في أسرتنا ، أعطينا كل الإخوة والأخوات خواتيم فضة ، الخاتم يحوي بعض الأرقام العربية مطبوعة في جانبه الداخلي ومصنوعة خصوصا في شهر رجب فقط ، أحب معرفة ما إذا كان لبس مثل هذا الخاتم من الإسلام أم لا ؟
تم النشر بتاريخ: 2008-04-14
الحمد لله
يباح للرجل لبس الخاتم من الفضة ، كما يباح للمرأة ذلك .
روى البخاري (65) ومسلم (2092) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ) .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/340) : " يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة ، كما يجوز لها خاتم الذهب , وهذا مجمع عليه , ولا كراهة بلا خلاف , وقال الخطابي : يكره لها خاتم الفضة ; لأنه من شعار الرجال ، قال : فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه , وهذا الذي قاله باطل لا أصل له , والصواب أن لا كراهة عليها " .
ثم قال : " يجوز للرجل لبس خاتم الفضة ، سواء من له ولاية وغيرها ، وهذا مجمع عليه , وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف ، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه " انتهى .
كما يباح النقش والكتابة على الخاتم ، لكن تخصيص ذلك بشهر رجب لا أصل ، ومن لبس الخاتم في شهر رجب على اعتقاد التقرب إلى الله بذلك ، أو أن لبسه في هذا الشهر له فضيلة معينة ، فقد ابتدع وأساء .
وينبغي الحذر من كتابة شيء على الخاتم مما يُزعم أنه يجلب الحظ أو يدفع العين والحسد والجن ونحو ذلك .
والحاصل : أن أصل لبس الخاتم والنقش عليه لا حرج فيه ، والمحذور هو التقرب إلى الله بذلك أو تخصيص لبسه بوقت معين ، أو التبرك بالخاتم ، أو جعله تميمة .
والله أعلم .
يباح للرجل لبس الخاتم من الفضة ، كما يباح للمرأة ذلك .
روى البخاري (65) ومسلم (2092) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : (كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ ) .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/340) : " يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة ، كما يجوز لها خاتم الذهب , وهذا مجمع عليه , ولا كراهة بلا خلاف , وقال الخطابي : يكره لها خاتم الفضة ; لأنه من شعار الرجال ، قال : فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه , وهذا الذي قاله باطل لا أصل له , والصواب أن لا كراهة عليها " .
ثم قال : " يجوز للرجل لبس خاتم الفضة ، سواء من له ولاية وغيرها ، وهذا مجمع عليه , وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف ، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه " انتهى .
كما يباح النقش والكتابة على الخاتم ، لكن تخصيص ذلك بشهر رجب لا أصل ، ومن لبس الخاتم في شهر رجب على اعتقاد التقرب إلى الله بذلك ، أو أن لبسه في هذا الشهر له فضيلة معينة ، فقد ابتدع وأساء .
وينبغي الحذر من كتابة شيء على الخاتم مما يُزعم أنه يجلب الحظ أو يدفع العين والحسد والجن ونحو ذلك .
والحاصل : أن أصل لبس الخاتم والنقش عليه لا حرج فيه ، والمحذور هو التقرب إلى الله بذلك أو تخصيص لبسه بوقت معين ، أو التبرك بالخاتم ، أو جعله تميمة .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
تعليق