هل نقود الارباح حرام فى شراء المطويات الدعوية او الكتيبات الدعوية ؟؟
وجزاكم الله خيراً
وجزاكم مثله أختنا الكريمة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب، والعواري، والودائع، وما أخذ من الحرامية من أموال الناس، أو ما هو منبوذ من أموال الناس كان، هذا كله يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين.
وجاء في المجموع عن الغزالي قوله: وإن كان - أي المال الحرام - لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر والربط والمساجد، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.
وخلاصة القول ما ذهب إليه العلامة الفقيه عبد الله بن جبرين حيث قال:
و ( ... لا بأس بصرف هذه الفوائد في طبع الكتب الإسلامية والنشرات الدينية والأشرطة الإسلامية لما يترتب على ذلك من النفع العام الذي تصرف فيه الأموال تقربا إلى الله والأجر في ذلك لمن تسبب أو سعى في نشرها وطبعها ولو كان المال ليس مباحا كهذه الأموال. )
تعليق