إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

*.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • *.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

    بسم الله الرحمن الرحيم


    *.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

    الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
    فلقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية و المالكية و هو المعتمد عند الحنابلة و هو مذهب أهل الحديث إلى أنه يحرم الجهاد بدون إذن الإمام . وذهب الشافعية إلى كراهيته فقط .
    و قالت الظاهرية بجواز الجهاد بدون إذن الإمام ..
    و القول الأول هو أولى الأقوال بالصواب

    و من أدلة ذلك :
    أولاً : قوله سبحانه وتعالى : { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً } [النساء 83]
    فالمسائل العظيمة التي تحل بالأمة – ومنها الجهاد – يكون القول الفصل فيها لأولي الأمر ، ليس لكل أحد أو أي أحد .

    ثانياً : قول الله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ } [ التوبة 38]
    فالإمام هو الذي يأمر بالجهاد و هو الذي ينادي إليه بالنفير و المسلمون هم المُستَنفرون المخاطبون بإذن الإمام و قوله .

    ثالثاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { الإمام جُنَّة ، يُقاتَل من ورائه } [ رواه البخاري ]
    فهذا نص في المسألة ، وهو بين ظاهر .

    رابعاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم { إذا استُنفِرتم فانفروا } [ رواه الشيخان ]
    فالقيام بالجهاد يكون بعد الاستنفار وهذا يصدر من ولي الأمر
    قال النووي : ( معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزوٍ فاذهبوا ) [ شرح النووي على صحيح مسلم 9/128) .

    خامساً : هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم و أصحابه فلا يعرف أنه جاهد أحد من أصحابه ممن كانوا تحت إمرته بدون إذنه و علمه ولأجل ذلك جاء الخطاب الرباني في التحريض على الجهاد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ولي الأمر في ذلك الحين
    فقال تعالى : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [ الأنفال :65 ] ، ومثال ذلك :
    - قوله تعالى : { عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ } [ التوبة : 43] -
    و قوله تعالى : { فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا } [ التوبة : 83 ]
    فأمر الجهاد كان منوطاً بإذن النبي صلى الله عليه وسلم .
    و قوله تعالى : { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ } [ النور : 62 ]
    و الأمر الجامع هو الذي يجمع له كالجهاد في سبيل الله

    وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستأذنون إمامهم – وهو النبي صلى الله عليه وسلم – في الخروج للجهاد ، فهذه عائشة تقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : { جهادكن الحج } [ رواه البخاري ] ، و هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشر فلم يجزني [ رواه البخاري ]

    سادساً : ومن ناحية النظر فأنه لابد من إذن الإمام و أمره لترتيب أمور الجهاد و تحديد العدو و وقت الجهاد ، فلا بد من وجود الإمام لتنظيم أمور الجهاد ، فلا يكون فوضوياً لا يثمر و لا يأتي بالمراد ، وهذا هو مقتضى العلم و العقل و الحكمة .

    سابعاً : وفي القياس فإن كان إذن الوالدين مطلوباً في الجهاد فإن إذن ولي الأمر أولى و أحرى .

    ومن كلام العلماء في هذا الأمر :
    أولاً : قال الحسن البصري : [ أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم و الفيء و الجهاد و الجمعة ] ( مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني 392 ]

    ثانياً : جاء في كتاب [ الإنجاد في أبواب الجهاد ] لابن المناصف القرطبي [1/133] [ الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام ومياسرة الرفقاء و ما جاء في آداب الحرب و الأمر بالدعوة قبل القتال .. ( فعدد الشرط الأول من شروط صحة الجهاد وهو النية ثم قال عن الشرط الثاني من شروط صحته : ) فصل : في طاعة الإمام و الغزو مع كل أمير براً أو فاجراً ] ثم ذكر أدلته بنحو ما ذكر أعلاه .

    ثالثاً : قال أبو البركات عبد السلام ابن تيمية : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام ، إلا أن يفاجئهم عدو يخشى علبُه بالإذن فيسقط ] ( المحرر 2:341]

    رابعاً : قال ابن تيمية : [ ويرون - يعني أهل السنة - إقامة الحج و الجهاد و الجمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً ] ( مجموع الفتاوى 3/158)
    و حكى مثل قول ابن تيمية الإمام الطحاوي وابن المديني و أبو زرعة وأبو حاتم الرازيين و الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم كثير لا يحصون .
    وقال أيضاً : [ الجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور ] ( منهاج السنة 6:118)

    خامساً : قال القرطبي : [ لا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم عضداً من ورائهم وربما احتاجوا إلى درئه ] ( الجامع لأحكام القرآن 5/177)

    سادساً : قال ابن قدامة : [ أمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك ] ( المغني 16:13 )

    سابعاً : قال البهوتي : [ لا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ؛ لأنه أعرف بالحرب و أمره موكول إليه ] ( كشف القناع 3:72)

    ثامناً : قال ابن عثيمين : [ لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر ، لأن المخاطب بالغزو و الجهاد هم ولاة الأمر وليس أفراد الناس ... فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده ، ولأنه لو جاز للناس أن تغزو بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسه وغزا ؛ ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة ] ( الشرح الممتع 8:25)

    تاسعاً : قال الفوزان : [ الذي يأمر بالقتال وينظم القتال إمام المسلمين ، من صلاحيات الإمام إقامة الجهاد و تنظيم الجيوش وتنظيم السرايا يقودها بنفسه أو يؤمر عليها من يقودها فالجهاد من صلاحيات الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا بدون إذن الإمام ] ( الجهاد وضوابطة 32)

    وهذا كله في جهاد الطلب ؛ أما جهاد الدفع فلا يشترط له هذا الشرط كما لا يخفى .

    ومما يجدر ذكره أنه لا يشترط في هذا الإمام أن يكون عدلاً بل لو كان فاسقاً يتحقق به هذا الشرط وعلى هذا أهل السنة وحكايتهم فيه مشهورة معروفة وأدلتهم بحمد الله ظاهرة غير مغمورة .

    وإن للمخالف ما يتعلق به لا تقابل – قوة ودلالة – ما ذكرناه لك من أدلة ولعل أبرز ما يستدلون به قصة أبي بصير ، أنه كان يقاتل الكفار هو وجماعته لما هربوا من مشركي قريش بعد صلح الحديبية ، و الجواب عن استدلالهم كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

    [ أبو بصير رضي الله عنه ليس في قبضة الإمام ولا تحت إمرته ، بل هو في قبضة الكفار وفي ولايتهم ، فهو يريد أن يتخلص من قبضتهم و ولايتهم ، فليس هو تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول سلّمه لهم بموجد العهد و الصلح الذي جرى بينه وبين الكفار ، فليس هو في بلاد المسلمين ولا تحت قبضة ولي الأمر ] ( الجهاد أنواعه و أحكامه 94)

    فهذا هو الحق و الصواب في هذه المسألة ، و الله الموفق لا رب سواه ..


    المصدر شبكة سحاب السلفية
    رابط الموضوع :

    http://www.sahab.net/home/?p=1372

    التعديل الأخير تم بواسطة أبوالمعالـي; الساعة 24-04-2014, 02:47 AM. سبب آخر: تشكيل الآيات..وفقكم الله


  • #2
    رد: *.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيراً أخي الحبيب
    وفقك الله لكل خير

    **********************


    السؤال :
    فضيلة الدكتور حاكم المطيري حفظه الله : هناك من يقول بأنه لا جهاد إلا بوجود إمام وراية وإن ما
    سوى ذلك فهو قتال فتنة لا يعد من قتل فيه شهيداً، وإنه يحرم قتال العدو إذا احتل أرضا للمسلمين
    إذا لم يكن للمسلمين به طاقة فما رأيكم في صحة هذا القول وفق أصول الشريعة وأقوال فقهائها؟


    الجواب :
    الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد:


    هذا القول لا أصل له بإجماع الأئمة وسلف الأمة بل هو قول ظاهر البطلان
    مصادم للنصوص القطعية والأصول الشرعية
    والقواعد الفقهية ومن ذلك :


    1- أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ليس فيها اشتراط شيء
    من ذلك بل هي عامة مطلقة والخطاب فيها لعموم أهل الإيمان والإسلام كما في قوله تعالى:
    (
    وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) وقوله (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ
    لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ
    ) وكما في قوله صلى الله عليه وسلم
    ( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)

    قال ابن حزم في المحلى 7/351 :
    قال تعالى : (
    فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ) وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم
    فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد) انتهى كلامه رحمه الله.

    وقال ابن قدامة في المغني 10/364 :
    (الجهاد فرض على الكفاية ... الخطاب في ابتدائه يتناول الجميع كفرض الأعيان ثم يختلفان
    أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لايسقط عن أحد بفعل غيره).



    وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
    (ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون فاذا كانت هناك طائفة
    مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن
    جميع الطوائف) الدرر السنية 7/98.



    2- انعقاد إجماع الأمة على أن الجهاد فرض كفاية المخاطب به أصلاً الجميع حتى يقوم به من فيه
    كفاية وقدرة فيسقط الوجوب حينئذ عن الباقين ما لم يصبح فرض عين كما قال شيخ المفسرين
    ابن جرير الطبري عن الجهاد في تفسيره 4/269 ط دار الكتب العلمية:
    (هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه كفاية فيسقط فرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين ...
    وعلى هذا عامة العلماء المسلمين) انتهى.



    وقال ابن عطية في تفسيره:
    (الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا
    قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين)
    تفسير القرطبي 3/38.



    3- أن الجهاد نوعان:
    جهاد الفتح وهو طلب العدو في أرضه فهذا النوع لا يشترط لصحته وجود الإمام بل إذا كان الإمام
    قائماً بالجهاد فإنه لا يسوغ إلا فتات عليه والتقدم إليه إلا عن إذن الإمام ورأيه إذ المر موكول إليه
    فاستئذانه واجب لا شرط صحة فيأثم من جاهد دون إذنه، وجهاده صحيح، فإن لم يكن هناك إمام
    أو فقد أو قتل فإن هذا الجهاد لا يتعطل قال ابن قدامة في المغني 10/375: (فإن عدم الإمام لم
    يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب أحكام الشرع)
    فلو كان وجوده شرطاً لصحة الجهاد لوجب تعطيل الجهاد وتأخيره حتى يوجد الإمام، ولما ساغ المضي
    فيه بدعوى المصلحة، ولما حلت الغنيمة.


    وكذا إذا كان الإمام موجوداً إلا أنه تعذر، على أهل الجهاد استئذانه فإن لهم أن يمضوا دون إذن الإمام
    مراعاة للحاجة، قال ابن قدامة في المغني 10/390: (لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكل
    إليه إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج
    إليهم لتعين الفساد في تركهم) انتهى. فلو كان وجود الإمام وإذنه شرطاً لصحة جهاد الطلب لما صح الجهاد
    في حال عدم وجوده، ولما صح مع وجوده دون إذنه عند الحاجة، إذ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهنا
    لم يبطل الفقهاء جهاد الطلب في هاتين الحالتين، فدل على أن وجوده ليس شرطاً لصحة هذا النوع من
    الجهاد، بل المراعي في الحالتين تحقق المصلحة ودفع المفسدة كما علل بذلك ابن قدامة.


    أما النوع الثاني: وهو جهاد الدفع عن أرض المسلمين فالأمر فيه أوضح وأجلى إذ لا يشترط له أي شرط
    إطلاقاً بل على كل أحد الدفع بما استطاع فلا يستأذن الولد والده ولا الزوجة زوجها ولا الغريم غريمه، وكل
    هؤلاء أحق بالإذن والطاعة من الإمام، ومع ذلك سقط حقهم في هذه الحال إذ الجهاد فرض عين على
    الجميع فلا يشترط له إذن إمام فضلاً عن وجوده، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية 4/508:
    ( أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب
    بعد الإيمان من دفع فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان) وقال أيضاً: وإذا دخل العدو بلاد الإسلام
    فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة وانه يجب النفير إليها بلا
    إذن والد ولا غريم)، وقال ابن حزم في المحلي 7/292: (إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على
    كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثاً لهم)، وقال الجصاص في أحكامه 4/312 : (معلوم في اعتقاد
    جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم
    وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين وهذا لا خلاف فيه بين الأمة)
    وقال الخطيب الشربيني الشافعي في الإقناع 2/510
    (الحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم ويكون الجهاد حينئذ فرض عين).


    وهذا هو معنى كونه فرض عين فلو كان يشترط له شروط صحة كوجود إمام أو إذنه لما كان فرض عين في حال
    هجوم العدو على المسلمين وهو ما لم يقل به أحد من علماء الأمة ولذا قال الماوردي: (فرض الجهاد على الكفاية
    يتولاه الإمام ما لم يتعين).


    4- أن كتب الفقهاء قد نصت في كتاب الجهاد على شروط وجوبه وعلى من يجب ومتى يتعين وليس فيها نص
    على اشتراط وجود الإمام أو وجود الراية، وقد ثبت في الحديث الصحيح ( ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست
    في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل).


    وقد قال العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في بيان بطلان هذا الشرط:
    (بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل
    المؤمنين والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر من ذلك عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد
    في تركه) الدرر السنية 7/97.


    وقال صديق حسن خان في الروضة الندية (333) عن الجهاد: (هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على
    عباده من المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور).


    فالجهاد ماض إلى قيام الساعة سواء وجد إمام أو لم يوجد وسواء وجدت هناك رايه أو لم توجد.

    وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما في الزاد 3/309 وعبد الرحمن بن حسن وغيرهم من
    الأئمة بقصة أبي بصير وجهاده المشركين بمن معه من المؤمنين وقطعهم الطريق عليهم حتى قال النبي صلى
    الله عليه وسلم في شأنه (ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال) ولم يكن أبو بصير تحت ولاية النبي صلى
    الله عليه وسلم ولا في دار الإسلام ولم يكن إماماً ولم تكن معه راية بل كان يغير على المشركين ويقاتلهم
    ويغنم منهم واستقل بحربهم ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، قال عبد الرحمن بن حسن
    كما في الدرر السنية 7/97 مستدلاً بهذه القصة: (فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأتم في
    قتال قريش لأنكم لستم مع إمام سبحان الله ما أعظم مضرة الجهل على أهله؟) انتهى.


    5- إن إقامة الإمام حكم واجب كوجوب إقامة الجهاد فيجب على المجاهدين أن يقيموا إماماً منهم إن لم
    يكن هناك إمام عام، وليس وجود الإمام شرطاً في وجود الجهاد، بل العكس هو الصحيح إذ إقامة الجهاد شرط
    لصحة إمام الإمام، فلا إمام بلا جهاد، لا أنه لا جهاد بلا إمام/ كما قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: (كل من
    قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد إلا أنه لا يكون
    جهاد إلا بإمام) الدرر السنية 7/97 ومعلوم أن أول واجبات الإمام حماية البيضة وإقامة الدين فإن كان عاجزاً
    عن الجهاد وحماية الأمة والملة فقد خرج عن أن يكون إماماً بل صار وجوده وعدمه سواء، فإن حال بين
    المسلمين والدفع عن أنفسهم وأرضهم وحرماتهم كان عدمه خيراً من وجوده وعدمه سواء، فإن حال بين
    المسلمين والدفع عن أنفسهم وأرضهم وحرماتهم كان عدمه خيراً من وجوده وبطلت إمامته شرعاً، إذ لم يتحقق
    المقصود نم إقامته وقد جاء في الصحيح: (إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقي به) فيجب إقامة الإمام ليكون
    جنة ووقاية يحمي الأمة ويحفظها وتقاتل الأمة من ورائه، فإن صار جنة للعدو لم يكن قطعاً إماماً للمسلمين في
    حكم الشارع، وإن كان إماماً بحكم الأمر الواقع، قال الشوكاني في وبل الغمام: (ملاك أمر الإمامة وأعظم شروطها
    وأجل أركانها أن يكون قادراً على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين ومتمكناً من الدفع عن المسلمين
    إذا دهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته
    وحرم مخالفته بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الأئمة وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين)
    إكليل الكرامة لصديق خان 114-115.




    قال الحسن البصري - رحمه الله :
    استكثروا في الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعةً يوم القيامة".
    [حصري] زاد المربين فى تربية البنات والبنين


    تعليق


    • #3
      رد: *.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بارك الله فيكم ونفع بكم

      تعليق


      • #4
        رد: *.*ــــــــــ اشتراط إذن الإمام في الجهاد ـــــــــ*.*

        المشاركة الأصلية بواسطة ام هالة30 مشاهدة المشاركة
        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
        بارك الله فيكم ونفع بكم
        السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
        و فيكم بارك الله وجزاكم خيرا




        تعليق

        يعمل...
        X