رد: تنبيه الأنام إلى المخالفات في المسجد النبوي والحرام
ك- مخالفات متفرقة
76- حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية . والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .
77- تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان . والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة [لكن إن لم يستطع كأهل الدول البعيدة إذا وصل المملكة وأحب أن يهدي لأبويه أو أحدهما عمرة إذا لم يكونا قد اعتمرا فيرخص له في ذلك لمشقة الرجوع إلى الحرم مرة أخرى] .
78- التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة . والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع [إلا للحائض حيث لا يرخص لها في دخول المسجد فتقف بالباب وتدعو بالدعاء المأثور] .
79- تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :
والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .
80- صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد
والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته [وقد يرخص له في تأخير الطواف إن رأى زحاما شديدا أو كان مرهقا وأراد الاستجمام فله الجلوس بعد صلاة ركعتين] .
81- الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :
والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل [والتبان] ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف [والجورب] . .
ك- مخالفات متفرقة
76- حلق بعض الرأس :
فقد تشاهد وأنت بالحرم من حلق بعض رأسه أو نصفه وعندما تسأله عن هذا يخبرك أنه يحلق نصف رأسه للعمرة الأولى ويُبقي النصف الآخر حتى يحلقه بعد العمرة الثانية . والصواب أن هذا لا يجزئ لأن الحلق أو التقصير لا بد أن يكون شاملا لجميع الرأس .
77- تكرار العمرة في سفر واحد
فبعض المسلمين إذا وصل لمكة اعتمر أكثر من مرة فيخرج من الحرم إلى الحل ليأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا خاصة في شهر رمضان . والصواب أن هذا غير مشروع إلا للعذر فينبغي للمسلم أن يجعل لكل سفرة عمرة ولا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة [لكن إن لم يستطع كأهل الدول البعيدة إذا وصل المملكة وأحب أن يهدي لأبويه أو أحدهما عمرة إذا لم يكونا قد اعتمرا فيرخص له في ذلك لمشقة الرجوع إلى الحرم مرة أخرى] .
78- التفات البعض إلى الكعبة عند باب المسجد الحرام
فبعض المعتمرين أو الحجاج إذا انتهوا من طواف الوداع وأرادوا الخروج وقفوا عند باب المسجد الحرام والتفتوا إلى الكعبة ودعوا بدعوات كالمودعين للكعبة . والصواب ترك هذا الفعل لأنه لم يشرع [إلا للحائض حيث لا يرخص لها في دخول المسجد فتقف بالباب وتدعو بالدعاء المأثور] .
79- تخصيص باب معين للدخول إلى الحرم لا يُدخل إلا منه :
والصواب أنه يجوز الدخول من أي باب .
80- صلاة المحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد
والصواب أن تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت فإذا دخل المحرم المسجد الحرام شرع بعمرته فطاف بالبيت إلا أن يكون وقت دخوله وقت صلاة فيصلي مع المسلمين ثم يشرع بعمرته [وقد يرخص له في تأخير الطواف إن رأى زحاما شديدا أو كان مرهقا وأراد الاستجمام فله الجلوس بعد صلاة ركعتين] .
81- الاعتقاد بأن لبس الساعة أو النعلين أو الهميان الذي فيه خياطة محظور شرعا :
والصواب أن المراد بالمخيط ليس كل ما فيه خياطة بل المراد به ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل [والتبان] ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز أو على قدر الرجل كالخف [والجورب] . .
تعليق