إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟




    كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟


    بسم الله الرحمن الرحيم

    كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟

    نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي تساوي: 85 جراماً تقريباً كما هو مقرر.
    ونصاب الفضة 200 درهماً، وهي تساوي: 595 جراماً تقريبًا كما هو مقرر.
    فإذا حال الحول على مالك؛ فينظر كم يساوي سعر نصاب الذهب؟ وهو:
    85 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الذهب بالريال.
    مثلاً: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب: 100ريال، فتكون العملية هكذا:
    85 ×100 ريال= فيكون نصاب الذهب: 8.500 ريالا.
    ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:
    595 × سعر الجرام الواحد بالريال = نصاب الفضة بالريال.
    ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة ريالاً واحداً، فتكون العملية هكذا:
    595 × 1= فيكون نصاب الفضة: 595 ريالا.
    ثم نعتمد بعد ذلك الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.
    وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة فيكون هو المعتمد.

    فإن كان المال الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر، فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.

    وطريقة إخراج ربع العشر: أن تقسم المبلغ على العدد:(40) - الذي هو ربع العشر- والناتج هو مقدار الزكاة.
    أمثلة:
    رجلٌ عنده مبلغ 40.000 ألف ريال، وحال عليها الحول، وطبعًا قد بلغت النصاب:
    40.000 ÷ 40= 1.000 فـ1.000 ريال هي مقدار الزكاة التي يجب إخراجها.
    مثال آخر:
    رجل عنده مبلغ 8.000 ريال:
    8.000÷40= 200ريال هي مقدار الزكاة.
    مثال آخر:
    رجل عنده مبلغ 12.680 ريالا:
    12.680÷40= 317 ريالا.

    • تنبيه:

    سعر جرام الذهب في تاريخ 28/3/1431هـ هو : (130ريالاً تقريباً).
    وسعر جرام الفضة في 28/3/1431هـ هو : ( 5 ريالا تقريباً).
    فيكون نصاب الذهب : 85 × 130= 11.050 ريال
    ويكون نصاب الفضة : 595×5= 2.975 ريال
    وعليه فيكون النصاب الآن هو: 2.975 ريالا، فمن ملكها وحال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة، إلا إن كان عليه دَينٌ فحل قبل مضي الحول فأنقص النصاب.

    فإذا قلنا:
    إنَّ الأحظَّ للفقراء أن يقدَّر المال بنِصاب الفضَّة فيكون حسابُ زكاة الأموال النقديَّة على خطوتين:
    • الخطوة الأولى : أن يستخرجَ نِصابَ المال:
    فيسأل عن جِرام الفضَّة يسأل الصيارفةَ أو أصحابَ محلاَّتِ الذهب، فيقول: كم يُساوي جرام الفضَّة هذا اليوم؟ ثم يضرب العددَ الذي يقوله الصيارفةُ في نصاب الفضَّة (595)، والناتج من ذلك هو نِصاب المال الذي تَجبُ فيه الزكاة.
    مثال ذلك: لو قيل له: إنَّ الغرام من الفضَّة يساوي نصفَ ريال، يكون الحساب كالآتي:
    نصف ريال ×595= 297.5ريالاً، فهذا هو النِّصاب، فمَن عنده هذا المال، فعليه زكاةٌ، ومن كان دون ذلك، فلا زكاةَ عليه.

    • الخطوة الثانية : أن يُخرِج رُبُع العُشْر:
    وذلك بعدَما يتحقَّق أنَّ ما معه من المال بَلَغ النِّصاب، عندها يُخرِج المقدارَ الواجب في الزكاة، وهو رُبُع العُشْر ما يساوي (2.5) بالمائة، وتقدَّم أنَّ أسهل طريقةٍ أن يَقسِم ما معه من المال على أربعين.
    مثال ذلك: رجلٌ عندَه عشرة آلاف يُريد أن يخرج زكاتَها، فلو فرضْنا أنَّ عشرة آلاف تبلغ النِّصاب، يكون الحساب كالآتي: 10.000÷40= (250ريال) هذه قيمة زكاته.

    والله تعالى أعلم وأحكم
    المصدر/ صيد الفوائد


    كيفية إخراج الذهب والفضة
    لفضيلة الشيخ ابن عثيمين


    السؤال: كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة
    الإجابة:
    كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة


    بسم الله الرحمن الرحيم

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

    أخي صاحب الذهب، إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي:

    1 - لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون ديناراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: "ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً" (رواه أبو داود).
    والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالاً، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.
    ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (متفق عليه).
    والأوقية أربعون درهماً إسلاميًّا، فيكون النصاب مئة وأربعون مثقالاً، وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً، تعادل ستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر بحيث يقسم على أربعين، فالحاصل بالقسمة هو الزكاة.

    2 - ما دون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه.

    3 - لا يضم ما يجب فيه الزكاة من الذهب بعضه إلى بعض إذا كان الذي يجب فيه الزكاة لشخصين فأكثر كامرأتين مثلاً، أو امرأة وبناتها، بل تعتبر زكاة كل شخص على حدة منفصلاً عن مال الآخر، إلا إذا كان المالك له واحداً، يتصرف به حيث شاء، فإنه يجب أن يضم بعضه إلى بعض.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    التعديل الأخير تم بواسطة بذور الزهور; الساعة 06-03-2016, 02:18 PM. سبب آخر: وضع فتوى إضافية والتنسيق

    الْحَافِـظُ الْمُتْقِـنُ قَـدْ سَــاوى الْمَـلَـكْ .....
    فَاسْتَعْمِـلِ الْـجِـدَّ فَـمَـنْ جَــدَّ مَـلَـكْ
    :rose::rose::rose:
    القرآن كلام الله ..... خطاب الملك....القرآن عزيز ...... مطلوب وليس طالب
    إذا تركته تركك ..... وإذا ذهبت عنه ذهب

    من تعاهدني ..... ويكون قلبـــــها القرآن ؟

  • #2
    رد: كيف نخرج زكاة الذهب والفضة اليوم؟

    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرًا ونفع بكم

    "اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك فلا تنساني
    وتولني فيمن توليت"

    "وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ"الشورى:36

    تعليق

    يعمل...
    X