السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه :
لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك لأن الحكم بذلك في هذه
وغيرها له أسباب وله موانع فلا نقول لمن أكل الربا : ملعون لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول
اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركًا فقد
تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم وكذا نقول : من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف
لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.
فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقول له : لعنك الله ؟
الجواب: لا.. إلا إذا أريد باللعن في قوله :"اتقوا الملاعن" (1)
تنبيه :
لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من ذلك لأن الحكم بذلك في هذه
وغيرها له أسباب وله موانع فلا نقول لمن أكل الربا : ملعون لأنه قد يوجد مانع يمنع من حلول
اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة وما أشبه ذلك وكذا الشرك لا نطلقه على من فعل شركًا فقد
تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم وكذا نقول : من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين إذ إن الحكم المعلق على الأوصاف
لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه.
فإذا رأينا شخصا يتبرز في الطريق فهل نقول له : لعنك الله ؟
الجواب: لا.. إلا إذا أريد باللعن في قوله :"اتقوا الملاعن" (1)
أن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب مؤذيا للمسلمين فهذا شيء آخر.
فدعاء القبر شرك لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله : هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه
أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله.
***********
منقول من مسائل في الباب الأول من كتاب
فدعاء القبر شرك لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله : هذا مشرك حتى نعرف قيام الحجة عليه
أو نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر حاله.
***********
منقول من مسائل في الباب الأول من كتاب
" القول المفيد شرح كتاب التوحيد " للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)من حديث معاذ, رواه: أبو داود (كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها 1/29)
وابن ماجه (كتاب الطهارة باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق, 1/119)
والحاكم (1/167) وقال: "صحيح" ووافقه الذهبي والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 97).
تعليق