إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.أما بعد:
تعامل المسلمين مع غيرهم:
فإن مسيرة الدعوة النبوية المباركة تركت لنا فقهاً عظيماً في تعامل المسلمين مع غيرهم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ} سورة المدثر1-2، فنبأه بـ{اقرأ} وأرسله -بالمدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف، والصبر، والصفح، وذلك لعدم القدرة على القتال، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده.
ولما نزلت سورة (براءة) ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها: أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين، والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان.وأمره فيها - في سورة التوبة - بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه- أي لم يعاونوا كفاراً آخرين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق – بدون مدة معينة منصوصة في المعاهدة - مر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} سورة التوبة2، والمذكورة في قوله: {إِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} سورة التوبة5. وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية.
أنواع الكفار.
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، وصار أهل الأرض عموماً مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في أنواع الكفار ما يلي:القسم الأول: المستأمِن، وهو الكافر الذي أعطي الأمان لمدة محدودة، فرجى أن يؤمن إذا سمع كلام الله مثلاً، فهذا يعطى الأمان حتى يسمع كلام الله ويرجع، أو حتى يبيع تجارته ويرجع، ومتى طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه، ودليل ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ - سورة التوبة6، وهذا الأمان يصح من كل واحد من المسلمين حتى من المرأة والعبد،
والدليل حديث الصحيحين، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقلت: يا رسول الله: زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ).
وأجمع أهل العلم على وجوب احترام تأمين المسلم للكافر إذا كان بهذا الغرض؛ لأن في ذلك مصلحة في دعوته إلى الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)، تتكافأ دماؤهم يعني: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع كما كان الأمر في الجاهلية، (ويسعى بذمتهم)أي: بأمانهم (أدناهم)، أقلهم منزلة يمكن أن يعطي الأمان لهذا المستجير، وينبغي أن يحترم أمان المسلم، (وهم يد على من سواهم) أي: مجتمعون على أعدائهم، لا يجوز لهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل.
والقسم الثاني من الكفار: المعاهدون، وهم الكفار الذين عاهدهم المسلمون على ترك القتال لمصلحة للمسلمين، وأجمع على العلماء على جواز معاهدتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشاً على ترك القتال عشر سنين في صلح الحديبية، لما في ذلك من المصلحة العظيمة للمسلمين، في نشر الإسلام في القبائل الأخرى وأن لا تكون الحرب مع قريش مانعاً من الدعوة، وبذلك كسبت الدعوة عشرات الآلاف من الناس دخلوا في دين أفواجاً، وبعد فتح مكة دخل أكثر منهم، وفي عام الوفود تمت نعمة الله العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - سورة النصر1-2، وهؤلاء المعاهدون الذين يعاهدون من قبل خليفة المسلمين لمصلحة المسلمين، لمصلحة الإسلام، قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن تكون المعاهدة أكثر من عشر سنين. وقال آخرون: يجوز للحاجة لكن لا بد من تحديد المدة،
وقال بعضهم كشيخ الإسلام: يجوز مطلقاً لكن إذا رأى المسلمون من أنفسهم القدرة على قتال عدوهم لا بد أن يخبروه بأن المعاهدة قد انتهت، أما إذا نقضها العدو فعند ذلك جاءت الخيانة منهم، إذن إذا حصلت هذه المعاهدة ورأى المسلمون القدرة على القتال وجب عليهم إخبار العدو بانتهاء المعاهدة، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ - سورة الأنفال58، ثم بعد ذلك يقاتلونهم، كما قال عز وجل: وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ - سورة التوبة12، فإذا نقضوا العهد وقاتلونا وباغتونا فعند ذلك لا عهد إطلاقاً،وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ - سورة التوبة12،
ولذلك لما نقضت قريش العهد، وأغاروا على بني خزاعة حلفاء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش مباشرة، وغزا قريشاً في عقر دارهم، كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
ما هو الشرط؟{فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} سورة التوبة7.
وإذا خفنا من نقضهم للعهد أثناء المعاهدة فلا يلزمنا البقاء على العهد، ولا يجوز لنا مبادأتهم بالقتال لأجل العهد، فما هو المخرج؟ أن ننبذ إليهم عهدهم، ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، ثم لنا أن نقاتلهم بعد ذلك، كما قال تعالى، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ - سورة الأنفال58.
والقسم الثالث بعد المستأمن والمعاهد: أهل الذمة.
أحكام الجزية.
والذمة هي العهد، عقد الذمة بين المسلمين والكفار بشرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، وهذا العقد مع أهل الكتاب والمجوس بإجماع العلماء، أما أهل الكتاب فقد قال تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - سورة التوبة29، وأما المجوس فروى البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر،
ثم بعد هذا قال بعض العلماء: لا تعقد إلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة، وقال بعضهم ومنهم شيخ الإسلام: تعقد لكل كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)، وإذا بذل الكفار الجزية والتزموا بشروط عقد الذمة وجب قبول الجزية منهم، والكف عن قتالهم.
"والجزية: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار والذل، لا تقبل بشيكات، ولا بأن يرسلها مع خادمه أو ابنه، بل يأتي هو بنفسه إلى بيت المال، ويطال وقت وقوفهم إذلالاً لهم؛ لأن الله قال: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ} يسلمها بنفسه، لا حوالة ولا غيرها، {وَهُمْ صَاغِرُونَ}عليهم الذلة، ومن ذلك أن يطال وقوفهم وتؤخذ منهم بالقوة.فإذا دفعوا الجزية كففنا عنهم، ووفرنا لهم الحماية، بشروط الجزية التي ذكرها العلماء."
ومن ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز في هذا، فما هي هذه الشروط؟ قال العلماء: إذا قتلوا مسلماً اقتص منهم، أو أخذت الدية إن رضي أولياء القتيل بها، وإذا قتلهم مسلم فلهم الدية؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن المسلم آثم إذا قتل ذمياً، (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)وأما إذا كان حربياً، وهم القسم الرابع، فإن الأجر في قتله،
وبالإضافة إلى شروط الذمة: إذا أتلفوا مالاً ضمنوه، وإذا سرقوا قطعت أيديهم، وإذا قذفوا مسلماً بالزنا فعليهم الحد، وتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، إذا كان في دين الكفار تحريم السرقة يقام على السارق منهم حد السرقة في بلد المسلمين، وإذا كانوا يعتقدون في كتابهم ولو كان محرفاً تحريم الزنا يقام عليهم حد الزنا، وأما الخمر فلا يقام عليهم الحد إذا وجد السكران منهم؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه عندهم، لكن يمنعون من إظهار السكر، وتقام عليهم الحدود إذا ترافعوا إلينا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، ومتى بذلوا الجزية، والتزموا بأحكام عقد الذمة؛ وجب قبولها، وحرم قتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال الله تعالى، وهذا بشروط بالإضافة لما تقدم، وأحكام بالإضافة لما تقدم لا يجوز أن يرتكبوا ما فيه ضرر على المسلمين، في أنفسهم، أو أموالهم، أو أعراضهم، فمن زنا بمسلمة فقد هتك عقد الذمة، وكذلك يجب عليهم تحاشي ذكر ما فيه غضاضة على المسلمين، فمن ذكر منهم حكماً شرعياً، أو تعرض للإسلام، أو القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم بذم، أو عيب، أو كلام، لا ينبغي سواءً كان يدرس لغة أجنبية أم لا فإنه قد هتك عقد الذمة،
ومنها: أنهم لا يظهرون شعائر دينهم، لا خمراً، ولا خنزيراً، ولا صليباً، وأنهم يميزون عن المسلمين بعلامة خاصة يعرفون بها، ويمنعون من إحداث كنائس، ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير والأكل في نهار رمضان، ويمنعون من الجهر بكتابهم، ومن ضرب نواقيسهم، ويلزمهم التميز عن المسلمين في الحياة وفي الممات، أما في الممات فتكون قبورهم منفردة عن قبور المسلمين، وأما في الحياة فيتميزون في المظهر، والملبس، والمركب، فيأمرون بلبس زي خاص حتى يعرف المسلم أن هذا ذمي فينطلق من خلال ذلك في معاملته، وفي المراكب لا يركبون الخيل لأنها مادة الجهاد، وتدعو إلى الشرف والسيادة، وإنما يجوز لهم ركوب الإبل والحمير، هذا كلام الفقهاء المتقدمين، وأخذ عليهم عمر في الشروط: أن يركبوها عرضاً، ما معنى أن يركبوا هذه الدواب عرضاً؟ يعني يجب عليه أن يدلي رجليه من جهة واحدة، ولا يجعل رجل من يمين ورجل من شمال، الذمي إذا ركب دابة يجعل رجليه مدلاة كلتاهما من جهة واحدة إما من اليمين وإما من الشمال، أما أن يجعل رجلاً يمين ورجلاً شمال، يتمكن من الدابة فلا، وإنما يركب عليها بدون تمكن واستحكام، وقاس بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله منعهم من ركوب السيارات الفخمة قياساً على الخيل، ولا يجوز لهم أن يرفعوا أبنيتهم فوق أبنية المسلمين المجاورة لهم،
وينتقض عقد الذمة مباشرة إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط، ومن تجسس على المسلمين منهم، أو آوى جاسوساً، أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه، بسوء انتقض عهده، هذا بالنسبة للذين يدفعون المال لبيت المال عن يد وهم صاغرون، فهذه شروطهم.
وتهنئتهم بأعيادهم حرام، وتهنئتهم بأمورهم الدنيوية كمن ولد له مولود، أو بنى بيتاً أو نحو ذلك حسب المصلحة، إن كان فيه مصلحة شرعية كدعوته، وترغيبه في الإسلام، وتأليف قلبه يهنأ، وإلا لا يهنأ، وإذا كان يهنئ المسلم بادله المسلم بالتهنئة، لكن ليس على أمر ديني عنده كعيد، وإنما لأمر دنيوي، وتعزيتهم كذلك تجوز للمصلحة الشرعية؛ كتأليف قلوبهم، أو مكافئتهم إذا عزونا في أمواتنا، وأما عيادة المريض فللمصلحة الشرعية أيضاً، إذا رجي إسلامه يعرض عليه الإسلام يعوده المسلم وإلا فلا.
وجزيرة العرب لها حكم خاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، فهذه أحكام الطوائف الثلاث من الكفار هؤلاء، المستأمن، والمعاهد، والذمي.نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، وأن يرفع لواء الجهاد في سبيله، وأن يخزي الكفرة المشركين، ويتم نعمته علينا وعلى المسلمين، وصلى الله على النبي الأمين.
تابع أنواع الكفار.
وأما القسم الرابع من الكفار وهم الكفار المحاربون، الذين أعلنوا القتال للمسلمين، فإن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان، وهذا هو الكافر المحارب الذي قال الله تعالى فيه: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - سورة الأنفال39، وقد أجمع العلماء على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام، وقد قال تعالى في سورة التوبة: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - سورة التوبة5، فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ - سورة التوبة5أي: هؤلاء المحاربون، وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - سورة التوبة5، وقال: وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - سورة التوبة36،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال ابن عطية المفسر: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين.
كل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال ابن عطية المفسر: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين.
معنى قوله لا إكراه في الدين.
فإن قال قائل: ما معنى قوله: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - سورة البقرة256
قال بعض العلماء: منسوخة بآية السيف {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ}، وقال بعضهم: غير منسوخة، وإنما ما دام يوجد جزية تؤخذ منهم فليس هناك إكراه، فإنه يقال له: إذا كنت لا تريد أن تدخل في الإسلام، نحن لا نكرهك بالسيف، لكن تدفع الجزية، فما دام حكم الجزية موجوداً إذن لا إكراه في الدين حينئذٍ، لا إكراه حينئذٍ.
وهذا الجهاد من أعظم أركان الإسلام، وقد أمر تعالى المؤمنين بقتال المشركين ليكون التوحيد في الأرض، وهذا قد جعله الله تعالى في كتابه، وأنزل الحديد من أجله، فقال: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - سورة الحديد25.
قال ابن كثير: "وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق، وعانده بعد قيام الحجة".
وقال شيخ الإسلام: "فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا".
وهكذا قال الله: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ الآية، قال: المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، ثم قال: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ قال شيخ الإسلام: "فمن عدل عن الكتاب قوّم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف".
أنواع الجهاد.
والجهاد نوعان: جهاد طلب وابتداء، وهو تطلب الكفار في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام ويعرض عليهم الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها، وجهاد دفاع، فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين أو تجهزوا لقتالهم، يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم، ويرد كيدهم.
قال القرطبي رحمه الله وهو صاحب التفسير: "إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، أي عقر دار الإسلام، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر - أي للعدد - فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ..." إلى آخر كلامه رحمه الله.
وهذا الدفع عن الدين والحرمة والأنفس هو قتال الاضطرار، إذ أن العدو إذا دهم بلد المسلمين لا يمكن للمسلمين أن يتفرجوا وهذا ينتهك حرماتهم، وأنفسهم، وأعراضهم، فيصبح القتال قتال اضطرار حينئذٍِ، يجب القيام به، حتى على النساء الدفع عن أنفسهم إن استطعن.وهذا الجهاد وهو جهاد الطلب على حسب القدرة، كل المسألة في جهاد الطلب على حسب القدرة، أما إذا دهم العدو البلد وجب الدفاع اضطراراً والقتال ولا بد، كلٌ بما يقدر عليه.
وآيات الله سبحانه وتعالى عجيبة عظيمة، وهو عز وجل له جنود لا يعلمها إلا هو، ويجب على المسلمين أن يستبصروا في آيات الله، ومن ذلك هذه العواصف، فإن هؤلاء الكفار يقولون: إن الرياح التي خلفت طبقة من الرمال على كل شيء من الجنود إلى الأسلحة كانت أقوى من أي رياح شاهدوها من قبل، واضطر بعضهم للسير جماعات بحثاً عن الطريق خلال العاصفة التي اقتلعت حتى المراحيض المتنقلة واستمرت خمس ساعات، وقال بعضهم: لا أعتقد أن أحداً يمكنه أن يحارب في مثل هذا الطقس، وقال آخر: توجد كثير من الوديان والطرق، وعندما لا تستطيع أن ترى أبعد من ثلاث أمتار أمام المركبة فلا يمكن أن تقودها، وتسببت عاصفة رملية في انعدام الرؤية إلى أقل من مائتي متر بانخفاض كبير عن الحد الأدنى للأمان البالغ ألفاً وخمسمائة متر في حال إقلاع الطائرات العملاقة.
إن الجهاد على حسب القدرة، {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا} سورة البقرة286، فإذا دهم العدو بلد المسلمين قاموا للدفاع عن أنفسهم ولا بد.
__________________________________________________ ___
1 - رواه البخاري357 ومسلم 336.
2 - رواه أحمد595.
3 - رواه مسلم1731.
4 - رواه البخاري 3166. .
5 - رواه البخاري3053.
6 - رواه أحمد5114
تعامل المسلمين مع غيرهم:
فإن مسيرة الدعوة النبوية المباركة تركت لنا فقهاً عظيماً في تعامل المسلمين مع غيرهم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ} سورة المدثر1-2، فنبأه بـ{اقرأ} وأرسله -بالمدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين، فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف، والصبر، والصفح، وذلك لعدم القدرة على القتال، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله، ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة، فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده.
ولما نزلت سورة (براءة) ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها: أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين، والغلظة عليهم فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللسان.وأمره فيها - في سورة التوبة - بالبراءة من عهود الكفار، ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه- أي لم يعاونوا كفاراً آخرين على قتال النبي صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسماً لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق – بدون مدة معينة منصوصة في المعاهدة - مر أن يؤجلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: {فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} سورة التوبة2، والمذكورة في قوله: {إِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} سورة التوبة5. وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية.
أنواع الكفار.
فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، وصار أهل الأرض عموماً مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في أنواع الكفار ما يلي:القسم الأول: المستأمِن، وهو الكافر الذي أعطي الأمان لمدة محدودة، فرجى أن يؤمن إذا سمع كلام الله مثلاً، فهذا يعطى الأمان حتى يسمع كلام الله ويرجع، أو حتى يبيع تجارته ويرجع، ومتى طلب الكافر الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه، ودليل ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ - سورة التوبة6، وهذا الأمان يصح من كل واحد من المسلمين حتى من المرأة والعبد،
والدليل حديث الصحيحين، عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقلت: يا رسول الله: زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ).
وأجمع أهل العلم على وجوب احترام تأمين المسلم للكافر إذا كان بهذا الغرض؛ لأن في ذلك مصلحة في دعوته إلى الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم)، تتكافأ دماؤهم يعني: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع كما كان الأمر في الجاهلية، (ويسعى بذمتهم)أي: بأمانهم (أدناهم)، أقلهم منزلة يمكن أن يعطي الأمان لهذا المستجير، وينبغي أن يحترم أمان المسلم، (وهم يد على من سواهم) أي: مجتمعون على أعدائهم، لا يجوز لهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضاً على جميع الأديان والملل.
والقسم الثاني من الكفار: المعاهدون، وهم الكفار الذين عاهدهم المسلمون على ترك القتال لمصلحة للمسلمين، وأجمع على العلماء على جواز معاهدتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشاً على ترك القتال عشر سنين في صلح الحديبية، لما في ذلك من المصلحة العظيمة للمسلمين، في نشر الإسلام في القبائل الأخرى وأن لا تكون الحرب مع قريش مانعاً من الدعوة، وبذلك كسبت الدعوة عشرات الآلاف من الناس دخلوا في دين أفواجاً، وبعد فتح مكة دخل أكثر منهم، وفي عام الوفود تمت نعمة الله العظيمة على النبي صلى الله عليه وسلم، إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا - سورة النصر1-2، وهؤلاء المعاهدون الذين يعاهدون من قبل خليفة المسلمين لمصلحة المسلمين، لمصلحة الإسلام، قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن تكون المعاهدة أكثر من عشر سنين. وقال آخرون: يجوز للحاجة لكن لا بد من تحديد المدة،
وقال بعضهم كشيخ الإسلام: يجوز مطلقاً لكن إذا رأى المسلمون من أنفسهم القدرة على قتال عدوهم لا بد أن يخبروه بأن المعاهدة قد انتهت، أما إذا نقضها العدو فعند ذلك جاءت الخيانة منهم، إذن إذا حصلت هذه المعاهدة ورأى المسلمون القدرة على القتال وجب عليهم إخبار العدو بانتهاء المعاهدة، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ - سورة الأنفال58، ثم بعد ذلك يقاتلونهم، كما قال عز وجل: وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ - سورة التوبة12، فإذا نقضوا العهد وقاتلونا وباغتونا فعند ذلك لا عهد إطلاقاً،وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ - سورة التوبة12،
ولذلك لما نقضت قريش العهد، وأغاروا على بني خزاعة حلفاء المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش مباشرة، وغزا قريشاً في عقر دارهم، كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
ما هو الشرط؟{فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} سورة التوبة7.
وإذا خفنا من نقضهم للعهد أثناء المعاهدة فلا يلزمنا البقاء على العهد، ولا يجوز لنا مبادأتهم بالقتال لأجل العهد، فما هو المخرج؟ أن ننبذ إليهم عهدهم، ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم، ثم لنا أن نقاتلهم بعد ذلك، كما قال تعالى، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ - سورة الأنفال58.
والقسم الثالث بعد المستأمن والمعاهد: أهل الذمة.
أحكام الجزية.
والذمة هي العهد، عقد الذمة بين المسلمين والكفار بشرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، وهذا العقد مع أهل الكتاب والمجوس بإجماع العلماء، أما أهل الكتاب فقد قال تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ - سورة التوبة29، وأما المجوس فروى البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر،
ثم بعد هذا قال بعض العلماء: لا تعقد إلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة، وقال بعضهم ومنهم شيخ الإسلام: تعقد لكل كافر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم:(وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)، وإذا بذل الكفار الجزية والتزموا بشروط عقد الذمة وجب قبول الجزية منهم، والكف عن قتالهم.
"والجزية: مال يؤخذ منهم على وجه الصغار والذل، لا تقبل بشيكات، ولا بأن يرسلها مع خادمه أو ابنه، بل يأتي هو بنفسه إلى بيت المال، ويطال وقت وقوفهم إذلالاً لهم؛ لأن الله قال: {حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ} يسلمها بنفسه، لا حوالة ولا غيرها، {وَهُمْ صَاغِرُونَ}عليهم الذلة، ومن ذلك أن يطال وقوفهم وتؤخذ منهم بالقوة.فإذا دفعوا الجزية كففنا عنهم، ووفرنا لهم الحماية، بشروط الجزية التي ذكرها العلماء."
ومن ذلك ما كتبه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز في هذا، فما هي هذه الشروط؟ قال العلماء: إذا قتلوا مسلماً اقتص منهم، أو أخذت الدية إن رضي أولياء القتيل بها، وإذا قتلهم مسلم فلهم الدية؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن المسلم آثم إذا قتل ذمياً، (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)وأما إذا كان حربياً، وهم القسم الرابع، فإن الأجر في قتله،
وبالإضافة إلى شروط الذمة: إذا أتلفوا مالاً ضمنوه، وإذا سرقوا قطعت أيديهم، وإذا قذفوا مسلماً بالزنا فعليهم الحد، وتقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، إذا كان في دين الكفار تحريم السرقة يقام على السارق منهم حد السرقة في بلد المسلمين، وإذا كانوا يعتقدون في كتابهم ولو كان محرفاً تحريم الزنا يقام عليهم حد الزنا، وأما الخمر فلا يقام عليهم الحد إذا وجد السكران منهم؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه عندهم، لكن يمنعون من إظهار السكر، وتقام عليهم الحدود إذا ترافعوا إلينا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، ومتى بذلوا الجزية، والتزموا بأحكام عقد الذمة؛ وجب قبولها، وحرم قتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال الله تعالى، وهذا بشروط بالإضافة لما تقدم، وأحكام بالإضافة لما تقدم لا يجوز أن يرتكبوا ما فيه ضرر على المسلمين، في أنفسهم، أو أموالهم، أو أعراضهم، فمن زنا بمسلمة فقد هتك عقد الذمة، وكذلك يجب عليهم تحاشي ذكر ما فيه غضاضة على المسلمين، فمن ذكر منهم حكماً شرعياً، أو تعرض للإسلام، أو القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم بذم، أو عيب، أو كلام، لا ينبغي سواءً كان يدرس لغة أجنبية أم لا فإنه قد هتك عقد الذمة،
ومنها: أنهم لا يظهرون شعائر دينهم، لا خمراً، ولا خنزيراً، ولا صليباً، وأنهم يميزون عن المسلمين بعلامة خاصة يعرفون بها، ويمنعون من إحداث كنائس، ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير والأكل في نهار رمضان، ويمنعون من الجهر بكتابهم، ومن ضرب نواقيسهم، ويلزمهم التميز عن المسلمين في الحياة وفي الممات، أما في الممات فتكون قبورهم منفردة عن قبور المسلمين، وأما في الحياة فيتميزون في المظهر، والملبس، والمركب، فيأمرون بلبس زي خاص حتى يعرف المسلم أن هذا ذمي فينطلق من خلال ذلك في معاملته، وفي المراكب لا يركبون الخيل لأنها مادة الجهاد، وتدعو إلى الشرف والسيادة، وإنما يجوز لهم ركوب الإبل والحمير، هذا كلام الفقهاء المتقدمين، وأخذ عليهم عمر في الشروط: أن يركبوها عرضاً، ما معنى أن يركبوا هذه الدواب عرضاً؟ يعني يجب عليه أن يدلي رجليه من جهة واحدة، ولا يجعل رجل من يمين ورجل من شمال، الذمي إذا ركب دابة يجعل رجليه مدلاة كلتاهما من جهة واحدة إما من اليمين وإما من الشمال، أما أن يجعل رجلاً يمين ورجلاً شمال، يتمكن من الدابة فلا، وإنما يركب عليها بدون تمكن واستحكام، وقاس بعض الفقهاء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله منعهم من ركوب السيارات الفخمة قياساً على الخيل، ولا يجوز لهم أن يرفعوا أبنيتهم فوق أبنية المسلمين المجاورة لهم،
وينتقض عقد الذمة مباشرة إذا أخلوا بشرط من هذه الشروط، ومن تجسس على المسلمين منهم، أو آوى جاسوساً، أو ذكر الله، أو رسوله، أو كتابه، بسوء انتقض عهده، هذا بالنسبة للذين يدفعون المال لبيت المال عن يد وهم صاغرون، فهذه شروطهم.
وتهنئتهم بأعيادهم حرام، وتهنئتهم بأمورهم الدنيوية كمن ولد له مولود، أو بنى بيتاً أو نحو ذلك حسب المصلحة، إن كان فيه مصلحة شرعية كدعوته، وترغيبه في الإسلام، وتأليف قلبه يهنأ، وإلا لا يهنأ، وإذا كان يهنئ المسلم بادله المسلم بالتهنئة، لكن ليس على أمر ديني عنده كعيد، وإنما لأمر دنيوي، وتعزيتهم كذلك تجوز للمصلحة الشرعية؛ كتأليف قلوبهم، أو مكافئتهم إذا عزونا في أمواتنا، وأما عيادة المريض فللمصلحة الشرعية أيضاً، إذا رجي إسلامه يعرض عليه الإسلام يعوده المسلم وإلا فلا.
وجزيرة العرب لها حكم خاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، فهذه أحكام الطوائف الثلاث من الكفار هؤلاء، المستأمن، والمعاهد، والذمي.نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه، وأن يرفع لواء الجهاد في سبيله، وأن يخزي الكفرة المشركين، ويتم نعمته علينا وعلى المسلمين، وصلى الله على النبي الأمين.
تابع أنواع الكفار.
وأما القسم الرابع من الكفار وهم الكفار المحاربون، الذين أعلنوا القتال للمسلمين، فإن هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ولا أمان، وهذا هو الكافر المحارب الذي قال الله تعالى فيه: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - سورة الأنفال39، وقد أجمع العلماء على وجوب تطلب الكفار في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام، وقد قال تعالى في سورة التوبة: فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - سورة التوبة5، فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ - سورة التوبة5أي: هؤلاء المحاربون، وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - سورة التوبة5، وقال: وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ - سورة التوبة36،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال ابن عطية المفسر: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين.
كل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به، فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقال ابن عطية المفسر: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين.
معنى قوله لا إكراه في الدين.
فإن قال قائل: ما معنى قوله: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - سورة البقرة256
قال بعض العلماء: منسوخة بآية السيف {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ}، وقال بعضهم: غير منسوخة، وإنما ما دام يوجد جزية تؤخذ منهم فليس هناك إكراه، فإنه يقال له: إذا كنت لا تريد أن تدخل في الإسلام، نحن لا نكرهك بالسيف، لكن تدفع الجزية، فما دام حكم الجزية موجوداً إذن لا إكراه في الدين حينئذٍ، لا إكراه حينئذٍ.
وهذا الجهاد من أعظم أركان الإسلام، وقد أمر تعالى المؤمنين بقتال المشركين ليكون التوحيد في الأرض، وهذا قد جعله الله تعالى في كتابه، وأنزل الحديد من أجله، فقال: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ - سورة الحديد25.
قال ابن كثير: "وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق، وعانده بعد قيام الحجة".
وقال شيخ الإسلام: "فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا".
وهكذا قال الله: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ الآية، قال: المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه، ثم قال: وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ قال شيخ الإسلام: "فمن عدل عن الكتاب قوّم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف".
أنواع الجهاد.
والجهاد نوعان: جهاد طلب وابتداء، وهو تطلب الكفار في عقر دارهم، ودعوتهم إلى الإسلام ويعرض عليهم الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها، وجهاد دفاع، فإذا نزل الكفار ببلاد المسلمين أو تجهزوا لقتالهم، يجب على المسلمين قتالهم حتى يندفع شرهم، ويرد كيدهم.
قال القرطبي رحمه الله وهو صاحب التفسير: "إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، أي عقر دار الإسلام، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً شباباً وشيوخاً، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر - أي للعدد - فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ..." إلى آخر كلامه رحمه الله.
وهذا الدفع عن الدين والحرمة والأنفس هو قتال الاضطرار، إذ أن العدو إذا دهم بلد المسلمين لا يمكن للمسلمين أن يتفرجوا وهذا ينتهك حرماتهم، وأنفسهم، وأعراضهم، فيصبح القتال قتال اضطرار حينئذٍِ، يجب القيام به، حتى على النساء الدفع عن أنفسهم إن استطعن.وهذا الجهاد وهو جهاد الطلب على حسب القدرة، كل المسألة في جهاد الطلب على حسب القدرة، أما إذا دهم العدو البلد وجب الدفاع اضطراراً والقتال ولا بد، كلٌ بما يقدر عليه.
وآيات الله سبحانه وتعالى عجيبة عظيمة، وهو عز وجل له جنود لا يعلمها إلا هو، ويجب على المسلمين أن يستبصروا في آيات الله، ومن ذلك هذه العواصف، فإن هؤلاء الكفار يقولون: إن الرياح التي خلفت طبقة من الرمال على كل شيء من الجنود إلى الأسلحة كانت أقوى من أي رياح شاهدوها من قبل، واضطر بعضهم للسير جماعات بحثاً عن الطريق خلال العاصفة التي اقتلعت حتى المراحيض المتنقلة واستمرت خمس ساعات، وقال بعضهم: لا أعتقد أن أحداً يمكنه أن يحارب في مثل هذا الطقس، وقال آخر: توجد كثير من الوديان والطرق، وعندما لا تستطيع أن ترى أبعد من ثلاث أمتار أمام المركبة فلا يمكن أن تقودها، وتسببت عاصفة رملية في انعدام الرؤية إلى أقل من مائتي متر بانخفاض كبير عن الحد الأدنى للأمان البالغ ألفاً وخمسمائة متر في حال إقلاع الطائرات العملاقة.
إن الجهاد على حسب القدرة، {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا} سورة البقرة286، فإذا دهم العدو بلد المسلمين قاموا للدفاع عن أنفسهم ولا بد.
__________________________________________________ ___
1 - رواه البخاري357 ومسلم 336.
2 - رواه أحمد595.
3 - رواه مسلم1731.
4 - رواه البخاري 3166. .
5 - رواه البخاري3053.
6 - رواه أحمد5114
تعليق