أصحاب الفضيلة: نقلتم في فتاويكم عن الشيخ صالح آل الشيخ قوله: المقصود من ذلك أن يعلم أنَّ الولاء والبراء للكافر ـ يعني للمعين ـ ثلاث درجات:
الدرجة الأولى: موالاة ومحبة الكافر لكفره، وهذا كفر.
الدرجة الثانية: محبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً هذا لا يجوز ومحرم ونوع موالاة مذموم. الدرجة الثالثة: وهو أن يكون في مقابلة نعمة، أو في مقابلة قرابة، فإن نوع المودة الحاصلة أو الإحسان أو نحو ذلك في غير المحاربين هذا فيه رخصة. انتهى. السؤال: ماهو الفرق بين الدرجة الثانية والثالثة؟ وهل المقصود بمحبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقاً أي بلا سبب وموجب شرعي؟ وهل توجد محبة بلا سبب؟ أرجو التوضيح والتفصيل لمعرفة الفرق بين الدرجة الثانية والثالثة، أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من الدرجة الثالثة التي ذكرها الشيخ أن المحبة فيها لا تكون لشخص الكافر، وإنما تكون لسبب خاص، كرَحِمه وقرابته للمسلم، أو إحسانه إليه وذوده عنه، فهذا يكون من باب الوفاء وبذل الحقوق، ولا إشكال في اجتماع ذلك مع البغض الأصلي للكفر وأهله، بخلاف ما إذا كان مولاته لا لسبب خاص، وإنما هكذا بإطلاق ولذلك قال الشيخ صالح قبل هذه العبارة: الثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهم، والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم. اهـ.
وبهذا يتبين أن حقيقة هذه الموالاة تدور حول معنى البر والإقساط وحسن المعاملة ولين الجانب ونحو ذلك ويوضح ذلك ما قاله الإمام الشافعي في أحكام القرآن: يقال ـ والله أعلم: إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين، أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم، وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ـ فلما خافوا أن تكون الصلة بالمال، أنزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ـ قال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله, غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149369.
وقد سبق أن بينا للسائل في جواب سابق أن نهي المؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم يستوي فيه الآباء والإخوان، إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف، فالبر بالوالدين والمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما بالمال والإعانة والخدمة أمر مشروع بخلاف الأول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 160791.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 137620.
والله أعلم.
المصدر
فالمفهوم من الدرجة الثالثة التي ذكرها الشيخ أن المحبة فيها لا تكون لشخص الكافر، وإنما تكون لسبب خاص، كرَحِمه وقرابته للمسلم، أو إحسانه إليه وذوده عنه، فهذا يكون من باب الوفاء وبذل الحقوق، ولا إشكال في اجتماع ذلك مع البغض الأصلي للكفر وأهله، بخلاف ما إذا كان مولاته لا لسبب خاص، وإنما هكذا بإطلاق ولذلك قال الشيخ صالح قبل هذه العبارة: الثالث محبة مقيدة لأجل النفع المقيد الحاصل له منه، فهذه فيها سعة لأجل أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليهم، والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملا ظاهريا بالعدل ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم، وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم. اهـ.
وبهذا يتبين أن حقيقة هذه الموالاة تدور حول معنى البر والإقساط وحسن المعاملة ولين الجانب ونحو ذلك ويوضح ذلك ما قاله الإمام الشافعي في أحكام القرآن: يقال ـ والله أعلم: إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين، أحسب ذلك لما نزل فرض جهادهم، وقطع الولاية بينهم وبينهم، ونزل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية ـ فلما خافوا أن تكون الصلة بالمال، أنزل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ـ قال الشافعي رحمه الله: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله, غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 149369.
وقد سبق أن بينا للسائل في جواب سابق أن نهي المؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستنصار بهم وتفويض أمورهم إليهم وإيجاب التبري منهم وترك تعظيمهم وإكرامهم يستوي فيه الآباء والإخوان، إلا أنه قد أمر مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف، فالبر بالوالدين والمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما بالمال والإعانة والخدمة أمر مشروع بخلاف الأول، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 160791.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 137620.
والله أعلم.
المصدر
تعليق