إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ردا على الجاهل المخبول بيومي فى تعديه على النقاب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ردا على الجاهل المخبول بيومي فى تعديه على النقاب

    الحمد لله : أما بعد :

    ظهر علينا هذا المخلوق المنتسب لمجمع البحوث منذ أيام قائلا ( انه يؤيد قرار فرنسا بحظر النقاب في الأماكن العامة معتبرا أن ارتداءه ليس فرضا إسلاميا,وأضاف بيومي انه "لا سند في القران أو السنة للنقاب". وردا علي سؤال حول هذا الحظر الذي اقره بشكل نهائي البرلمان الفرنسي ، قال "أنا شخصيا مؤيد تماما لهذا القرار ونحن في المجمع نرى أن النقاب لا يستند إلي الشريعة ولا يوجد قطعيا لا في القرآن ولا في السنة" ما يلزم المرأة المسلمة بارتداء الحجاب. وأضاف "أريد أن ابعث برسالة للمسلمين في فرنسا وأوروبا لأؤكد لهم انه لا سند للنقاب في القران ولا في السنة". وتابع "كنت أستاء عند زيارتي لفرنسا عندما أرى منقبات لان هذا لا يعطي صورة حسنة للإسلام". انتهي .

    فمن أي شيء يستاء هذا المخلوق من إخفاء وجوههن فلا يستطيع أن يبصبص أم من النظر من دون البصبصة

    أم أنه مثلهم ,والله هؤلاء الخلق الثالث خالقهم أعلم بهم .

    وأكثر ما يهمنا فى كلامه هو ما كرره هذا البغباء و أمثاله من الجهل الذي لا يريدون أزاحته بنور التعلم حيث

    قال ( لا سند للنقاب في القران ولا في السنة )وأظن ظنا راجحا أن هذا الرجل لا يعلم معني سند أصلا فضلا عما دونه فضلا عما يفعلوه من الفتوي التي ليس لها بأهل ,وكلما يقول تلك المقالة هو ,وأمثاله من الجهلاء فليتم الرد عليهم ,فلعلها تركن فى قلب يسمع لم يكن يسمع أو تفعلها من كانت حالها التردد ,والله المستعان .

    أجمع العلماء على مشروعية ستر وجه المرأة أمام الأجانب (من ليسوا بمحارم). (انظر (البجر الرائق :7/51-52) (روضةالطالبين: 2/455). (تحفة المحتاج : 3/173) ,( نيل الأوطار : 9/465) )

    قال ابن مفلح
    (المتوفي 763هـ) (الآداب الشرعية:1/350 ):
    هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ؟ ينبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها ، أو يجب غض البصر عنها ، في المسألة قولان ؟ قال القاضي عياض في حديث جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { فأمرني أن أصرف بصري } . رواه مسلم

    قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي .

    ذكره الشيخ محيي الدين النووي ، ولم يزد عليه ،وقال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول : حديث جرير لا حجة فيه ؛ لأنه إنما فيه وقوعه ، ولا يلزم منه جوازه. اهـ

    و الإجماع على مشروعية ستر وجه المرأة و ارتداء النقاب هو من أقوى الإجماعات لأن الإجماع النظري (أى ما نص عليه فى الكتب كالنقل السابق) صاحبه إجماع عملي (تطبيق النص فى الواقع) و لم يتخلف هذا الإجماع العملي إلا منذ عهد قريب .

    قال الحافظ ابن حجر ( الفتح :9/248): واستمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد

    والأسواق والأسفار منتقبات
    لئلا يراهن الرجال . اهــ

    قال أبو حامد الغزالى (الإحياء:1/398): لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه

    والنساء يخرجن منتقبات
    . اهــ

    واعلم أن ستر الوجه لم يكن من شيم نساء العرب بل كانوا يتبرجن ويسفرن ( يكشفن ) عن وجههن , فستر الوجه للمرأة مما جاء به الإسلام و لم يكن فى الجاهلية .

    قال المؤرخ الحافظ ابن كثير فى تفسيره(6/46) (وقوله: { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور:31] يعني: المقانع (غطاءللرأس) يعمل لها صَنفات ضاربات على صدور النساء، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها؛ ليخالفن شعارَ نساء أهل الجاهلية، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها، لا يواريه شيء، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها ,فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن) اهـ.

    قال الإمام القرطبى فى تفسيره (14/243) : لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الاماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن . اهـ

    قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات

    الوجوه ؛ لأن النَّظر مظنَّة الفتنة
    وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه اهـ (روضة الطالبين: 2/455) .

    و استدل العلماء بعدة أدلة من القرآن و السنة على المشروعية :

    بعض (ليس كل فتأمل قول العاثر بيومي - دكتور زعموا-) أدلة المشروعية من القرآن الكريم :


    1- قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) [ الأحزاب : 59 ]

    عن ابن سيرين
    (تابعى مشهور) قال: سألت عَبيدةَ السلمانى (تابعي مخضرم أسلم فى زمان النبي صلى الله عليه و سلم و لم يلقه) عن قوله ( قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) قال: فقال بثوبه، فغطى رأسه ووجهه، وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه .(رواه الطبري فى التفسير (20/325) بسند صحيح مسلسل بأكابر العلماء )


    قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوى : والمعنى : يأيها النبى قل لأزواجك اللائى فى عصمتك ، وقل لبناتك اللائى هن من نسلك ، وقل لنساء المؤمنين كافة ، قل لهن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن ، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما ، من رءوسهن إلى أقدامهن ،زيادة فى التستر والاحتشام .اهـ( تفسير الوسيط (11/245) ط. دار المعارف 1993) (و يُدرس هذاحاليا فى كتاب التفسير للصف الثانى الثانوى الأزهري ؟!!)

    قال شيخ المفسيرين الإمام الطبرى فى تفسيره : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن؛ لئلا يعرض لهن فاسق، إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول. . اهـ (20 /324)

    قال الحافظ ابن كثير الشافعىفى تفسيره : يقول تعالى آمرا رسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما، أن يأمر النساء المؤمنات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن -بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء , والجلباب هو: الرداءفوق الخمار (6/481)

    قال الإمام السيوطي : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس , والوجه عليهن . ( الإكليل فى استنباط التنزيل (180 ) )

    قال الإمام القرطبى المالكي فى تفسيره (14/243) : لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الاماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن . اهـ

    قال الإمام ابن الجوزى الحنبلى : قوله تعالى : { يُدْنِينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ } قال ابن قتيبة : يلبسن الأردية . وقال غيره : يغطين رؤوسهن ووجوههن ليُعلَم أنهنَّ حرائر . اهـ ( زاد المسير (5/150)

    قال الإمام النحوى المفسر محمد بن حيان الأندلسي : { عليهن } : على وجوههن ، لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه . { ذلك أدنى أن يعرفن } : لتسترهن بالعفة ، فلا يتعرض لهن ، ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام ، لم يقدم عليها ، بخلاف المتبرجة ، فإنها مطموع فيها .اهـ ( البحر المحيط : 9/174) .

    قال فخر الدين الرازى فى تفسيره : وقوله : { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن .اهـ (12/379)

    قال الزمخشري : ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } يرخينها عليهن ، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة : أدنى ثوبك على وجهك .اهـ ( الكشاف : 5/350)

    قال الإمام البيضاوى الشافعي فى تفسيره : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة . اهـ (5/20) .

    قال الإمام عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى تفسيره : قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن "

    عن عائشة رضي الله عنها
    ، قالت: خرجت سودة، رضي الله عنها، بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر، رضي الله عنه، قال: يا سودة، إنك والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى، وفي يده عرق، فدخلت، وقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر، رضي الله عنه كذا وكذا فأوحي إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق في يده، فقال:"إنه قد أذن لكم أن تخرجن لحاجتكن".اهـ(12/1)


    قلت : فلم يعرفها بعد ضرب الحجاب إلا بهيئتها الخارجية و الآية (كما هو واضح) تعم كل النساء و لم تقتصر على أمهات المؤمنين .

    قال الإمام البغوى الشافعى فى تفسيره : نهى الحرائر أن يتشبهن بالإماء فقال جل ذكره: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } جمع الجلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار.

    وقال عبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوهن بالجلابيب إلا عينا واحدة ليعلم أنهن حرائر .اهـ بتصرف (6/376)


    قال الإمام النسفى الحنفى فى تفسيره : ومعنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . يقال : إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك . اهـ ( 3/141)

    قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن .اهـ ( أحكام القرآن : 8/341)


    2- قوله تعالي (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) [ الأحزاب : 53 ]

    قال الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى مصر السابق : ( و إذا سألتموهن ) إذا طلبتم من نسائه صلى الله عليه و سلم (متعا) شيئا يتمتع به الماعون( يقصد إعارة ما ينفع ) و نحوه , و مثله العلم و الفتيا ( فسألوهن من وراء حجاب ) أي ستر بينكم و بينهن (ذلكم) أى السؤال من وراء حجاب ( أطهر لقلوبكم و قلوبهن) من الريب و خواطر النفس السوء , ...و حكم نساء المؤمنين فى ذلك حكم نسائه صلى الله عليه و سلم . اهـ (صفوة البيان لمعانى القرآن (2/190) نقلا من أدلة الحجاب (259) ) .

    قال شيخ المفسرين الإمام الطبري فى تفسيره: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) يقول: وإذا سألتم أزواج رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعًا(فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن(ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) يقول تعالى ذكره: سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل .اهـ (20/313-314)

    قال الإمام القرطبى المالكي فى تفسيره : في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة ...كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها .اهـ ( 14/227)

    قال الإمام الشوكانى : { أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } أي أكثر تطهيراً لها من الريبة ، وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال . وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه . اهـ ( فتح القدير : 6/70)

    قال الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي : وهذا الحكم (أى الحجاب و الإستئذان و غيره) وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى عام فيه وفي غيره ؛ إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته .اهـ (أحكام القرآن(8/334)).

    قال الإمام ابن العربي المالكى : وهذا يدل على أن الله أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ؛ والمرأة كلها عورة .. ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يَعنُ ويَعرضُ عندها .اهـ (أحكام الفرآن (6/428) .

    قلت : و إن كانت آية الحجاب هنا تعنى الحجاب داخل البيوت بوضع ستر و نحوه بين النساء و الأجانب (من ليسوا لهن بمحارم) , فهي يدخل فيها أيضا ستر بدن المرأة من رأسها إلى قدمها إذا خرجت من بيتها لوجود نفس العلة و هى وجود الأجانب و هذه الآية لم تختص بأمهات المؤمنين حيث أن الحكم فيها معلل بعلة و هي قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهن ) و الحكم يدور مع علته وجودا وعدما .

    بعض أدلة المشروعية من السنة :

    1- عن أم سلمة قالت لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . ( رواه أبو داود(4101)وصححه الألبانى فى حجاب المرأة(38) )

    جاء فى تفسير الجلالين : { يأَيُّهَا النبى قُل لأزواجك وبناتك وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة ، أي يُرخِين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عيناً واحدة .اهـ (426)

    قال الإمام السيوطي : هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس , والوجه عليهن . (الإكليل فى استنباط التنزيل (180 ) )

    2- عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) . (رواه الترمذى وغيره وقال حسن غريب(1173) وصححهالألبانى فى الإرواء(273) وغيره )


    فعمم قوله أنها عورة و لم يستثنى وجهها .

    قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس : كل شىء منها عورة ( أي المرأة ) . اهـ ( مجموع الفتاوي : 110/22)

    قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : كل شيء منها عورة حتى ظفرها اهـ . (مجموع الفتاوى:22/115) .

    3- عن أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام ) (رواه ابن خزيمة (4/203)، والحاكم ( 1 / 624(, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه , و وافقه الذهبى و الألبانى فى الإرواء (4/212) ).

    فقولها كنا دليل على عموم عمل النساء فى عصرها لذلك , و أنه مطلب شرعى .

    4- عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال صلى الله عليه و سلم ( لا تنتقب المحرمة , ولا تلبس القفازين ) ( البخاري (1741) ,و غيره)

    قال شيخ الإسلا ابن تيمية ( مجموع الفتاوى(15/371-372) : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن . اهـ

    5- عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ).( رواه الترمذى(1731) وغيره وقال حسن صحيح وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى ).

    قال الحافظ ابن حجر ( الفتح:10/270) :( فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة ، لأن جميع قدمها عورة ).اهــ

    قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب (ص18): (ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه ) اهـ.

    6-عن عائشة رضى الله عنها قالت ( لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل) ( رواه البخاري (372) , و مسلم (645) و اللفظ له)

    قال الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب: (إن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وناهيك بها علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأى من النساء ما شاهدت لمنعهن من المساجد ، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حد يقتضى منعهن من المساجد, فكيف بزماننا هذا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!) اهـ بتصرف

    7- عن عائشة رضى الله عنها : ( …… وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهى بجلبابى ) .( رواه البخاري ( 3910 ) ومسلم ( 2770 ) ).

    وجه الدلالة : ذكرت أنه رآها قبل الحجاب فعندما رأته فى تلك الواقعة وهى بعد الحجاب غطت وجهها مما يدل على أن الحجاب داخل فيه تغطية الوجه , وكما سبق من فرق بين أمهات المؤمنين وغيرهن فى تلك المسألة فعليه الدليل السالم من المعارضات من الكتاب أو السنة .

    8- عن عاصم الاحول قال ( كنا ندخل على حفصة بنت سيرين (تابعية :أى أنها لقت الصحابة ) وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) هو الجلباب قال فتقول لنا أي شئ بعد ذلك فنقول (وإن يستعففن خير لهن) فتقول هو اثبات الجلباب )
    . اهــ(البيهقى(7/93) وصححه الألبانى فى جلباب المرأة المسلمة (ص111)).

    وجه الدلالة : تفسيرها هيئة الجلباب المأمورة بأن تنقبت , و ذلك التفسير فى عهد الصحابة , فدل على عدم اختصاص أمهات المؤمنين بذلك .

    9- اعلم أن ستر الوجه فرض علي أزواج النبي صلى الله عليه و سلم إذا خرجن من البيتبلا خلاف(انظر (فتح الباري:8/391) , و(شرح مسلم للنووى(14/126) ) ,
    ومن يقول النقاب عادة يعترف بذلك كما فى كتابهم (النقاب عادة :49),فأين الدليل المخصص لهم و الأمر كما رأيت .


    أقوال المذاهب الأربعة


    المذهب الحنفي :


    الأصل فى المذهب الحنفي استحباب تغطية المرأة لوجهها و عدم وجوب ذلك , و لكن ذهب كثير من المنتسبين للمذهب إلى وجوب تغطية الوجه , و إليك أمثلة .


    قال علاء الدين الحنفيُّ ( الدر المختار:1/438) : وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال لا لانه عورة بل لخوف الفتنة . اهــ


    قال العلامة ابن نجيم الحنفي : قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة .( البحر الرائق :3/65) , و قد أسلفت أقوال لبعضهم فى التفسير .


    المذهب المالكي :


    المذهب المالكي مبنى على وجود القولين فذهبت جماعة إلى استحباب تغطية المرأة وجهها و ذهبت جماعة إلى فرضيته .

    قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس(في إحدي الروايتين) : كل شىء منها عورة ( أي المرأة ) . اهـ ( مجموع الفتاوي : 110/22)


    قال القاضي عياض المالكي : قال العلماء : لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها .بتصرف (شرح مسلم للنووى(14/114) ) , و قد أسلفت لبعضهم فى التفسير .


    المذهب الشافعي :


    المذهب الشافعي فيه قولان فذهبت جماعة إلى إستحباب تغطية المرأة وجهها و ذهبت جماعة إلى فرضيته .(تحفة المحتاج : 3/173) ( الفقه على المذاهب الأربعة :5/25-26)


    قال إمام الحرمين الجوينيُّ الشافعي : اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه ؛ لأن النَّظر مظنَّة الفتنةوهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب فيه اهـ (روضة الطالبين: 2/455) .


    قال الإمام السبكي الشافعي : الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر.اهـ(تحفة المحتاج : 3/173)


    قال الإمام ابن حجر الهيتمى الشافعي : من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم .اهــ (تحفة المحتاج : 3/173)


    المذهب الحنبلى :


    المذهب الحنبلى مبنى على القولين (الإستحباب و الفرضية) و الأشهر فيه فرضية تغطية الوجه للمرأة .


    قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (فى إحدى الروايتين) : كل شيء منها عورة حتى ظفرها اهـ . (مجموع الفتاوى:22/115) (الفروع : 5/146).


    قال ابن القيم: إن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك .اهــ (إعلام الموقعين: 2/80) .

    و خلاصة القول أن من لم يقل بوجوب ستر الوجه قال باستحبابه ,فاتفقت كلمة العلماءفى الإجماع على مشروعية ستر وجه المرأة أمام الأجانب , و ليس لأحد الحق فى جعل الأمر المشروع ممنوع .

    قال الإمام النووى ( شرح مسلم :8/43) : وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها
    اهـ


    و فصل الخطاب فى هذا الأمر هو معرفة أن القول بأن النقاب عادة أو مباح قول حادث لم يظهر إلا منذ سنوات معدودات , و هو تدخل فى أمور الدين , و لا يقبل فى أمر الدين أمراً محدثاً .

    عن عائشة رضى الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) (متفق عليه) و عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . أى مردود على صاحبه .( رواه مسلم (3243) )

    قال الإمام النووى ( شرح مسلم : 6/150) : وهذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعماله فى إبطال المنكرات , وإشاعة الإستدلال به . اهـــ

    قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى :8/229) : وفيه رد المحدثات . اهــ

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ) ( صحيح : رواه مسلم فى (المقدمة) (7) , وأحمد (7919) ) .

    و معنى الحديث هو الحذر ممن يقول الأقوال الجديدة الغير معلومة عند العلماء التي تخالف ما استقر فى الشرع من الأقوال كالقول بحرمة الختان فلقد استقرت الأقوال على مشروعيته منذ أمد بعيد و من قال بالحرمة فهو مسبوق بالمشروعية قبل أن يتعلم العلوم الشرعية !!! ,وكالقول بجواز الربا و نحو تلك الأقوال الحادثة .

    فكان جدير بنا أن نقف للتبرج و منعه ,فلقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن خروج المرأة من بيتها قد يكون كبيرة إذا تحققت منه المفسدة كخروجها متعطرة متزينة سافرة عن شعرها , أو لا تلبس الحجاب الشرعي على الوصف الذى أمرت به . (انظر الفقه على المذاهب الأربعة : 5/25) .

    فالله اسأل أن يهدى المسلمين و المسلمات إلى ما يحبه و يرضاه .


    و الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
    كتبه
    محمد أبوبكر حسام الدين
    1430هـ
    2009 م

    (منقول)
    قال عمر بن عبد العزيز كان يقال ( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا، اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ ) رواه مالك في الموطأ (صحيح)
يعمل...
X