكانت تصلي وتصوم ولم تقض الأيام التي حاضت فيها علماً أنها لم تكن تعلم أنه حرام الصوم في وقت الحيضة وقضائها بعد رمضان ، وقد فات على هذا سنوات كثيرة ، هل تقضيها الآن ، أفيدونا جزاكم الله .




                        أولاً : الحائض لا يجوز أن تصوم أثناء مدة الحيض ، ولا أن تصلي ، وما فعلته المرأة المذكورة من صوم وصلاة أثناء الحيض يعتبر خطأ ، وعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره ، فليست معذورة بالجهل بالحكم في مثل هذا الأمر لأن الواجب عليها السؤال .
                        ثانياً : عليها أن تقضي جميع الأيام التي جاءتها العادة فيها في رمضان ، سواء كان ذلك من رمضان واحد أو عدة رمضانات ، ولا يجزئها الصوم أثناء الحيض ، وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً مع القضاء نصف صاع من قوت البلد .



                        نشر في ج5 ص211 من هذا المجموع - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





                        الحائض إذا طهرت في أثناء النهار وجب عليها الإمساك


                        ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟



                        عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق




                        حكم استعمال النساء حبوب منع العذر الشهري في رمضان


                        بعض النسوة يستعملن الحبوب في شهر رمضان بدون انقطاع لكي لا يأتيهن العذر الشهري وهذا حتى لا يفطرن يوماً واحداً من شهر رمضان ، هل هذا العمل صحيح ؟




                        لا أرى في هذا بأساً إذا كان لا يضرهن ذلك ، ولا أعلم في ذلك حرجاً ؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك .




                        من عجز عن الصيام دائماً وجب عليه الإطعام


                        أنا رجل طاعن في السن وأبلغ من العمر سبعين عاماً وعليَّ ستة وعشرون يوماً أفطرتها في رمضان سابق مضت عليه سنوات عديدة وذلك بسبب مرض يتعهدني في معظم أيام حياتي، سؤالي: هل أقضي هذه الأيام وأفدي رغم كبر سني أم أفدي فقط بدلاً من قضاء هذه الأيام ؟ وما مقدار الصاع بالكيلو؟




                        إذا كنت ترجو العافية فعليك القضاء؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] أما إن كنت أخرت القضاء تساهلاً منك مع وجود أوقات تستطيع فيها القضاء فإنه يلزمك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم مع التوبة إلى الله سبحانه من التأخير. والواجب في ذلك نصف صاع عن كل يوم أخَّرت قضاءه إلى رمضان آخر من غير عذر، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، يدفع الطعام للفقراء والمساكين ويجوز دفعه كله إلى مسكين واحد ومتى عجزت عن القضاء بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه حسب تقرير الطبيب المختص سقط عنك القضاء ووجب عليك الإطعام وهو نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما. وفقنا الله وإياك لما يرضيه. [1] سورة البقرة ، الآية 185.


                        حكم صيام من يفقد وعيه

                        مريض أدرك بعض شهر رمضان ثم أصابه فقدان للوعي ولا يزال، هل يقضي عنه أبناؤه لو توفي؟ بارك الله فيكم.




                        بسم الله والحمد لله، ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهِب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه – لو مات – أن يقضوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة.



                        نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد و تقديم أ.د.عبد الله بن محمد الطيار و الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز ج 5 ص240 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





                        حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحمل و أطعمت ولم تقض


                        امرأة أفطرت في شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات ، وذلك أنها كانت تحمل ويصادف ذلك رمضان ، وللجهل بحكم الصيام ولم يكن هناك مرشدون لها ، وقد أفتاها بعض المجتهدين بأن عليها الإطعام دون القضاء نرجو التوجيه في هذه المسألة ، جزاكم الله خيراً .





                        الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن عليها القضاء دون الإطعام ، والقول بأن عليها الإطعام فقط ، قول غلط ، وإنما عليها القضاء دون الإطعام إذا كانت معذورة من أجل الحمل أو الرضاع أو مرض ، فعليها القضاء فقط ، أما إن كانت تساهلت وحصل لها وقت تقضي فيه لكنها تساهلت ، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ، نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يقارب كيلو ونصف تقريباً مما في البلد ، من تمر أو أرز ، أو غير ذلك من قوت البلد عن تأخيرها الصيام ، وعلى المرأة أن تتقي الله دائماً ، في صومها ، وصلاتها ، وفي غير ذلك كالرجل ، كل منهما عليه أن يتقي الله وأن يهتم بأمر دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه مما حصل من التقصير ، وأن يجتهد في أداء الحق الذي عليه ، فالصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهو صوم رمضان ، فالواجب على الرجل والمرأة المكلفين العناية بهذا الأمر العظيم وعدم التفريط فيه ، فإذا أفطر الإنسان لمرض أو لسفرأو أفطرت المرأة لحيض أو حمل أو رضاع يشق معه الصيام ، فإنها تقضيه وتبادر قبل مجيء رمضان الآخر بالقضاء من حين تستطيع ذلك ، والله ولي التوفيق.




                        من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء لا كفارة



                        رجل صام في رمضان، واشتد به العطش فشرب فما الحكم؟




                        عليه قضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء، وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. أما الكفارة فلا تجب إلا على من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصيام؛ لأن الحديث ورد في ذلك خاصة.




                        حكم حقنة الوريد والعضل للصائم



                        ما حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا؟






                        صومه صحيح؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط؛ خروجاً من الخلاف في ذلك. وفق الله الجميع.



                        حكم من أفطر قبل غروب الشمس والجو غائم



                        إذا كان الجو غائماً وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناء على أذان المؤذن ، واتضح لهم بعد الإفطار أن الشمس لم تغب ، فما حكم الصيام والحال ما ذكر ؟





                        على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس ، كما لو أصبح مفطراً في يوم الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل العلم ، ولا إثم عليه ؛ لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء .



                        من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه



                        ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس ؟ أفيدونا مأجورين






                        من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ؛ ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل ، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه . أما من أكل وشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء ؛ لأن الأصل بقاء النهار ، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها ، والله ولي التوفيق .




                        نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 123 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




                        حكم من جامع زوجته وهي صائمة صوم قضاء



                        الأخ / ع. م . ص . من القاهرة : يقول في سؤاله : رجل عاد من سفر طويل ووجد امرأته صائمة صوم قضاء ولكنه لم يستطع أن يكبح جماح نفسه فوقع عليها بدون رضاها فماذا عليهما . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء .






                        الواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه ، وذلك بالندم على ما وقع منه والعزم ألا يعود في ذلك تعظيماً لله سبحانه وحذراً من عقابه . أما المرأة فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها وصومها صحيح أما إن كانت تساهلت معه فعليها قضاء اليوم مع التوبة ولا كفارة عليها والله ولي التوفيق .



                        قضاء الصوم على من أكل متعمداً لا ناسياً



                        يوم من أيام رمضان عقدت الصيام وبعدها نعست وصحيت وسمعت الحديث في الراديو فظننت أنه لم يؤذن للفجر بعد فشربت بعض الماء فعرفت بعد ذلك أن الفجر قد أذن ، فهل يبطل صومي ؟






                        نعم عليك القضاء ؛ لأنك أكلت متعمدة لا ناسية بعد طلوع الفجر .




                        من برنامج نور على الدرب الشريط الخامس عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




                        كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم



                        من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق، هل يكون آثماً؛ لأنه لم يقضها قبل دخول رمضان، وهل تلزمه كفارة أم لا؟






                        كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإذا جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد، يدفع لبعض المساكين ولو واحداً. أما إن كان معذوراً في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط، ولا إطعام عليه؛ لعموم قوله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[1]. والله الموفق. [1] سورة البقرة، الآية 185.




                        حكم من ترك الصيام دون عذر شرعي و لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها


                        أنا مسلم والحمد لله ولكني في سابق عمري لم أكن أصوم كل رمضان أي أفطر أياماً من دون عذر وأنا الآن نادم وتائب مع العلم أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها فماذا يلزمني الآن ؟






                        يلزمك أن تقضي الأيام التي أفطرتها حسب ظنك واجتهادك ، مع التوبة إلى الله سبحانه ، والندم على ما حصل منك ، والعزيمة على ألا تعود في ذلك . وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم بعدد الأيام التي تظن أنك تركتها ، وذلك نصف صاع عن كل يوم وهو كيلو ونصف تقريباً تعطيه بعض الفقراء ، تعطيه بعض الفقراء . نسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح وأن يعفو عنا وعنك .




                        نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 30 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





                        حكم تأخير القضاء بلا عذر



                        أصبت بمرض شديد قبل حوالي خمس سنوات وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولم أستطع صيام ذلك الشهر ، وإنني إلى تاريخه لم أصمه ، فهل يجوز أن أقوم الآن بقضاء ما فاتني وهل عليَّ إثم في ذلك ؟ أفيدوني أثابكم الله ورعاكم .






                        عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ولو فقير واحد . نسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك إنه خير مسئول .




                        نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 152 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر






                        يتبع إن شاء الله














































                        اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
                        "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
                        "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

                        تعليق


                        • #14
                          رد: فتاوى لابن باز

                          المشروع تقديم القضاء على صوم الست
                          هل يجوز صيام ستة من شوال قبل صيام ما علينا من قضاء رمضان؟

                          قد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أن المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه مسلم في صحيحه. ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان، وإنما أتبعها بعض رمضان، ولأن القضاء فرض، وصيام الست تطوع، والفرض أولى بالاهتمام والعناية. وبالله التوفيق.


                          جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر القضاء بإطعام مع القضاء
                          قبل عدة سنوات أفطرت شهر رمضان كاملاً، وكنت منوماً في المستشفى ومنعني الأطباء من الصيام. ونظراً لأن صحتي لا تسمح لي بالصيام فقد قمت بالإطعام عن الشهر كاملاً قبل حلول شهر رمضان التالي إلا أنني صمت رمضان لعدة سنوات تالية وقد قضيت عن الشهر الذي أفطرت فيه صيام (23) يوماً وبقي علي (7) أيام، فهل يجزئ الإطعام عن الشهر السابق أم يجب علي قضاء (7) أيام؟ مع أن صحتي بين حين وآخر لا تسمح بالصيام .




                          يجب عليك أن تقضي الأيام السبعة مع إطعام مسكين عن كل يوم، قدره نصف صاع من قوت البلد من أجل تأخير الصيام عن رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطرت فيه، يقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، ولأن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا من أخَّر قضاء الصيام بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. وفق الله الجميع والسلام. [1] سورة البقرة ، الآية 185.



                          نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد 24 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




                          ليس على من ترك الصيام لعذر و لو بعد مدة طويلة إلا القضاء
                          منذ سنتين أصيبت أمي بمرض شديد، مما اضطرها إلى تناول دواء من الطبيب المعالج، وقد نصحها بعدم الصوم، ولكنها صامت دون علمه وتعبت وتركت الصوم لمدة عشرين يوماً، والآن وبعد أن تحسنت صحتها أحست أنها تقدر على الصيام فقيل لها: إنه يلزمها كفارة مع الصوم؛ لأنها تأخرت في القضاء، فهل يجوز لها أن تخرج الكفارة دفع واحدة وتصوم، أو أن تخرج كل يوم بيومه؟ وما مقدار هذه الكفارة مع العلم أن الوالدة كان باستطاعتها الصيام (القضاء) في مدة؛ نظراً لتحسن صحتها وقد صامت العام الماضي كاملاً؟ جزاكم الله خيراً، ونفعنا وإياكم بالقرآن الكريم.




                          ليس على أمك إلا القضاء إذا استطاعت، وليس عليها إطعام إذا كان تأخيرها للقضاء بسبب المرض حتى جاء رمضان آخر، أما إن كانت أخرت ذلك عن تساهل، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، وهو بالوزن كيلو ونصف تقريباً، ويكفي أن يدفع كله إلى مسكين واحد. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع قريب.


                          لا يلزم التتابع في القضاء
                          إذا أفطر المسلم يومين متتابعين في رمضان بعذر فكيف يقضيهما؟




                          عليه القضاء ولو مفرقين لا يجب عليه التتابع في رمضان؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]لم يقل متتابعة. إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع إن تابع فهو أفضل وإن لم يتابع فلا حرج. [1] سورة البقرة ، الآية 185.



                          من ضمن أسئلة الحج في منى عام 1418هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                          ليس على من نصحه الأطباء المسلمون بالإفطار لمرض مزمن ثم برئ قضاء
                          شخص أصابه مرض مزمن ونصحه الأطباء بعدم الصوم دائماً، ولكنه راجع أطباء في غير بلده وشفي بإذن الله أي بعد خمس سنوات وقد مر عليه خمس رمضانات وهو لم يصمها فماذا يفعل بعد أن شفاه الله هل يقضيها أم لا؟



                          إذا كان الأطباء الذين نصحوه بعدم الصوم دائماً أطباء من المسلمين الموثوقين العارفين بجنس هذا المرض وذكروا له أنه لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام وعليه أن يستقبل الصيام مستقبلاً.

                          نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 167 ، ونشر أيضاً في مجلة الحرس الوطني العدد 137 رمضان 1413هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
                          لا قضاء على المرتد إذا تاب
                          هل على المرتد قضاء الصلاة والصيام إذا عاد إلى الإسلام وتاب إلى الله؟




                          ليس عليه القضاء ومن تاب تاب الله عليه، فإذا ترك الإنسان الصلاة أو أتى بناقض من نواقض الإسلام ثم هداه الله وتاب فإنه لا قضاء عليه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم لأن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. قال الله سبحانه وتعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ..[1] فبين الله سبحانه وتعالى أن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله)). [1] سورة الأنفال، الآية 38.


                          من مات في رمضان لمرض فلا يقضى عنه ما تبقى من أيام
                          سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
                          هذه سائلة تسأل وتقول : في خلال شهر رمضان المبارك مرضت والدتي في يوم 18/9/1414هـ مرضاً شديداً حتى إنها انجبرت تفطر فأفطرت ، وفي يوم 25/9/1414هـ وافتها المنية وتوفيت .
                          السؤال 1 : هل يجوز عليَّ أن أصوم هذه الأيام التي بقيت عليها ؟
                          2- وهل هي تصوم الأيام التي مرضت فيها أم الأيام التي بعد وفاتها.
                          جزاكم الله خير الجزاء .





                          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
                          ليس عليك قضاء الأيام التي أفطرتها أمك ؛ لأنها معذورة بالعذر الشرعي ولم تدرك القضاء ، وهكذا ليس عليك أن تقضي عنها بقية أيام الشهر . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



                          استفتاء شخصي قدم لسماحته ، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 24/11/1414هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر





                          بدأت بقضاء الصوم ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم القضاء عنها
                          توفيت والدتي وعليها صيام خمسة أشهر ، أفطرتها بسبب رضاعتها لأولادها الخمسة ، ولم تستطع صيامها في حياتها نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر وغيره ، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام ، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت ، كيف يتم قضاء ذلك عنها ؟ وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام ؟




                          ما دام أن التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي قامت به، فإنه لا يلزم عنها قضاء ولا إطعام، لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1] فهذه لم تدرك العدة وهي قادرة على الصوم فسقط عنها، ولا شيء عليكم، لا من جهة الصيام ولا من جهة الإطعام إذا كانت معذورة أما إذا كنتم تعلمون أنها كانت متساهلة، وأنها غير معذورة، بل تستطيع أن تقضي، فالمشروع أن تقضوا عنها أنتم، ولو تعاونتم كل واحد من أولادها أو أقاربها يفعل شيئاً يصوم أياماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه ))[2] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا صمتم عنها فلكم أجر عظيم، إذا كانت في اعتقادكم أنها مقصرة ومتساهلة، وإن أطعمتم أجزأ الإطعام، لكن الصوم أفضل؛ لهذا الحديث الصحيح، ولما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء)). فهذا الحديث والذي قبله وما جاء في معناهما، كلها تدل أن الصوم يقضى عن الميت، سواء كان نذراً أو صوم رمضان أو صوم كفارة في أصح أقوال أهل العلم، وإن لم يتيسر القضاء أطعم عن كل يوم مسكين، هذا كله إذا كان الذي عليه الصيام قصر في القضاء وتساهل، أما إذا كان معذوراً بمرض أو نحوه من الأعذار الشرعية، فلا إطعام ولا صيام على الورثة. [1] سورة البقرة، الآية 185.
                          [2] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.




                          من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر



                          توفي وعليه كفارة القتل الخطأ فهل يجوز الصيام عنه
                          لي أخ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه، وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع مع إخوتي الأحياء لنبرئ شقيقنا المتوفى؟




                          بسم الله والحمد لله ... يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1]متفق على صحته. والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمهما على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك، لقوله سبحانه في حق القاتل:فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن[2]. أما من استطاع العتق فعليه العتق، ولا يجزئه الصيام وفق الله الجميع. [1] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147.
                          [2] سورة النساء ، الآية 92.




                          نشر في مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 226 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر




                          حكم قضاء الست بعد شوال
                          امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟




                          صيام ست من شوال سنة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة؛ لإطلاق لفظه. والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى[1]، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير. ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل)). ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق. [1] سورة طه، الآية 84.



                          نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 172 ، وفي جريدة المسلمون العدد 526 ، وتاريخ 2/10/1415هـ ، وفي كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند ج2 ص 165 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


                          يتبع إن شاء الله











                          اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم"
                          "اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا "
                          "اللهم اجعل مصر أمنا سخاءا رخاءا وسائر بلاد المسلمين وجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن"

                          تعليق


                          • #15
                            رد: فتاوى لابن باز

                            جزاكِ الله خيراً أختنا
                            فتاوى هامه وعلم نافع للجميع
                            رحم الله شيخنا الفاضل وجعل كل هذا فى ميزان حسناته
                            ونفع الله بكِ وزادكِ علما.
                            اللهم ردنا إليك رداً جميلاً واصنعنا على أعينك
                            وجعلنا لك كما تحب وترضى

                            اللهم املأ قلبي حبا لك وإقبالا عليك وحياء منك
                            اللهم ارزقنا حسن أتباع الرسول صل الله عليه وسلم فى الدين والخلق..والحمدلله رب العالمين

                            سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

                            تعليق

                            يعمل...
                            X