إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

    هل كفر أكرم السعدني؟

    أخي الحبيب:

    ليس هناك محض شك أن الدعي الجاهل (أكرم السعدني) عندما قال قولة الكفر:

    .................................................. ...................
    اما انت يا سيدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي فاسمح لي ان اعيد علي أسماعك ما قاله احد الشعراء للخليفة الحافظ وكانت البلاد تمر بظروف دقيقة قال الرجل:
    ما شئت..
    لا ما شاءت الاقدار
    فأحكم فأنت الواحد القهار
    فكأنما انت النبي محمدا
    وكأنما انصارك الانصار
    .................................................. ..................

    وهذا منشور بجريدة الأخبار منذ أيام


    فهو بذلك قد نقل كفرا وفهم معناه فهو مشارك للفعل برضاه واختياره وهذا منتظر من فسل تربى في أحضان حمار الشرق المشبع بالفكر الشيوعي والناصري

    ولكن الضوابط لابد منها وتكفير المعين له شروطه وموانعه ...


    ولتتأمل هذه الدرر من ابن تيمية رحمه الله:...

    فـ (... الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضَرَبَه وحبسه، واستغفرَ لهم، وحَلَّلهم مما فعلوه به من الظلمِ والدعاءِ إلى القول الذي هو كُفر، ولو كانوا مرتدينَ عنِ الإسلام، لم يَجُز الاستغفار لهم، فإنَّ الاستغفار للكُفَّار لا يجوز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمالُ منه ومِن غيره منَ الأئمة صريحةٌ في أنهم لم يُكَفِّروا المُعَيَّنينَ مِنَ الجَهْميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن مخلوقٌ، وإنَّ الله لا يُرَى في الآخرة، وقد نُقِل عن أحمد ما يدلُّ على أنه كَفَّر به - أي: بقول الجهميَّة وعقيدتهم - قومًا مُعَيَّنِين.فيُحمَل الأمر على التفصيل؛ فيقال: مَن كُفِّر بعينه، فَلِقِيام الدليل على أنَّه وُجِدَتْ فيه شروط التكفير، وانتفتْ موانعه، ومَن لم يُكَفَّر بعينه فَلانْتِفاء ذلك في حقِّه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم.
    والدَّليل على هذا الأصل: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والاعتبار، فالتكفير العامُّ كالوعيد العامِّ؛ يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المُعَيَّن بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المُعين، فإنَّ الحكم يقف على ثُبُوت شروطه، وانتفاء موانعه"؛ انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - مختصرًا


    وقال الشوكاني:
    "اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر - لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أنْ يقدمَ عليه إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة، أن: ((مَن قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما))؛ هكذا في الصحيح، وفي لفظ آخر في "الصحيحين" وغيرهما: ((مَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه))؛ أي رجع، وفي لفظ في الصحيح: ((فقد كفر أحدهما))، ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظمُ زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير" "السَّيل الجَرَّار"، فصل: والرِّدَّة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كُفري 4/ 578.


    وقال ابن الوزير بعد ذِكره لِتَوَاتر هذه الأحاديث، وذكره ما يشهد لها، قال في "إيثار الحق" ص 385:
    "وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه منَ الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، وظهور أمارات صدقه في تصديقه، لأجل غلطة في بدعةٍ، لعل المكفِّر له لا يَسلم من مثلها أو قريب منها، فإنَّ العصمة مرتفعة، وحُسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقلاً ولا شرعًا؛ بل الغالب على أهل البدع شدة العُجب بنفوسهم، والاستحسان لبدعتهم".

    وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" في آخر باب اللعان 4/ 76، عند شرحه لحديث أبي ذر السابق: "وهذا وعيدٌ عظيم لمن كفر أحدًا منَ المسلمين وليس كذلك، وهي وَرْطَة عظيمة، وَقَعَ فيها خَلْق كثير منَ المتكلمين ومن المنسوبين إلى السُّنة وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بِكُفْرهم".

    وقال الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف في "نواقض الإيمان القولية والعملية" ص 52، 54:

    "يُفَرِّق أهل السُّنَّة بين تكفير المطلق، وتكفير المعين، ففي الأول يُطلق القول بتكفير صاحبه الذي تلبس بالكُفْر، فيقال: "من قال كذا - أو فعل كذا - فهو كافر"، ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكم بِكُفْره إطلاقًا؛ حتى تجتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع، فعندئذٍ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وإذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فسندرك خطأ فريقينِ منَ الناس، فهناك فريقٌ منَ الناس قد غلا، فادَّعى تكفير المُعَيَّن بإطلاق، دون النظر إلى الشروط والموانِع، وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق، فأغْلَقَ باب الردة"؛ انتهى كلام الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف - وَفَّقه الله مختصرًا.

    ولعلك تعلم أن علماء بلاد الحرميين من أشد الناس في مسائل التكفير ورغم ذلك احترزوا في تكفير المعين ولتراجع فتاواهم إن شئت

    والخلاصة (والله أعلم)

    لا يكفر أكرم السعدني بعينه حتى يثبت لنا قطعا أن (أهل العلم) أقاموا عليه الحجة ولكنه أصر ولم يرجع وعليه يكفر عينا .

    ولا مانع أن يقال:
    ما قاله فلان كفر

    أو هذا قول كفر
    أو نقول: من يقول كذا فهو كافر بلا تسمية

    وهذا ما أدين الله به في هذه المسألة والله أعلم

    وكتبه : أمين بن عباس
    عفا الله عنه

    فضلا إخواني الكرام
    قبل الرد أو الاعتراض راجعوا التعليقات والردود ففيها توضيح أكثر للمسألة

    وجزاكم الله خيرا


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 24-10-2013, 05:32 PM.

  • #2
    رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

    بارك الله فيك شيخنا الفاضل
    [SWF]http://ia600309.us.archive.org/30/items/TvQuran.com__Flash/TvQuran.com_04.swf[/SWF]

    تعليق


    • #3
      رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

      كلام عجب ! أخى الحبيب
      غفر الله لك .

      النوع والعين في الخفي من الأمور
      لا في الظاهر منها ولا في الشرك الأكبر
      فلا عذر فيها .

      وأنت تعذر بالجهل فما حد الجهل عندك ؟
      وإن كان هذا يفهم معنى الكفر الذي نقله فبما تعذره ــ بالتأويل ؟ وهل كل تأويل يعذر به صاحبه ؟ ــ

      وما نقلته مردود عليه
      وعامة السلف بمن فيهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
      لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر والأمور الظاهرة ــ ويحصرون العذر في المسائل الخفية ــ ومن نسب العذر بالجهل في غيرها لشيخ الاسلام فإنما وهم وأخطأ وكل ما يستدل به من كلامه على ذلك عند التحري تجده في مسائل خفية .

      وما نعلم أحداً من السلف فرق بين النوع والعين في غير المسائل الخفية ــ فقالوا أن الفعل أو القول يكون كفراً لكن لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة ــ
      فمن قال بغير ذلك منهم ؟؟

      قال ابن نجيم : وبالجملة فمن فعل الكفر كفر .

      وأنا أزعم أن هذا الصحفي ــ وكل من مثله ــ إن صح المنقول عنه
      فهو كافر كفراً أكبر مخرج من ملة الاسلام ( مرتد )

      والسلام .

      ... جرِّد الحجة من قائلها، ومن كثرة القائلين وقلّتهم بها، ومن ضغط الواقع وهوى النفس، واخلُ بها والله ثالثكما، تعرف الحق من الباطل . ( الطريفي )




      تعليق


      • #4
        رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

        عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
        اللهم إن أبي وأمي و عمتي في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِم من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر لهما وارحمهما، فإنك أنت الغفور الرحيم.

        تعليق


        • #5
          رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

          المشاركة الأصلية بواسطة أبو مصعب الأزهري مشاهدة المشاركة
          كلام عجب ! أخى الحبيب
          غفر الله لك .

          النوع والعين في الخفي من الأمور
          لا في الظاهر منها ولا في الشرك الأكبر
          فلا عذر فيها .

          وأنت تعذر بالجهل فما حد الجهل عندك ؟
          وإن كان هذا يفهم معنى الكفر الذي نقله فبما تعذره ــ بالتأويل ؟ وهل كل تأويل يعذر به صاحبه ؟ ــ

          وما نقلته مردود عليه
          وعامة السلف بمن فيهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
          لا يعذرون بالجهل في الشرك الأكبر والأمور الظاهرة ــ ويحصرون العذر في المسائل الخفية ــ ومن نسب العذر بالجهل في غيرها لشيخ الاسلام فإنما وهم وأخطأ وكل ما يستدل به من كلامه على ذلك عند التحري تجده في مسائل خفية .

          وما نعلم أحداً من السلف فرق بين النوع والعين في غير المسائل الخفية ــ فقالوا أن الفعل أو القول يكون كفراً لكن لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة ــ
          فمن قال بغير ذلك منهم ؟؟

          قال ابن نجيم : وبالجملة فمن فعل الكفر كفر .

          وأنا أزعم أن هذا الصحفي ــ وكل من مثله ــ إن صح المنقول عنه
          فهو كافر كفراً أكبر مخرج من ملة الاسلام ( مرتد )

          والسلام .


          اخي الكريم (أبو مصعب الأزهري)

          بداية ليس بالجهل وحده يعذر المسلم إذا تلبس بالكفر فهناك عوارض أخرى وهذه كما تعلم مسألة أصولية (يجب) على من يتكلم فيها أن يكون عليما بأصول الفقه ...

          ومن موانع التكفير عند أهل السنة العذر بالجهل وبالخطأ و بالتأويل وبالإكراه وبالتقليد وبالعجز وبالتقية.

          وأمر أكرم السعدني بين الفسق والكفر وهذا واضح في كتاباته ومسجلاته المرئية

          فأما فسقه:
          أو أما عن سبب إنزال حكم الفسق دون الكفر على الكاتب (الجاهل بدينه) أكرم السعدني (حتى يعلم حاله) ... فله قرائن عدة :

          فالفسق دركات كما تعلم وكتاباته تتدرج في ذلك الحكم إلى أقصى درجات الفسق وقول الكفر أحيانا

          وقد احترزت من تكفيره قبل محاججته لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ( لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ارتد عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك ) رواه البخاري 10/388 وذلك لظهور بينات الفسق في كتاباته وأقواله المسجلة والتي يقال أن أقل ما فيها الفحش من القول،

          وقد أتي برجل عند عبد الله بن عباس فقيل له : (هذا فلان تقطر لحيته خمراً فقال : إنّا قد نُهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به ) رواه أبو داود 4890 وقال حديث حسن صحيح .


          والشاهد عندي (إن لم يكن صاحبه كذلك) (لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)
          فالفسق معناه الخروج عن الشيء، أو القصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسق: الفجور. وله تعريفاته عند أهل الاصطلاح


          ولو نظرنا لقوله (الكفري) الذي تدور عليه المسألة لوجدناه مثال فسق الاعتقاد
          وهو مما قال فيه ابن القيم :'فسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله، جهلاً وتأويلاً، وتقليدًا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله ...'[ مدارج السالكين 1/362].

          والشاهد (... جهلاً وتأويلاً، وتقليدًا ...، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله) وهذا أعظم أحواله عندي (حتى الآن)

          فكتابات ومرئيات هذا السفيه تعج بالفسق العملي من قذف وسب وكذب وفحش في القول وتنابز بالألقاب وهو تافه يتكلم في أمر العامة (رويبضة)

          فيسمى القاذف فسقًا، كما جاء في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]{ [سورة النور].

          ويطلق على الكاذب فاسقًا، كما في قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[6]{ [سورة الحجرات].

          وتسمى محظورات الإحرام فسوقًا، حيث يقول تعالى: }الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...[197]{ [سورة البقرة] فالفسوق ها هنا محظورات الإحرام كما اختاره ابن جرير وغيره.

          ويعد التنابز بالألقاب فسوقًا، كما في قوله تعالى: } وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ...[11]{ [سورة الحجرات].

          وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة فويسقًا، فقال عليه الصلاة والسلام: [إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ] قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ: [ الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ]رواه أحمد، وقال ابن كثير في النهاية:[1/57] عن هذا الحديث:'وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد من هذا الوجه'.

          والرويبضة تصغير الرابضة، وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور، وقعد عن طلبها.

          وفي الجملة، فقد يقال: عن هذه المعاصي التي سميت فسقًا عمليًا أعظم ممن دونها من معاصٍ لم تسم فسقًا،
          وكما قال البيضاوي:'والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي دل على عظمته كأنه متجاوز عن حده'[ تفسير البيضاوي 1/72].

          و تستطيع أن تطلع على حاله بسهولة من خلال مقالاته ومرئياته

          ولأنه مشتهر بين الناس وجب التشهير به والتحذير منه لتوفر القصد في أفعال الفسق التي وقع فيها

          والله أعلم

          - أما حد الجهل عندي فهو كحد المعلوم من الدين بالضرورة
          بمعنى أنه نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان واعتبارات أخرى

          وتضح هذا الحد (باختصار) من خلال النقولات التالية:

          يقول د. عبدالعزيز العبد اللطيف: "والمقصود بحُكْمِ معلومٍ من الدِّين بالضرورة: ما كان ظاهرًا متواترًا من أحكام الدِّين، معلومًا عند الخاصِّ والعامِّ مما أجمع عليه العُلماءُ إجماعًا قطعيًّا" "نواقض الإيمان القوليَّة والعمليَّة"، (ص: 242).

          ومن أشملِ ما وقفتُ عليه من ضوابطَ حول هذه المسألة: ما ذكره الإمامان السيوطي الشافعي وابن رجب الحنبلي؛ فقد بيَّن الإمام السيوطي - رحمه الله - في "الأشباه والنظائر في فروع الشافعية" مراتبَ ما فيه الكُفْر من المسائل، وذكر فيها المعلوم من الدِّين بالضَّرورة مُبَيِّنَه فقال:

          "أحدها: ما نكَفِّرُه قطعًا، وهو ما فيه نصٌّ، وعُلِمَ من الدِّين بالضَّرورة بأنْ كان من أمور الإسلام الظَّاهرة، التي يشتركُ في معرفتها الخواصُّ والعوام؛ كالصَّلاة والزَّكاة والصَّوم والحج وتحريم الزِّنا ونحوه.

          الثاني: ما لا نكفره قطعًا، وهو ما لا يعرفه إلاَّ الخواص، ولا نصَّ فيه؛ كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف.

          الثالث: ما يكفرُ به على الأَصَحِّ، وهو المشهورُ المنصوص عليه، الذي لم يبلغ رُتبة الضَّرورة؛ كحِلِّ البَيْع، وكذا غيرُ المنصوص على ما صححه النووي.

          الرابع: ما لا على الأصح، وهو ما فيه نصٌّ؛ لكنَّه خفيٌّ غير مشهور؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب"

          ولو خرجنا من مانع الجهل والتأويل بقي معنا عارض قوي من جنسهما وهو عارض التقليد:


          فما حكم من وقع في الكفر تقليداً، هل يعذر بذلك؟


          الذي يظهر من كلام الأئمة أن العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأول والجهل، باعتبار المقلد جاهلاً لا يفهم الدليل أو الحجة، فإذا عذر من وقع في الكفر متأوّلاً رغم علمه واجتهاده، فعذر من يقلده من العوام الجهّال من باب أولى،

          يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول والاتحاد من غلاة المتصوفة كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض وأمثالهم:
          (… فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب، ووافقهم عليه، كان أظهر كفراً، وإلحاداً، وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه، ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً وإيماناً، ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقراراً لهؤلاء وإحساناً للظن بهم، وتسليماً لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافراً ملحد، أو جاهل ضال …)
          مجموع الفتاوى 367/2

          وفي موضع آخر يشير رحمه الله إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهمية، وامتحنوا وعاقبوا من خالفهم (ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم، لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطئوا، وقلدوا من قال لهم ذلك...) 349/ 23

          فالإمام أحمد رحمه الله عذر هؤلاء لأنهم مقلدون لمن يظنونهم من أهل العلم، وقد استدل شيخ الإسلام بهذا الموقف من إمام أهل السنة من بعض أتباع الجهمية على العذر بالتأويل والجهل كما سبق مما قد يدل على أن العذر بالتقليد عنده من جنس العذر بالجهل والخطأ والله أعلم.



          وفي موضع ثالث يشير إلى عذر بعض من يقلد الشيوخ والعلماء فيما هو من جنس الشرك، قال رحمه الله بعد كلام حول هذا الموضوع: (..وإن كانت من جنس الشرك، فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به، لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهداً، لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلاً شرعياً، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله، وهو تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء, والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع، أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون..) 32 / 20 - 33

          ويفصل الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أقسام أهل البدع فيقول: (…وأما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام، ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام: أحدهما:
          الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق، ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء: 98-99].
          القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالاً بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته.
          القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى، ويتركه تقليداً أو تعصباً، أو بغضاً ومعاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل…)
          وانظر التفصيل في الطرق الحكمية 174 - 175

          مما سبق يتبين لنا إعذار الأئمة لمن وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهلاً لا بصيرة له ولا فقه، أما إن كان قادراً على فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم، ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة والله أعلم

          وانظر للتفصيل ضوابط الإيمان الاعتقادية لمحمد الوهيبي 39 / 2

          قلت (أمين): وعليه ليس كل من قلد كفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ... ألا يصح شرعا ان نقول ما قاله و نقله الدعي أكرم السعدني كفر لعله كان مقلدا فيه ونتوقف في تكفيره (قولا واحدا) حتى يظهر لنا حاله.


          هذا ما اتسع لرفعه الوقت وأعتذر من التقصير والإطاله


          نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه
          التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس حادي الطريق; الساعة 24-10-2013, 05:56 PM.

          تعليق


          • #6
            رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

            حياك الله أخى الشيخ أبي أنس
            مررت سريعاً على تعقيبك ، ولا أسلم لك ! في بعض ما ذكرت وتوجيه ما نقلت .

            وتحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، في مسألة العذر غلط فيه كثير ممن يعذر بالجهل من المعاصرين
            يظهر ذلك جلياً بالعودة لتقريرات تلامذة هذين العلمين جيلاً بعد جيل
            فليس أعلم ولا أدرى بقول الشيخ من تلاميذه لاسيما المقربين كابن القيم لابن تيمية وأحفاد الشيخ وأئمة الدعوة النجدية لابن عبد الوهاب .

            ـــــــــــ

            وأما السعدني لعنه الله ــ لك ألا تكفره ما دام ذلك جارياً على أصولك ! ــ وإن كنت أرى أن هذا كلام مرجوح مخالف لما عليه عامة السلف !

            وحتى الشيخ ياسر برهامي رغم اختلافنا الكبير معه إلا أنه قال عن هذا النقل الكفري من طرف هذا الصحفي :

            ثم اتصلت بالشيخ ياسر برهامي فنقلت له كلام الكاتب بنصه..
            فقال: أعوذ بالله من الكفر.
            قلت: هل يكون كافرًا بعينه؟
            قال: قائل هذا الكلام كافر، بعد التثبت أنه قاله فعلًا.)
            ثم استأذنته في نشر ذلك، فأذِن.

            نقلاً عن الأخ أحمد يحيى الشيخ !
            ثم نبه الأخ وهو ممن يعذر بالجهل كشيخه قائلاً :

            تنبيه:
            خوفُك من الوقوع في التكفير ليس معناه أن الكفرَ تصورٌ ذهنيٌّ محضٌ لا وجود له في الواقع.
            بل من وقع في الكفر، وأقيمت عليه الحجة؛ كفر.
            وما لا يُتصور فيه الجهل أو التأويل أو الخطأ -من المعلوم من الدين بالضرورة-؛ فمرتكبُه كافرٌ بمجرد فعلِه.


            ــــــــــــــــ
            وأضيف : " إنَّ الجهل الذي يُعذر به صاحبه هو الذي يعجز صاحبه عن دفعه، ومثَّل له العلماء بحديث العهد بالإسلام، أو من نشأ ببلدة بعيدة لا يصل إلى العلم ولا العلم يصله،
            أما من كان يعيش بين المسلمين - وبلاد المسلمين مظنة انتشار العلم واستفاضته - فلا يُعذر بالجهل؛
            لأنه لا يعجز عن دفعه، فهو من كسبه ... "


            فالعائش في بلاد المسلمين اليوم مع تيسر التعلم وكثرة سبله وطرقه يا شيخ أبا أنس
            هل هو معرض كاسب لجهله أم أنه جاهل عاجز عن العلم ؟؟ ــ على تأصيلات من يعذر ــ


            وفقنا الله وإياكم لما يرضيه .
            ... جرِّد الحجة من قائلها، ومن كثرة القائلين وقلّتهم بها، ومن ضغط الواقع وهوى النفس، واخلُ بها والله ثالثكما، تعرف الحق من الباطل . ( الطريفي )




            تعليق


            • #7
              رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

              المشاركة الأصلية بواسطة أبو مصعب الأزهري مشاهدة المشاركة
              حياك الله أخى الشيخ أبي أنس
              مررت سريعاً على تعقيبك ، ولا أسلم لك ! في بعض ما ذكرت وتوجيه ما نقلت .

              وتحرير مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، في مسألة العذر غلط فيه كثير ممن يعذر بالجهل من المعاصرين
              يظهر ذلك جلياً بالعودة لتقريرات تلامذة هذين العلمين جيلاً بعد جيل
              فليس أعلم ولا أدرى بقول الشيخ من تلاميذه لاسيما المقربين كابن القيم لابن تيمية وأحفاد الشيخ وأئمة الدعوة النجدية لابن عبد الوهاب .

              ـــــــــــ

              وأما السعدني لعنه الله ــ لك ألا تكفره ما دام ذلك جارياً على أصولك ! ــ وإن كنت أرى أن هذا كلام مرجوح مخالف لما عليه عامة السلف !

              وحتى الشيخ ياسر برهامي رغم اختلافنا الكبير معه إلا أنه قال عن هذا النقل الكفري من طرف هذا الصحفي :



              نقلاً عن الأخ أحمد يحيى الشيخ !
              ثم نبه الأخ وهو ممن يعذر بالجهل كشيخه قائلاً :

              تنبيه:
              خوفُك من الوقوع في التكفير ليس معناه أن الكفرَ تصورٌ ذهنيٌّ محضٌ لا وجود له في الواقع.
              بل من وقع في الكفر، وأقيمت عليه الحجة؛ كفر.
              وما لا يُتصور فيه الجهل أو التأويل أو الخطأ -من المعلوم من الدين بالضرورة-؛ فمرتكبُه كافرٌ بمجرد فعلِه.


              ــــــــــــــــ
              وأضيف : " إنَّ الجهل الذي يُعذر به صاحبه هو الذي يعجز صاحبه عن دفعه، ومثَّل له العلماء بحديث العهد بالإسلام، أو من نشأ ببلدة بعيدة لا يصل إلى العلم ولا العلم يصله،
              أما من كان يعيش بين المسلمين - وبلاد المسلمين مظنة انتشار العلم واستفاضته - فلا يُعذر بالجهل؛
              لأنه لا يعجز عن دفعه، فهو من كسبه ... "


              فالعائش في بلاد المسلمين اليوم مع تيسر التعلم وكثرة سبله وطرقه يا شيخ أبا أنس
              هل هو معرض كاسب لجهله أم أنه جاهل عاجز عن العلم ؟؟ ــ على تأصيلات من يعذر ــ


              وفقنا الله وإياكم لما يرضيه .

              حياك وبياك أخي الكريم وغفر لي ولك

              - فهم القرآن والسنة ليس حكرا على أحد فلا علماء بلاد الحرمين ولا علماء الأزهر لا سالسلفية السكندرية ولا غيرهم موقوف عليهم الفهم والعلم وكل يؤخذ منه ويرد.

              - لعلك لم تقف في كلامي على أن موانع التكفير لا تتوقف على الجهل فقط وأن هناك موانع اخرى ذكرت منها مثالا مانع التقليد فلتراجعه بارك الله فيك.

              بل وأضيف على ذلك اعتبار المقاصد في الشريعة:
              فالمقاصد معتبرة في فعل الكفر فمما ينبغي مراعات القصد في موضوع نواقض الإيمان: مسألة اعتبار المقاصد، فينظر إلى قصد ومراد من قد يكون متلبساً بكفر، مع النظر في نفس الوقت إلى ما ظهر منه من قول أو فعل، فهناك ارتباط وتلازم بين الباطن (القصد) والظاهر ولتتأمل معي طالما أنك تحب ابن تيمية مثلي:

              ما أورده ابن تيمية في اعتبار المقاصد قوله:
              (ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي)) قال له سعد بن معاذ (أنا أعذرك، إن كان من الأوس ضربت عنقه..) والقصة مشهورة فلما لم ينكر ذلك عليه، دل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه يجوز ضرب عنقه، والفرق بين ابن أبيّ وغيره ممن تكلم في شأن عائشة، أنه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليه، وإلحاق العار به، ويتكلم بكلام ينتقصه به، فلذلك قالوا: نقتله، بخلاف حسان ومسطح وحمنة، فإنهم لم يقصدوا ذلك، ولم يتكلموا بما يدل على ذلك، ولهذا إنما استعذر النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أبيّ دون غيره...) . الصارم المسلول 179 وما بعدها

              ويقول أيضاً في الصارم ص 562 :
              (فإن سب موصوفاً بوصف أو مسمى باسم، وذلك يقع على الله سبحانه، أو بعض رسله خصوصاً أو عموماً، ولكن قد ظهر أنه لم يقصد ذلك، إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه، أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه، لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام، ويعزر مع العلم تعزيزاً بليغاً لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل، وإن كان يخاف عليه الكفر)

              ويقول في موضع ثالث: (إن المسلم إذا عنى معنى صحيحاً في حق الله تعالى، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ، فأطلق لفظاً يظنه دالاً على ذلك المعنى، وكان دالاً عل غيره أنه لا يكفر... وقد قال تعالى: لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا [البقرة: 104] وهذه العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون لم يقصدوا ذلك فنهاهم الله تعالى عنها، ولم يكفرهم بها) .
              الرد على البكري 341 وما بعدها وفي إعلام الموقعين 110 / 3

              ولما تحدث السبكي عن مسألة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو نحوه، قال: (لكن الأذى على قسمين أحدهما: يكون فاعله قاصداً لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاشك أن هذا يقتضي القتل، وهذا كأذى عبدالله بن أبي في قصة الأفك، والآخر أن لا يكون فاعله قاصداً لأذى النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام مسطح وحمنة في الإفك، فهذا لا يقتضي قتلاً.
              ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصوداً قول الله تعالى: إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ [الأحزاب: 53]. فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتض ذلك الأذى كفراً، وكل معصية ففعلها مؤذي، ومع ذلك فليس بكفر، فالتفصيل في الأذى الذي ذكرناه يتعين) .
              وانظر فتاوى السبكي 591 / 2 وما بعدها - وكذا الفروق للقرافي 118 / 4 وما بعدها

              قلت أمين : ولو لم نعتبر المقاصد في حال كثير من الناس لكفرنا غالب المسلمين اليوم.

              والله أعلم

              تعليق


              • #8
                رد: هل كفر أكرم السعدني (بعينه)؟

                أضف إلى ما تقدم في المقاصد:

                القصد (الباطن) مع الظاهر في مسألة التكفير، له أحوال متنوعة،
                فقد يكون القصد مكفراً دون أن يدل عليه العمل الظاهر،
                ومرة يكون العمل الظاهر قاطعاً في كفر الباطن،
                ومرة ثالثة يتلبس المعين بما هو كفر قطعاً لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده ،
                وحالة رابعة حيث يأتي المعين بقول مجمل، أو فعل مشكل يحصل التردد في قصده ومراده، مما يوقع تردداً وتوقفاً واختلافا بين العلماء في تكفيره .
                وانظر الشفا 978 / 2


                فمثال الحالة الأولى التي يكون فيها القصد مكفراً، لكن لا يدل عليه العمل الظاهر، فمثل أعمال المنافقين التي هى في الظاهر طاعات، مع أنهم كفار حقيقة، لعدم إخلاصهم لله تعالى، قال تعالى: وَمِنَ الناسِ مَن يَقُولُ آمَنا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ [البقرة: 8]، وإن كانوا في الظاهـر تـجري عليهم أحكام الإسلام كما سبق، ومثال الحالة الثانية التي يكون فيها العمل الظاهر قاطعاً في كفر الباطن فمثل سب الله تعالى، وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحوها؛ لأن هذا السب لنفس الأمر كفر بذاته؛ ولا يقع من مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذا يقول ابن تيمية:
                (إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) . الصارم المسلول 512


                ويقول أيضاً: (لو أخذ يلقي المصحف في الحش، ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء، ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك مـن الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قـال أنا مؤمن بقلـبي مع هذه الحال كان كاذباً فيما أظهره من القول) . مجموع الفتاوى 616 / 7 و شرح الأصفهانية 142 و إعلام الموقعين 107 / 3


                ومثال الحالة الثالثة والتي يقوم بالمعين ما هو كفر قطعاً، لكن يمنع من تكفيره الاحتمال في قصده، ما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فو الله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً، فلما مات، فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: _ يارب خشيتك، فغفر له)).)
                البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة


                ففي هذا الحديث.. نجد أن هذا الرجل قد شك في قدرة الله تعالى، وبعث الأجساد وهذا كفر بالاتفاق، لكن الله تعالى قد غفر له حيث كان مؤمناً بالله واليوم الآخر على سبيل الإجمال والذي حمله على فعله هو جهله، وخشيته من الله عز وجل.


                ومثال الحالة الرابعة حيث يتلبس المعين بقبول مجمل أو فعل مشكل يحصل التردد في قصده ومراده، ما أورده القاضي عياض حيث قال: (وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه، فقال له: صل على النبي محمد، فقال له الطالب: لا صلى الله على من صلى عليه، فقيل لسحنون: هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو شتم الملائكة الذين يصلون عليه، قال: لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمراً الشتم.


                وقال أبو إسحاق البرقي، وأصبغ بن الفرج: لا يقتل، لأنه إنما شتم الناس، وهذا نحو قول سحنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما احتمل الكلام عنده، ولم تكن معه قرينة على شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو شتم الملائكة صلوات الله عليهم، ولا مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء، لأجل قول الآخر له:
                صل على النبي، فحمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له بهذا عند غضبه.
                وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل . )
                وانظر الشفا 579 / 2 وما بعدها و إعلام الموقعين 108 / 3

                وللاستزادة انظر نواقض الإيمان القولية والعملية - د. عبدالعزيز العبداللطيف




                تعليق

                يعمل...
                X